القائمة الرئيسية

الصفحات



الخبرة ودورها في الاثبات

 


خبير

=================================

الطعن رقم  1909     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له ، و لها كذلك أن تأخذ برأى خبير دون رأى خبير آخر ، و لا يكون عليها أن تستدعيهما و تناقشهما ما دامت قد إرتاحت إلى رأى أحدهما و لم ترتح إلى رأى الآخر . و إذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها إستدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما ، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما إعتمدت عليه المحكمة من ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 1909 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 276

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم حين تعرض لشهادة شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى قد قال إنها قد تأيدت فى جميع تفاصيلها بالتقرير الطبى الشرعى و الصفة التشريحية فقد وجدت بجسم القتيل خمس إصابات و قد جزم الشاهد بأن الأعيرة التى أطلقت عليه هى خمسة ، مما مفاده إعتقاد المحكمة بأن تقرير الطبيب الشرعى قد أيد هذا الذى جزم به الشاهد ، و كان الذى يبين من تقرير الطبيب الشرعى أن إصابتين اثنتين من الإصابات الخمس التى وجدت بجسم المجنى عليه قد حدثتا من عيار نارى واحد ، و أن الإصابات الثلاث الأخرى قد حدثت من ثلاثة أعيرة أى أن العيارات النارية التى أصابت المجنى عليه كانت أربعة فقط لا خمسة - فإن إستناد المحكمة فى حكمها إلى مطابقة قول الشاهد لما قرره الطبيب الشرعى فى تقريره عن عدد الأعيرة يكون إستناداً إلى ما لا أصل له فى الأوراق و يكون الحكم متعين النقض .

 

                  ( الطعن رقم 1025 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 599

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة ، و أجرى الخبير التجربة بحضور النيابة و بحضور محامى الدفاع ، و أبدى رأيه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ، ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى و ناقشه الدفاع و ترافع فى موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء ، ثم إعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك و على ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة - فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون

 

                   ( الطعن رقم 1124 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 613

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تعزيز شهادتهم و أن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها بإعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى .   

 

               ( الطعن رقم 1337 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 902

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن رأى الخبير الفنى فى مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأى مدير مستشفى الأمراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص

و إستندت فى القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع

و أسست حكمها على أسباب لا تحمله .

 

                  ( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 8  

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

المحكمة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن إليه منها و لا معقب عليها فى ذلك .

 

                ( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0479     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 512

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .

 

               ( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 218

بتاريخ 26-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن إستناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الإستشارى المقدم فيها و ليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير .

 

                  ( الطعن رقم 1116 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تقدر رأى الخبير و تفصل فيما يوجه إلى تقريره من إعتراضات . فإذا هى إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و لما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى إنتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذا هى أطرحت تقرير خبير إستشارى أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1059

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له أن يثير شيئاً فى صددها أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 423 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 176

بتاريخ 01-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعى سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين إكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء .

 

                 ( الطعن رقم 1003 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 342

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على التقرير الذى قدمه .

 

                ( الطعن رقم 1142 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 381

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة فى الإعتماد فى تقدير سن المجنى عليها على تقدير الخبير الفنى ، و لا يصح النعى على الحكم فى ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة فى دار البطريركية ، لأن هذه الدار ليست هى الجهة الرسمية التى تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد .

 

                ( الطعن رقم 1169 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 152

بتاريخ 07-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون و إذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت إقتراف الجريمة و الذى أثبت فى تقريره أنه خال من أى مرض عقلى و أنه يعى ما يقول و يعد مسئولاً عن عمله ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو إستدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

            ( الطعن رقم 1442 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 358

بتاريخ 22-02-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى أنه يجوز للخبير أداء مأموريته ــ التى أول عملية فيها فض الأحراز ـ بغير حضور الخصوم ، و أن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لكنه لم يرتب على مخالفتها أى بطلان .

 

                  ( الطعن رقم 4 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )                        

 

 

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 817

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 3

من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . و إذن فإنه لا يعيب الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد أدلى بشهادته أمام المحكمة دون حلف اليمين .

 

                ( الطعن رقم 565 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق و ردهم بمعرفة الأخصام و طلب هؤلاء ندب خبراء إستشاريين

و نظم الإجراءات التى يسير عليها الخبراء فى أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل و ملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره ،

و أجاز أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص فى المادتين 292 و 293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة فى أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع و بوضع ضوابط يراعيها الخبراء فى أداء مأمورياتهم ، و سكوت الشارع فى هذا الباب عن ذلك يشيرإلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل و أنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه ، و خصوصاً

و قد أشار إلى التقارير المقدمة فى التحقيق الإبتدائى و أجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 493

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - كامل الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء ، و إطراح ما لا تطمئن إليه منها .

 

              ( الطعن رقم 2224 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 679

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتشريح الجثة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلى عمله و إلى الأقوال الأخيرة التى أبداها الطبيب الشرعى الذى سبق له أن أوقع الكشف على المصاب و ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها .

 

                 ( الطعن رقم 26 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1033

بتاريخ 30-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1239

بتاريخ 18-10-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و هو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .

 

                ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1301

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه ، و تقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هى أطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للإعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 142

بتاريخ 07-02-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .

 

                   ( الطعن رقم 759 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1455

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة تقدير رأى الخبير و الترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت و الأخذ بما تقتنع به منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 81 

بتاريخ 25-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1140

بتاريخ 05-11-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعى بشأن كيفية إصابة المجنى عليه على إعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها .

 

               ( الطعن رقم 901 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1256

بتاريخ 10-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إن هى إطمأنت إلى تقرير المهندس الفنى المقدم فى الدعوى ، و رفضت طلب إعادة مناقشته من جديد ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً .

 

                ( الطعن رقم 1113 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 80 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب إخصائى ثم أقر هذه الآراء و تبناها و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئها ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين .

 

              ( الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 08-04-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

قيام  طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة ، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلى عمله ، و إلى ما ذكره كبير الأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف الطبى على المتهمة كان بحضوره

و تحت إشرافه ، و ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها .

 

                 ( الطعن رقم 212 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 73 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها السبب الذى رفضت من أجله طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، و هو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته ـ و هى على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل فى الدعوى و رجحت فى حدود سلطتها التقديرية رواية من إطمأنت إلى أقوالهم من الشهود على دفاع المتهم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1725 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 222

بتاريخ 03-03-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إنتهت فى منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة و الكتابة أو من لا يعرفهما ، و هو من الواقع الذى إستيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فإنه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير الفنى قد رأى غير ما رأته المحكمة .

 

                      ( الطعن رقم 2023 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 886

بتاريخ 04-11-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا أخطأ الحكم فى نقطة من نقط الإستدلال بإستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد - فإذا أثبت الحكم أن البندقية

وجدت مطمورة فى زراعة شريك أحد المتهمين بقتل المجنى عليه فى حين أن الثابت من ملف الدعوى أن البندقية عثر عليها فى زراعة مجاورة لزراعة شقيق أحد المتهمين و قد نفى صاحب الزراعة التى عثر على البندقية فيها قيام أية علاقة بينه و بين المتهمين فإن الحكم و هو بسبيل إثبات مدى إتصال المتهمين بالبندقية يكون قد أخطأ فى الإستدلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2154     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 276

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه - فإذا كان الحكم قد إطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم و إستند إليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد أنه قد أطرح التقرير الإستشارى ، و لا يلزم أن يرد عليه إستقلالاً .

 

                ( الطعن رقم 2154 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 479

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يستند فى قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعى التى أدلى بها بالجلسة - بإعتباره خبيراً فى الدعوى - بغير حلف يمين ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 896

بتاريخ 17-11-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 9

لا يلتزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .

 

=================================

الطعن رقم  1152     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 05-01-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يشوبه خطأ .

 

                    ( الطعن رقم 1152 لسنة 29 ق ، جلسة  1960/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1454     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 918

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهمين على أقوال المجنى عليه التى أدلى بها فى التحقيق الابتدائى بعد إصابته من العيار النارى الذى نشأ عنه إصابته بالإصابات الجسيمة التى أثبتها التقرير الطبى ، و كان الدفاع قد نازع فى قدرة المجنى عليه على الكلام بتعقل عقب إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً - و هو الطبيب الشرعى - أما و هى لم تجب المتهمين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فإن حكمها يكون معيباً للإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 891

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لم تنظم المضاهاة - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ، و من ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجرها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية و بين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة - صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها إمام الموثق القضائى .

 

                  ( الطعن رقم 1544 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 852

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها .

 

                  ( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 880

بتاريخ 06-11-1961

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً و لا تكفى مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغى سر مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها - فإذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير و دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة التى دارت حوله بالجلسة أو يناقش أو جه الإعتراض التى أثارها المتهمان فى خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التى أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

 

                 ( الطعن رقم 669 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )   

 

=================================

الطعن رقم  1754     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 336

بتاريخ 10-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و إنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابته علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر - فى تفنيد تلك المسألة الفنية - على الإستناد إلى ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من مجرد رأى عبر عنه بلفظ " ربما " الذى يفيد الإحتمال .و إذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد إصابته ، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذى صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام ، فردت المحكمة على ذلك بقولها " أن إصابة الرأس إما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدماغ و فى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة ، و إما أن ينتج عنها كسر منخسف و نزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية و فى هذه الحالة بما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة " و أحالت فى ذلك إلى صفحتى 135 ، 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث ، ثم إستطردت إلى أن " الواضح من تقدير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً و لم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ و بين جوهر المخ ذاته و من ثم فإنه يكون فى إستطاعته الكلام .." - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 352

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات - إجراءات المضاهاه فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان و من ثم فإن إعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاه التى أجراها خبير الخطوط بين إستكتاب المجنى عليهم الذى تم أمامه و بين التوقيعات المنسوبة إليهم فى الأوراق المطعون فيها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صجة صدور توقيعات الإستكتاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-05-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

الأمر فى تقدير رأى الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع و لها أن تطمئن إلى رأى خبير دون أخر . فإذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما ناقش به الطاعن تقرير الخبير الذى عينته المحكمة ، و كان الطاعن لم يحدد فى طعنه العناصر التى يعيبها هذا التقرير حتى تتبين محكمة النقض أن كانت من العناصر الجوهرية التى تستلزم مكن محكمة الموضوع رداً خاصاً أو من العناصر التى لا تؤثر على وجه الرأى فى الدعوى و التى يكون الرد عليها مستفاداً ضمناً من الأخذ بتقرير الخبير . لما كان ذلك ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون قائماً على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 524

بتاريخ 11-06-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لم ينظم المشرع المضاهاة ، سواء فى قانون الأجراءات أو فى قانون المرافعات ، بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها . إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقية . و إذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة ، فلا يقبل من الطاعنين العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . و لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت فى تكوين عقيدتها على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المدنية التى إنتهت بالحكم برد و بطلان المحرر موضوع الجريمة ، طالما أن هذا التقرير كان مطروحاً بالجلسة و دارت عليه المرافعة . و إذا كان الطاعنان أو المدافعان عنهما لم يطلبا تحقيق إجراء معين فى خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل منهما النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بالدفاع .

 

               ( الطعن رقم 3422 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 775

بتاريخ 26-11-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بتقرير طبيب أخصائى ثم أقر رأيه و تبناه ، و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الإخصائى لم يحلف اليمين .

 

                 ( الطعن رقم 1904 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى و أدلتها قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا كشأن سائر الأدلة ، فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 772

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بندب خبير آخر فى الدعوى ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

 

                 ( الطعن رقم 807 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  2397     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 92 

بتاريخ 27-01-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن من إنقطاع رابطة السببية بين السيارة و بين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه ، بمقولة إن إصاباته الفادحة تدل على إصطدام السيارة به ، و أنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته إلى الأرض ، دون أن يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى و هو التقرير الطبى مع أن السبب فى هذا الأمر يتوقف على إستطلاع رأى الخبير المختص بإعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بخبير فنى ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 2397 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 516

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعدز عليها أن تشق طريقها فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 881

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص - مما حوته التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفى حدوث وفاة المجنى عليه ذاتياً بسبب مرضه أو بسبب فعله نفسه و ما بذله من جهود لا قبل له به و إنه لا يمكن بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذى قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها ، و كانت الطاعنتان لا تنازعان فى صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير ، فلا يجوز لهما أن تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه أو أن تنعيا عليها عدم أخذها بالنتيجة التى أسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلتها الريبة فى صحة هذه النتيجة .

 

                  ( الطعن رقم 1766 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة عقيدة المحكمة فى هذا التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب الدفاع إعادة تقرير أبحاث التزييف و التزوير إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 743

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم إستناده إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 971

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع . فلها و هى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 971

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها و ما قام فيها من أدلة الثبوت .

 

                ( الطعن رقم 1429 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 726

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إن المحكمة فيما إتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها فى مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بالخبير الفنى و هو الذى يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها و يبين عن صاحبها .

 

                  ( الطعن رقم 893 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 887

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى عن سرعة السيارة و عدم صلاحية فرملة اليد لإيقاف السيارة أثناء سيرها - إلى معلومات شخصية - بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن - أن تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها .

 

                  ( الطعن رقم 1159 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لا تلتزم المحكمة بالرد إستقلالاً على التقرير الإستشارى و تقرير الطبيب المعالج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

إذا كان ما ذهب إليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 1/240 من قانون العقوبات . و لا سند له من إجماع ، و هو يعد رأياً فنياً بحتاً مما لا تملك المحكم البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عون طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفصل فإن حكمها يكون واجب النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أنتستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، و هى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال الذى يختلف بحسب ظروف الزمان و المكان دون النظر إلى مدى إنطباقه فى خصوصية الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

متى كان الدفاع الذى أبداه الطاعن - من أن المجنى عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء فى إعترافه الباطل بل ماتت فى الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لإعتداء زوجها - على ما أقر به الأخير فى التحقيقات - و إستند فى دفاعه إلى ما دلت عليه الصفة التشريحية التى أجريت ظهر اليوم التالى للحادث من مشاهدة الجثة فى نهاية دور التيبس الرمى و هى ظاهرة لا تحل بالجثة عادة قبل مرور أربع و عشرين ساعة على الوفاة مما يؤكد وفاتها قبل ظهر يوم الحادث - يعد دفاعاً هاماً قد ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، بأن تجيب الطاعن إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعه فى هذا الشأن ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 546

بتاريخ 13-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه على المحكمة متى و اجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و لما كان الطاعن - حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و على ما حصله الحكم المطعون فيه - قد نازع فى سبب و فاة المجنى عليه و فى قيام رابطة السببية بين الوفاة و فعل الطاعن ، و هو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بإستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إل أهل الخبرة ، و كان الطبيب الشرعى و إن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة و ما صحبها من التعدى و ما نشأ عنها من إنفعال نفسانى قد مهدت و عجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد إنتهى إلى إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاباً بها حال حياته و التى كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب - دون أن يرجح أحد الرأيين على الأخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه إلى أن التعدى و ما نشأ عنه من إنفعال نفسانى كان سبباً مهد و عجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى إلى وفاته - دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الأخر الذى أورد الطبيب الشرعى فى تقريره و دون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 303 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 600

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى الأمر فيها .

 

                   ( الطعن رقم 633 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 864

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون و خبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى . و بينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى و هى تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين و تنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى و ما يعادلها . و لم يفرق القانون بينها فى ولاية أعمال الخبرة و من ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم . و   لا محل للقياس على إجراء التحقيق التى يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون فى تنظيم عملهم لقانونى السلطة القضائية و الإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التى حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1525     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 21 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إذا كان لا يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن تقرير الصفة التشريحية ، قد حوى تناقضاً بين ما أثبت فى صلبه و بين النتيجة التى إنتهى إليها ، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجنى عليه ، كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين ينفق مه ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجنى عليه و من تعددها ، و هو ما حرص الطبيب الشرعى على إثباته فى تقريره ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1525     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 21 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر برؤيته للطاعن و هو يضرب المجنى عليه على رأسه من الخلف ، و كان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجنة عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى و آخر مماثل له فى الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة ، و أن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات و ما أحدثته من كسر شرخى جسيم بعظام الجمجمة و تكدم بقشرة المخ ، و ما صاحب ذلك من نزيف و إرتجاج دماغى ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى الإسناد فى شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه ، ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة و أن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجنى عليه على رأسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 210

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن و إن طلب من المحكمة الإستئنافية مناقشة الطبيب الشرعى و تقديم تقرير إستشارى ، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعى أو الإعتراضات الموجهة إلى تقريره و أوجه النقض فيه . و من ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 1762 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1951     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 482

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كان التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ، فى إستبعاد العاهة قد جاء به " نرى من باب الإحتياط الكلى أنه و قد عانى الطفل من إحتباس بولى إمتد بضعة سنوات ، و كان تأثر الجهاز البولى و تمدده ملحوظاً على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة ، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور أن يجرى له فحص أشعى معملى لوظائف الكلى بمعرفة إخصائى المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعى حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم و كتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً فى حالته " لما كان ذلك ، و كان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى إرتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها و أن تتيقن من  إستقرار نتيجة الإعتداء حتى يتهيً لها إعطاؤه الوصف القانونى الصحيح و ذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافة القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون  الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ما تقدم ، فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من إستقرار حالة المجنى عليه و أنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده ، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه إستجلاءه ، و تكون بذلك قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها بإعتبار الواقعة المادية التى أحدها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة المادية التى أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها ، و إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه " ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة " لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

 

                  ( الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1124

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 590

بتاريخ 31-10-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

المحكمة لا تلتزم بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-12-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

التمييز بين الماء و الزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الإستعانة بأهل الخبرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1179

بتاريخ 12-11-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن بالتزوير على أساس أنه هو الذى حرر بخطه صلب الإقرار موضوع الدعوى بل على أساس ما إقتنعت به المحكمة و إستخلصته فى منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجنى عليه غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للإقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادى بطريقة تغير المحرر و من أنه المقدم للسند و المتمسك به و صاحب المصلحة فيه بما يصح معه أن يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم إغفال المحكمة لطلب الطاعن إليها إرسال الورقة محل الطعن إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطة أو رده على الطلب رداً صريحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 90 

بتاريخ 22-01-1973

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها فى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 1350 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/22 )


تعليقات