الاختصاص المحلي في القانون المصري
الاختصاص المحلى
=================================
الطعن رقم 1396
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 654
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع :
اختصاص
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم قد دل
حين إحتجز نقوداً و هو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة خيانة الأمانة تكون قد
وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التى يقيم بها و التى وجد بها عند إتخاذ الإجراءات
ضده ، و ينعقد الإختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون
الإجراءات .
( الطعن رقم 1396 لسنة 25 ق ، جلسة
1956/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1314
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 69
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 3
إختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة هو من مسائل النظام العام التى
يجوز التمسك بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المحلى
لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا
يقتضى تحقيقاً موضوعياً . و لما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن أمام
محكمة الدرب الأحمر فحضر أمام المحكمة فى درجتى التقاضى و لم يدفع بعدم الإختصاص
المحلى بل ترافع فى موضوع الدعوى ، و كان ما أورده الحكم فى أسبابه لا يستفاد منه
ما ينقضى معه موجب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى رفعت إليها من جهة مكان
الجريمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0225
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 827
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا
وقعت أفعال السرقة المسندة إلى المتهم فى دائرة أكثر من محكمة فإن الإختصاص فى هذه
الحالة يكون معقوداً لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها .
=================================
الطعن رقم 1947
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 7
إن الإختصاص بحسب
المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ،
أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم
متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .
=================================
الطعن رقم 1947
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 9
لئن كان إختصاص
المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام
، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ،
مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً
موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته
ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة 217 من
قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه " و هذه الأماكن قسائم
متساوية فى القانون و لا تفاضل بينها ، و من ثم فإن ما ساقه الحكم من ضبط الطاعن
ببندر دمياط كاف وحده لحمل قضائه للرد على الدفع بعدم إختصاص محكمة دمياط بنظر
الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0759
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 935
بتاريخ 29-06-1970
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
إن الإختصاص المحلى
يتعين كأصل عام ، بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى
يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0840
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 481
بتاريخ 02-06-1975
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 2
نعى الطاعن أن الحكم
خلا من بيان مكان الواقعة و الذى هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص المكانى ، فهو
مردود بأنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر
الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه
الطاعن من أن مكان الواقعة هو بندر سوهاج لا مركز سوهاج فلا يجوز له أن يثير هذا
الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق
موضوعى يخرج عن وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 1241
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 921
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن
الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذى وقعت
فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و أن هذه الأماكن
الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و
كان نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " إذا شمل
التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال
جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها ، و إذ كانت جريمة
الإشتراك فى التزوير مرتبطة بجريمة إستعمال المحرر المزور ، و كان الطاعن لا ينازع
فى أن جريمة الإستعمال وقعت بدائرة إختصاص محكمة مركز بنها فإن ما يثيره بشأن عدم
إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1182
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم
المطعون فيه قد إستند فى رفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى لمحكمة العطارين الجزئية
الذى أبداه الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية إلى أنه قد أعلن بصحيفة
الإدعاء المباشر فى العنوان المحدد لإقامته بدائرة تلك المحكمة و حضر بناء على هذا
الإعلان أمام محكمة أول درجة دون أن يثير أى نعى فى هذا الشأن بما ينبئ عن عدم
جدية هذا الدفع فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى رداً على الدفع بعدم الإختصاص و
يسوغ به رفضه .
=================================
الطعن رقم 6523
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 420
بتاريخ 23-03-1983
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 217
من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه و هذه الأماكن قسائم
متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و يعتبر مكان
وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .
( الطعن رقم 6523 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0657
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 496
بتاريخ 20-03-1939
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
يتحدد الإختصاص فى
المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذى يقيم فيه المتهم . فإذا
رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت فى مكان يدخل فى دائرة إختصاص محكمة ما إلى
محكمة أخرى يدخل فى إختصاصها المحل الذى يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى ،
فلا يؤثر فى إختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكاً فى الجريمة لفاعل أصلى
لا تصح قانوناً محاكمته أمامها ما دامت الدعوى لم ترفع إلا عليه.
( الطعن رقم 657 لسنة 9 ق
، جلسة 1939/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0781
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1008
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 2
يتعين الإختصاص
المحلى بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه
فيه ، وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن
الحكم إذ رتب على ثبوت إقامة الطاعن بدائرة مصر القديمة ، إختصاص محكمة جنح مصر
القديمة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه فى هذا
الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0802
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1027
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 5
متى كانت الطاعنة لم
تدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم
خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما تدعيه الطاعنة ، بل كانت شهادة المطعون
ضده فى محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة مثبت له ، فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى الحكم مما يشير إلى
تحرير الشيك فى القاهرة دون الإسكندرية ، لأنه إنما كان فى سياق إثبات دفاع
الطاعنة و تفنيده لا فى مقام تحديد المكان الذى وقعت فيه الجريمة .
=================================
الطعن رقم 6208
لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 474
بتاريخ 10-04-1986
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 3
أن المادة 217 من
قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت
فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه" و هذه الأماكن
قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها و يعتبر مكان
وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو
حرر فيه الشيك .
=================================
الطعن رقم 1942
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 2
لما كان نص قانون
السلطة القضائية على أن يكون لدى محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب
العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين " المادة 30 ".
و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء
تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين
يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى
الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا
الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو
الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .
=================================
الطعن رقم 3505
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 334
بتاريخ 26-02-1987
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن
الإختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه
المتهم أو الذى بقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات
الجنائية .
=================================
الطعن رقم 4053
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 510
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 217
من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن
قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى
المسائل الجنائية كلها من النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت
عليها الدعوى و الإختصاص المكانى كذلك بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها سواء
تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام
تقديره على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل أن الدفع بعدم الإختصاص المحلى
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و
لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه - فى أخذه
بأسباب الحكم الإبتدائى و فيما أورده من أسباب مكملة - قد رد على الدفع بعدم
الإختصاص المحل بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه
.
( الطعن رقم 4053 لسنة 56 ق
، جلسة 1987/3/30 )
الاختصاص الاقليمى
=================================
الطعن رقم 0671
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 630
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع :
اختصاص
فقرة رقم : 5
لما كانت المادة
الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل من
يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " و هو
ما يقتضى بداهة أن التشريع الجنائى المصرى هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب فى
إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل و
هو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها و هو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة
بالحماية الجنائية . و يعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التى تحدها حدودها السياسية
بما فيها من أنهار و بحيرات و قنوات و موانئ فضلاً عن المياه الإقليمية و لا
يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من إعفاء رؤساء الدول
الأجنبية و ممثليها الدبلوماسيين و الأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء
الإقليمى . و يمتد إختصاص القضاء الإقليمى الجنائى إلى السفن التجارية الأجنبية
الراسية فى الميناء ، فى حدود ما أقرته إتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التى نصت
على حق الدولة فى التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالموانى أو المياه
الإقليمية فى حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على إتجار غير
مشروع فى المواد المخدرة ، ثم أكدته - من بعد - إتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار - التى وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 و صدقت عليها بالقرار
الجمهورى رقم 145 لسنة 1983 الصادر فى 30 أبريل سنة 1983 و وافق مجلس الشعب عليها
فى 22 من يونيه سنة 1983 و أودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم
المتحدة - بالنص فى المادة 27 منها على أن " 1- لا ينبغى للدولة الساحلية أن
تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمى من أجل
توقيف أى شخص أو إجراء أى تحقيق بصدد أية جريمة إرتكبت على ظهر السفينة أثناء
مرورها إلا فى الحالات التالية فقط : "أ" ...."ب"...."جـ"...."د"
أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد
التى تؤثر على العقل " . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن
التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء بورسعيد بناء على تحريات الشرطة التى أسفرت
عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست فى الميناء ، فإن الإذن يكون قد
صدر ممن يملك إصداره ، لما للسلطات المصرية - فى هذه الحالة - من حق القيام
بإجراءات التفتيش و الضبط التى تسمح بها قوانينها فى المراكب التجارية التى تكون
راسية فى مياهها الإقليمية أو موجودة فى مياهها الداخلية ، و يكون منعى الطاعن
بعدم إختصاص مصدر الإذن بإصداره قولاً أن السفينة تحمل علماً أجنبياً فلا تخضع
لقانون الدولة غير سديد .
( الطعن رقم 671 لسنة 56
ق ، جلسة 1986/6/4 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم