القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : نزاع شغل- سبقية البت بمقتضى قرار نقض- اثره

 



محكمة النقض : نزاع شغل- سبقية البت بمقتضى قرار نقض- اثره  

 إن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 128 لما قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن الحالي ضد نفس المطعون ضدها في القرار الاستئنافي عدد 677 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات الطاعن، على اعتبار ان التوقيف الذي اتخذه المشغل في حق الاجير احترازيا وليس تأديبيا لكون ارادته عند اتخاده لقرار التوقيف كانت ترمي فقط الى تهدئة الاوضاع بالمؤسسة في انتظار مباشرة المسطرة التأديبية التي حددت جلستها بنفس القرار وتم استيفاؤها بالكامل فيما بعد، وانتهت الى ان كون الفصل الذي تعرض له الاجير كان مبررا لكون الاخطاء التي ارتكبها تعتبر رفضا لإنجاز عمله مادام لم يختر الوقت المناسب للاحتجاج واختار الوقت الذي صعد فيه الاطفال لسيارات النقل المدرسي وتركهم لمدة ساعة كاملة بالسيارة ، وبالتالي لا يمكن التعسف في استعمال حق الاضراب المكفول دستوريا، فإن اعادة مناقشة القضية بمقتضى طعن الاجير الحالي هو طعن في القرار المذكور بصرف النظر عن موقف محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه المتعلق بالتوقيف، لتكون بذلك الوسيلة المثارة على غير اساس




تعليقات