يتضمن هذا المقال المبادئ والقواعد القضائية الصادرة عن محكمة النقض في موضوع إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى، والمستخرجة من الأحكام والطعون المقيدة بمجموعات الأحكام والمكتب الفني.
قاعدة القرار
استقرت أحكام محكمة النقض في صدد نظر الدعوى وإجراءات المحاكمة على المبادئ التالية:
- إذا لم يحضر المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت في الدعوى في غيبته عملاً بـ المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات، ثم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شاهد الإثبات، فلا يجوز له النعي عليها بعدم سماعه.
- لا يبيح القانون لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية.
- الأصل في الأحكام طبقاً لـ المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 اعتبار الإجراءات الشكلية قد روعيت ما لم يثبت صاحب الشأن إهمالها أو مخالفتها.
- مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى لا يترتب عليه البطلان ما لم يثبت عدم إطلاع الهيئة عليه.
- الاطلاع على الورقة المزورة بعد فض المظروف الحاوي لها هو عمل من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصوم.
- أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة طبقاً لـ المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات وإلا سقط الحق فيها.
- ليس في القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد حجزها للحكم ما دامت قد أفسحت المجال للخصوم لاستيفاء دفاعهم.
- لا يوجب القانون تلاوة أقوال المجني عليه المتوفى إذا كان الدليل المستفاد منها مطروحاً على بساط البحث.
- تأجيل المحكمة للدعوى لمرض المحامي وأمرها بالحبس الاحتياطي وفق المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية لا إخلال فيه بحق الدفاع.
- في حالة الحكم بالبراءة، ليست المحكمة ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.
- قرارات المحكمة الصادرة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تُعد قرارات تحضيرية لا تتولد عنها حقوق ملزمة للخصوم.
- إذا رأت محكمة النقض عدم تحقق ظرف سبق الإصرار دون حاجة للتحقيق، فلها استبعاده وتطبيق القانون على الواقعة كما هي.
- قبول العذر في طلب تأجيل الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول لمحكمة الموضوع.
- انقطاع سير الدعوى وتعجلها فجأة من النيابة يوجب إعلان المتهم بتكليف صحيح، وإلا كان الحكم باطلاً.
- قيام القاضي بإجراءات تدخل في صميم اختصاصه كقاضٍ للأولياء على المال والأحوال الشخصية لا يمنعه من نظر موضوع الدعوى الجنائية ما لم يمارس أعمال تحقيق جنائي محددة بـ المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.
- تسمع المحكمة الاستئنافية الشهود وتستوفي النقص في التحقيق طبقاً لـ المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية.
- نظر الدعوى والحكم فيها في غيبة الخصم بعد صدور قرار بتأجيلها في مواجهته يُعد من بطلان إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع.
وقائع القرار
تتخلص الوقائع الواردة بمدونات الطعون في الصور التالية:
- الطعن رقم 0322 لسنة 20 (جلسة 14-06-1950، مكتب فني 01، ص 786): غياب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى وإدانته استئنافياً استناداً لمحضر مفتش مصلحة الإنتاج دون المطالبة بسماعه.
- الطعن رقم 0448 لسنة 20 (جلسة 20-11-1950، مكتب فني 02، ص 165): رفع النيابة الدعوى بتهمتي الضرب والسب أمام المحكمة المركزية، ثم إحالتها للجزئية مقصورة على تهمة الضرب، إلا أن المحكمة الجزئية والاستئنافية قضتا على أساس التهمتين معاً.
- الطعن رقم 0078 لسنة 21 (جلسة 27-03-1951، مكتب فني 02، ص 876): خلو صورة الدعوى من محضر الانتقال ووجوده بحوزة محامي المتهم الذي فاته تقديمه.
- الطعن رقم 1629 لسنة 21 (جلسة 08-04-1952، مكتب فني 03، ص 882): تقديم النيابة طلب عقاب المتهم وفق المادة 308 من قانون العقوبات وتكلم المتهم في الموضوع، ثم إثارته عدم استيفاء الشروط في مذكرة بعد حجز القضية للحكم.
- الطعن رقم 1321 لسنة 28 (جلسة 09-03-1959، مكتب فني 10، ص 300): وجود تصحيح في اسم المتهم ورقم القضية وتاريخ الجلسة بتقرير استئناف النيابة وعدم وجوده بملف القضية أثناء الفصل فيه.
- الطعن رقم 1282 لسنة 33 (جلسة 14-04-1964، مكتب فني 15، ص 303): تحقيق قاضي الأحوال الشخصية اعتراضات الوصية وسماع الشهود وحصر الأموال، ثم إحالة واقعة السرقة للنيابة العمومية ورئاسته للمحكمة الجنائية التي نظرت الدعوى.
- الطعن رقم 6763 لسنة 55 (جلسة 12-11-1986، مكتب فني 37، ص 868): تدوين قرار تأجيل نظر الاستئناف برول الجلسة، ثم صدور الحكم في ذات اليوم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية في غيبة الطاعن.
- الطعن رقم 3127 لسنة 55 (جلسة 27-10-1987، مكتب فني 38، ص 858): إثارة الطاعن النعي على قرار المحكمة المتعلق بضم دعوى الوراثات.
وسائل الطعن
تثبت وسائل الطعن المقامة من الطاعنين في الحالات المعروضة على النحو التالي:
- النعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماع شاهد الإثبات رغم عدم التمسك بسماعه أمامها.
- التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى العمومية عن جريمة السب لعدم رفعها بها أمام المحكمة الجزئية.
- الادعاء ببطلان المحاكمة لعدم وجود محضر الانتقال بملف الدعوى.
- إثارة الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة بمذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم.
- الادعاء بالإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم استجابة المحكمة لطلب الانتقال للمعاينة أو عدم ندب خبير دون تدوين الطلب بمحضر الجلسة.
- الادعاء بإخلال المحكمة بحق الدفاع نتيجة عدم تنفيذه قرارها التحضيري بضم الأحراز أو استدعاء شاهد عدلت عن سماعه.
- النعى ببطلان الحكم لصدوره في غيبة الطاعن بعد تدوين قرار التأجيل بالجلسة، والتمسك بأن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني بالحكم.
جواب المحكمة
ردت محكمة النقض على وسائل الطعن المقامة وأصدرت أحكامها وفق الحيثيات التالية:
- رفض الطعن في الطعن رقم 0322 لسنة 20 لعدم التمسك بسماع الشاهد أمام محكمة ثاني درجة.
- قضت بـ خطأ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 0448 لسنة 20 لرعونة المحكمة في القضاء بتهمة لم ترفع بها النيابة الدعوى أمامها.
- قررت في الطعن رقم 0078 لسنة 21 عدم قبول الطعن لأن عدم وجود المحضر بالملف كان بسبب المحامي ولعدم ادعاء عدم إطلاع المحكمة عليه.
- رفضت الدفع ببطلان الإجراءات في الطعن رقم 1629 لسنة 21 لسقوط الحق فيه بالتكلم في الموضوع.
- أقرت في الطعن رقم 2105 لسنة 23 سلامة إجراءات المحكمة واستعمال حقها بموجب المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية.
- بيّنت في الطعن رقم 0250 لسنة 24 أن قول المدافع "يفضل الانتقال" هو تفويض للمحكمة ولها التغاضي عنه.
- أكدت في الطعن رقم 1542 لسنة 41 (جلسة 03-04-1972، مكتب فني 23، ص 518) أن تلاوة تقرير التلخيص المفهومة من ديباجة الحكم الموقعة من رئيس الدائرة والكاتب وفق المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير.
- قضت في الطعن رقم 6763 لسنة 55 بـ قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع.
الإطار القانوني وبيانات القرارات التفصيلية
فيما يلي حصر كلي ومفصل لجميع أرقام وبيانات الطعون والإحالات القانونية التي وردت في مدونات أحكام نظر الدعوى:
- الطعن رقم 0322 لسنة 20: مكتب فني 01، صفحة رقم 786، بتاريخ 14-06-1950 (المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات).
- الطعن رقم 0448 لسنة 20: مكتب فني 02، صفحة رقم 165، بتاريخ 20-11-1950 (جلسة 1950/11/20).
- الطعن رقم 1677 لسنة 20: مكتب فني 02، صفحة رقم 479، بتاريخ 08-01-1951 (المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات).
- الطعن رقم 0078 لسنة 21: مكتب فني 02، صفحة رقم 876، بتاريخ 27-03-1951 (جلسة 1951/3/27).
- الطعن رقم 0485 لسنة 21: مكتب فني 02، صفحة رقم 1216، بتاريخ 14-06-1951.
- الطعن رقم 1629 لسنة 21: مكتب فني 03، صفحة رقم 882، بتاريخ 08-04-1952 (المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 308 من قانون العقوبات).
- الطعن رقم 1153 لسنة 22: مكتب فني 04، صفحة رقم 466، بتاريخ 03-02-1953 (جلسة 1953/2/3).
- الطعن رقم 1037 لسنة 23: مكتب فني 05، صفحة رقم 4، بتاريخ 12-10-1953 (جلسة 1953/10/12).
- الطعن رقم 2105 لسنة 23: مكتب فني 05، صفحة رقم 250، بتاريخ 12-01-1954 (المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية).
- الطعن رقم 2449 لسنة 23: مكتب فني 05، صفحة رقم 337، بتاريخ 15-02-1954 (جلسة 1954/2/15).
- الطعن رقم 0234 لسنة 24: مكتب فني 05، صفحة رقم 507، بتاريخ 12-04-1954 (جلسة 1954/4/12).
- الطعن رقم 0250 لسنة 24: مكتب فني 05، صفحة رقم 893، بتاريخ 05-07-1954.
- الطعن رقم 0602 لسنة 24: مكتب فني 05، صفحة رقم 582، بتاريخ 04-05-1954 (جلسة 1954/5/4).
- الطعن رقم 0176 لسنة 25: مكتب فني 06، صفحة رقم 971، بتاريخ 10-05-1955.
- الطعن رقم 0907 لسنة 26: مكتب فني 07، صفحة رقم 1313، بتاريخ 25-12-1956.
- الطعن رقم 1321 لسنة 28: مكتب فني 10، صفحة رقم 300، بتاريخ 09-03-1959.
- الطعن رقم 1282 لسنة 33: مكتب فني 15، صفحة رقم 303، بتاريخ 14-04-1964 (المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 313 من قانون المرافعات).
- الطعن رقم 2081 لسنة 33: مكتب فني 15، صفحة رقم 206، بتاريخ 23-03-1964 (المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959).
- الطعن رقم 1753 لسنة 35: مكتب فني 17، صفحة رقم 185، بتاريخ 22-02-1966 (المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية).
- الطعن رقم 1947 لسنة 39: مكتب فني 21، صفحة رقم 532، بتاريخ 06-04-1970 (فقرة رقم 5).
- الطعن رقم 0616 لسنة 40: مكتب فني 21، صفحة رقم 760، بتاريخ 31-05-1970.
- الطعن رقم 0989 لسنة 40: مكتب فني 21، صفحة رقم 960، بتاريخ 05-10-1970 (المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959).
- الطعن رقم 1542 لسنة 41: مكتب فني 23، صفحة رقم 518، بتاريخ 03-04-1972 (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية).
- الطعن رقم 0954 لسنة 47: مكتب فني 29، صفحة رقم 83، بتاريخ 23-01-1978.
- الطعن رقم 0367 لسنة 10: مجموعة عمر 5ع، صفحة رقم 80، بتاريخ 29-01-1940 (جلسة 1940/1/29).
- الطعن رقم 0064 لسنة 15: مجموعة عمر 6ع، صفحة رقم 594، بتاريخ 15-01-1945 (المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات).
- الطعن رقم 1669 لسنة 48: مكتب فني 30، صفحة رقم 203، بتاريخ 04-02-1979.
- الطعن رقم 6763 لسنة 55: مكتب فني 37، صفحة رقم 868، بتاريخ 12-11-1986 (جلسة 1986/11/12).
- الطعن رقم 3127 لسنة 55: مكتب فني 38، صفحة رقم 858، بتاريخ 27-10-1987 (الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا).
- الطعن رقم 2736 لسنة 57: مكتب فني 38، صفحة رقم 811، بتاريخ 20-10-1987.
- الطعن رقم 1054 لسنة 35: مكتب فني 16، صفحة رقم 775، بتاريخ 01-11-1965 (المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية).
المصدر:
- قانون تحقيق الجنايات
- قانون العقوبات
- قانون الإجراءات الجنائية
- قانون المرافعات
- القانون رقم 57 لسنة 1959
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم