محتويات المقال
شروط عقاب الشريك في الجريمة
تنص المادة 40 من قانون العقوبات على أنه لا يشترط لعقاب الشريك وجود علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي. يكفي أن تقع الجريمة بناءً على تحريضه أو اتفاقه مع غيره، بغض النظر عن صفة ذلك الغير.
ملاحظة: يستمد الشريك صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه، وقصده الجنائي، والجريمة التي وقعت بناءً على هذا الاشتراك (الطعن رقم 507 لسنة 21 ق، جلسة 1951/10/15).
الاشتراك بالمساعدة
لا يتحقق الاشتراك بالمساعدة إلا بتوافر شروط جوهرية:
- ثبوت قصد الشريك في الاشتراك في الجريمة.
- أن يكون الشريك عالماً بالجريمة.
- أن يكون قد ساعد فعلياً في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.
تحديد صفة الشريك
يستمد الشريك في الجريمة صفته القانونية من فعل الاشتراك الذي قام به، ومن قصده الجنائي، ومن الجريمة التي تحققت نتيجة لهذا الاشتراك، حتى وإن كان هناك شريك آخر معه.
تعديل وصف التهمة وحق الدفاع
إذا رُفعت الدعوى ضد متهم بصفته شريكاً بالإتفاق والمساعدة، فلا يجوز للمحكمة اعتباره فاعلاً أصلياً دون تنبيه الدفاع. إن هذا الإجراء يعد تعديلاً للتهمة وليس مجرد تعديل لوصف الأفعال وفق المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، مما يوجب تنبيه الدفاع لتجنب الإخلال بحقه.
المصدر:
- المادة 40 من قانون العقوبات
- الطعن رقم 507 لسنة 21 ق
- المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم