محكمة النقض : قرار الغرفة الجنحية بالاحالة على محكمة زجرية- الطعن في القرار بالاحالة دون الحكم في الجوهر- اثره

قواعد الطعن بالنقض في قرار الإحالة

بمقتضى المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن طلب نقض الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر.

ويستلزم ذلك مراعاة مقتضيات المادة 227 من نفس القانون عند النظر في طلبات النقض المتعلقة بالإحالة.

ملاحظة: الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة زجرية لا يقبل بشكل مستقل، بل يجب أن يقترن بالطعن في الحكم الصادر في الجوهر.

عدم قبول الطعن المستقل في قرار الغرفة الجنحية

عندما ينصب الطعن بالنقض على القرار الصادر عن الغرفة الجنحية القاضي بمتابعة الطاعن من أجل التزوير في محرر رسمي بشكل مستقل عن الحكم في الجوهر، فإنه يعتبر غير مقبول.

ويرجع سبب عدم القبول إلى كونه مخالفا لمقتضيات المادة 524 المومأ إليها أعلاه.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز طلب نقض قرار الإحالة على محكمة زجرية مستقلاً؟

لا يجوز ذلك بمقتضى المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية، حيث لا يمكن طلب نقض الإحالة إلا مع الحكم في الجوهر ومع مراعاة المادة 227.

ما أثر تقديم طعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية دون الحكم في الجوهر؟

يكون الطعن مخالفا لمقتضيات المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية ويقضى بعدم قبوله.

المصدر:
  • المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية
  • المادة 227 من قانون المسطرة الجنائية
  • محكمة النقض
  • الغرفة الجنحية
تعليقات