القائمة الرئيسية

الصفحات



المدد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

 


المدد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2)، وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ

 

الفصل الثاني

التلبس بالجريمة

 

 

المادة الحادية والثلاثون:

المدة: فورًا.

الموضوع: انتقال رجال الضبط الجنائي لمكان الجريمة في حال التلبس بها.

 

يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها، ويعاين آثارها المادية، ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله.

 

الفصل الثالث

القبض على المتهم

 

المادة الثالثة والثلاثون:

المدة: فورًا.

الموضوع: إبلاغ رجال الضبط الجنائي هيئة التحقيق والادعاء العام.

المدة: أربع وعشرون ساعة.

الموضوع: أقصى مدة لإيقاف المتهم من قِبل رجال الضبط الجنائي.

 

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر، الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

فإذا لم يكن المتهم حاضرًا, فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبيّن ذلك في المحضر.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

المدة: فورًا.

الموضوع: سماع أقوال المتهم من قِبل رجال الضبط الجنائي.

المدة: أربع وعشرون ساعة.

الموضوع: تحويل المتهم من قبل رجل الضبط الجنائي الى المحقق.

المدة: أربع وعشرون ساعة.

الموضوع: استجواب المتهم من قِبل المحقق.

 

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجّح وجود دلائل كافية على اتهامه، فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

 

الفصل الثالث

القبض على المتهم

 

المادة السابعة والثلاثون:

المدة: محددة من قِبل السلطة المختصة.

الموضوع: لا يجوز وضع إنسان في سجن أو توقيف إلا بموجب أمر مسبب ومحدد.

 

لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب، ومحدد المدة، وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمساكن

 

المادة الثانية والخمسون:

المدة: نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها.

الموضوع: الوقت المسموح فيه بالتفتيش.

 

يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يُخوّلها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

 

الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

 

المادة السابعة والخمسون:

المدة: لا تزيد عن عشرة أيام.

الموضوع: مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.

 

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

 

الباب الرابع

إجراءات التحقيق

الفصل الأول

تصرفات المحقق

 

المادة التاسعة والستون:

المدة: ثلاثة أيام.

الموضوع: ليفصل المحقق في طلب المتضرر من الجريمة.

المدة: أسبوع.

الموضوع: ليعترض المتضرر من الجريمة على قرار المحقق لدى رئيس الدائرة.

 

1.    لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًّا.

2.    للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.

 

المادة الرابعة والسبعون:

المدة: ثلاثة أيام.

الموضوع: فترة إبلاغ الخصوم بقرارات المحقق.

 

إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم, فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

ندب الخبراء

 

المادة السابعة والسبعون:

المدة: محدد.

الموضوع: تقديم تقرير الخبير.

 

على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدّده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يُقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.

 

المادة الثامنة والسبعون:

المدة: ثلاثة أيام.

الموضوع: ليفصل المحقق في اعتراض الخصوم على الخبير.

 

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وُجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبيّن فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله، إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال، فيأمر المحقق باستمراره.

 


الفصل الثالث

الانتقال، والمعاينة، والتفتيش، وضبط

الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة التاسعة والسبعون:

المدة: فورًا.

الموضوع: انتقال المحقق إلى مكان الجريمة.

 

ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها؛ لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.

 

الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

 

المادة التاسعة بعد المائة:

المدة: فورًا.

الموضوع: استجواب المتهم من قِبل المحقق.

المدة: أربع وعشرون ساعة.

الموضوع: إذا مضت هذه المدة دون استجواب المتهم، وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق.

 

يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذّر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

أمر التوقيف

 

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

المدة: فورًا.

الموضوع: استجواب المتهم من قِبل المحقق.

 

إذا تبيّن بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

 

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

المدة: خمسة أيام.

الموضوع: المدة المسموح بها للمحقق بإيقاف المتهم.

المدة: لا تزيد عن أربعين يومًا.

الموضوع: المدة المسموح بها لرئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر بإيقاف المتهم.

المدة: لا تزيد الواحدة منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا.

الموضوع: المدة المسموح بها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه.

 

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلَّب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًّا مسببًا في ذلك.

 

 

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

المدة: خمسة أيام.

