قرار محكمة النقض بجميع الغرف: قرار الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتحديد اتعاب المحامي لا يقبل أي طعن- دعوى تحديد اتعاب المحامي تتقادم بمرور سنة

 



تعليل قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وتحديد الأتعاب

يدخل تعليل القرار غير القابل لأي طعن والذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في صميم وظيفته القضائية، حين أخضع دعوى المطالبة بتحديد أتعاب المحامين للتقادم المنصوص عليه بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود.

ملاحظة: لا يشكل ذلك تجاوزا لسلطاته حسب مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر من وجه.

التقادم المطبق على دعوى أتعاب المحامين

يُطبق التقادم على دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما.

هذا التقادم يختلف عن التقادم العام الوارد بالفصل 387 من نفس القانون والذي يجعل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة.



المصدر:
تعليقات