القائمة الرئيسية

الصفحات



حجية الاوراق الرسمية في الإثبات

 


 

اوراق رسمية

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم أ  

بتاريخ 17-11-1951

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

إذا كان العضو المطعون فى إنتخابه قد قدم بعد إعلان إنتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الإنتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة إنتخابه أن يكون عند التشريح قد إعتمد فى إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الإنتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى .

 

                   ( الطعن رقم 1 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1067

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 2

إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها بإعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفترأحوال القسم - ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 376

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند فى إطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة إن المعاينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه ، إلى ما لا أصل له فى الأوراق - فإنه يكون مشوباً بفساد الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 896 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 

بتاريخ 22-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ، فإنها لم تخطئ ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات إفترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.

 

               ( الطعن رقم 1377 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1060

بتاريخ 09-12-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 3

إذا إطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و إعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالإستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول - ما دامت قد برئت من الطعن - فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من قبول الإستئناف .

 

              ( الطعن رقم 1146 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 473

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " إبنة القتيل " لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .

 

                 ( الطعن رقم 133 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 806

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 3

مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، إذ تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق .

 

               ( الطعن رقم 1084 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 23-01-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إرتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة  و هو ثمانى عشر سنة ، و لم يعترض عليه و لم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح ثابت نهائياً لتعلقة بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع بإعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 73 من قانون العقوبات ، و ليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 179

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 5

لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير فى الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة .

 

                 ( الطعن رقم 1863 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 797

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها - أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هى إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضى الجنائى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة و للخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات و الأحكام و طوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 57 

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع و تهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 552 من القانون المدنى ، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط و إختصاصه ، و لا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة و خلواً من توقيع المدعى بالحق المدنى و لا حجية له عليه ، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 351

بتاريخ 08-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة ، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد إستند فى تقرير سن المجنى عليه إلى إفادة المدرسة الملحق به و التى تضمنت تاريخ و محل ميلاده و رقم قيده ، الأمر الذى يدل على أن هذه البيانات قد إستقيت من دليل رسمى مودع بملف المجنى عليه بالمدرسة ، و كان الطاعن لم ينازع فى صحة تلك البيانات فإن النعى على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبى يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369

بتاريخ 29-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة رسمية من المذكرة موضوع التداعى - المقدمة فى الدعوى رقم . . . . مستعجل القاهرة صادرة من قلم الكتاب فى . . . . . مواقع ملف الدعوى ، و كان ملف الدعوى قد فقد بسبب الحريق على ما يبين من إفادة قلم الكتاب المؤرخة . . . . - مما يستحيل معه إمكان مضاهاة هذه الصورة على الأصل - بيد أنه إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 8 من يناير سنة 1970 أمام محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة عرفية من المذكرة مثار الإتهام فعرضتها المحكمة على المتهم فقرر أنها مقدمة و أنها مطابقة للمذكرة المودعة بملف تلك الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين أن هذه الصورة العرفية مطابقة للصورة الرسمية المقدمة من قلم الكتاب ، فإن المحكمة لتمطئن إزاء كل ما تقدم إلى صحتهما و مطابقتهما للأصل الذى كان مودعاً ملف الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره المدافع عن المستأنف - مؤخراً - فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 451

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هى ركنت إليها فى إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 989

بتاريخ 13-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 5

لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

 

                ( الطعن رقم 302 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )

=================================

الطعن رقم  2650     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 62 

بتاريخ 20-01-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إعترف فى التحقيقات - بما لا يمارى فيه - بإرتكاب جريمة التسمى بأسم غير إسمه الحقيقى فى جواز السفر ، و لا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن نقض حرر جواز السفر و البطاقة العائلية ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليهما و عرضهما عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات الجريمة .

 

                  ( الطعن رقم 2650 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 95 

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 1

إن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، و ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين و معاينات المحققين و أقوال الشهود ، هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى ، و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة . فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو أن تطرحها . و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على وجوب إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا أنكر المتهم الإعتراف المعزو إليه ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه و تقدرها ، فتأخذ بالإعتراف إذا تبينت صدقه و صدوره عنه ، و تطرحه إذا ثبت لديها أنه فى الواقع لم يصدر عنه . و ذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التى توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . فإذا هى لم تفعل ، بل إعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها ، و أدانت المتهم بناء عليها ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها و يستوجب نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 249 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1746     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 94 

بتاريخ 13-11-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

وثيقة الزواج لا تنهض حجة رسمية على تاريخ ميلاد إنسان لأنها لم تعد لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  6288     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 111

بتاريخ 24-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن و أورد التشكيك بها فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  8262     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 445

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم قد عرض للشهادة المقدمة من الطاعن الثانى و التى تفيد أنه كان فى خدمة وقت الحادث و إلتفت عنها لعدم إطمئنانه إليها و كان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و لو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة ، و كانت المحكمة قد إطمئانت إلى أقوال المجنى عليه من أن الطاعنين من بين الجناة مرتكبى الحادث و أصرحت الشهادة التى قدمها الطاعن الثانى لعدم الإطمئنان إليها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

                  ( الطعن رقم 8262 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/23 )

 

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 25

 لما كانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 من القانون المدنى - المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و إعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد به فى هذا الخصوص شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها أجرته على ذلك أو لم تؤجره ، و من ثم فإن المحررات التى قدمها الطاعن العاشر سواء لمحكمة الموضوع أو لهذه المحكمة - محكمة النقض - بشأن تاريخ ميلاده و المنسوب صدورها إلى الجمهورية اللبنانية لا تعتبر أى منهما فى حكم الوثيقة الرسمية وفقاً لقانون الأحداث سالف الذكر ، و لا يغير من الأمر التصديق من جانب السلطات المصرية على أختام و توقيعات المسئولين بالخارجية اللبنانية التى مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفى صفة الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفين المصريين لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتها أم الموافقة عليها أو إعتمادها .

 

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 58 

بتاريخ 09-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 3

المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها ، و هى بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها - و إن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين و بين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضاً مع ما أثبت فيها .

 

                      ( الطعن رقم 1551 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/9 )

=================================

الطعن رقم  2617     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 336

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمور الضبط القضائى ، هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة . و من المقرر فى المواد الجنائية أن القاضى فى حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

 

                      ( الطعن رقم 2617 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )

=================================

الطعن رقم  2620     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 340

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 3

أخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة و إلتفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ، ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  3879     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 132

بتاريخ 23-01-1986

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  4567     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 117

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعى لتقدير سنه و رد عليه بقوله " فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعى قدر سن المجنى عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبى عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية و من واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد 1979/12/17 و من ثم فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدفاع و إطراحه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إثبات أن المجنى عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها إستناداً إلى الإطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما ورد بهذه الإفادة فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن المجنى عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و إذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 1986/9/7 فإن سن المجنى عليه وقت إرتكاب الجريمة التى دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات و من ثم فإن ما ورد به الحكم على طلب الطاعن - فى السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 4567 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/10 )

=================================

الطعن رقم  4683     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1314

بتاريخ 14-12-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 3

لما كان القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق - و الذى صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملى بمقتضى أحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص فى المادة الثالثة منه على أن : " تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية و تحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط و السجلات و الدفاتر المتعلقة بها " . كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار إليه على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات و ذلك فيما عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين و المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و يتولى توثيق عقود الزواج و الطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - و يضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين و إختصاصتهم و جميع ما يتعلق بهم " . مما مفاده أن الشارع قصر إختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج و الطلاق دون غيرها من المحررات و العقود و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 فيما أوردته من أنه " كما روئ تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين ، فجعل الإختصاص فى توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولون التوثيق فيها و على أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية - و نص المشروع على أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم و إختصاصاتهم و تأديبهم على النحو المتبع فى شأن المأذونين . " و فيما أوردته من أنه : و قد إستتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق يجعل الإختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون فى توثيقها كما نص على أن توثيق الزواج و الطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل .......... " و يؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - و الذى صدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص فى المادة 15 منه على أنه : " لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج و الرجعة و الطلاق و التصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى الطائفة و الملة التابعين للجهة الدينية التى يقوم بالتوثيق لها " . كما نص فى المادة 18 على أن : يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج و المصادقة عليه و ما يتعلق بكل ذلك ، الآخر لقيد الطلاق ، و يتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، و بعد إنتهاء أى دفتر يسلمه إلى المحكمة فوراً بإيصال ............... " . كما توالت باقى نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود الزواج و الطلاق - فى الأحوال التى تسمح بها شريعة الجهة الدينية التى يتبعها الموثق المنتدب - دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - و من ثم فإن قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية و لا يعد بالتالى من الأوراق الرسمية التى قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق إختصاصه و صفته كموثق منتدب طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين ، و لا يقدح فى سلامة هذا النظر أن تكون شريعة الجهة التى يتبعها الموثق المنتدب قد خوبته عقد الخطبة أو جرى العمل على تحرير محضريها ما دامت القوانين و اللوائح لم تخوله ذلك و لم تخلع عليه صفة الموظف العام فى هذا المقام و هو المعنى الذى يستفاد من نص المادتين العاشرة و الحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن : " المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، و ذلك طبقاً للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه . فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم " . و ما نصت عليه الثانية من أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته ........ " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية و دان الطاعنة بجناية الإشتراك مع موظف عمومى حسن النية فى تزويره ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذ كانت الواقعة كما هى مبينة بأمر الإحالة - و دون حاجة إلى تحقيق - لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل فى إختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين و عملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . و إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير فى محرر عرفى و بالأخص ركن الضرر و هو ما يقتضى إستظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن إختصاص محكمة النقض ، و يعجزها أن تقول كلمتها فى مدى تأثيم الواقعة .

 

                ( الطعن رقم 4683 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/14 )

=================================

الطعن رقم  11681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 252

بتاريخ 06-02-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ، أن البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً و وصولاً هى عن المدة من أول يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986 - تاريخ تحرير الشهادة - و أنه  يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - لا يقطع بأن الأخير كان فى تاريخ تحرير التوكيل فى 21 أغسطس سنة 1983 مقيماً خارج البلاد ، و هو ما إنتهى إليه الحكم . لما كان ذلك ، هو تقرير صحيح لا يفسد إستدلاله ، فإن الحكم يكون قد إستقام دليله ، و ينحل ما يدعيه الطاعن من مخالفة حجية الشهادة الرسمية و التعويل على إفتراض قابل لحصول عكسه إلى محض جدل موضوعى فى إستخلاص عقيدة المحكمة لا يجوز أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات