القائمة الرئيسية

الصفحات



تحريز مضبوطات الجريمة

 


 

تحريز مضبوطات الجريمة

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 877

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى شأنها .

 

              ( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 4

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .

 

                 ( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 886

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .

 

           ( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 855

بتاريخ 28-10-1958

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن

و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 979

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل . و إذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 785

بتاريخ 25-06-1973

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل و لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1176

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 4

إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.

 

 

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79 

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 8

قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 559

بتاريخ 25-05-1981

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                             

فقرة رقم : 2

لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن - تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 763

بتاريخ 27-10-1981

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                             

فقرة رقم : ج

1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .

 

   2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .

 

   3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة " و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة " إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .

 

   4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

   5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

 

   6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

 

   7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه .

 

   8) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .

 

   9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 

 

   10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

 

   11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

 

   12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

   13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته .

 

                   ( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 795

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث ، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 486

بتاريخ 02-02-1948

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .

 

                         ( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )

=================================

الطعن رقم  2260     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 795

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط ، و إلى سلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 679

بتاريخ 11-06-1979

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  5900     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 246

بتاريخ 11-02-1987

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1159

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 6

إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، و إذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  4461     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 458

بتاريخ 20-03-1988

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد " أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ........... و أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به " و لما كانت إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و كان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و كان ما قاله الحكم سائغاً و صحيحاً فى القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و طالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فى تقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 841

بتاريخ 23-10-1961

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 2

إجراءات التحريز - بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة .

 

               ( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )



تعليقات