لغة المحاكمة
=================================
الطعن رقم 0517
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن تجرى
المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى
سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم
بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، و طالما كان
الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك و كان مثل هذا الطلب
يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه إليها فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها
سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ، ما دام أنها لم تر من ناحيتها
محلاً لذلك ، و قد تبينت مدلول رد الطاعن على ما وجهته إليه و هو أمر موضوعى يرجع
إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0175
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 510
بتاريخ 09-04-1973
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : لغة المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن تجرى المحاكمة
باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق
أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو
يطلب منها المتهم ذلك ، و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها . و إذ كان وكيل النيابة الذى
أجرى التحقيق قد أثبت فى محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التى يتحدثها المجنى عليه
، و كان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الإستعانة بوسيط
يتولى الترجمة عند سؤال المجنى عليه ، و كان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به و
لم ينبه إليها ، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه فى هذا الخصوص ما دام أن الجهة
المذكورة لم تر من ناحيتها محلاً لذلك ، و قد تبينت مدلول أقوال المجنى عليه و
ردوده على ما وجهته إليه من أسئلة و هو أمر موضوعى يرجع إليها فى تقدير الحاجة
إليه . هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً
للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً
للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى إجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل
أمام المحكمة . و لما كان الحاضر مع الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود الغائبين - من
بينهم المجنى عليه - و وافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة و تليت و لم يطلب من
المحكمة إستدعاء المجنى عليه لسماع شهادته بمعرفتها و بالصورة التى يطمئن بها إلى
صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إلتفاتها عن هذا الأمر
الذى لم يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات .
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 762
بتاريخ 17-10-1979
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : لغة المحاكمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الإجراءات
قد روعيت ، كما أن الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة و هى اللغة
العربية ما لم يتعذر على المحكمة مباشرة الإجراءات دون الإستعانة بوسيط يقوم
بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها و إذ خلا محضر
الجلسة مما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن الذى وجه ألفاظ الإهانة باللغة العربية
إلى ذلك ، فإن هذا النعى يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 3053
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 403
بتاريخ 14-03-1985
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : لغة المحاكمة
فقرة رقم : 5
لما كان الأصل أن
تجرى المحاكمة باللغة الرسمية - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى
التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم
بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، و طالما كان
الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك ، و كان مثل هذا الطلب
يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه إليها فإنه
لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين
بوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك و قد تبينت مدلول رد الطاعن على ما
وجهته إليه و هو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها
فى ذلك هذا إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع
عنه فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه
المحكمة من إبدائها و من ثم فإن عدم إستعانة المحكمة بمترجم ليس من شأنه أن يبطل
إجراءات المحاكمة .
( الطعن رقم 3053 لسنة 54 ق ،
جلسة 1985/3/14 )
=================================
الطعن رقم 03172
لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : لغة المحاكمة
فقرة رقم : 5
لما كان الأصل أن
تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى
سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم
بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب
إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال
الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية
، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ
كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة
الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم
به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا
يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على
الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام
المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0348
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : لغة المحاكمة
فقرة رقم : 4
الأصل أن يجرى
التحقيق أو المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر
على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة
بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها .
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم