القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار حديث لمحكمة النقض بغرفتين: الوعد بالبيع العقاري غير خاضع لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة للحقوق العينية

 


قرار حديث_صادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 26 أبريل 2022  قضت بأن: الوعد بالبيع العقاري غير خاضع لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة للحقوق العينية،  على اعتبار أن الوعد بالبيع لا ينشئ الا حقا شخصيا وليس حقا عينيا، وبالتالي لا تشمله المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

بحيث جاء في القرار:

"الوعد بالبيع هو مجرد التزام بابرام عقد بيع يتوقف على تحقق الشروط والالتزامات المضمنة به من الطرفين. والتي من شان تنفيذها ان يؤدي إلى ابرام العقد النهائي الذي يجب آنذاك ان يكون موافقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، على اعتبار ان الوعد بالبيع لا ينشئ الا التزاما شخصيا لا تنطبق عليه أحكام المادة المذكورة والمحكمة لما اخضعته للمقتضى المذكور ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحريره وفق الشكليات الواردة به لم تركز قرارها على أساس قانوني".

وبناء على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الا٩ستئناف الذي رتب بطلان الوعد بالبيع بعلة أنه أبرم بشكل مخالف للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

قرار محكمة النقض عدد 246/7 الصادر بتاريخ 26/04/2022  في الملف المدني عدد 653/1/7/2022





تعليقات