القرارات التحضيرية
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد
رأت من تلقاء نفسها إتخاذ إجراء ما ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف
حتماً على تنفيذ هذا الإجراء فإستغنت عنه فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ ذلك منها لا
يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً فى تحقيق الدعوى فلا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب
حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و إذن فلا يقبل من المتهم أن ينعى
عليها ذلك و خصوصاً إذا كان هو لم يبد منه تمسك بتنفيذ هذا القرار .
( الطعن رقم 17 سنة 20 ق ،
جلسة 1950/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1061
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 179
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 1
للمحكمة إذا رأت من
تلقاء نفسها إتخاذ إجراء ما ، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على
تنفيذ هذا الإجراء أن تعدل عنه ، إذ لا يعدو كونه قراراً تحضيرياً منها فى صدد
تجهيز الدعوى و جمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على
تنفيذه صوناً لهذه الحقوق 0
( الطعن رقم 1061 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0063
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 419
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 2
إن قرار المحكمة الذى
تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد
عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإذا ما ترافع
الدفاع فى الدعوى دون الإشارة إلى هذا القرار أو التمسك بتنفيذه ، فإنه لا يحق له
بعد ذلك النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .
( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1319
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 291
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 3
1) إن " القوة
" فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا
على الأشياء .
( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0965
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 228
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 1
حيث إنه يبين من
الأوراق أن مستشار الإحالة أمر بجلسة ... ... بناء على طلب الطاعنة بإعادة الأوراق
إلى النيابة العامة لندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء مضاهاة خط المطعون
ضده على المستند المزور و سؤال الموظفين الموقعين عليه و تحقيق واقعة وفاة المورث
... ... ... و تاريخها ، و لم ينفذ هذا الإجراء ، ثم نظرت القضية بعد ذلك بجلسة 17
من مايو سنة 1977 و لم تتمسك الطاعنة بوجوب تنفيذه و طلبت حجز الدعوى للقرار
فأجيبت إلى طلبها و صدر الأمر المطعون فيه ، و من ثم لا وجه لما تنعاه الطاعنة على
هذا الأمر بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الأمر المذكور قد صدر من ذات الهيئة
القضائية التى أصدرت الأمر السابق التحقيق على وجه معين و هى قضاء الإحالة و لم
يخرج هذا الأمر عن كونه عدولاً من مستشار الإحالة من تنفيذ أمر سبق إصداره مما
يملكه ، لما هو مقرر من أن القرار الذى يصدر فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا
يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على
تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، لمستشار الإحالة أن يعدل عنه دون أن يكون ملزماً ببيان
العلة .
=================================
الطعن رقم 0781
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 871
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 5
من المقرر أن قرار
المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً
تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق
.
( الطعن 781 رقم لسنة 48 ق
، جلسة 1978/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0086
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 593
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 2
قرار المحكمة الذى
تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد
عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيده صوناً لهذه الحقوق .
=================================
الطعن رقم 1744
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 3
متى كان القرار الذى
تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة التى لا يعدو أن يكون قراراً
تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق
و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 2202
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 449
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 5
المحكمة الإستئنافية
تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه . و إذ لم تدع الطاعنتان فى طعنهما أنهما تمسكتا بسماع شهود معينين فى
الدعوى ، فإن ما تعيباه على الحكم من البطلان من هذه الناحية لا يكون له وجه .
=================================
الطعن رقم 5219
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن قرار
المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً
تحضرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق
.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم