القائمة الرئيسية

الصفحات



 


 

نظر الدعوى

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 786

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت فى الدعوى فى غيبته عملاً بالمادة 162 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية لم يتمسك بسماع شاهد الإثبات فى الدعوى و هو مفتش مصلحة الإنتاج ، فأدانته هذه المحكمة إستناداً إلى المحضر الذى حرره هذا الموظف ، فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تسمع هذا الشاهد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 165

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يبيح لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية . فإذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى أمام المحكمة المركزية بتهمتى الضرب و السب فقضت هذه المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العمومية لإجراء شئونها فيها ، ثم رفعت النيابة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الجزئية مقصورة على تهمة الضرب فقضت فيها لا على أساس هذه التهمة ، بل على أساس تهمتى الضرب و السب معاً ، ثم أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم على الرغم مما دفع به المتهم من عدم قبول الدعوة العمومية عن جريمة السب - فإنها تكون قد أخطأت .

 

                  ( الطعن رقم 448 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

 

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 479

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام - على مقتضى نص المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء أكانت أصلية أم يوجب عدم إستيفائها بطلان العمل ، قد روعيت أثناء الدعوى و أنه مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت و ذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 876

بتاريخ 27-03-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                        

فقرة رقم : 3

إن مجرد عدم وجود محضر الإنتقال فى صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان ، لأن ذلك وحده لا يفيد عدم إطلاع باقى أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه . فإذا كان المتهم لم يدع وقوع شئ من ذلك و قصر نعيه على الحكم أن محضر الإنتقال لم يكن بالملف بل كان مع محاميه الذى فاته تقديمه إلى المحكمة ، فإن طعنه لا يكون له محل .

 

                  ( الطعن رقم 78 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1216

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

إن إطلاع المحكمة على الورقة المزورة و ما يرافقها من أوراق بعد فض المظروف الذى كان يحتويها - ذلك عمل من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه و ليطمئن المتهم إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى أبدى دفاعه على أساس معرفته بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1629     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 882

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود و إلا سقط الحق بها ، و إذن فمتى كان الثابت من الملف أن أوراق دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلت إلى النيابة العمومية حسب القانون ، و كانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة و التهمة التى أسندتها للمتهم و نص القانون المنطبق عليها ، و كانت النيابة العامة قد طلبت من أول جلسة بمحكمة أول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 من قانون العقوبات و حضر المتهم أمامها و تكلم فى موضوع الدعوى

و طلب الحكم بالبراءة ، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى مذكرته التى تقدم بها للمحكمة الإستئنافية بعد حجز القضية للحكم من عدم إستيفاء الدعوى للشروط المقررة

قانوناً .

 

             ( الطعن رقم 1629 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 466

بتاريخ 03-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفى الخصوم فى إستيفاء دفاعهما .

 

                ( الطعن رقم 1153 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1037     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 4  

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                        

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يوجب على المحكمة تلاوة أقوال المجنى عليه المتوفى ، بل يكفى أن يكون الدليل المستفاد منها مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة .

 

              ( الطعن رقم 1037 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم  2105     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 250

بتاريخ 12-01-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستجابت لطلب محامى الطاعن فى الجلسة الأولى و أجلت نظر الدعوى لمرضه ، و كانت قد إستعملت الحق الذى خولته لها المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أمرت بحبس الطاعن إحتياطياً - فإن ذلك منها لا إخلال فيه بحقه فى الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 2105 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/12 )

=================================

الطعن رقم  2449     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 337

بتاريخ 15-02-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة أول درجة بعد أن سمعت شهود الدعوى أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى إستجابة لطلب الخصوم و أذنت لهم فى تقديم مذكرات بدفاعهم و لم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع الذى أثاره الطاعن بل أطلقته ، فإذا كان الطاعن - مع هذا الإطلاق - قصر دفاعه فى المذكرة التى قدمها على الدفع فقط ، و لم يضمنها كل ما عن له من دفاع ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت فى الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها .

 

                ( الطعن رقم 2449 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 507

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

ليست المحكمة ملزمة فى حالة الحكم بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الإتهام ، و فى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها .

 

               ( الطعن رقم 234 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 893

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن قال " إنه يفضل أن تنتقل المحكمة لمعاينة مكان الحادث " مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت طلب الإنتقال و إن لم تجد هى له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه ، فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب و لم ترد عليه .. و متى كانت محاضر الجلسات لا سند فيها لما يقوله الطاعن عن طلبه ندب خبير فى الدعوى فلا يحق له أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0602     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 582

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إذا رأت المحكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف و أن الدعوى ليس فيها ما يقتضى إحالتها إلى التحقيق ، فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار و تطبق القانون على الواقعة كما هى مثبتة بالحكم .

 

               ( الطعن رقم 602 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 971

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إن قبول العذر فى طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                        

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت فى الطريق و إنقطعت عن السير بأن لم ينظر فى الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها فإذا كان المتهم لم يحضر و لم يعلن أصلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 300

بتاريخ 09-03-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفاً للبيانات التى تضمنها تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع ، إذ أنه يشتمل على تصحيح فى إسم المتهم الذى كان فى الأصل ... فجعل ... ، كما إشتمل على تصحيح فى رقم القضية المستأنفة و فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف و ورد بالتقرير أن الإستئناف ينظر أمام الدائرة الثالثة فى حين أن الحكم صدر من الدائرة الرابعة ، فإن هذا الظاهر يؤيد ما حصلته المحكمة الإستئنافية و يؤدى إلى ما إنتهت إليه فى حكمها من أن تقرير إستئناف النيابة لم يكن موجوداً بملف القضية حين الفصل فى إستئناف المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 303

بتاريخ 14-04-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ، و من بين هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات و متعلق بالنظام العام . و أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .

و التحقيق و الإحالة فى مفهوم حكم المادة 247 إجراءات - كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم - هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم . و لا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذى يقوم به قاضى محكمة الأحوال الشخصية فى نطاق إختصاصه القانونى و ما ينبنى عليه من قرارات بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة ، فإذا كان الثابت من دعوى الأحوال الشخصية أن القاضى قام بتحقيق إعتراضات الوصية على محضر الجرد و ما أثارته حول الأموال و المجوهرات التى خلفها المورث و إستمع فى هذا الشأن إلى أقوال الخصوم و شهودهم بحثاً عن حقيقة أموال القاصرين و مصيرها - و هو ما يدخل فى صميم إختصاصه كقاض للأحوال الشخصية - فلما عرضت له واقعة السرقة أحالها إلى النيابة العامة لتحقيقها دون أن يبدى رأياً فيها أو يتخذ أى قرار يكشف عن إعتقاده بصحتها ، و هى إجراءات لا تعد من أعمال جمع الإستدلالات أو التحقيق فى موضوع واقعة السرقة ، و لا تفيد فى حد ذاتها أن القاضى كون رأياً معيناً ثابتاً بصدد إدانة المتهمين فيها ، فإنه ليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية و الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى و أن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت .

 

 

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها - إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1947     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 532

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 5

إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 760

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 960

بتاريخ 05-10-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 989 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/5 )

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 518

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 4

الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إعتبار ان الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى و أنه متى ذكر فى الحكم أنها إتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و ليس يقدح فى ذلك أن يكون إثبات إجراء تلاوة تقرير التلخيص قد ورد فى ديباجة الحكم ما دام أن رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 83 

بتاريخ 23-01-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به ، إستناد إلى وقت صدور الإذن و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفى و لا ينال من إطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى و ضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 80 

بتاريخ 29-01-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة إذا هى لما قدرته من الأسباب نظرت قضية قبل دورها . و للخصم الذى لم يكن وقتئذ حاضراً - ما دامت الجلسة منعقدة - أن يطلب إلى المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضرته .

 

                 ( الطعن رقم 367 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 594

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه " إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوقى مدنية " قد دلت على أن هذا الطلب لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة و لكن برفع الدعوى إلى المحكمة .    

 

 

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 203

بتاريخ 04-02-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 5

لا تثريب على المحكمة إن هى قررت من تلقاء نفسلها التأجيل لإعلان شاهد معين ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و إذ كان الطاعن لم يدع فى طعنه أنه تمسك فى ختام مرافعته بسماع شاهد معين فى الدعوى فإن منعاه على الحكم من هذه الناحية لا يكون له وجه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  6763     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 868

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من " رول " المحكمة الإستئنافية يوم 28-12-1982 أنها بعد أن دونت قرارها بتأجيل نظر الإستئناف لجلسة 1983/3/15 لتبادل المذكرات فى الدفع و الموضوع - عادت و قضت فى الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمة " المطعون ضدها " و رفض دعوى الطاعن المدنية و ألزمته مصاريفها. لما كان ذلك، و كان نظر الدعوى و الحكم فيها فى غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها فى مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، و يتحقق به الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطل حكمها و يصح إتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، و لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن بصدوره، و إذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 23 من أبريل سنة 1983 الذى قرر فيه بالطعن بالنقض و أودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن و إيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة.

 

                      ( الطعن رقم 6763 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/12 )

=================================

الطعن رقم  3127     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 858

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 5

لما كان قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل .

 

                    ( الطعن رقم 3127 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم  2736     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 811

بتاريخ 20-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                       

فقرة رقم : 4

من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدرة فى صدر تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 775

بتاريخ 01-11-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الدعوى                                        

فقرة رقم : 3

نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية متعلق بنظر الدعوى و ترتيب الإجراءات فى الجلسة مما لا يترتب - فى الأصل - البطلان على مخالفته . و إذ ما كان الواضح من مدونات الحكم أن أساس رفض دعوة شاهدى النفى هو ما إستخلصته المحكمة من نكول الطاعن عن سلوك الطريق القانونى المنظم لتلك الدعوى فإنها تكون قد تصرفت فى حدود القانون و لا تلنزم من بعد أن تؤجل الدعوى لهذا الغرض ما دامت أنها لم تر حاجة إلى الإستزادة من الأدلة بعد أن وضحت لها الدعوى . 

 

                ( الطعن رقم 1054 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/1 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات