إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.277.72 بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من النظام العام، وإن البطلان المترتب عن مخالفة مقتضياته بطلانا مطلقا يلزم الكافة، ولما كان كذلك وجب على من عاينه أن يمضيه وفقا لأحكام الفصل 14 منه ويرتب آثاره ولا اجتهاد في قاطع.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم