محكمة النقض : الطعن باعادة النظر في قرار النقض- المقصود بانعدام التعليل

المقصود بانعدام التعليل في طعن إعادة النظر

إن ما ورد بالسبب المثار مجرد مجادلة في علل القرار المطعون فيه وإبداء لوجهة نظر مخالفة لها، وهو ما لا يندرج ضمن انعدام التعليل الذي يعد من أسباب إعادة النظر.

ويقصد بـ انعدام التعليل أن يصدر قرار محكمة النقض محل طلب إعادة النظر دون تعليل، أو بدون الجواب كلياً أو جزئياً على إحدى وسائل النقض.

ملاحظة: المجادلة في علل القرار وإبداء وجهة نظر مخالفة لا يُعدان من قبيل انعدام التعليل الذي يبرر إعادة النظر في قرارات محكمة النقض.

شروط قبول سبب الطعن والفصل 418 من ق ل ع

أشار القرار ضمن تعليله إلى الفصل 418 من ق ل ع الذي اعتمده في قضائه، مما يتبيّن معه ما يلي:

  • السبب المثار كان غير مقبول في فرعه الأول.
  • السبب المثار جاء خلاف الواقع في الباقي.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بانعدام التعليل كسبب لإعادة النظر في قرار النقض؟

يقصد به أن يصدر قرار محكمة النقض محل طلب إعادة النظر دون تعليل أو بدون الجواب كلياً أو جزئياً على إحدى وسائل النقض.

هل تُقبل المجادلة في علل القرار المطعون فيه كسبب لإعادة النظر؟

لا، فإن مجرد المجادلة في علل القرار وإبداء وجهة نظر مخالفة لا يندرج ضمن انعدام التعليل ولا يعتبر من أسباب إعادة النظر.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصل 418 من ق ل ع
تعليقات