القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الوصية لا تنفذ أصلا إلا بعد وفاة الموصي

 


،الوصية لا تنفذ أصلا إلا بعد وفاة الموصي وأن ما أشير إليه في الوصية ليس شرطا، وإنما تمت الإشارة من قبل الموصي بالمناسبة التي تم فيها إنجاز الوصية وهي أداء فريضة مناسك الحج، وأشهد على أن الإيصاء لا ينفذ ولا يصبح نافذا إلا بعد وفاته فضلا على أنه عند رجوعه من الحج لم يرجع فيما أوصى به، وبذلك فإن الوصية عاملة ومنتجة لآثارها. طلب الطاعن بمقتضى مقال مضاد استحقاقه لتعويض عن فقدان أصله التجاري موضوع طلب القسمة، وتقدير الترميم المحدث بالمقهى والإصلاحات به من لدن الطاعن وإدلائه بالوثائق اللازمة لذلك، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء بحث بشأن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن. نقض جزئي وإحالة








تعليقات