جريمة اتلاف مستندات
اتلاف مستندات
=================================
الطعن رقم 0836
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
مساءلة الموظف عن
الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر
بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .
=================================
الطعن رقم 0836
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
إعتبار الموظف حافظاً
للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة
قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .
=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 3
العبرة فى تطبيق
الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب
الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .
( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0788
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
تحقق جريمة الإتلاف
المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى
"تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها
و أن يكون من شأن هذا
الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .
=================================
الطعن رقم 0788
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
يكفى لقيام القصد
الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون
عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر
إلى البواعث .
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 3
يدخل محضر تحقيق
البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص
مأمور بحفظه .
( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة
1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0279
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
من أتلف عمداً سند
مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ
، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب
المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر
فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة
على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا
المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ،
فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر
ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم
.
( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1478
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
محضر الحجز فى يد
المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من
قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1478
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
لا يشترط القانون
لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص
الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية
هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور
بحفظها .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم