قاعدة القرار
العقد الباطل إذا كان لا يصححه التقادم، فإن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلانه تتقادم بمرور خمس عشرة سنة، وذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود.
وقائع القرار
تفيد وقائع الملف أن المدعي إدريس (ب) تقدم بتاريخ 26/09/2003 أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بمقال عرض فيه أنه يملك بنسبة 50% في العقارين "البركة 2" (رسم عقاري 33458 س) و"البركة 1" (رسم عقاري 33459 س). وأنه تبين له وجود عقد عرفي مؤرخ في 14/04/1981 يتضمن تصدقه بحصته المشاعة لفائدة أخيه عبد القادر (ب)، وهو ما ينكره طاعناً في العقد بالزور، ملتمساً إبطاله والتشطيب عليه.
بعد إجراء بحث وخبرة خطية وتدخل شركة (...)، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/05/2008 حكماً برفض الطلب. استأنف ورثة إدريس (ب) الحكم، وبعد تبادل الردود، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 14/04/1981 والتشطيب عليه.
وسائل الطعن
طعن ورثة عبد القادر (ب) بالنقض بعلة أن الدعوى طالها التقادم عملاً بالفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد النقض والإحالة، أصدرت محكمة الإحالة قراراً بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض، حيث عاب الطاعنون القرار بسوء التعليل ومخالفة النظام العام، مؤكدين أن البطلان لا يطاله التقادم وأن حق الوارث لا يسري عليه التقادم إلا من تاريخ اكتساب الحق.
جواب المحكمة
أكدت محكمة النقض أن المحكمة لما ثبت لها أن المستأنف عليهم لم يتقدموا بدعواهم إلا بعد مرور 15 سنة على تاريخ إنجاز عقد الصدقة، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن العقد الباطل إذا كان لا يصححه التقادم فإن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلانه تتقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً. كما أشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه رقم 5208 الصادر بتاريخ 30/06/2014 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/4700 قد خرق الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود بذهابه خلافاً للقاعدة المقررة في قضاء النقض.
- الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود
- الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية
- الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود
- محكمة النقض
- محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم