القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة البناء بدون ترخيص في القانون المصري

 


 

البناء بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 183

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم كما تقضى المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم ، و كان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة .

 

              ( الطعن رقم 1063 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 37 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و كان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات و الأبعاد أو غيرها ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة .

 

                ( الطعن رقم 839 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 384

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : بناء                     

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل فى مبانى العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية . فإذا هو أقامه بغير ترخيص و لم يكن مستوفياً للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التى يضعها له المجلس فى المواعيد التى يحددها له ، فإذا كان الحكم الذى أدان الطاعن فى جريمة إحداث تعديل فى مبانى عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر ، و عاقبه من أجل ذلك بالغرامة و بإزالة الأعمال المخالفة فى ظرف سنة ، و ذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التى قضى عليه بإزالتها و وجه مخالفتها للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون و هل إتخذ مجلس المديرية قراراً فى هذا الشأن حسب القانون

و وضع الشروط اللازمة و حدد ميعاداً لتنفيذها - فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه

و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1170 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 529

بتاريخ 19-04-1954

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون بالواقعة التى ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضى به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن الأرض المقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة

و طلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 - فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه .

 

               ( الطعن رقم 189 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 705

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم و قبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه بالأعمال و الإلتزامات التى أوجبها القانون - فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

 

                 ( الطعن رقم 326 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 684

بتاريخ 17-06-1958

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

نظم القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 11 منه طريق التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و من ثم فإنه لا يقبل من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل الحصول على ترخيص بموقف البلدية منه مهما إنطوى عليه هذا الموقف من خطأ  .

 

                      ( الطعن رقم 853 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/17 )

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 516

بتاريخ 30-05-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                 

فقرة رقم : 1

نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى - طريقة إستصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال مما نصت عليه المادة الأولى من القانون ، و مؤدى هذا النص أن الترخيص لا يعد ممنوحاً للطالب بمقتضى القانون إلا إذا مضى على تقديم الطلب و مرفقاته ثلاثون يوماً متوالية أو مجزأة على فترتين فى حالة إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم للطالب بما يعن لها من تعديلات أو تصحيحات فى الرسوم المقدمة و إعادة هذه الرسوم إليها و بشرط أن يمضى عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار إليها من الطالب على يد محضر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 832

بتاريخ 17-10-1961

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة المسندة إليه - وهى أنه لم يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم - بأن المبنى خرب وآيل للسقوط ، ودعم دفاعه بالمستخرج الرسمى الذى قدمه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى و أن تبحثه للتثبيت من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمى تتعلق بالمبنى موضوع الاتهام و من أن هذا المبنى متخرب كلياً بحيث يعتبر آيلا للسقوط ، حتى كان يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يشر إلى هذا الدفاع كما لم يتناوله الحكم الإستئنافى المطعون فيه برد ، فإنه يكون قاصراً البيان بما يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 349 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 158

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين " الرابع و الخامس " بدون ترخيص ، على أساس أنهما غير الدور الذى سبق أن حكم عليه من أجله ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى و أحد و نشاط إجرامى يتصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 872 لسنة 31 ق ، جلسة1962/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 144

بتاريخ 16-02-1965

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 و لائحته التنفيذية أن الرسومات الهندسية لا غناء عنها ببناء مستوف للشرائط المطلوبة ، فضلاً عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات . و قد تغيى المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى إلى إلزام من يبنى بدون ترخيص بأن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هى إن تخلف عن ذلك بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه . و هدف بذلك ألا يكون المخالف فى مركز أفضل ممن إتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية  و لما كان ما طلبته جهة التنظيم فى محضر ضبط الواقعة من إلزام المطعون ضدها بالحصول على رخصة فضلاً عن الغرامة و رسوم الترخيص - لا يعدو أن يكون فى فحواه مطالبة بإلزامها بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلاً للترخيص و التى لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيرها . فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم الطلب على هذا الأساس و إستجاب له يكون قد صادف صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 816

بتاريخ 08-11-1965

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

الواضح من نصوص المواد 11 ، 13 ، 16 ، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1236

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

متى كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و دون أن يكون واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ، مما ينطبق على المواد 1 ، 11 ، 16 ، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 165 لسنة 1962 ، فإنه يتعين إلزام الطاعن - بالإضافة إلى الغرامة - سداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 826

بتاريخ 13-06-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

إذا كان الفعل المادى المكون لجريمة البناء بغير ترخيص هو بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة ، فإنه يتعين عند القضاء بالإدانة إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد - و هى جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - وفقاً لما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى .

 

                  ( الطعن رقم 146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0557     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 648

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

إن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون .

