القائمة الرئيسية

الصفحات



اركان جريمة التزوير في قانون العقوبات المصري

 


اركان جريمة التزوير       

=================================

الطعن رقم  1878     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 248

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ،  فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .

 

                   ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 312

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .

       

                      ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 365

بتاريخ 12-01-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 808

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،

و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

 

              ( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .

 

                ( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 867

بتاريخ 25-04-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

 

                ( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1398

بتاريخ 29-11-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1420     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 320

بتاريخ 12-03-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 736

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               

فقرة رقم : 1

متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1234

بتاريخ 04-12-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

 

               ( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 11-06-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

 

             ( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )    

 

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن  للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن

- رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .

 

                ( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 902

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 674

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .

 

                ( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 950

بتاريخ 04-12-1961

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

 

                  ( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1626     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 300

بتاريخ 03-04-1962

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

 

                      ( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )

=================================

الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-05-1962

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 7

تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

 

                ( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434

بتاريخ 25-05-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد إثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434

بتاريخ 25-05-1964

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 873

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية

خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .

 

                 ( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129

بتاريخ 15-02-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 303

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 4

لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو إستعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم إستظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة إفتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و إستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الإعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد إنتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و إمتنع القول بإشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو إستعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الإستمارات و إستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 6

إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر إستقلالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.

 

 

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 358

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 340

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 9

لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

 

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 4

ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1685     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1276

بتاريخ 28-12-1970

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1811     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 45 

بتاريخ 11-01-1971

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 833

بتاريخ 27-12-1971

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

إحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً و لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة و إستقلالاً بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 940

بتاريخ 19-06-1972

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه درايه خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897

بتاريخ 04-11-1973

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

يكون الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سنداً لدفاعه فى الدعوى المدنية و دلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله و يتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897

بتاريخ 04-11-1973

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 692

بتاريخ 16-11-1975

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .

 

                     ( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوزات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 6

لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوزات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد إنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن إفتضاح التزوير و إنعدام الضرر يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 291

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

 

                     ( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0730     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .

 

                     ( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328

بتاريخ 06-03-1980

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 4

لما كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328

بتاريخ 06-03-1980

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 7

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328

بتاريخ 06-03-1980

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 8

الباعث على إرتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 895

بتاريخ 16-10-1980

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               

فقرة رقم : 4

من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

 

               ( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 5

المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم إبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  3579     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 503

بتاريخ 13-05-1981

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )

=================================

الطعن رقم  4870     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 310

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 4

لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 693

بتاريخ 09-06-1982

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

 

                     ( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )

=================================

الطعن رقم  6413     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 533

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 329

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إذا أحضر أشخاص إمرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من إمرأة أخرى يراد عقد زواجها و حصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة و قدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية و لو كان الطبيب موظفاً بالحكومة ، و كل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه ، فإذا كانت تلك المرأة قد إتخذت فى الشهادة إسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم ، كما لا ضرر على المرأة التى إنتحل إسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها و لا ضرر منه يلحقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 353

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .

 

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )



تعليقات