محتويات المقال
السياسة الجنائية في قانون المسطرة الجنائية
استعمل مصطلح السياسة الجنائية في نص قانوني لأول مرة في المغرب في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003.
نصت المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية على كون وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.
لم يتول القانون تعريف مفهوم السياسة الجنائية ولا توضيح الجهة التي تتولى وضعها.
منحت المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لوزير العدل سلطة إعطاء تعليمات للوكلاء العامين بإقامة الدعوى العمومية في قضايا خاصة أو برفع الملتمسات.
تثار هذه الأسئلة في هذه المرحلة نتيجة لاكتمال استقلال السلطة القضائية بالمملكة بتاريخ 7 أكتوبر 2017.
موقع السياسة الجنائية بين السياسات العمومية
يقتضي تناول هذا المبحث الإلمام بمفهوم السياسة العمومية أولا، ثم التعريف بالسياسة الجنائية ثانيا.
السياسة لغة هي القيادة عن طريق الأمر والنهي. ويقال ساس يسوس، أي عالج الأمور وسيرها ورتبها.
السياسة اصطلاحا تعني رعاية شؤون الرعية الداخلية والخارجية، أو مجموعة الإجراءات والأساليب لاتخاذ القرارات.
عرفها هارولد لاسويل بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا ومتى وكيف.
عرفها الشيوعيون بدراسة العلاقة بين الطبقات، بينما عرفها الواقعيون بأنها فن الممكن.
الأدوار والمهام الجديدة المسندة للنيابة العامة في ضوء القانون.
أسئلة وأجوبة حول السياسة الجنائية
نتطرق إلى الأسئلة المثارة عن طريق مبحثين: الأول نتعرف فيه على موقع السياسة الجنائية، والثاني نلامس فيه الوضع الحالي.
- قانون المسطرة الجنائية
- هارولد لاسويل
- الدكتور محمد عبدالنباوي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم