محكمة النقض: الشفعة- الدفع بإجراء تحسينات على الحصة المشفوعة- أثره

مبدأ محكمة النقض في دعوى الشفعة والتحسينات

إن استدلال الطاعن بما ادعاه من تحسينات إنما ورد في صيغة دفع لا دعوى.

وبناءً على ذلك، بتّت المحكمة في دعوى الشفعة وفق مقتضاها، بعد أن استبانت توافر موجباتها.

ملاحظة: شرط الحكم للشفيع بمقابل ما أجراه على الحصة المشفوعة من تحسينات أن يقدم بشأنها طلباً يحصر دعواها.

الشرط القانوني للمطالبة بمقابل التحسينات

قضت المحكمة برد دفع الطاعن التزاماً بالقاعدة التي تقضي بأنه يُشترط للحكم بمقابل التحسينات على الحصة المشفوعة تقديم طلب رسمي يحصر الدعوى الخاصة بها، ولا يكفي مجرد التمسك بها كدفع عارض.

الأسئلة الشائعة

س: هل يكفي الدفع بإجراء تحسينات للحكم بمقابلها في دعوى الشفعة؟
ج: لا، إذ يُشترط للحكم بمقابل ما أُجري على الحصة المشفوعة من تحسينات أن يُقدَّم بشأنها طلب يحصر دعواها، ولا يكفي تقديمها في صيغة دفع.

س: متى تبت المحكمة في دعوى الشفعة عند تقديم دفع بالتحسينات؟
ج: تبت المحكمة في دعوى الشفعة وفق مقتضاها متى استبانت توافر موجباتها، وترد الدفع المتعلق بالتحسينات إن لم يُقدّم بصيغة طلب يحصر دعواها.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • internal_links
  • notes
تعليقات