لما كان الأمر يتعلق بالاختصاص المكاني في التجارة الدولية، فإن غياب أي شرط اتفاقي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكانياً، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ عنه.
محكمة التقض: تجارة دولية- عدم وجود اتفاق على الاختصاص- اثره
لما كان الأمر يتعلق بالاختصاص المكاني في التجارة الدولية، فإن غياب أي شرط اتفاقي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكانياً، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ عنه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم