القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة التقض: تجارة دولية- عدم وجود اتفاق على الاختصاص- اثره




 لما كان الأمر يتعلق بالاختصاص المكاني في التجارة الدولية، فإن غياب أي شرط اتفاقي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكانياً، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ عنه.



تعليقات