القائمة الرئيسية

الصفحات



اعادة فتح باب المرافعة

 



 

اعادة فتح باب المرافعة

=================================

الطعن رقم  2098     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 215

بتاريخ 05-01-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفى الخصوم إستيفاء دفاعهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 173

بتاريخ 11-02-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و إستمعت إلى دفاع المتهم أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور المحامى الذى حضر التحقيق الأول من مبدئه أو ترافع فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و لا يغنى عن ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من حضور محام عن المحامى الأصيل ما دامت المحكمة لم تتبين ما إذا كان الأخير قد أخطر بقرارها الصادر بعد إتمام المرافعة و حجز القضية للمدوالة ، و لم توضح كيف كانت نيابة المحامى الحاضر عن المحامى الأصيل و هل كان ذلك بناء على تكليف منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع المحامى الحاضر أو لم يطلع على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحامى الأصيل .

 

             ( الطعن رقم 1827 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 983

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع و أمرت بإقفال باب المرافعة و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1778     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 987

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى

المرافعة لإجراء تحقيق فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 90 

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 5

قرار المحكمة الذى أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً فى تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه . و إذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها ، و لا محل للنعى عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 229

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 3

إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به ، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلى جلائها ، و إما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت أن فى إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 229

بتاريخ 09-05-1938

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت إجراءات المحاكمة قد إستوفيت قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع عن المتهم إلى ما يطلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لإثبات براءته .

 

                   ( الطعن رقم 1539 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1106

بتاريخ 12-12-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 2

أن حق الدفاع الذى يتمتع بها المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  3888     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1289

بتاريخ 11-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : اعادة فتح باب المرافعة                           

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذلك الدور أو فى دور مقبل ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع إستمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

 



تعليقات