محكمة النقض : نزاع شغل- سبقية البت بمقتضى قرار نقض- اثره

محكمة النقض المغربية | قرار عدد: 128

موضوع النزاع: نزاع شغل - سبقية البت بمقتضى قرار نقض - أثره

قاعدة القرار

إن إعادة مناقشة القضية بمقتضى طعن الأجير الحالي بعد سبق صدور قرار عن محكمة النقض برفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض طلباته، تعتبر بمثابة طعن موجه ضد قرار محكمة النقض نفسه، مما يجعل الوسيلة المثارة على غير أساس.

وقائع القرار

تتلخص وقائع الدعوى في أن الأجير (الطاعن الحالي) قدم طعناً ضد المطعون ضدها بشأن نزاع شغل يتعلق بقرار التوقيف والفصل عن العمل. وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت القرار الاستئنافي عدد 677 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات الطاعن، بناءً على أن التوقيف الذي اتخذه المشغل كان إجراءً احترازياً لتهدئة الأوضاع بالمؤسسة في انتظار مباشرة المسطرة التأديبية التي استوفيت كاملاً لاحقاً، وأن الفصل كان مبرراً لارتقائه إلى رفض إنجاز العمل والتعسف في استعمال حق الإضراب المكفول دستورياً.

وسائل الطعن

اعتمد الطاعن في طعنه الحالي على إثارة وسيلة طعن تتعلق بموقف محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بشأن توقيف الأجير، موجهاً طعنه لإعادة مناقشة موضوع النزاع مجدداً.

جواب المحكمة

ردت محكمة النقض على الوسيلة المثارة بأنه بمقتضى قرارها عدد 128 سبق لها أن قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن الحالي ضد نفس المطعون ضدها في القرار الاستئنافي عدد 677 المؤيد للحكم المستأنف القاضي برفض طلبات الطاعن.

وأوضحت المحكمة أن القرار السابق اعتمد على كون التوقيف احترازياً وليس تأديبياً بهدف تهدئة الأوضاع بالمؤسسة، وأن الفصل كان مبرراً لأن الأخطاء المرتكبة تعتبر رفضا لإنجاز العمل، حيث لم يختار الأجير الوقت المناسب للاحتجاج واختار وقتاً صعد فيه الأطفال لسيارات النقل المدرسي وتركهم لمدة ساعة كاملة بالسيارة، وهو ما يشكل تعسفاً في استعمال حق الإضراب المكفول دستورياً.

وبناءً عليه، خلصت محكمة النقض إلى أن إعادة مناقشة القضية بمقتضى طعن الأجير الحالي هو طعن في قرار محكمة النقض المذكور بصرف النظر عن موقف محكمة الاستئناف، مما يجعل الوسيلة المثارة على غير أساس والقضاء برفضها.

سؤال وجواب

س: ما أثر سبقية البت بمقتضى قرار نقض سابق قضى برفض طلب الأجير في نزاع الشغل؟
ج: إن سبقية البت بمقتضى قرار نقض قضى برفض طلب النقض تجعل أي طعن جديد لإعادة مناقشة النزاع بمثابة طعن موجه ضد قرار محكمة النقض نفسه، وتصبح الوسيلة المثارة بناءً على ذلك على غير أساس.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • محكمة الاستئناف
تعليقات