📁 آخر الأخبار

جريمة التعدي على الموظف العام أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة التعدي على الموظف العام أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري 

 

التعدى على موظف عام    اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 493

بتاريخ 12-05-1958

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن الشارع أطلق حكم المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لينال بالعقاب كل من  يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف العمومى أو المستخدم متى كانت غايته من الإكراه أو التهديد حمل الموظف على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه مستقبلاً طالما أن قضاء الموظف للأمر غير الحق أو إجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لإستعمال القوة أو التهديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 493

بتاريخ 12-05-1958

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 2

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها معنى الإتجار بالوظيفة و تختلف فى عناصرها عن جريمة الرشوة و إن كان المشرع قد أعطاها حكم الرشوة إلا أن مراده أن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية فقط و ليس فى عقوبة الغرامة التى راعى المشرع عند وضعها فى مواد الرشوة أن تكون مقابل الإتجار فى الوظيفة أو إفساد ذمة الموظف و يؤكد هذا النظر أن المادة 103 نصت على أن الغرامة لا تزيد على ما أعطى أو وعد به و هنا لا وعد و لا عطية .

 

               ( الطعن رقم 141 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 2

تتحد صورتا جريمة الإعتداء على الموظفين فى الركن المادى و تفترقان فى الركن الأدبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 3

الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 جريمة خاصة يميزها عن جريمة التعدى على الموظفين العموميين و رجال الضبط و نحوهم من المكلفين بخدمات عامة و المنصوص عليها فى المادتين 136 ، 137 من قانون العقوبات وجوب توافر قصد خاص يتمثل فى إنتواء الجانى الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى له عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف الموظف بأدائه ، و هذه النية - التى تنتسب إلى هذا الباعث الخاص - هى قوام القصد الجنائى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 109 المذكورة ، و هى وحدها التى تفرق بين هذه الجريمة

و بين جرائم الإعتداء و إستعمال القوة ضد الموظفين العموميين و المعتبرة جنحاً وفقاً لنصوص المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 4

لا يعتد بالباعث فى جرائم الإعتداء على الموظفين و مقاومتهم الواردة فىالباب السابع من قانون العقوبات ، و إنما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى تلك الجرائم أن يرتكب الجانى الإعتداء و هو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التى لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائى العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 295

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : تعدى                     

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 عقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 109 من هذا القانون يجمعهما ركن مادى و احد و يفصل بينهما الركن الأدبى . فبينما يكفى لتوفر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لم يفعل و علمه بشروط  الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 109 إلا إذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و هذه النية هى قوام القصد الجانى فى المادة 109 و هى و حدها التى تفرق بين هذه الجريمة و بين الجرائم سالفة الذكر التى سلكها القانون فى عداد الجنح ، فإا انهارت النية الخاصة كما يتطلبها القانون فإن الجناية تنحل إلى المحكمة " تنحل إلى جنحة تعدى متى توفرت مقوماتها .

 

                ( الطعن رقم 1741 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1800     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 404

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن الخفير المجنى عليه إنما تلقى أمر من رئيسه المباشر " و كيل شيخ الخفراء " بالقبض على أحد المتهمين بناء على أمر صادر من العمدة بإحضاره لإتهامه فى جنحة ضرب ، و أن تعدى الطاعنين عليه كان لمنعه من تنفيذ الأمر المكلف بأدائه و هو ما يدخل فى أعمال وظيفته ، و كان من المقرر أنه يدخل فى أعمال الوظيفة فى هذا الخصوص كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و لو كان بأمر شفوى ، و كان الطاعنون لا ينازعون فى وقوع التعدى على هذه الصورة و فى تلك الظروف فإن ما ينعونه على الحكم من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لتخلف شروط المادة 109 عقوبات يكون غير سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 590

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 و 137 مكرراً من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً " 1 " من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينها الركن الأدبى . فبينما يكفى لتوفر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرر "1 " ، " 2 " إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و أن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرر " 1 " ، " 2 " من قانون العقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962 لينال العقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العمومى أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإكراه أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو إجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لإستعمال القوة أو التهديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399

بتاريخ 19-03-1972

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

إن العقوبة المقررة أصلاً لجناية التعدى مع حمل السلاح على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، هى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 656

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

يتحقق الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً 1 ، 2 من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتحصل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 2

إن الشارع لم يضع نص المادة 145 من قانون العقوبات إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها ، فكافة الطرق التى بينتها هى أفعال إعانة للجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكوناً لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون و مقرر لها عقاب معلوم . أما ما كان من هذه الأمور . يعاقب عليه القانون - مثل التعدى على موظف عمومى كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تنطبق عليه هذه المادة ، ذلك بأن المراد من عبارة " و أما بإخفاء أدلة الجريمة " الواردة بها إنما هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه ، أما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكوناً فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإن مثل هذه الصورة التى يقرر لها القانون عقاباً خاصاً و إن كانت فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة - لم يبعث عليه أولاً و بالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء - ليست البتة مما قصده الشارع بعبارة " و أما بإخفاء أدلة الجريمة " بل إن كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها ، و غاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون و فى آن واحد يكون جريمة المادة 145 المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 3

لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره من أن ما قارفته لا يعدو أن يكون جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 من قانون العقوبات لإنتفاء القصد الجنائى لديها و هو إنتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة - لأنه بفرض صحة دعواها - و ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدى الذى ساهمت فيه جرح بعض رجال القوة - فإن العقوبة الموقعة عليها و هى الحبس سنة مع الشغل تكون مبررة فى القانون ، إذ تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 137 من قانون العقوبات و هى المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إليه لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً <أ> .

 

 

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 792

بتاريخ 30-11-1975

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، و أن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة ، قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد إنصرفت إلى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها - بعنصريه العام و الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 730

بتاريخ 06-06-1977

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 ، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه " أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1062

بتاريخ 18-12-1977

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء ، لتقرير ما إذا كان المدافع قد إلتزم حدود الدفاع الشرعى فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحث التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتها فى حكمها . و إذ كان ما أثبته الحكم من أن الطاعن طعن المجنى عليهما بالمدية فى أكثر من موضع بأكثر من طعنه رغم أنهما لم يكونا يحملان أية أسلحة من أى نوع - من شأنه أن يؤدى إلى ما أرتآه الحكم من أن الوسيلة التى سلكها الطاعن لرد الإعتداء الواقع عليه من المجنى عليهما لم تكن لتتناسب مع هذا الإعتداء بل أنها زادت عن الحد الضرورى و القدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لإعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعى ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم قصوراً لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً فى تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون ، و هو ما لا تقبل إثارته امام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 778 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 199

بتاريخ 27-02-1978

الموضوع : تعدى                     

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجانى بالإضافة إلى القصد العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الإمتناع عن أداء عمل كلف بأدائه و أن الشارع أطلق حكم المادة 137 مكرراً عقوبات لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به يستوى فى ذلك أن يكون الجانى قد فكر فيما إذا كان الموظف أو الكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك فى إعتباره ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قاوم رجال الشرطة السريين و تعدى عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم و هو القبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر ضده لهروبه من الخدمة العسكرية و أنه تمكن بذلك فعلاً من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 1315 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2552     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1036

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن المجنى عليه و هو شرطى من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز بإصطحاب الجرار الزراعى و قائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة و بدون لوحات معدنية و توصيلهما مع المحضر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للإختصاص و فى الطريق لحق بهما الطاعن الذى أعان قائد الجرار على التخلص من المجنى عليه و مكنه من الفرار مستقلاً الجرار المضبوط . لما كان ذلك و إذ كان البين من أقوال المجنى عليه بمحضر جلسة المحاكمة أنه كان مكلفاً من قبل مأمور المركز بالمهمة التى حال الطاعن بينه و بين أدائها و كان من المقرر أنه يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و يكفى لصحته أن يكون بأوامر شفوية و إذ كان الطاعن لا ينازع فى وقوع التعدى على الصورة التى حصلها الحكم و التى مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على إجتناب أداء عمله المكلف به فإن منعى الطاعن - بمخالفة الثابت بالأوراق و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون بعيداً عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .

               

                    ( الطعن رقم 2552 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/6 )

=================================

الطعن رقم  6426     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 222

بتاريخ 29-02-1984

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 4

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جرائم التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 ، 137 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات ، يجمعها  ركن مادى واحد ، و يفصل بينها الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 133 - 137 آنفة الذكر ، قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة ، فإنه لا يتحقق فى جريمة المادة 137 مكرر " أ " بادية الذكر إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام ، تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه ، على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أداؤه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كاف بأدائه ، و أن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرر " أ " لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة ، لقضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء العمل المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف أو المكلف بعمله ، لمنعه من المضى فى تنفيذه أم فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . طالما أن أداء الموظف أو المكلف للعمل غير المعد أو إجتناب أداء عمله قد تحقق نتيجة لإستعماله القوة أو العنف أو التهديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  6426     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 222

بتاريخ 29-02-1984

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 5

إنتفاء مصلحة الطاعن فى تحقق أركان الجريمة التى دين بها ، ما دام أن العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة سنتين ، تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة التعدى بالضرب بأداة المنطبقة عليها الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات ، التى لا تتطلب قصداً خاصاً و لا يقدح فى ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من ذات القانون ، ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها قدرت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول إلى اكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 10-12-1934

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات " المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 " إنما تعاقب من يعتدى بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة . فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذى وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدى عملاً ما بل كان يتناول طعام الفطور ، و أنه تدخل من تلقاء نفسه فى مناقشة كانت دائرة بين المتهم و كاتب آخر موجود معه فى مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو و لم يكن هو المخاطب بشأنه ، فشروط إنطباق الفقرة الثالثة من المادة 265 ع لا تكون متوافرة ، و تكون الفقرة الأولى من هذه المادة هى الواجبة التطبيق .

 

   3) إذا رأت محكمة النقض فى قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة 265 ، دون الفقرة الثالثة منها ، جاز لها - متى نقضت الحكم - أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، و إن كانت تدخل فى حدود العقوبة المقررة فى الفقرة الواجبة التطبيق .

 

                       ( الطعن رقم 32 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1877     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 138

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة - بحسب الثابت فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة تعد على موظف عمومى - ليست من قبيل التعدى على الموظف أثناء تأدية وظيفته و لا بسببها لأنه لم يثبت أن المجنى عليه كان يؤدى عملاً من أعمال وظيفته و لا أن العلة فى التعدى ترجع إلى عمل من هذه الأعمال بل تبين عكس ذلك فلا تدخل الواقعة تحت حكم المادة 117ع . و لكنها قد تكون جريمة السب المنصوص عليها فى المادة 265ع لو كانت الألفاظ المنسوبة للمتهم قيلت فى محل عمومى .                                                                                         فإذا كان الحكم قاصراً عن بيان الجهة التى قيلت فيها الألفاظ المذكورة فلا تستطيع محكمة النقض أمام هذا القصور تطبيق القانون بل يكون من واجبها إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لنظرها ثانياً و الحكم فيها على أساس أنها سب يكون جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال .

 

                    ( الطعن رقم 1877 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1179     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 301

بتاريخ 23-04-1931

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

موظفو المجالس البلدية و عمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم المادة 117 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2254     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 424

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المادتين 136 و 137 من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً " 1 " من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينهما الركن الأدبى فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث ، فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرراً " 1 " إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الحنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1078

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 ، 137 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً /1 ، 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادى واحد ، و يفصل بينهما الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث ، فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرراً /1 و 2 إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضاقة إلى القصد الجنائى العام ، تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة ، هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه ، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداءعمل كلف بأدائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 939

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات وهى لا تستلزم لإنطباقها إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه ، بل يكفى إستعمال القوة أو العنف أو التهديد ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد سبب إصابة كل من المجنى عليهم ، و لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى هذا الصدد لأن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم يكون هذا النعى غير سديد .

 

                    ( الطعن رقم 1160 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 663

بتاريخ 01-10-1986

الموضوع : تعدى                     

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم و قد دان الطاعنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر"أ" من قانون العقوبات ، و هى لا تستلزم إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفى إستعمال القوة أو العنف أو التهديد، و من ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد فى حكمها سبب إصابة المجنى عليها، و لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم فى هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد إثبت - على ما سلف بيانه - واقعة التعدى بالضرب على المجنى عليه الثانى، و هى ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم فى صورة الدعوى، يستوى فى ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 663

بتاريخ 01-10-1986

الموضوع : تعدى                    

 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 5

لما كان الركن المادى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجانى من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام، أياً كانت درجة القوة أو العنف أو التهديد، قبل الموظف العام، أياً كانت درجة القوة أو العنف أو التهديد، يستوى فى ذلك أن تترك القوة أو العنف أثراً أم لا و كان ما صدر من الطاعن الأول من إعتراض على توقيع الحجز ثم إنتزاعه أوراق الحجز من المحضر المكلف بالتنفيذ، ثم الشروع فى تمزيقها مع توجيه الشتائم و السباب المقذع إليه، يتضمن معنى القوة أو العنف أو بالقليل التهديد بالإيذاء إذا ما إستمر المذكور فى إداء عمله، و هو ما يتحقق به الركن المادى فى الجريمة فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، و كان من المقرر أن الركن الأدبى فى الجنائية بادية الذكر لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام، تتمثل فى إنتواء الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة، هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه، أى أن يستجيب لرغبة المعتدى، فيمتنع عن أداء عمل مكلف به، قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه، أو فى غير حالة قيامة به لمنعه من أدائه فى المستقبل، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى مدوناته - على ما سلف البيان - إستظهاراً سليماً و سائغاً من  ظروف الواقعة و ملابساتها أن نية الطاعنين مما وقع منهما من أعمال مادية، قد إنصرفت إلى منع المحضر و الخفير النظامى المصاحب له من أداء عمل من أعمال وظيفتهما، هو تنفيذ أولهما توقيع الحجز التحفظى على منقولات والد الطاعن الثانى و قريب الأول، و منع الثانى من مساعدته فى أداء عمله و تمكينه منه، فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها، و يضحى منعى الطاعنين بعدم توافر الركن الأدبى، مجرد جدل فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها، و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.

 

                      ( الطعن رقم 701 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 ) 

 

تعليقات