حضور المتهم
=================================
الطعن رقم 0320
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 629
بتاريخ 09-05-1950
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات
الواجب إتباعها أمام محاكم الجنايات فى حالة الحكم فى غيبة المتهم أنها يحكمها
الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما فى ذلك المادة 224 منه
إلا ما إستثنته الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشأن المتهمين فى الجنح التى تقدم لمحاكم
الجنايات لإرتباطها بالجناية . و العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها
القانون لإجراءات المحاكمة و حق الطعن فى الأحكام هى طبقاً للقواعد العامة بوصف
الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة فى موضوعها . و إذن فإذا كانت
الدعوى قد رفعت بجناية سرقة بإكراه فقضت محكمة الجنايات غيابياً بإعتبار ما وقع من
المتهم جنحة ضرب ثم ضبط المتهم فأعيد تقديمه لقاضى الإحالة فأحاله إلى محكمة
الجنايات فقضت بإعتبار الحكم الغيابى قائماً فإنها تكون قد أخطأت ؛ إذ هذا الحكم
قد سقط حتماً بحضور المتهم أمامها و كان من المتعين أن تعاد محاكمته .
( الطعن رقم 320 سنة 20 ق ،
جلسة 1950/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0509
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 715
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
من القواعد الأساسية
فى القانون أن إجراءت المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه
ما دام قد مثل أمام المحكمة . فإذا كان الثابت أن دفتر الأحوال المقول بإرتكاب
التزوير فيه قد حصل الإطلاع عليه بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى بغرفة المداولة و
فى غيبة المتهم و محاميه فهذا إجراء باطل يعيب المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا
عبرة بما قاله الحكم من إكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة
ما دامت المحكمة لم تر الإكتفاء بذلك التحقيق و قدرت لزوم الإطلاع عليه بمعرفتها
إستجلاء لوجه الحق فى الدعوى .
( الطعن رقم 509 لسنة 20 ق ،
جلسة 1950/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0403
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1047
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
إن المادة 396 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى
الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين . فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت إعمال هذا
النص فأصدرت قرارها فى بداية الجلسة بنظر الدعوى بالنسبة للحاضرين من المتهمين و
تأجيلها بالنسبة إلى الغائب لإتخاذ الإجراءات قبله ، و لم يعترض المتهمون الحاضرون
و يبينوا للمحكمة مصلحتهم فى نظر الدعوى بالنسبة إليهم و إلى الغائب جميعاً فى وقت
واحد ، فلا يقبل منهم من بعد أن ينعوا على حكمها لهذا السبب .
( الطعن رقم 403 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0765
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 486
بتاريخ 09-02-1953
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة
172 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إعلان الخصوم لتقديم مذكراتهم و الحضور
أمام غرفة الإتهام فى ظرف ثلاثة أيام إلا أن المادة 173 قد نصت على أن غرفة
الإتهام تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها و الإطلاع على الأوراق و
مذكرات الخصوم و سماع الإيضاحات التى ترى لزوماً طلبها منهم ، مما مفاده أن كل ما
خوله القانون للمتهم الذى يعلن للحضور أمام غرفة الإتهام هو أن يقدم مذكرة بدفاعه
لهذه الغرفة ، و إذن فمتى كان أساس الطعن هو الإخلال بحق الطاعن فى إستيفاء دفاعه
أمام غرفة الإتهام لبطلان فى إجراءات الحضور أمامها نشأ عنه حرمانه من تقديم مذكرة
بدفاعه ، و كانت محكمة الجنايات إذ تقدم لها بهذا الدفع منحته أجلاً لإستيفاء
دفاعه ، و كان القانون لا يخول للمتهم الطعن فى أوامر غرفة الإتهام الصادرة
بإحالته على محكمة الجنايات ، و لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط
لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات بما نص عليه فى المادة 191 من قانون
الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى
غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة ، متى كان ذلك فإن
الخطأ فى إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم
.
( الطعن رقم 765 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 24
مكتب فنى 05 صفحة رقم 355
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات
الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام
محكمة الجنايات ، و ذلك بما نص عليه فى المادة 191 من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم
بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ، ثم حضر أو قبض عليه ، تنظر الدعوى بحضوره
أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1 لسنة 24 ق ، جلسة
1954/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0541
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1553
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
المادة 334 من قانون
الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه
فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو
إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على
المحكمة إجابته لطلبه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات و سارت
المحكمة فى إجراءات المحاكمة و سمعت شهود الدعوى
و أبدى المحامى
المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير فى مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة
الإتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة و بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة
الجنايات و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى
على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع و يكون ما وقع من خطأ فى إجراءات الحضور على
الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 541 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0592
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 877
بتاريخ 31-10-1961
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
أوجب الشارع حضور
مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظهرها على محكمة الجنايات ، و لا يتحقق هذا الغرض
إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها ، فلا
بد أن يتم سماع الشهود و طلبات النيابة فى و جوده بشخصه أو ممثلاً فيمن ينوب عنه -
و إذا لم يتحقق ذلك فى هذه الدعوى فإن الحكم يكون معيباً ببطلان اإجراءات مما
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 592 لسنة 31 ق ،
جلسة 1961/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1773
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 171
بتاريخ 01-03-1965
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام و يسقط الحق
فى الدفع بها - وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم فى
الجلسة بنفسه ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و منحه
أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . و لما كان الطاعن قد حضر جلسة
المحاكمة و سمعت المحكمة شهادة الشاهد الحاضر فى حضوره و حضور المدافع عنه دون أن
يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام
محكمة النقض ببطلان إجراءات إعلانه الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 225
بتاريخ 02-02-1970
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
المقصود بالحضور فى
نظر المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجود المتهم بشخصه أو بوكيل عنه
فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له
فرصة الدفاع عن نفسه ، إلا أن الشارع لإعتبارات سامية تتعلق بالعدالة فى ذاتها
إعتبر الحكم الصادر فى الجنحة أو المخالفة فى بعض الحالات حضورياً، بقوة القانون
فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية و مقتضاها
حضور الخصم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى
الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، فإذا ما إنتفى
الأمران أحدهما أو كلاهما بأن تخلف عن الحضور إطلاقاً أو حضر ثم غادر الجلسة أو
تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية بعد أن قدم عذراً مقبولاً و كان فى مقدور
المحكمة أن تشق طريقها فى تحقيق قيام أو عدم قيام هذا العذر ، و رغم ذلك لم تفعل
فإن حكمها يكون فى حقيقته حكماً غيابياً جائزاً المعارضة فيه رجوعاً إلى الأصل
العام لإنتفاء علة إعتباره حضورياً إعتبارياً لتخلف أحد شروطه إذ العبرة فى وصف
الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه .
و لما كانت محاضر جلسات محكمة أول درجة نتبئ عن قيام عذر تخلف الطاعنين عن حضور
جلسة المحاكمة الأخيرة و هو وجودهما فى السحن و كان فى مقدور محكمة أول درجة أن
تتقصى ثبوت قيام أو عدم قيام هذا العذر و الوقوف عليه بنفسها لما قد يترتب على ذلك
من أثر على حقيقة وصف الحكم الصادر منها و شكل المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما
، و كانت مذكرة النيابة العامة التى إستند إليها الحكم المطعون فيه قد كشفت عن
جدية عذر تخلفهما إذ كانا بالسجن نفاذاً لحكم صادر ضدهما ، فإن حكم محكمة أول درجة
و قد صدر فى غيبة المطعون ضدهما و عذر تخلفها القهرى ماثل أمامها دون أن تفطن إليه
و تتناوله فى حكمها بالرد يكون غيابياً و بالتالى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة لعدم
إتاحته فرصة الدفاع للمتهمين . و إذ جرى الحكم المطعون فيه بهذا النظر و قضى
بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فىالمعارضة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون
.
=================================
الطعن رقم 0146
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 475
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء محكمة
النقض على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم
الغيابى الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و
تأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور
بالجلسة حاصلاً بدون عذر و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور
المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى ا لمعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح
لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى
الدفاع .
( الطعن رقم 146 لسنة 42 ق
، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0284
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 641
بتاريخ 07-05-1972
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
الأصل أن يكون المتهم
حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله فى غير الأحوال التى يجوز
الحكم فيها بالحبس ، و متى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً ، فإن حضور وكيله
عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً
.
=================================
الطعن رقم 0284
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 641
بتاريخ 07-05-1972
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من
الإطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الإبتدائية أن الطاعن و هو متهم فى جريمة
يجوز فيها الحكم بالحبس - و إن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ،
إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة ، بل حضر وكيل عنه ترافع فى الدعوى
الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر فى
حقه غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضورى و بالتالى لا ينفتح ميعاد الطعن فيه
بطريق المعارضة أو الإستئناف - إن إختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الإستئناف
- إلا بعد إعلانه قانونياً ، و ذلك إعمالاً لنص المادتين 398 ، 406 من قانون
الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0823
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1029
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
لا يقبل من الطاعن
الإدعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً النظر
المعارضة أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 823 لسنة 42 ق
، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1169
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1163
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من
مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر و حضر عنه محام و لم يقدم
للمحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور و كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس - كما
هو الشأن فى الدعوى المطروحة - أن يحضر بنفسه ، فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع
فى الدعوى و من ثم فإن ما أثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشأن الطعن بالتزوير على
ورقة إعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد
عليه ، فى حكمها و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0023
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302
بتاريخ 05-03-1973
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 124
من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع إستن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب
دعوة محاميه إن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الإلتزام مشروط بأن
يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم
كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن .
=================================
الطعن رقم 0266
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 606
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه و إن
كان من المسلمات فى القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه ، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها
يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن
وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 0737
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1043
بتاريخ 05-12-1977
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 275
من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم ، وكان الثابت
بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة
النيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه
طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك ، مما يعتبر معه أنه قد
تنازل عن حقه فى أن يكون آخر من يتكلم بإعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما
يقوله فى ختام المحاكمة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص بدعوى البطلان
أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159
بتاريخ 13-02-1978
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا
كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام
المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .
=================================
الطعن رقم 0229
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 542
بتاريخ 29-05-1978
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
إن مثول المتهم أو
تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه ، الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن
قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض
نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنة
إثارة هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1116
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 44
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
إن المادة 396 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى
الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعنتين لم تعترضاً على نظر الدعوى بالنسبة لهما دون المتهم الغائب و الذى
سبقت إدانته غيابياً . و لم تبينا لمحكمة الموضوع مصلحتهما فى نظر الدعوى بالنسبة
لهما و المتهم الغائب جميعاً فى وقت واحد و من ثم فلا يقبل منهما النعى على الحكم
لهذا السبب .
=================================
الطعن رقم 1396
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 61
بتاريخ 13-01-1980
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن سؤال
المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة ، أما لدى الإستئناف فالقانون
لم يوجب هذا السؤال ، و هو - بعد - من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان
على إغفالها .
=================================
الطعن رقم 0723
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876
بتاريخ 12-10-1980
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
حيث إن إعلان المتهم
لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد فى المادة 374 من
قانون الإجراءات الجنائية و هى ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر فى صحة الإعلان لأن
ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانونى و إنما يصح للمتهم أجلاً
لتحضير دفاعه إستيفاء لحقه فى الميعاد الذى حدده القانون و على المحكمة إجابته إلى
طلبه و إلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .
=================================
الطعن رقم 0723
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876
بتاريخ 12-10-1980
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
من المقر أن المواعيد
الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة و أمام محكمة الجنايات مقررة
لمصلحة المتهم نفسه فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه
يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد
أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة .
=================================
الطعن رقم 2091
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 124
بتاريخ 04-02-1981
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل أنه و إن كان
حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام
بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة
للقيام بمهمته ، و لما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة الإستئنافية
و طلب المحامى الحاضر معهم تأجيل الدعوى لحضور محاميهم الأصيل فكان لزاماً على
المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهمين إلى رفض الطلب حتى يبدوا دفاعهم ،
أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها
بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك
المبادئ الأساسية الواجب مراعتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال
بحق الدفاع .
( الطعن رقم 2091 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0255
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 676
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت التهمة التى
دين بها الطاعن فى الحكمين المطعون فيهما تشكل جنحة التبديد، و كان الثابت من
محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية التى أصدرتهما أن الطاعن حضر بنفسه و لم يبد
دفاعاً أو يطلب التأجيل حتى يحضر محاميه و كان القانون لا يوجب حضور محام عن
المتهم بجنحة أو مخالفة و لا يجوز أن ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن
على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعى أن المحكمة منعته من
المرافعة الشفوية بالجلسة .
=================================
الطعن رقم 1986
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 962
بتاريخ 16-11-1983
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان أول قرار
بتأجيل الدعوى قد إتخذ فى حضرة المتهم " الطاعن " فإنه يكون عليه بلا
حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة و هو
الحال فى الدعوى ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت إحالة الدعوى إلى
دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها ، لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى
الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من
الخصوم به ، و من ثم يكون طعن النيابة بدوره غير مقبول .
( الطعن رقم 1986 لسنة 53 ق ،
جلسة 1983/11/16 )
=================================
الطعن رقم 2088
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 85
بتاريخ 22-01-1984
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 237
من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التى نظر
الإستئناف فى ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس
الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما فى الجنح الأخرى
و فى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . و هذا مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً . فقد دلت بذلك صراحة و على ما أكدته
المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة
فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل
فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون
الإجراءات الجنائية و ما عسى أن ينص عليه فى القوانين المكملة لقانون العقوبات أما
محكمة ثانى درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس
بإعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال فى الفقرة
الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و كما لو كانت عقوبة الحبس
المقضى بها مع إيقاف التنفيذ و كان المتهم هو المستأنف وحده .
=================================
الطعن رقم 0266
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 144
بتاريخ 17-01-1938
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
إذا تمت المحاكمة
بحضور المتهم و صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته أيضاً فيكون
الحكم الصادر فى الدعوى حضورياً و لو لم يحضر المتهم النطق به ، لأن واجبه يقضى عليه
بتتبع الآجال التى كان يؤجل إليها الحكم من جلسة إلى أخرى دون حاجة إلى إعلانه بكل
تأجيل .
( الطعن رقم 266 لسنة 8 ق
، جلسة 1938/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0264
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 100
بتاريخ 18-01-1943
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد
أن أمرت بتأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة قد أجلت دعوى أخرى مرفوعة
على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الأولى ، و لكنها ذكرت فى أمر التأجيل أنه ليوم
حددته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة ، فإن أمرها هذا يكون خاطئاً من ناحية
تضمنه تاريخين للجلسة التى أجلت إليها الدعوى . ذلك لأن قولها بأنها تؤجل الدعوى
الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن التأجيل كان للجلسة التى حددتها لهذه
الدعوى الأولى . و هذا من شأنه أن يحمل المتهم على الإعتقاد بأن ذكر يوم آخر فى
أمر تأجيل الدعوى الأخرى لم يكن مقصوداً بل جرى به القلم من باب السهو فقط ، و بأن
تأجيل الدعويين لنظرهما معاً إنما للجلسة
التى حضرها ، و ذلك لا يصح معه إعتبار تخلفه عن الحضور فى اليوم الأول ، بسبب هذا
الإعتقاد ، بغير عذر مقبول . و بالتالى لا يصح للمحكمة أن تحكم عليه فى غيبته و
إلا كان حكمها خاطئاً .
( الطعن رقم 264 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0152
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 409
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتذار بأن
المرض هو الذى أقعد المعارض عن الحضور فى الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل
فيه قاضى الموضوع ، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل
بشأنه لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 152 لسنة 14
ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1058
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع
صفحة رقم 492
بتاريخ 22-05-1944
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
إن الفصل فيما إذا
كان العذر الذى تمسك به المتهم فى عدم حضوره الجلسة من شأنه أن يمنعه عن الحضور أم
أنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل فى الدعوى هو من المسائل التى تخضع لتقدير قاضى
الموضوع . فإذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إذ رفضت إجابة ما طلبه الدفاع عن
المتهم من تأجيل نظر الدعوى بسبب مرضه قد إعتمدت على نتيجة التحرى الذى أمرت
بإجرائه فى جلسة سابقة فلا شأن لمحكمة النقض معها .
=================================
الطعن رقم 1461
لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 20
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 3
إن المادة 184 من
قانون تحقيق الجنايات قد نصت فى عبارة عامة مطلقة على أن يكون التكليف بالحضور
أمام المحكمة الإستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة ، و لم تفرق
بين الإعلان الذى يحصل لشخص المعلن إليه أو فى محله و بين الإعلان الذى يحصل
للنيابة العمومية . فالإعلان للنيابة يكون صحيحاً فى ذاته ما دام لم يتيسر توجيهه
لشخص المعلن إليه أو فى محله ، و ما دام الحكم الذى يصدر بناء عليه قابلاً بطبيعته
للمعارضة فيه عند حضور المحكوم عليه أو بعد إعلانه لشخصه أو فى محله ، لا فى
مواجهة النيابة . كذلك لا يؤثر فى صحة الإعلان أن يحصل بميعاد يوم واحد بدلاً من
ثلاثة . لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانونى ، و إنما يكون
له أثره فى الحكم الذى يصدر بناء عليه .
=================================
الطعن رقم 0877
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 124
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
المواعيد الخاصة
بتكليف المتهم بالحضور أمام قاضى الإحالة و أمام المحكمة مقررة لمصلحة المتهم نفسه
، فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً
عنها و أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها ، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع
هذه المخالفة .
=================================
الطعن رقم 0663
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 551
بتاريخ 08-04-1985
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170
لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب
القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة بإعتبار أن
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها - و من ثم و على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة و إن وصفته المحكمة بأنه
حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة
الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، و لا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم
إلا من تاريخ إعلان المتهم به .
=================================
الطعن رقم 7779
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 177
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170
لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب
القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة بإعتبار أن
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها - و من ثم و على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد صدر فى حقيقة الأمر - بالنسبة له غيابياً للمعارضة و إن وصفته المحكمة
بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذا العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى
بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق و لا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا
الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به .
=================================
الطعن رقم 7961
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 786
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : حضور المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون 170
لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب
القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - بإعتبار أن
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها - و كان من المقرر أن العبرة فى وصف الحكم بأنة حضورى أو غيابى هى بحقيقة
الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق و إذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن
الطاعن حضر الجلسة الأولى التى إنعقدت لنظر إستئنافه بتاريخ ........ ثم أجلت
القضية فى مواجهته إلى جلسة ........ حيث تخلف عن الحضور و مثل عنه وكيل فحجزت
المحكمة القضية للحكم إلى جلسة ......... و قضت فيها حضورياً بقبول الإستئناف
شكلاً و فى الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن إلى شهر و تغريمه
ألف جنيه و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، و لما كانت المادة 239 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص على أن " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر
من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى
الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً " و كان مؤدى
إعمال هذا النص فإنه على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة
التى قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم فإن الحكم الصادر فى الإستئناف لا يعتبر
حكماً حضورياً بل هو حكم حضورى إعتبارى و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة
إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور - و لم يستطع تقديمه قبل الحكم
.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم