المدد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

المدد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2)، وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ

الفصل الثاني: التلبس بالجريمة

المادة الحادية والثلاثون:

المدة: فورًا. الموضوع: انتقال رجال الضبط الجنائي لمكان الجريمة في حال التلبس بها.

يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها، ويعاين آثارها المادية، ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله.

الفصل الثالث: القبض على المتهم

المادة الثالثة والثلاثون:

المصدر:

  • المرسوم الملكي رقم (م/2)، وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ
تعليقات