القائمة الرئيسية

الصفحات



قفل باب المرافعة

 


 

قفل باب المرافعة

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 536

بتاريخ 17-06-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية قررت بالجلسة السابقة على إصدار الحكم تأجيل نظر الدعوى لضم قضية طلب المدافع عن الطاعن ضمها و صرحت بتقديم مذكرات إلى ما قبل هذه الجلسة بأسبوع ، و بالجلسة الأخيرة أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يثبت فى المحضر النداء على المتهمين أو حضور أحد منهم . و كان الحكم بعد أن عرض لما طلبه الدفاع عن الطاعن من طلب الضم إنتهى إلى أن المحكمة قررت التأجيل مع ضم القضية المطلوبة و التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بإسبوع ، و أثبت الإطلاع على القضية المضمومة ثم عرج إلى المذكرة التى قدمها الدفاع عن الطاعن قبل الجلسة الأخيرة و رأى إستبعادها لورودها بعد الميعاد . و لما كانت إجراءات المحاكمة لم تكن قد إستوفيت قانوناً إذ لم تتح المحكمة للطاعن فرصة إبداء دفاعه ، و كان من المتعين عليها أن تسمعه أو تعرض لدفاعه المكتوب الذى حوته مذكرته المصرح له بتقديمها ، دون أن تعلل إستبعادها بتجاوزه الأجل الذى حددته لإيداعها ، طالما أنها لم تكن قد صدرت قرارها بإقفال باب المرافعة عملاً بالمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إن قرارها بالتأجيل للجلسة التى صدر فيها الحكم لم يكن إلا من قبيل تجهيز الدعوى للحكم - و من ثم فإن النعى على الحكم بإنطوائه على بطلان فى الإجراءات و إخلال بحق الدفاع يكون سديداً و يتعين نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 291 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 772

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت الدعوى أمرت بقفل بابها و حجزتها للحكم فيها ، فهى بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة . و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة طلب المدافع عن الطاعن الذى أورده فى مذكرته ، بتأجيل الدعوى لتقديم تقرير طبى إستشارى و مناقشة كبير الأطباء الشرعيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434

بتاريخ 25-05-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 7

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 284

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 3

لا تثريب على المحكمة إن هى أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى و حجزها للحكم فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 643

بتاريخ 07-10-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 3

متى كان قرار حجز القضية للحكم قد إتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - و محاميه فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع صدور الحكم فيها ، و يكون الطاعن إذ إستأنف الحكم متجاوزاً بذلك الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور ذلك الحكم . فإن إستئنافه يكون غير مقبول شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 7  

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1115

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من إلتفاتها عن طلب سماع شهود الإثبات و الإستماع إلى آلة التسجيل يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2228     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 278

بتاريخ 21-02-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 6

إن قرار المحكمة الذى تصدره فى  صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعد و أن يكون قرار تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 154

بتاريخ 27-01-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 6

لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بغرض صحة ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة إلزام بالرد على ما جاء فيها . 

 

                 ( الطعن رقم 393 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27 )

=================================

الطعن رقم  8264     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 250

بتاريخ 13-02-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : قفل باب المرافعة                                 

فقرة رقم : 5

لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .

 

                 ( الطعن رقم 8264 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/13 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات