التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك

يستند التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة إلى الأعمال التي اقترفها كل منهم. إذا كانت الأعمال داخلة مادياً في تنفيذ الجريمة، عُد مقترفها فاعلاً أصلياً، أما إذا كانت غير داخلة في التنفيذ، اعتبر شريكاً.

ملاحظة: يكون فاعلاً لا شريكاً في جريمة الإتلاف المتهم الذي يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة، لأن فعله هذا من الأعمال المكونة للجريمة.

وفقاً للمواد 39 و40 و41 و42 من قانون العقوبات، يستمد الشريك صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه. لا يشترط في حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل، إذ يستوي أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة.

تتضمن صور الاشتراك التي يعاقب عليها القانون:

  • التحريض على ارتكاب الفعل.
  • الاتفاق على ارتكاب الجريمة.
  • المساعدة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة للجريمة.

أمثلة قضائية وتطبيقات عملية

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 965 لسنة 13 ق، جلسة 1943/6/7، أن الشريك قد يكون عالماً بالجريمة بينما يباشر الفاعل الأصلي الفعل المادي وهو حسن النية. كما أن إدانة المتهم لمجرد حضوره وقت ارتكاب الجريمة دون اتفاق مسبق يعد من القصور في التسبيب.

الاشتراك في التزوير

عدم توفر القصد الجنائي لدى الموظف لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين، متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة في حقهم، وهو ما يتماشى مع أحكام المادتين 41 و42 من قانون العقوبات.

المصدر:
  • قانون العقوبات
  • الطعن رقم 965 لسنة 13 ق
  • محكمة النقض
تعليقات