القائمة الرئيسية

الصفحات



التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك


 

 

التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 526

بتاريخ 26-05-1941

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يكون فاعلاً لا شريكاً فى جريمة الإتلاف المتهم الذى يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم و يتلفون الزراعة ، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكونة للجريمة .

 

              ( الطعن رقم 1406 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 279

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك               

فقرة رقم : 1

إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الإشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . و هذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك - بحسب الأصل - يستمد صفته من الجريمة التى وقعت و من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده هو من فعلته ، و أنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها أو إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها و بجميع الظروف المحيطة بها ، و الفاعل الأصلى يباشر إرتكاب الفعل المادى المكون لها و هو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . و إذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا إستخلصت أن الشريك حين إتفق مع الفاعل و ساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد هو و الموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ - إذا إستخلصت ذلك ، و كانت الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و إختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، و كون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة - ذلك ، و إن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .

 

                      ( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 641

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك               

فقرة رقم : 1

إن إدانة المتهم فى السرقة لمجرد كونه حضر مع باقى المتهمين إلى محل تجارة المجنى عليه حيث إختلس أحدهم المسروق - ذلك من القصور . لأنه لا يكفى لإدانه شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة

 

                    ( الطعن رقم 332 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 242

بتاريخ 22-01-1931

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك                

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نص المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات أنه - لتبين الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى و الشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون - ينظر إلى الأعمال التى إقترفها كل منهم ، فإن كانت هذه الأعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً أصلياً ، أما إذا كانت تلك الأعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة إعتبر مقترفها شريكاً فقط إذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض أو الإتفاق أو المساعدة بالقيود المدونة بالمادة 40 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك               

فقرة رقم : 3

من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من إشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها و إنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم يكفى لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الإشتراك فى التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل إسم .......... - زوجة الطاعن الثانى - و صورة الطاعنة الأولى - و كان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى فى أن التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته - و كان عدم توفر القصد الجنائى لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الإشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين و هو ما أقام الدليل عليه قبلهما ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .



تعليقات