📁 آخر الأخبار

الاختصاص المكانى في القانون المصري

 


 الاختصاص المكانى في القانون المصري 

الاختصاص المكانى

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 662

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المكانى لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يكون مستنداً إلى الوقائع الثابتة بالحكم و ألا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً . فإذا كان ما أورده الحكم فى بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

 

               ( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1004

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية - قبل أن يهربا بالسيارة التى كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية - فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1196

بتاريخ 28-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 2

عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 3

إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 436

بتاريخ 18-04-1976

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتى التقاضى أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم الإبتدائى المعدل و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 491

بتاريخ 17-05-1976

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى الإختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع و أن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب ... ... ... ... - " لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته و لا إختصاصه المكانى - و إن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا ، و كان البادى من أقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج فى تحقيقات النيابة - و ما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الإذن بالتفتيش - رئيساً لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن - أما و هى لم تفعل و أرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه إرتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

 

                       ( الطعن رقم 186 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )

=================================

الطعن رقم  6176     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-01-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص فيها على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . و كانت جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بسرقة بإكراه التى إرتكبها المحكوم عليه الأول فى أماكن متعددة - و هى جرائم مرتبطة - قد أحيلت بأمر إحالة واحد إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم ، و طبقت فى شأنها المادة 22 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3786     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1031

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى - الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - و إن قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

 

                 ( الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2372     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 241

بتاريخ 20-02-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 2

عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 530

بتاريخ 01-04-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " و نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " ، و كان مكان إرتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن و الذى يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل و النتيجة و علاقة السببية بينها ، و تعتبر الجريمة أنها إرتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى و فى المكان الذى حدثت فيه النتيجة و فى كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل و التى تتكون منها الحلقات السببية التى تربط بين الفعل و النتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  12068    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 681

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القواعد المتعلقة بإختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد الإختصاص المكانى - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى الشارع قد إقام تقريره إياها على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                  

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متتابعة الإجراءات و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة التى بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم و أن يتابع التحقيق فى مكان آخر غير الذى بدأه منه و لو تجاوز دائرة الإختصاص المكانى و من ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة و لما كان ما أثبته الحكم و تقره عليه المحكمة أخذاً بما جاء بالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل نيابة ........... تولى إجراءات التحقيق فى جناية قتل إقترفت بدائرة إختصاصه المحلى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فأصدر إذناً بتفتيش مسكن الطاعن . المتهم فى الجناية سالفة الذكر - الكائن بدائرة مركز ديروط ، فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه و ينتج أثره القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                  

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقريرهذا المبدأ بالنص عليه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم فى دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة و ليس فى دائرة شبرا الخيمة التى تقع فى إختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 451

بتاريخ 06-03-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للنائب العام أن يندب عند الضرورة أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانوناً للمحامى العام و ذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية ، كما أن ندب القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية ، كما أن ندب المحامى العام لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها من القرار بالقانون المشار إليه ، و كان يكفى فى أمر الندب أن يثبت حصوله من أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر إذن التفتيش بإعتباره منتدباً من رئيس النيابة و الذى كان النائب العام قد ندبه للقيام بأعمال المحامى العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أن كليهما كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ، و يكون ما إنتهى إليه من رفض الدفع سليماً فى القانون حتى و إن لم يفصح الحكم عن بيان مصدره فى ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت فى الأوراق ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1989 أن وكيل النيابة مصدر الإذن قد قدم للمحكمة ما يفيد ، ندبه ن رئيس النيابة المختص و أن الأخير كان منتدباً للقيام بأعمال المحامى العام لنيابة ........... الكلية خلال شهر أغسطس سنة 1987 و ذلك بقرار من النائب العام .

 


 


تعليقات