القائمة الرئيسية

الصفحات



القرارات التحضيرية

 


 

القرارات التحضيرية

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 409

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد رأت من تلقاء نفسها إتخاذ إجراء ما ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء فإستغنت عنه فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ ذلك منها لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً فى تحقيق الدعوى فلا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و إذن فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها ذلك و خصوصاً إذا كان هو لم يبد منه تمسك بتنفيذ هذا القرار .

 

                   ( الطعن رقم 17 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 179

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 1

للمحكمة إذا رأت من تلقاء نفسها إتخاذ إجراء ما ، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء أن تعدل عنه ، إذ لا يعدو كونه قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق 0

 

               ( الطعن رقم 1061 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 419

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 2

إن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإذا ما ترافع الدفاع فى الدعوى دون الإشارة إلى هذا القرار أو التمسك بتنفيذه ، فإنه لا يحق له بعد ذلك النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 291

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 3

1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

 

                     ( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 228

بتاريخ 06-03-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 1

حيث إنه يبين من الأوراق أن مستشار الإحالة أمر بجلسة ... ... بناء على طلب الطاعنة بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء مضاهاة خط المطعون ضده على المستند المزور و سؤال الموظفين الموقعين عليه و تحقيق واقعة وفاة المورث ... ... ... و تاريخها ، و لم ينفذ هذا الإجراء ، ثم نظرت القضية بعد ذلك بجلسة 17 من مايو سنة 1977 و لم تتمسك الطاعنة بوجوب تنفيذه و طلبت حجز الدعوى للقرار فأجيبت إلى طلبها و صدر الأمر المطعون فيه ، و من ثم لا وجه لما تنعاه الطاعنة على هذا الأمر بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الأمر المذكور قد صدر من ذات الهيئة القضائية التى أصدرت الأمر السابق التحقيق على وجه معين و هى قضاء الإحالة و لم يخرج هذا الأمر عن كونه عدولاً من مستشار الإحالة من تنفيذ أمر سبق إصداره مما يملكه ، لما هو مقرر من أن القرار الذى يصدر فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، لمستشار الإحالة أن يعدل عنه دون أن يكون ملزماً ببيان العلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0781     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 871

بتاريخ 07-12-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                                

فقرة رقم : 5

من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

                     ( الطعن 781 رقم لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 593

بتاريخ 08-05-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 2

قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيده صوناً لهذه الحقوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1744     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1039

بتاريخ 08-12-1983

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 3

متى كان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة التى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2202     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 449

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 5

المحكمة الإستئنافية تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و إذ لم تدع الطاعنتان فى طعنهما أنهما تمسكتا بسماع شهود معينين فى الدعوى ، فإن ما تعيباه على الحكم من البطلان من هذه الناحية لا يكون له وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5219     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 752

بتاريخ 05-06-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية                               

فقرة رقم : 4

من المقرر أن قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 


 


تعليقات