تستعرض هذه الوثيقة صيغة عقد استثمار للمضاربة الشرعية وتحديد حقوق الأطراف والتزاماتهم المالية والإدارية، وتندرج ضمن صيغ ونماذج عقود تجارية المعتمدة.

أطراف عقد الاستثمار

بعون الله تعالى تم الاتفاق بتاريخ 00/00 / 1400هـ بين كل من:

  • الطرف الأول: .........................
  • الطرف الثاني: ................ ، حفيظة نفوس رقم .......... وتاريخ ........... هـ ، صادرة من مدينة الرياض.

بنود اتفاقية الاستثمار

وكان الاتفاق بين الطرفين وفق الأحكام والبنود التالية:

  1. أولاً (رأس المال والنشاط): دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ قدره ...... ريال (....... ريال) وذلك للمتاجرة به مضاربة في مجال تجارة .... لصالح الطرف الثاني.
  2. ثانياً (مدة العقد والإشعار): مدة هذه الاتفاقية أربعة شهور وعشرون يوماً تبدأ من 00/00/1400هـ وتنتهي في 00/00/1400هـ ، وتجدد سنوياً من أول العام الهجري 1400هـ لتكون مدتها سنة كاملة ، إلا في حالة الإشعار المسبق من أحد الطرفين للطرف الآخر قبل بدء مدة العقد بأربعة شهور.
  3. ثالثاً (توزيع الأرباح): يصرف في نهاية العام الهجري للطرف الثاني 50% من صافي الأرباح المتحققة ، و50% للطرف الأول لقاء أتعابه.
  4. رابعاً (إدارة العمل): لا يحق للطرف الثاني التدخل في إدارة العمل أو الاعتراض على أي أمر يراه الطرف الأول مناسباً لمصلحة العمل كلما كان ذلك في حدود الشرع.
  5. خامساً (نسخ العقد والأهلية): حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها بعد قراءتها وفهم جميع بنودها فهماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً وهما بكامل أهليتهما المعتبرة.
ملاحظة: لا يحق للطرف الثاني التدخل في إدارة العمل أو الاعتراض على قرارات الطرف الأول المصلحية في حدود الشرع، كما يلزم الإشعار المسبق بأربعة شهور في حال رغبة أحد الطرفين بعدم التجديد.

الإقرار والتوقيع

هذا ما تم الاتفاق عليه ، والله ولي التوفيق ،،،

الطرف الأول                             الطرف الثاني

الأسئلة الشائعة حول العقد

ما هي نسبة توزيع الأرباح بين الطرفين في عقد الاستثمار؟

يصرف في نهاية العام الهجري للطرف الثاني 50% من صافي الأرباح المتحققة، و50% للطرف الأول لقاء أتعابه.

ما هي مدة اتفاقية الاستثمار وشروط تجديدها؟

مدة الاتفاقية أربعة شهور وعشرون يوماً، وتجدد سنوياً من أول العام الهجري لتكون مدتها سنة كاملة، إلا في حالة الإشعار المسبق قبل بدء العقد بأربعة شهور.

هل يملك الطرف الثاني حق التدخل في إدارة المشروع؟

لا يحق للطرف الثاني التدخل في إدارة العمل أو الاعتراض على أي أمر يراه الطرف الأول مناسباً لمصلحة العمل طالما كان في حدود الشرع.

المصدر:
  • مدينة الرياض
تعليقات