الاختصاص المكانى في القانون المصري
الاختصاص المكانى
=================================
الطعن رقم 0351
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 662
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع :
اختصاص
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إختصاص
المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز
التمسك بها فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المكانى
لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يكون مستنداً إلى الوقائع الثابتة
بالحكم و ألا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً . فإذا كان ما أورده الحكم فى بيان
أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً
فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة
1950/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1221
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من
الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية - قبل أن يهربا
بالسيارة التى كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية - فإن محكمة جنايات
الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1367
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1196
بتاريخ 28-11-1967
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
عدم الإختصاص المكانى
لا شأن له بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم .
=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
نصت المادة 217 من
قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الأماكن
قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك
بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .
=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم
يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم
خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق
موضوعى يخرج عن وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 0070
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 436
بتاريخ 18-04-1976
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كان البين من
مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتى التقاضى أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة
المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم الإبتدائى المعدل و المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أول
درجة مكانياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام
محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن
وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 0186
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 491
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى الإختصاص
المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع و أن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، لما كان ذلك
، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من
يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب ... ... ... ... - "
لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته و لا إختصاصه المكانى - و إن كان قد ذكر بصدر
محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا ، و كان البادى من أقوال
ضابط مباحث مركز أبو تيج فى تحقيقات النيابة - و ما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب
مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الإذن بالتفتيش - رئيساً
لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته ، مما كان يقتضى من المحكمة
حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن
تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن - أما و هى لم تفعل و أرسلت القول بأن مأمور الضبط
المأذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه إرتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم
خلوه مما يساند ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 186 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم 6176
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 214
من قانون الإجراءات الجنائية قد نص فيها على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من
جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة
واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . و كانت جنايات القتل العمد مع
سبق الإصرار المقترنة بسرقة بإكراه التى إرتكبها المحكوم عليه الأول فى أماكن
متعددة - و هى جرائم مرتبطة - قد أحيلت بأمر إحالة واحد إلى محكمة جنايات القاهرة
المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم ، و طبقت فى شأنها المادة 22 من قانون العقوبات ،
فإن الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة .
=================================
الطعن رقم 3786
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1031
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 217
من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن
قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى
المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و
كان الحكم الإبتدائى - الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - و إن قضى برفض الدفع
بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر
إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة
النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
.
( الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق ،
جلسة 1989/11/22 )
=================================
الطعن رقم 2372
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
عدم الإختصاص المكانى
لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم .
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 530
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة
الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل من
يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " و نصت المادة
217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " ، و كان مكان إرتكاب
الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن و الذى يقوم
على ثلاثة عناصر ، الفعل و النتيجة و علاقة السببية بينها ، و تعتبر الجريمة أنها
إرتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى و فى المكان الذى حدثت فيه النتيجة و
فى كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل و التى تتكون منها الحلقات السببية
التى تربط بين الفعل و النتيجة .
=================================
الطعن رقم 12068
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 681
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القواعد
المتعلقة بإختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد
الإختصاص المكانى - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى الشارع قد إقام تقريره
إياها على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0116
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه
المكانى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متتابعة الإجراءات و إمتدادها إلى
خارج تلك الدائرة التى بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب
المتهم و أن يتابع التحقيق فى مكان آخر غير الذى بدأه منه و لو تجاوز دائرة
الإختصاص المكانى و من ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة و لما كان ما أثبته الحكم
و تقره عليه المحكمة أخذاً بما جاء بالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل
نيابة ........... تولى إجراءات التحقيق فى جناية قتل إقترفت بدائرة إختصاصه
المحلى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها إلى خارج
تلك الدائرة ، فأصدر إذناً بتفتيش مسكن الطاعن . المتهم فى الجناية سالفة الذكر -
الكائن بدائرة مركز ديروط ، فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه و ينتج أثره
القانونى .
=================================
الطعن رقم 7897
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة
النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون
بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون
لها و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح
على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى
تقريرهذا المبدأ بالنص عليه .
=================================
الطعن رقم 10971
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لم
يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم
خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم فى دائرة قسم
الساحل بمحافظة القاهرة و ليس فى دائرة شبرا الخيمة التى تقع فى إختصاص محكمة
الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق
بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 0241
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 451
بتاريخ 06-03-1991
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للنائب
العام أن يندب عند الضرورة أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية
لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة
المنتدب فى هذه الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانوناً للمحامى العام و ذلك عملاً
بنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن
السلطة القضائية ، كما أن ندب القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة
القضائية ، كما أن ندب المحامى العام لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل
عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها
من القرار بالقانون المشار إليه ، و كان يكفى فى أمر الندب أن يثبت حصوله من أوراق
الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر إذن
التفتيش بإعتباره منتدباً من رئيس النيابة و الذى كان النائب العام قد ندبه للقيام
بأعمال المحامى العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أن كليهما كان
منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ، و يكون ما إنتهى إليه من رفض الدفع سليماً فى
القانون حتى و إن لم يفصح الحكم عن بيان مصدره فى ذلك لما هو مقرر من أن سكوت
الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت فى الأوراق ، هذا فضلاً
عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1989 أن وكيل النيابة
مصدر الإذن قد قدم للمحكمة ما يفيد ، ندبه ن رئيس النيابة المختص و أن الأخير كان
منتدباً للقيام بأعمال المحامى العام لنيابة ........... الكلية خلال شهر أغسطس
سنة 1987 و ذلك بقرار من النائب العام .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم