القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفاع الشرعي حالاته وشروطه في قانون العقوبات المصري

 


الدفاع الشرعي حالاته وشروطه في قانون العقوبات المصري 

تقدير حالة الدفاع الشرعى

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 775

بتاريخ 16-06-1954

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

إذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من أقوال المجنى عليه تنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عند الطاعن و تدل على أنه إعتدى على المجنى عليه أثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من أمامه ، و كان الطاعن لم يثر فى دفاعه أمام المحكمة أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فليس له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث فى قيامها .

 

                   ( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1113

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          

فقرة رقم : 2

تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - تدل بغير شك على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

 

               ( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 905

بتاريخ 13-11-1961

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                         

فقرة رقم : 2

البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته.

 

                    ( الطعن رقم 524 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 05-02-1934

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          

فقرة رقم : 1

إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه و لكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً ، و تمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الإفتراض و الإحتياط ، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها و ظروفها ، مع إستبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، و لا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها .

 

                         ( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 376

بتاريخ 29-10-1934

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                         

فقرة رقم : 1

التمسك بحق الدفاع الشرعى ، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى رداً خاصاً ، يقتضى أن يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعة منه إعترافاً صريحاً لا لبس فيه ، و متمسكاً فى الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هى التى دفعته إلى إقتراف ما صدر منه . أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى ، فإن المحكمة تكون فى حل من أن لا ترد على هذا الدفع إستقلالاً إكتفاء بإستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها و إستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه .

 

                    ( الطعن رقم 1616 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 463

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                         

فقرة رقم : 1

إن التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يبستقيم إلا مع الإعتراف بالحادثة و تبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه ، إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال ، و عندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف ، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها و تبنى عليها حكمها .

 

                        ( الطعن رقم 870 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 411

بتاريخ 03-03-1941

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                         

فقرة رقم : 2

من الخطأ أن تعامل المحكمة المتهم بالمادة 251 من قانون العقوبات على إعتبار أنه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بإنتفاء هذا الحق ، لأن تجاوز حدود الحق لا يتصور مع إنعدام ذات الحق .

 

                   ( الطعن رقم 925 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 404

بتاريخ 21-02-1944

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          

فقرة رقم : 2

الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة أو ضمناً ، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق . فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه ، و دفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، و سكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فإن الحكم إذا لم يتحدث عن هذه الحالة و ما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أى قصور .

 

                       ( الطعن رقم 461 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 )

=================================

الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092

بتاريخ 03-11-1991

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سائغاً سليماً يؤدى إلى ما رتبه إليه و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  10581    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1110

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                         

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم قد عرض للدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى و إطراحه بقوله " أنه بخصوص ما أثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه بأنه لم يثبت فى حق المجنى عليهم أنهم البادئون بالإعتداء على أى من المتهمين أو أقاربهم بل على العكس فإن الثابت أن المتهم هو الذى بدأ بهذا الإعتداء حين أسرع بإحضار مسدسه و أطلق الأعيرة النارية منه على المجنى عليهم الذين كانوا مجردين من السلاح ، و من ثم تلتفت المحكمة عنه " و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى إعتدى على المجنى عليه ، إذ أن من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

                  ( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/4 )                          

 

 

=================================

الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                         

فقرة رقم : 2

إن المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعى عن النفس و المال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون و نصت على أنه " و ليس لهذا الحق وجود متى كان من المكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة العمومية " و هو ما يعنى أن إستطاعة الإستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المحدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، و يتضح بذلك أن للدفاع الشرعى صفة إحتياطية بإعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن و أطرح فى منطق سائغ دعواه - أنه كان فى حالة دفاع شرعى - و خلص إلى أن الثابت من أقوال الطاعن و والده التى أوردها ، و من ظروف الدعوى ، أنها كانت تسمح لهما بالتوجه إلى نقطة الشرطة المختصة و إخطارها بما علما به من توجه المجنى عليهما لإقامة القنطرة و أن الوقت و الزمان يسمح بذلك دون إهدار لحقوقهما ، و كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم فى مدوناته ترشح لما إنتهى إليه فى هذا الشأن ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء حالة الدفاع الشرعى بجميع صوره المبينة فى القانون ، و إذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى فى تقدير ما إذا كان من إستعمل القوة للدفاع عن المال فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، و فى تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الإعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 147 من قانون العقوبات - ما يدخل فى سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، فيكفى لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الإعتداء بالإلتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن إرتكاب صاحب المال الجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر ، و هو ما لم يقصر الحكم فى بيانه و تقديره ، و إذ كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الخصوص ، و يضحى كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعى لا محل له .

حالاته

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 574

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 543

بتاريخ 01-05-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .

 

                  ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 471

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .

 

                     ( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 612

بتاريخ 08-05-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .

 

                 ( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 284

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

 

                 ( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 920

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف

و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى  نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 190

بتاريخ 19-11-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 141

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 461

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                            

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .

 

                ( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 128

بتاريخ 01-12-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية

و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 176

بتاريخ 21-12-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 2

إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت

و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون

فى حالة تجاوز حدود الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

 

=================================

الطعن رقم  2070     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 399

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                            

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .

 

                ( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  2440     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 571

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 1

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .

 

                  ( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2447     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 579

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                            

فقرة رقم : 1

إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .

 

              ( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2033     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                           

فقرة رقم : 4

لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : حالاته                                            

فقرة رقم : ب

1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

 

   2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء  من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

 

   3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

 

   4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

 

   5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

 

   6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

   7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

 

    8) سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

 

   9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

 

  10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

 

  11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

 

                 ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة  1968/3/25  ) 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

=================================

الطعن رقم  1177     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 371

بتاريخ 12-01-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

             ( الطعن رقم 1177 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1434

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0469     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 755

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .

 

                  ( الطعن رقم 469 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 762

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام إستدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .

 

                     ( الطعن رقم 648 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 586

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى - و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى . و لما كانت المحكمة قد رأت إعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوبات يكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 586

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1015

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال فى ذلك و البادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . فإذا تنكبت المحكمة ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                ( الطعن رقم 1442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86 

بتاريخ 22-01-1968

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

الدفاع هو إستعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه ، و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث و عناصره المختلفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 689

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه . و لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن و زوجته التى يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن . و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 622

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى بقوله إن الثابت من أقوال الشاهد التى إطمأنت إليها المحكمة أن المجنى عليه و إبنه بعد أن إعتديا على أخ المتهم كان المتهم قد توجه إلى الجرن الذى يبعد عن الحادث بنحو عشرين متراً و أحضر فأساً عاد بها و إعتدى بها على المجنى عليه بأن ضربه بها على رأسه و ظهره ، و من ثم فإن المتهم عندما ضرب المجنى عليه لم يكن يرد عدواناً يقع على أخيه أو يخشى حصول عدوان عليه و إنما كان معتدياً على المجنى عليه إنتقاماً منه لسابقة تعديه و إبنه على أخ المتهم و لم يكن مدافعاً ، و بذلك فإن الدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه يكون متعيناً إطراحه . و لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد لا يناقض ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه من أن بعد أن تماسك المجنى عليه و إبنه مع شقيق الطاعن أسرع الطاعن إلى الجرن و أحضر فأساً فأخذ الشاهد يحول بينه و بين الإشتراك فى المشاجرة حوالى ثلث ساعة ، و بعد أن أصيب أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجنى عليه و إعتدى عليه بالفأس - مما مؤداه صحة ما حصله الحكم من أن إعتداء الطاعن على المجنى عليه كان إنتقاماً لما وقع من إعتداء على أخيه و بعد إنتهاء ذلك الإعتداء - و إذ  كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 614

بتاريخ 24-04-1972

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها . متعلق بموضوع الدعوى . للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجه التى رتبت عليها . و لما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه للإعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث و أنه بادر المجنى عليه و أطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضاً بسبب إصابته ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 855

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و متى كان النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً و صريحاً ، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1305

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و كان ما ورد على لسان الطاعن " أنا مضروب أربع سكاكين " لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته هم إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 164

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم إستمرار المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى .

 

اسباب الاباحة و موانع العقاب

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 82 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : الدفاع الشرعى           

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى

و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان فى حالة دفاع شرعى .

 

              ( الطعن رقم 1261 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1585     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 303

بتاريخ 06-02-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى إحدى التهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ، و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين و أن المحكمة إعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن إعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه فى الإدانة إذا صح أنه كان فى حالة دفاع شرعى و لو أنه فى تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة إليه .

 

                  ( الطعن رقم 1585 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6  )

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 176

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      

فقرة رقم : 1

إن حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و إما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، أما القول بأن المتهم كان فى حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 176

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى إنتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه .

 

                 ( الطعن رقم 1651 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 446

بتاريخ 21-03-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 3

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما أثبتها الحكم ، لا تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له أن ينعى المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمها عن هذا الظرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1866     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 238

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة ، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و أن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم ، و إستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 1866 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1892     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 350

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم . و أنه كان فى إستطاعته الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفى لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

 

                 ( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1898     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 266

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة فى الواقع إنما عاملته بالرأفة بإعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الأسباب التى إستند إليها فى دفاعه و طعنه و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة 251 من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة فى طعنه .

 

                 ( الطعن رقم 1898 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1929     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 274

بتاريخ 25-01-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

 

                ( الطعن رقم 1929 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/25  )

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 380

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال ، بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فإن حكمها يكون معيباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 380

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إن إثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت فى تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها. 

 

                  ( الطعن رقم 1934 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 87 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهمين قد بيتوا النية على إرتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بأن ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فأنها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت إلى تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور .

 

              ( الطعن رقم 1032 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 133

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كان ما قالته المحكمة فى تفنيد دفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شأنه أن ينفى قيام تلك الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة إعتباره متجاوزاً حدود الدفاع ، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 148

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك إلى وقائع ذكرها و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1066 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1068     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 152

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان 249 و 250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أى إعتداء يبرر إطلاق النار على المجنى عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة و لا عصياً و لم يحاولا الإعتداء على المتهمين أو غيرهما إعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1068 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1069     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 531

بتاريخ 22-01-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم :  

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 183

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم فى إحراز حشيش قد إقتصر على مناقشة أدلة الثبوت فى الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كان لا يلزم فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون إعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء ، و كان يكفى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا برأى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول الحكم [ إن ما نسب إلى المجنى عليهما من إعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التربنة و هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ] .

 

                ( الطعن رقم 1089 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 316

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و إنما هو حرر بصيغتها لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب إعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع ، و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت بإدانته ، فتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم ، فكان عليها إما أن تحققه و إما أن ترد عليه بما يفنده .

 

              ( الطعن رقم 1136 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1302     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 560

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون إستعمال حق الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست المحكمة حكمها على إفتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له فى حقله و بدأه بالإعتداء ثم رفضت إعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التى كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه و إحداث تلك الإصابة الشديدة ، و لكنها مع ذلك عاملته بالرأفة ، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد - فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله و إضطرابه .

 

                  ( الطعن رقم 1302 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 350

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 717

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع التعدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه من إعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 1753 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1885     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 578

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 3

متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم لا تؤدى إلى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه أن ينعىعلى الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 1885 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 724

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      

فقرة رقم : 1

التماثل فى الإعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى ، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الإعتداء و التى تختلف تبعاً لإختلاف الظروف . فإذا كان الواضح أن الطاعن و آخر هوجما و ضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الإعتداء بالوسيلة التى تيسر له إستعمالها و لو كان ذلك بإستعماله السلاح النارى .

 

                    ( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0236     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1104

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد أن إنتهت المرافعة فى الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد إنتهاء المرافعة من طلبات كان فى وسعه التمسك بها أثناء المرافعة .

 

                   ( الطعن رقم 236 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 328

بتاريخ 25-12-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته .

و تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى الحدود المبينة فى القانون . فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما يؤدى إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى و إن لم يقدموا طعناً لإتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 505 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 70 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه ، بل كان ما أورده الحكم من إتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 917

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى بدأ المجنى عليه بالعدوان بأن مر بجمله فى أرض المجنى عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم بإتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجنى عليه على رأسه بفأس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى .

 

                    ( الطعن رقم 398 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1  

بتاريخ 06-10-1952

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 131

بتاريخ 17-11-1952

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المجنى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه ، و نشأ عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر الأخير و إعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصى ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما إذا كان للمجنى عليه حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لإستعمالها فى رى أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 941 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1209     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 431

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .

 

                 ( الطعن رقم 1209 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 820

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الأمور الموضوعية ، و يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد إستندت فى هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

 

                 ( الطعن رقم 608 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 176

بتاريخ 21-12-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الشرعى لا يتنافر مع إرتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه فى الأحوال التى نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 910

بتاريخ 06-07-1954

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله " إن الطاعن هو الذى سعى للشر و بدأ بالعدوان و أنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل الذى شوهدت بالمتهم الأول " فإن ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 27 

بتاريخ 05-10-1954

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدأ الحادث معه من المتهمين و أثبت نية الإعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد إنتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً .

 

                      ( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 33 

بتاريخ 05-10-1954

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم ، و فنده بأنه هو الذى بادر المجنى عليه

و طعنه بالسكين ، فأهاج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فأحاطوا به ، و إنهالوا عليه ضرباً ، و لم يدعوه حتى سقط على الأرض ، و تمكنوا بذلك من إنتزاع السكين من يده - فإن هذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون .

 

                      ( الطعن رقم 959 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 304

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها

" إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من إعتباره فى حالة دفاع شرعى " . فإن هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك الحالة ، إذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب ، و هى أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا أصل لها ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 342

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      

فقرة رقم : 2

إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

 

               ( الطعن رقم 1214 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1946     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 431

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1144

بتاريخ 20-06-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1351

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور

و الخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و إذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة و لأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه و أرداه قتيلاً و تبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه  و ماله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 55 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ، أو كان قد أنكر التهمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 55 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من إنتزاع الموسى من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء فإن ما يقع منه بعد إنتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .

 

                ( الطعن رقم 1118 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 85 

بتاريخ 25-01-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 118

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله ، و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب مقبول .

 

                 ( الطعن رقم 1168 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1235     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 178

بتاريخ 14-02-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 712

بتاريخ 14-05-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إذا كان كل ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

 

              ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 449

بتاريخ 27-03-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما أسند إليه ، فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى .

 

                 ( الطعن رقم 13 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 663

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث

و عناصره المختلفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 451

بتاريخ 27-03-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 356

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

لا تقوم حالة الدفاع الشرعى إلا إذا ثبت أن إعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 382

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      

فقرة رقم : 3

قيام حالة الدفاع الشرعى مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

 

                    ( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 956

بتاريخ 01-10-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      

فقرة رقم : 1

عدم التناسب بين فعل الإعتداء و فعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى إستلزمه القانون ،

و مدى هذه الزيادة فى مسئولية المتهم عن الإعتداء الذى وقع منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 956

بتاريخ 01-10-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

بساطة الإصابات التى تحصل بالمتهم نتيجة إعتداء المجنى عليه لا تنفى أن المجنى عليه هو البادئ بالعدوان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1065

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع إعتداء فعلاً و إنما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول إعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

 

                ( الطعن رقم 823 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1109

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .

 

             ( الطعن رقم 861 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1113

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق فى الإفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 63 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى أداء واجباتهم أو يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية و قد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية و من إنه قام أيضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى

و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة

و من ثم فإذا كان المتهم يعمل فى ظروف تجعله يعتقد أنه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و إرتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أى الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 65 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

 

                ( الطعن رقم 1137 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 19 

بتاريخ 07-01-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

 

                ( الطعن رقم 1345 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1412     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 76 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته - و لا يغنى إعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً

و التثبت من صدور الأمر لا غنى عنه لتوافر حسن النية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 254

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة و من لم يبدأ .

 

              ( الطعن رقم 96 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

سكوت المتهم فى التحقيق عن إثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

مجرد إنعدام التناسب بين إعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 3

لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يقع على المدافع إعتداء على النفس بالفعل بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الإعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير .

 

                  ( الطعن رقم 177 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 362

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار . و أنه كان منتوياً الإعتداء لا الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 661

بتاريخ 11-06-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها مع ذلك إستخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، و ما يقضى به المنطق و القانون .

 

               ( الطعن رقم 458 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 202

بتاريخ 25-02-1958

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أنكر على المتهم فى بعض أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله إن السارقين كانوا فى طريقهم إلى الهرب من المنزل ، إذا به فى موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان فى حل من الذود عن ماله إذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الأخير و موضعه فى القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب فى إستعمال حق الدفاع الشرعى إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 3/250 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه .

 

            ( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 887

بتاريخ 11-11-1957

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد دان المتهم و أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الإعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة . 

 

                ( الطعن رقم 900 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 262

بتاريخ 10-03-1958

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة .

 

            ( الطعن رقم 1253 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1532     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 289

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن إلقاء المجنى عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد إعتداء يبرر

الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1532 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 327

بتاريخ 24-03-1958

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة .

 

                ( الطعن رقم 5 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 398

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 1

لا يلزم فى الفعل المتخوف منه و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المدافع و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 398

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                     

فقرة رقم : 2

إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

 

                  ( الطعن رقم 51 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )

 

تعليقات