محكمة النقض : الطعن باعادة النظر في قرار النقض- المقصود بانعدام التعليل
إن ما ورد بالسبب مجرد مجادلة في علل القرار المطعون فيه وإبداء لوجهة نظر مخالفة لها، وهو ما لا يندرج ضمن انعدام التعليل الذي يعد من أسباب إعادة النظر، ويقصد به أن يصدر قرار محكمة النقض محل طلب إعادة النظر دون تعليل أو بدون الجواب كليا أو جزئيا على إحدى وسائل النقض، كما أن القرار أشار ضمن تعليله إلى الفصل 418 من ق ل ع الذي اعتمده، مما كان معه السبب غير مقبول في فرعه الأول وخلاف الواقع في الباقي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم