القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : لا يجوز للمحكمة تغيير طلب التعرض على مطلب التحفيظ من تعرض جزئي إلى تعرض كلي

 


محكمة النقض : لا يجوز للمحكمة تغيير طلب التعرض على مطلب التحفيظ من تعرض جزئي إلى تعرض كلي

لما غيرت محكمة التحفيظ طلب التعرض على مطلب التحفيظ من تعرض جزئي إلى تعرض كلي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.




تعليقات