 

                   ( الطعن رقم 557 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1590     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 65 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام بناء حجرتين و صالة بإرتفاع غير قانونى و بغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم و قضى الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة و الإزالة . و إذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة فى غير حالاتها ، و كان يتعين عليه القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة ، و كانت العقوبة المقضى بها بهذا الحكم لا تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1590 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 730

بتاريخ 12-12-1971

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة المأخذ ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء تنص على عقاب من يقيم بناء تزيد تكاليفه على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم بغرامة تعادل تكاليف البناء ، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962 ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة البناء و تقدير القيمة الحقيقية لتكاليفه ، كما يبين من مطالعة الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن كلاهما قد خلا من بيان مؤدى الدليل الذى عول عليه فى أن قيمة البناء هى بالقدر الذى حكم به ، على الرغم من أن هذه القيمة هى ركن من أركان الجريمة . و من ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب تعيين خبير حتى تقف على حقيقة الأمر فى شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهرى فى خصوصية هذه الدعوى ، أو ترد عليه بما يفنده ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه .

 

                  ( الطعن رقم 670 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 121

بتاريخ 06-02-1972

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إنه و إن  كانت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و أن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء من أن يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم و قد خلا هذا القانون الأخير من النص على إعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحه إذا لم تصدر خلال مدة معينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 121

بتاريخ 06-02-1972

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

إن إقامة بناء  على طريق قائمة لا يؤثر فى تهمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على قرار التقسيم . ذلك أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على  الأراضى المقسمة قبل صدور " المرسوم " المشار إليه فى الفقرة الأولى ، و نصت المادة العشرين منه على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة المنصوص عليها فيها .

 

                   ( الطعن ر قم 1511 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1147

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم المبانى إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل الموافقة على التقسيم كما نصت المادة 20 من ذلك القانون على معاقبة من يخالف أحكامه و منها حكم المادة العاشرة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش و أوجبت فى فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 ، 13 و ذلك بغير أن تنص على إزالة  التقسيم ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمتين المسندتين إليه" إنشاء تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و بيع أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم "   بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات كما قضى بإزالة البناء الذى أقامته المتهمة الثانية بالمخالفة لأحكام قانونى التقسيم و المبانى " 53 لسنة 1940 ، 45 لسنة 1962 " ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى النتيجة التى خلص إليها و يكون ما تنعاه الطاعنة من أنه أغفل القضاء بإزالة التقسيم فى غير محله ، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .

 

                     ( الطعن رقم 1162 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 4

جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم و جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 5

إذا كانت الواقعة المادية التى رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم . و كان من توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية ، فإن على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى . و بفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص ، فإن الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة - يكون على علم بهذا التعديل و يكون إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و لا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 438

بتاريخ 18-05-1975

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

نص القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 16 منه على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها فى المادة 14 - كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال التى يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ... ... " بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة و سداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، أما عقوبة التصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة فى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التى دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة .

 

                       ( الطعن رقم 699 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 83 

بتاريخ 19-01-1976

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

إن جريمة إقامة بناء بغر ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم فى أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كانت واقعة إقامة بناء الدور الأول العلوى و إن كانت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لأنه مقصور - بالنسبة إلى المبانى - على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى و لا شأن له بالطوابق التالية غبر المتصلة بها ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل المادى ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قياماً بواجبها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

 

                      ( الطعن رقم 1554 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 671

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إن إقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات العامة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين 3 و 11 من القانون رقم 5 لسنة 1966 ، و لو لم يتم الدفن فيه بالفعل . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى هذا النظر و دان الطاعن عملاً بأحكام هاتين المادتين ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ، و لا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على البناء الذى أقامه الطاعن وصف الجبانة ، فى حين أنه - فى حقيقته - مدفن خاص أقيم فى غير الجبانات العامة ، و من ثم يتعين رفض الطعن و مصادرة الكفالة .

 

                       ( الطعن رقم 332 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 5

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .

 

   2) إن عبارة " رجال القوة العمومية " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته .                          و على ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .

 

                   ( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 906

بتاريخ 06-11-1977

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبقه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - و لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء ثم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف ، و إلتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة و هو إقامة البناء بغير ترخيص و لم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 635 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 958

بتاريخ 14-11-1977

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                 

فقرة رقم : 1

إن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيه مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصال هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 718

بتاريخ 23-10-1978

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيها مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى جعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى إنه إذا صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يتكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 20-05-1981

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

متى كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء ، سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها يسوغ وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كانت واقعة بناء الدور الثانى العلوى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، لأنه مقصور - بالنسبة إلى المبانى - على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى ، و لا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المحكوم عليه بجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة و قضى بعقوبة الإزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه ، يكون قد خالف القانون ، و لما كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الإرتفاعات و الأبعاد و غير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 ، و كانت العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المذكور فى الأحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ، هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ، فإنه لا موجب من ثم للحكم بعقوبة الإزالة و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه . بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة .

 

                    ( الطعن رقم 26 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/20 )

=================================

الطعن رقم  4513     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 193

بتاريخ 10-02-1982

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 60 منه عن أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه " و فى المادة 97 منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 1/60 ، 64 من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى ، كانت العقوبة الحبس " فإنه يكون قد فرض عقوبة الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين - على حسب الأحوال - عن جريمة عدم تنفيذ القرار الهندسى الصادر من اللجنة أو المحكمة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة فى المدة المحددة لتنفيذه ، و لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسى خلال مدة معينة ، و قد خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 79 المشار إليه و جرى فى قضائه بإلزام المطعون ضده بتنفيذ القرار الهندسى خلال شهر و على نفقته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب تصحيحة بإلغاء ما قضى به من هذا الإلزام .

 

                    ( الطعن رقم 4513 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/10 )

=================================

الطعن رقم  5411     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لزم لقيام كل منهما عناصر و أركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ، و من ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، و لكنها كلها نتائج ناشئة من فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، و كانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 59 لسنة 1978 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة إلتزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص ، أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

 

                     ( الطعن رقم 5411 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 438

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : بناء                     

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - إذ نص فى المادة 22 منه - على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 20 من هذا القانون ، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له و ذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة . فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص و لم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة .... " - قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة و سداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضى بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . .

 

                      ( الطعن رقم 879 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1811     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 702

بتاريخ 12-06-1982

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أنه " فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و شركات القطاع العام ، يحظر فى أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه ، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها و البيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الإسكان و التعمير و ذلك فى حدود الإستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص ........ " ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه على أنه " و يجوز تحقيقاً لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق أحكام الباب الثانى .... و فى جميع الأحوال يكون النظر فى الإعفاء بناء على إقتراح المجلس المحلى " ، كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أن " تختص بنظر طلبات الإعفاء و فقاً لأحكام المادة السابقة و وضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الإعفاء ..... و تعرض قرارات اللجنة على وزير الإسكان و التعمير و له التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب ، و فى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرار بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص و بالمخالفة للإرتفاعات القانونية لا يكون مخالفاً للقانون بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الإعفاءات على ذلك يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5517     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 922

بتاريخ 25-11-1982

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه و إن أشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن التى تمسك بدلالتها على إنتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أنه إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 5517 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 742

بتاريخ 08-06-1983

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة إنما تقومان على فعل مادى واحد هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك يبين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد أخطأ فى القانون ، إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص .    

 

                      ( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/8 )

=================================

الطعن رقم  5900     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 249

بتاريخ 07-03-1984

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة ، إنما تقومان على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون - موافقة اللجنة - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص .

 

                   ( الطعن رقم 5900 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/7 )

=================================

الطعن رقم  6956     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 468

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيه مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2129     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 435

بتاريخ 22-12-1947

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة فى ذلك و تجاوزه الإرتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له ، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه و إن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لإبنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو ، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه ، إذ أن ما قالته فى صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها فى مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة مما قد يقتضى هدماً فى البناء .

 

                   ( الطعن رقم 2129 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 517

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

نص كل من القانونين رقمى 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و 55 لسنة 1954 بتنظيم و توجيه أعمال البناء على أن الركن المادى فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص و على غير المواصفات المطلوبة و بدون موافقة اللجنة الإدارية المختصة ، هو إنشاء البناء أو إجراء العمل . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته فى حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، فإنه يكون حكماً قاصر البيان واجب النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1038

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

فرض القانون عقوبة الغرامة و سداد رسوم الترخيص عند إقامة البناء دون ترخيص ، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الإستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التى دان المطعون ضده بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يسوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة بالنسبة إلى المطعون ضده الأول و إلى المطعون ضده الثانى الذى جاء طعن النيابة العامة بالنسبة إليه بعد الميعاد ، لإتصال وجه الطعن به إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 807 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 40  

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

جريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن أقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، والإعتداء فيه مسلط على حق واحد ، و أن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، و متى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها و يستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال و متى صدر الحكم من أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فيها - حتى و لو يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2433     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1961

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر مرسوم بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو " إقامة البناء " سواء تم على أرض غير مقسمة أم أقيم عليها بدون ترخيص . و هو عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى للواقعة و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 863

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 1983/6/7 قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده ، و أناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها . كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و وقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر و تقرر العمل به قبل الحكم نهائياً فى الدعوى بجلسة 1983/6/8 و كان هذا القانون قد أوجب على القاضى وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع فى منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر فى أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التى جاء بها هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى فى خطأ قانونى فى تقدير صحة الإجراء الواجب إتباعه و المتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً . بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 441 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم  2395     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 258

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 على أنه : " لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم " . بمعنى أنه يجب على من يقيم بناء أن يحصل على ترخيص من جهة الإختصاص قبل الشروع فى إقامته . و مؤدى ذلك أن المساءلة الجنائية على مخالفة حكم هذه المادة لا تقوم إلا حيث لا يحصل مقيم البناء على الترخيص . و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن حصل على الترخيص قبل البناء و أنه قام بإتمام البناء قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى بإلغاء قرار الترخيص ، و مع ذلك فقد دانه الحكم بتلك الجريمة دون أن يبين تاريخ إنتهائه من البناء ، و هو بيان كان يجب إيراده ، حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . فإنه يكون مشوباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه .



تعليقات