القائمة الرئيسية

الصفحات



تحقيق القضاء أم تحقيق النيابة

 


 

 

تحقيق القضاء أم تحقيق النيابة

 

زهير كاظم عبود

 

 

 في العديد من الندوات القانونية  يتساءل المهتمين بالقضايا القانونية والمتابعين  عن الفرق بين النظام القضائي الذي تعتمده الشقيقة جمهورية مصر العربية على سبيل المثال لاالحصر  و بين النظام القضائي العراقي المعمول به في   العراق .

وبغية تبسيط المسألة وشرحها بالشكل الذي يصل الى فهم القارئ والمهتم  من غير الملم بالاصطلاحات القانونية أو الفهم القانوني للنصوص والنظريات وفلسفة القانون  ،  ينبغي أن نبين أفضلية الاتجاهين ، والجوانب الايجابية والسلبية في كل منهما ،  ومعرفة أي منهما الأصلح لمجتمعنا وأنفع للمتهم  والأقرب الى تحقيق العدالة ، ومن أجل ذلك لابد من تبيان مساوئ وعيوب ومحاسن كل نــــظام على حدة ثم بعد ذلك نفاضل بينهما لكي نخرج بنتائج مقبولة   .

أن موضوع إناطة التحقيق الابتدائي بجهة معينة تقوم به على الوجه المرسوم له قانوناً هو محل أتفاق بين غالبية القانونيين ،  ويتم العمل بموجبه في أغلب تشريعات و قوانين دول العالم   ، ولكن هنالك اختلاف بين هذه القوانين حول مسألة تحديد الجهة التي تباشر التحقيق ، فنرى أن قسماً من هذه القوانين قد أناط سلطة التحقيق بقضاة التحقيق والمحققين وأعضاء الضبط القضائي تحت أشرافهم  في حالات محددة ، والقسم الآخر أناطها بأعضاء النيابة العامة والتي تختص أصلاً بتوجيه الاتهام ومباشرته أمام القضاء .

وسنتعرض أولاً لنظام الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام والمعمول به في العراق ، بالنظر لبروز أوجه الاختلاف بين الأنظمة القانونية في هذا المجال ، فقد قيلت مبررات كثيرة بخصوص مسألة الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ومن هذه المبررات :-

1-  أن الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام وجعل كل واحدة منها مناطة بجهة معينة مستقلة عن الأخرى ، يؤدي الى توزيع الاختصاص وتثبيته بصورة أكثر دقة ، وأن هذا الأمر يؤدي الى أعطاء أمكانية أكبر في ترسيخ خبرة فنية عالية في التحقيق والاتهام معاً ، لأن الفصل يؤدي الى توزيع الاختصاص وبالتالي تمكن سلطة التحقيق من التركيز على عملها دون متابعة النتيجة ، حيث ستكون من مهمة سلطة الاتـهام .

2-  أن الفصل هذا يؤدي الى توفير أقصى حد ممكن من الضمانات للحرية الشخصية بخصوص حق الدفاع ، وذلك لآن إجراءات التحقيق تتسم بروح الحياد ، بخلاف ماهو عليه الحال بالنسبة للاتهام الذي يعتمد أساساً على الخصومة .

3-  أن مهمة التحقيق تقتضي ثقافة خاصة تختلف عن تلك التي تلزمها وظيفة الادعاء العام ، حيث أن الخبرة الشخصية التي تكون عند قاضي التحقيق أوسع من تلك التي عند رجال الادعاء العام ، بحكم ممارسة القاضي لشتى أصناف الدعاوى وكافة أعمال القضاء ، بينما يكون دور عضو الادعاء العام محدود نسبة الى دور القاضي الجنائي في هذا المجال .

أما فيما يتعلق بالانتقادات التي توجه الى هذا النظام ، فلانجد من الانتقادات العملية  إليه سوى أنه يؤدي الى بعثرة الجهود المبذولة من قبل سلطة التحقيق وسلطة الاتهام والى مضيعة الوقت ، حيث أن القضية التحقيقية تدور بين هاتين السلطتين ، ولكن مثل هذه الانتقادات يمكن الرد عليها ودحضها  وذلك بتعميق التعاون بين أجهزة التحقيق والاتهام ، فهذين الجهازين يكملان عمل بعضهما ويتلاحمان في الجهد سوية من اجل انجاز العملية التحقيقية ، سواء في مباشرة التحقيق أو مراقبة مشروعية الإجراءات والقرارات ،  والتأكيد على أن سلطة التحقيق وسلطة الاتهام هما من أجهزة الدولة القضائية  الملقى على عاتقهما كشف الجرائم ومعرفة مرتكبيها بأسرع وقت ممكن وبصورة تضامنية .

أما ما يتعلق بنظام الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام فأن من مبرراته هو تعجيل الإجراءات وسرعة أنجاز التحقيقات وتوفير الوقت والجهد والمحافظة على القضية من الضياع أو التلاعب فيها وحصرها في جهة واحدة كما يقول الدكتور حسن صادق المرصفاوي في كتابه ( أصول الأجراءات الجنائية – ص 331 ) .

ولكن هذا النظام لقي الكثير من الانتقادات منها :-

1-  أن القول بأن جمع السلطتين في يد واحدة يؤدي الى سرعة أنجاز التحقيقات  وسرعة حسم القضايا أن صح فهو قول محفوف بالمخاطر وتحيط به المشاكل والصعوبات ، لأنه من الصعب على الشخص الذي يباشر سلطة الاتهام أن يكون محايداً ولا يتحيز في التحقيق لإثبات ماسبق أن أدعى به .

2-  أن الادعاء العام في حالة جمع السلطتين في يده يكون ذا مصلحة في أثبات الاتهام المسند للفرد ، وعدم أتاحته الفرصة الكافية أمام المتهم لتحقيق دفاعه .

3-  أن الجمع بين السلطتين يجعل الادعاء العام خصماً ومحققاً في آن واحد ، وهذا مما يوجب التفريق بين الاتهام والتحقيق لما بين الاثنين من تعارض ، حيث أن الاتهام يضع الادعاء العام في مصاف الخصوم ، ولايمكن للخصم أن يحقق العدالة والحياد مع تحقيق مصلحته في آن واحد .

4-  كما أن جمع سلطتي الاتهام والتحقيق بيد القاضي ، قد يفتح له باباً للطغيان والتسلط يهدد حريات الأفراد ، وهذه الخطورة تبرز أيضاً في حالة الجمع بين السلطتين بيد الادعاء العام أو بيد سلطة أخرى مهما اختلفت التسميات .

وهناك بعض من الكتاب والفقهاء القانونيـين من يرد على هذه الانتقادات الموجهة لهذا النظام ، حيث يرى بعض أن الجمع بين السلطتين لايؤثر على سير التحقيق ، وذلك لأن الادعاء العام أو النيابة العامة تكون خصماً ومحققاً في آن واحد لايشكل عائقاً في التحقيق ، لأن الخصومة هذه أن صحت فهي نظرية ولا أثر لها من الناحية العملية .

فالنيابة العامة أو الادعاء العام هو خصم عادل ، والشيء المهم لديهما هو براءة البريء أو إدانة المتهم ، أما القول بأن عضو الادعاء العام يخضع للسلطة التنفيذية من الناحية الإدارية في حين يتمتع القاضي باستقلال تام ولا سلطان عليه الا ضميره والقانون ، هو قول لاأثر له في الحياة القضائية  العملية ، حيث أن الضمير هو المرجع الأول والأخير لكليهما .

أما القول بأن عضو الأدعاء العام يتأثر بالشواهد الأولى للقضية فأن ذلك لايمنع من أن يتأثر القاضي بها وهو بشر مثله .

كما أن القاضي المنفرد  ( الذي يعمل في القضية والنواحي ) ، يقوم بالتحقيق في القضية التحقيقية ، فإذا كان فعل المتهم المخالف للقانون يشكل ( جنحة ) فأنه يقوم بإحالة القضية التحقيقية على نفسه ليقوم بمحاكمته ، فيكون له دورين في التحقيق والمحاكمة .

وأما بعض آخر فيرى أن هذه المبررات تنتفي عند التعرف على الطبيعة القانونية لهيئة الادعاء العام الذي يميزها عن بقية أجهزة الدولة الأخرى ، فهيئة الادعاء العام تنتمي الى الدولة ( النظام القانوني ) باعتبارها جهازاً إجرائيا يهدف الى اقتضاء حق الدولة والمجتمع  في العقاب من مرتكب الجريمة بالذات دون غيره ، مما يجعلها تمارس في الوقت نفسه مهمتين أولاهما مهمة الاتهام وما تقتضيه من الأجراءات اللازمة لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة ، وثانيهما مهمة الرقابة لضمان تطبيق القانون بصورة سليمة من قبل الأجهزة التيس تمارس الأجراءات الجنائية .

بعد أن تبين لنا عيوب ومزايا كلا النظامين ، لابد لنا أن نفاضل بينهما :  

فنقول أنه من الأفضل أن يصار الى تفويض التحقيق الى قضاة التحقيق والمحققين العدليين وأن يتم تثبيت عناصر من ضباط الشرطة الحقوقيين والمختصين بالتحقيق ومعرفة حقوق الإنسان ، بأعمالهم التحقيقية تحت أشراف قضاة التحقيق ، وتفويض الاتهام الى هيئة الادعاء العام ، لما لهذا من فوائد تتمثل في عملية ترسيخ الخبرات الفنية لدى هيئة التحقيق القائمة بشؤون التحقيق الابتدائي وهيئة الادعاء العام القائمة بشؤون الاتهام ، ولما يؤدي إليه من حسن أدارة الدعوى العامة من تاريخ رفعها الى تاريخ إصدار القرار النهائي فيها ، ولما يؤدي إليه أيضا من ضمان حرية وحقوق الفرد المتهم وبما يكفل ضمانات تحقيق حقوق الإنسان ، حيث أن الخصم لايمكن أن يحقق العدالة كاملة حتى ولو كان هدفه الكشف السريع عن الجريمة وعن فاعلها والشركاء فيها ، لأن نفسيته تبقى نفسية خصم وأن وضعية الخصم هذه تؤدي بهيئة الادعاء العام ( النيابة العامة ) سواء عن قصد أو دون قصد الى التشدد مع المتهم وإساءة الظن به ، وأن تعتني هيئة الأدعاء العام بأدلة الاتهام أكثر من أدلة الدفاع ، وهذه الأدلة قد تؤدي الى براءة المتهم فيما لو وجهت العناية الكافية لها ، وكل هذا له تأثير سيء على القضية إذ قد يبني عضو الادعاء العام رأياً باتجاه معين ، بينما الحقيقة تكمن في اتجاه آخر .

أن من الضروري أن تتناوب على القضية والدعوى الواحدة أيدي مختلفة ، مستقلة أحدها عن الأخرى ، لتقوم كل يد بجزء من أجزائها برأي مستقل عن الآراء الأخرى ، أو أن يتم حرمان من أضطلع بإحدى المهام من القيام بمهمة أخرى في الدعوى .

أن تعدد الآراء يكون أكثر ضمانا للمتهم ، وأكثر تحقيقا للعدالة ، حيث يتم تدقيق القضية التحقيقية أكثر من مرة ومن أكثر من جهة .

أن من المهم الأخذ بمبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق ، وأن تقتصر مهمة قاضي التحقيق على التحقيق في الوقائع المقدمة إليه من الادعاء العام ، وتعزيز دور الادعاء العام في مجال تحريك الدعوى العامة .

وقد سار القانون العراقي في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي على مبدأ الجمع بين السلطتين ، سلطة الاتهام وسلطة التحقيق ، وكان يقوم بذلك النائب العمومي ، حيث كان يشغل هذه الوظيفة من الناحية العملية رجال الشرطة ، ولكن بصدور قانون ذيل قانون الأصول الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931 تم إلغاء وظيفة النائب العمومي واستحدثت وظيفة الأدعاء العام ، وبموجب هذا الذيل أنيطت مهمة الاتهام بالادعاء العام واستحدثت وظيفة المحقق ومنح صلاحية التحقيق في الجرائم تحت أشراف ( حكام ) الجزاء ، وبمقتضى المادة السادسة منه أنشأت  ( دائرة الأدعاء العام ) تحت رئاسة المدعي العام ، وبمقتضى الفــقرة الأولى من المادة الخامسة منه أستبدل تعبير ( نائب عمومي ) بتعبير  ( محقق ) ، وبذلك انتقلت سلطة النواب العموميين في التحقيق الى المحققين وأغلبهم من ضباط الشرطة ، وأما سلطة الاتهام وتعقيب الدعاوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية فقد  أنيطت بالمدعي العام ونوابه .

ثم أصدر المشرع قانون ذيل آخر لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 56 لسنة 1933 وضح فيه اختصاص المدعي العام ونوابه ، حيث بينت المادة الخامسة منه حق المدعي العام ونوابه في الأشراف على أعمال المحققين عندما يقومون بالتحقيق وعلى المحققين أتباع أوامره وتوجيهاته . 

وبموجب هذا الذيل فقد أستحدث المشرع وظيفة ( قاضي التحقيق ) وأنيطت به مهمة التحقيق والأشراف على المحققين عندما يمارسون أعمال التحقيق ، وبهذا يكون المشرع أقر مبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق والاتهام بصورة تامة .

وبعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي المرقم 123 لسنة 1971 ، فقد أقر القانون ماكان سائداً قبل صدوره في ظل الأصول البغدادي وذيوله الملغي ، حيث خول المشرع بموجب هذا القانون سلطة الاتهام لهيئة الإدعاء العام ،  وسلطة التحقيق لقاضي التحقيق وللمحقق تحت أشراف قاضي التحقيق .

وفي هذا الصدد خولت المادة ( 35 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ألغيت بقانون الأدعاء العام رقم 59 لسنة 1979 خولت الأدعاء العام بقولها (( أ- على المدعين العامين ونوابهم في حدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية أو جنحة هامة أن يخبروا بها رئيس الأدعاء العام ، ولهم أن يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من أعضاء الضبط القضائي ، ويتخذوا الأجراءات المبينة في المادة ( 34) حتى يحضر قاضي التحقيق أو المحقق فيتسلمها ويباشر التحقيق فيها .

ب- تكون إجراءات التحقيق التي يتخذها الأدعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة      ( 34 ) بحكم الأجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق أذا قام بها رئيس الأدعاء العام أو كان المدعي العام أو نائبه الذي قام بها من صنف الحكام . )

أما أذا كان موظفاً مدنياً فتكون إجراءاته بحكم الأجراءات التي يقوم بها المحقق .

وقد تأكد هذا بصورة واضحة عند صدور قانون الأدعاء العام  ، حيث وسع من صلاحية عضو الأدعاء العام في مرحلة التحقيق ،  فوردت في باب مهام الأدعاء العام ( المادة الثانية / الفقرة ثانياً ) فأجازت له مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم التحقيق فيها ، واتخاذ كل مامن شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة .

وأكد القانون في المادة الخامسة بأن يكون للادعاء العام حق الأشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي ، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة انجازها ، وللادعاء العام الاطلاع على الأوراق التحقيقية وتقديم الطلبات بشأنها وعلى قاضي التحقيق البت في هذه الطلبات خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه .

ورغم أن قانون الأدعاء العام خول الأدعاء العام مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها ، واتخاذ كل مامن شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة ، الا أن هذا النص جاء مبهماً وعاماً حيث لم يوضح كيفية قيامه بمراقبة التحريات عن الجرائم ، ولم يحدد الأجراءات التي له اتخاذها للتوصل الى كشف معالم الجريمة .

أن مسألة متابعة قرارات قاضي التحقيق  وتدقيق الأوراق التحقيقية  من قبل عضو الأدعاء العام ترتبط بمدى فاعلية وجهد عضو الأدعاء العام وزياراته للشرطة ومتابعته للقضايا التحقيقية بشكل مستمر ، وعدم الاعتماد على موظف يقوم بعرض الأوراق أو تسجيلها ، وقد ألزمت وزارة العدل المعاون القضائي المختص في محكمة التحقيق عرض الأوراق على نائب المدعي العام ، ولكن الأكثر فاعلية ومنطقية هو ألزام المسؤول في مركز الشرطة بعرض الأوراق على نائب المدعي العام ليطلع عليها ويعيدها الى مركز الشرطة بنفس الوقت .

يلاحظ أن مختلف القوانين  تخول هيئة معينة للقيام بمهمة التحقيق الابتدائي وذلك لأنه أذا لم تمنح هيئة معينة للقيام به فأن ذلك يشكل أهداراً وعدم اكتراث بمصـــلحة المجتمع والمتهم معاً ، لذلك فأنه أذا قام شخص من غير الجهة المخصصة قانونا للقيام بالتحقيق فأن عمله يعتبر غير مشروع ويترتب عليه البطلان ، حيث أن إناطة التحقيق بهيئة معينة لحسن سير التحقيق وتحقيقا للعدالة الجنائية المطلوبة في تلك المرحلة .

ومن خلال ماتقدم نرى أنه من  الضروري الفصل بين سلطتي التحقيق والأتهام مع تعميق وتمتين العلاقة القائمة بين الأشخاص الذين يباشرون تلك السلطتين ، وذلك بالتأكيد على أن كل منهما من أجهزة الدولة الفعالة المتمثلة في عقاب الجاني وردع غيره ، ومصلحة الفرد في صيانة حريته وحقوقه مع التمسك باستقلال هذه السلطة     ( القضائية ) عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية دستورياً لتحقيق الحرية والاستقلالية في تحقيق العدل . 



تعليقات