الموضوع: مدة البت في تظلّم الموقوف.

 

يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.

وللموقوف احتياطيًّا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

 

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

المدة: ستة أشهر.

الموضوع: انتهاء صلاحية أوامر القبض، والإحضار، والتوقيف.

 

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.

 

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

المدة: ستون يومًا.

الموضوع: منع المتهم من الاتصال بغيره، ومنع الزيارة عنه بأمر المحقق.

 

للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

 

الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

 

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

المدة: خمسة أيام.

الموضوع: تبليغ الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.

 

إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم, فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية :

1- تعيين المتهم ببيان اسمه، ولقبه، وجنسيته، وسنه، ومكان إقامته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هويته، وأهليته.

2- تعيين مدعي الحق الخاص - إن وُجد - ببيان الاسم، والصفة، والعنوان، ورقم الهوية.

3- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.

4- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.

5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.

6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.

7- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.

وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

 

الباب السادس

إجراءات المحاكمة

الفصل الأول

إبلاغ الخصوم

 

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

المدة: ثلاثة أيام.

الموضوع: موعد الحضور في الدعوى الجزائية، ويجوز نقصه إلى ساعة.

 

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة - إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه؛ فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

 

الفصل الثالث

حفظ النظام في الجلسات

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

المدة: أربع وعشرون ساعة.

الموضوع: حبس من يخلّ بنظام الجلسة.

 

ضبط الجلسة وإدارتها منوطًا برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل؛ كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًّا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

 

 

 

 

 

الفصل السادس

إجراءات الجلسة ونظامها

 

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

المدة: محددة.

الموضوع: لتقديم تقرير الخبير المندوب من قبل المحكمة.

 

للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبيّن فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية, فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من الخبراء أو المترجمين تعمّد التقصير أو الكذب؛ فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.

 

الباب السابع

طرق الاعتراض على الأحكام

الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر

الفصل الأول

الاستئناف

 

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

المدة: عشرة أيام.

الموضوع: تسليم صورة صك الحكم للخصوم.

 

تُحدّد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتُسلّم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم، فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط. ويعدُّ الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتُسلّم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويُوقّع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتُسلّم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف، ويُعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض، أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.

 

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

المدة: ثلاثون يومًا.

الموضوع: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق.

 

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، فإذا لم يُقدّم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

 

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

المدة: خمسة عشر يومًا.

الموضوع: سقوط حق طالب الاستئناف والتدقيق لعدم حضوره الجلسة أو لتركه الدعوى.

 

1.    تُحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.

2.    تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق, استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًّا أو جزئيًّا، وتحكم فيما نُقض.

 

 

الفصل الثاني

النقض

 

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

المدة: ثلاثون يومًا.

الموضوع: مدة الاعتراض بطلب النقض.

 

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة, سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.

 

المادة المائتان:

المدة: ثلاثة أيام.

الموضوع: مدة رفع مذكرة الاعتراض وضبط القضية وجميع الأوراق للمحكمة العليا.

 

1.    يحصل الاعتراض بطلب النقض, بمذكرة تُودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم, وعنوان كل منهم, وبيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2.    تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

 

الباب التاسع

الأحكام الواجبة التنفيذ

 

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

المدة: ثلاث سنوات.

الموضوع: إذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال هذه المدة، فيجوز للمحكمة إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها.

 

1.    للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تُحدّد مدة التأجيل في منطوق الحكم.

2.    للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنصّ في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي اُرتكبت فيها الجريمة، أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًّا، وحُكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه؛ فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب العاشر

أحكام ختامية

 

المادة العشرون بعد المائتين:

المدة: تسعون يومًا.

الموضوع: موعد صدور اللائحة التنفيذية.

 

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

المدة: 3 / 2 / 1435هـ

الموضوع: نشر النظام في جريدة رسمية.

 

يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


رقم مستشار قانوني مجانا في جدة

محامي استشارات مجانية جدة

محامي طلاق جدة

محامي أحوال شخصية جدة

رقم محامي للاستشاره مجانا جدة

محامي جدة

أرقام محامين طلاق

افضل محامي قضايا الطلاق



تعليقات