القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة احداث حريق عمد في القانون المصري

 



جريمة احداث حريق عمد في القانون المصري 


 

اركان جريمة احداث حريق عمد

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 355

بتاريخ 07-04-1958

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 1

لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق و لو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده فى المكان الذى وضع النار فيه .

           

                  ( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/7 )

=================================

الطعن رقم  2274     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 176

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                        

فقرة رقم : 3

متى كان الظاهر من الوقائع التى أثبتها  الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول تعمد وضع النار فى المخزن المملوك للشركة المجنى عليها - بأن أشعل قطعة من القماش و وضعها داخل ذلك المخزن ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة 253 من قانون العقوبات مهما يكون من قصده الأول فى وضع النار عمداً ، هذا فضلاً عن وجوب مؤاخذته بقصده الإحتمالى و مساءلته عن كافة النتائج الإحتمالية الناشئة عن فعله .

 

                    ( الطعن رقم 2274 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 21-05-1931

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 2

وضع النار فى قش الأرز و حطب الذرة كاف لتكوين جريمة المادة 220 عقوبات لأن كليهما من المواد التى يدخرها أهل القرى للوقود . و على فرض أن لفظ الأخشاب لا يسع دخولها فى مدلوله ، فإنها لا شك زرع محصود و القانون لم يشترط فى الزرع المحصود أن تكون ثمرته متصلة به أو أنها إنفصلت منه .

 

                   ( الطعن رقم 6 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 309

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 3

يكفى لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد وضع النار عمداً فى محل مسكون أو معد للسكنى ، بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذى علقت به أو من محتوياته ، و بصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذى أشعل عمداً بمحلهم ، فإن هذا كله من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف ، و لا تاثير له فى توافر أركان جريمة الحريق وفق ما نص عليه القانون . فإذا رش شخص بنزيناً على مفروشات منزل ، و أشعل فيها النار فأطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الإستغاثة ، فهو إذن قد وضع النار  عمداً فى مكان مسكون ، و يكون تطبيق المادة 217 ع على فعلته سليماً لا عيب فيه .

 

                        ( الطعن رقم 999 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 496

بتاريخ 20-03-1939

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 2

إن الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 218 من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمداً فى أحد الأمكنة الواردة فى هذه المادة سواء إشتعلت النار أم لم تشتعل . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قذف كرة مشتعلة فى مخزن [ مشغل حصر ] لإحراقه ، و لم يتحقق الغرض الذى رمى إليه من فعلته ، فيصح عقابة بالمادة 218 المذكورة و لو لم تلتهم النار شيئاً من محتويات المخزن .

 

                    ( الطعن رقم 660 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 548

بتاريخ 16-06-1941

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 1

إن وضع النار عمداً فى الأشياء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى إرتكاب الجريمة ، و كانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية ، و لم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال . و فيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية . و محكمة الموضوع هى التى تقدر الظروف الواقعية التى تكون فيها الواقعة جنحة .

 

                 ( الطعن رقم 1635 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 759

بتاريخ 15-10-1945

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافه وضعها بإحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتد إلى الباب ، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمداً بالواسطة ، الأمر المنصوص عليه فى المادة 256 من قانون العقوبات . و إذ كانت هذه المادة صريحة فى أنه يجب لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها أن يكون قصد المتهم توصيل النار من الشىء الذى وضعها فيه إلى الشىء المراد إحراقه و أن تصل بالنار بالفعل إلى هذا الشىء ، فإنه إذا لم يتوفر هذا القصد فلا تتحقق الجريمة و لو كانت النار قد وصلت بالفعل . و إذا توافر و لكن لم تصل النار ، فإن الواقعة لا تكون جناية تامة ، و إنما تكون شروعاً فقط ، بحيث إذا عدل المتهم بإرادته فلا تصح معاقبته . و إذن فإن تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا تكون معاقباً عليها .

 

                ( الطعن رقم 1320 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1460     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 46 

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 1

يكفى لإثبات جريمة الحريق العمد أن تذكر المحكمة فى حكمها وضع النار و أن هذا الفعل حصل عن عمد بدون حاجة إلى ذكر الطريقة المادية التى حصل بها الحريق و لا المادة الملتهبة التى إستعملت ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع و كان لها بالذات أهمية خاصة فى القضية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1460     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 46 

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة احداث حريق عمد                       

فقرة رقم : 2

إن المادة 217 عقوبات كما تنص على الحريق العمد الذى يقع فى المبانى أو العمارات تنص أيضاً على حريق كل محل مسكون أو معد للسكنى . فالزربية " مربط المواشى " ، إذا كانت معدة للسكنى فعلاً فهى تدخل بلا نزاع فى عداد المحلات التى يتناولها نص المادة الصريح .

 

                 ( الطعن رقم 1460 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )

=================================

  

القصد الجنائى فى جريمة الحريق

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 362

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة الإحراق يتحقق متى تعمد الجانى وضع النار فى الشئ

و كان عالماً أن هذا الشئ مملوك لغيره بقطع النظر عما يكون لديه من باعث ، إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة .

 

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

=================================

الطعن رقم  2274     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 176

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق متى و ضع الجانى النار فى شئ من الأشياء المذكورة بهذه المادة و كان عالماً بأن هذا الشىء مملوك لغيره - بقطع النظر عما يكون لديه من باعث - إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2274     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 176

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 2

العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات ، هو توجه الإرادة إختياراً إلى وضع النار أياً كان الباعث عليه - أى سواء أكان الغرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار و سيلة لتحقيق غرض آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 804

بتاريخ 19-06-1980

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات و التى دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكن أو فى أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت القاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة و لما كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما - و آخر محكوم عليه - وضعاً النار عمداً فى كومة من القش ملاصقة لمنزل المجنى عليها المسكون و ذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لابد متصلة بمنزل المجنى عليها إنتقاماً منها لنزاع بينها و بينهم و دانهما بالمادة 1/252 عقوبات فإن النعى على الحكم بعدم إستظهار القصد الجنائى يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1836     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 324

بتاريخ 06-04-1981

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها ، هو توجه الإرادة إختياراً إلى وضع النار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 896

بتاريخ 01-11-1983

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 252 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق أحكام تلك المادة ، و إذ كان تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه قذف بموقد غاز مشتعل ردهة لمسكن مردداً عزمه على إحراقه و من فيه إنتقاماً من أسرته فإنسكب البترول على الأرض و إشتعلت النار ، فإن فى ذلك ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و يكون منعاه بتخلف الركن المعنوى فى الجريمة غير صائب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 21-05-1931

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة الإحراق يتحقق بمجرد تعمد وضع النار فى الأشياء لإتلافها . و لا يلتفت إلى القول بأن القصد من الإحراق كان تنظيف المكان و لم يكن الإضرار بمالك الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد الجنائى و البواعث لا إعتداد بها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 217

بتاريخ 27-11-1933

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . و العمد هنا معناه مجرد توجه الإرادة إختياراً إلى وضع النار فى المكان ، أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه ، أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد آخر . على أنه إذا صح أن رجلاً يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك و يتخذ له من طرق الوقاية ما يقضى به العقل ، كأن يحرق خرقة أو متاعاً بالياً فى دكانه أو فى منزله محتاطاً لذلك الإحتياط الواجب - إذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقاً أو قد يعاقب عليه على إعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال فيما لو إمتدت نتائج الفعل و أحدثت حريقاً فى بنية الدكان ، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجانى وضع النار لإحراق المنقول و هو موقن أن النار لا بد متصلة بباقى البناء ، فإيقانه هذا هو دليل الإختيار الذى ينحصر فيه معنى العمد فى جناية الحريق ، و به يتحقق القصد الجنائى فيها .

 

                        ( الطعن رقم 16 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 413

بتاريخ 21-01-1935

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الحريق                    

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . و العمد هنا معناه توجه الإرادة إختياراً إلى وضع النار ، أيا كان الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر ، كا لحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها . على أنه مهما يكن قصده الإحتمالى و مسئول عن كافة النتائج الإحتمالية الناشئة عن فعله ، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها .

 

                          ( الطعن رقم 9 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )

=================================

  

حريق باهمال

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 169

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : حريق باهمال                                      

فقرة رقم : 1

مناط العقاب فى جريمة الحريق بالإهمال هو شخصية الخطأ ، فلا يسأل الجانى إلا عن أعماله الشخصية التى تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً و التى يتسبب عنها الضرر ، و لا يسأل الشخص عن فعل غيره إذا لم يثبت أنه إرتكب خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة إرتباط السبب بالمسبب . و إذ ما كان المحكم قد إنتهى إلىعدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لهذه الجريمة بنفسه و لم ينسب إليه خطأ شخصياً مما يجعله محلاً للمساءلة الجنائية عن فعل غيره ، و إستبعد المسئولية الإفتراضية التى أساسها سوء إختيار المتبوع لتابعه و تقصيره فى رقابته بوصفها لا تمت بصلة إلى الفعل الضار محل الجريمة ، فإن قضاءه بتبرئته منها يكون صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 273

بتاريخ 21-03-1960

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : حريق باهمال                                       

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الأهمال وعدم الإحتياط فى حق المتهمين - من دخولهما  المخزن و معهما " الفانوس " و وجوده على مقربة من " البنزين " فإتصل رذاذ البنزين أثناء التفريغ بالفانوس و إشتعلت النار فى المخزن ، فإن هذا يكفى لإدانتهما - و لو لم يقع منهما أى خطأ آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 273

بتاريخ 21-03-1960

الموضوع : حريق                    

 الموضوع الفرعي : حريق باهمال                                       

فقرة رقم : 5

إذا كانت المحكمة قد عولت فى إثبات ركن الإهمال إلى وجود " الفانوس " داخل المخزن - و كان هذا السبب فى الحريق - فلا يعيبه ما تزيد فيه و ذكره بشأن مخالفة التعليمات ، إذ أن هذا النعى محله أن يكون الحكم قد أثبت أن الفانوس " كان خارج المخزن ، و ما أورده الحكم من ذلك لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة .

 

                   ( الطعن رقم 1712 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/21 )

=================================

 

 

 

 

 

 

 


تعليقات