القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة تبديد المحجوز أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة تبديد المحجوز أركانها وعقوبتها  في قانون العقوبات المصري 


اركان جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  2403     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 476

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً .

 

                 ( الطعن رقم 2403  لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 04-02-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب - و لو كان بموجب أمر من المحكمة - فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى لإعتباره مبدداً .

 

                    ( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 20 

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - فى خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 2

إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه . و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2803     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 444

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

 

                     ( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )

الاشتراك فى جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-12-1934

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا إستنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة و من عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك إتفاقاً بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الإستنتاج ، فضلاً عن كونه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه لاغبار عليه ، لأن الإتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .

 

                      ( الطعن رقم 1617 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 409

بتاريخ 31-12-1934

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة تبديد المحجوزات                

فقرة رقم : 1

إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة إشتراكه مع الحارس فى تبديد هذه الأشياء و كان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة ، فلا مصلحة للمالك فى إثارة هذا المطعن ، لأن الذى له مصلحة فى إثارته هو الحارس وحده . على أنه حتى مع الإفتراض الجدلى بأن هناك محلاً للشك فى مسئولية المالك طبقاً للمواد 296 و 40 و 41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280 عقوبات ، و لا مصلحة له فى الطعن .

 

                        ( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )

الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات

 =================================

الطعن رقم  1346     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تبديد المحجوزات         

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذى قدمه المتهم لإثبات مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه ، لكون هذا المقدار أقل من التقدير الوارد بمحضر الحجز الإدارى ، و أدانت المتهم فى اختلاس الفرق بين المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن هذا المحضر قد أصطنع لخدمة الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .

 

               ( الطعن رقم 1346 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 238

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة ، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1105 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 473

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

الإختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أى إنتزاع الحيازة ، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة - فى بيانه واقعة الدعوى

 و فى إيراده أسباب الأدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1670 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 681

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع المحجوزات - فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل اليوم المحدد للبيع أخيراً .

 

                  ( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 16 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة حكمها بالإدانة .

 

                  ( الطعن رقم 832 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 690

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحارس غير مكلف قانوناً أن ينقل المحجوز من محل الحجز إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه ، مما يلزم عنه أن مجرد عدم قيامه بالنقل لا يصلح عده إمتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادى لجريمة الإختلاس .

 

               ( الطعن رقم 15 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 724

بتاريخ 20-04-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحجز لا يلزم الحارس قانوناً بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريدة تبديد المحجوزات لمجرد عدم نقلها إلى السوق فى اليوم المحدد للبيع ، و كان حكمها بذلك خالياً مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء المحجوزة مما لا يمكن معه عده مرتكباً لجريمة الإختلاس و كان الثابت أيضاً أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله - فهذا الحكم يكون خاطئاً و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .

 

               ( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )

=================================

الطعن رقم  2412     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 325

بتاريخ 09-02-1954

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الإسترداد و تحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين و إلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ ، و إذن فمتى كان المتهم بإختلاس المحجوزات لم يقدم لمحكمة الموضوع إلا الصحيفة التى أعلن بها دعوى الإسترداد ، و لم يذكر أنه قيد الدعوى و أنها إستوفت باقى الشروط ، فإن ما ينعاه على الحكم لعدم إعتداده بتلك الدعوى يكون على غير أساس .

 

               ( الطعن رقم 2412 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 283

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع ، بقصد عرقلة التنفيذ .

 

             ( الطعن رقم 1190 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 638

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .

 

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1066

بتاريخ 06-06-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق .

 

                ( الطعن رقم 434 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1381

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون ، و بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتسباً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد

و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى من المادتين 323 أو 341 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 699 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1407

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل و المنطق .

 

                 ( الطعن رقم 752 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 733

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يجدى فى دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التى أوقع الحجز من أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 .

 

              ( الطعن رقم 449 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 139

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أدان المتهم فى جريمة التبديد يفهم من أسبابه أن يوم البيع لم يكن هو الذى حدد بمحضر الحجز ، و كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية

بعدم علمه بيوم البيع ، و مع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على ما

دفع به المتهم من عدم علمه باليوم الذى حدد للبيع مع أن هذا العلم عنصر جوهرى فى هذه

الجريمة - كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1036 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 722

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بإختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع ، و كانت المحكمة قد إكتفت فى قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر فى محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد إستوفيت قانوناً و لم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المحجوز أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم بتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم .

 

               ( الطعن رقم 1444 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 437

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا بإختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع . فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات لبيع المحصول المحجوز و أن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات الإيجار رأساً إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة بإسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين و هو ما لا يكون إلا لقاء إستيلائهم على محصولاتهم المحجوزة ، فإن الحكم إذ أدان الطاعن بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تنتفى عنه لأنه عين حارساً على الزراعة المحجوزة و من واجبه المحافظة عليها و رد العدوان عنها أو العبث بها ، و ذلك دون أن تكون لدى الطاعن نية فى عرقلة التنفيذ على المحجوز - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1231 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2414     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 315

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة المتهم على أن الصراف قد بحث عن الأشياء المحجوزة فى محل الحجز فلم يجدها ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة دانته رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، ما دام الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود المحجوزات ، و كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة و أنه لم يقصد عرقلة التنفيذ .

 

              ( الطعن رقم 2414 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2459     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 586

بتاريخ 05-03-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع ، و أن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه .

 

                 ( الطعن رقم 2459 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 824

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء و عدم تقديمها للصراف فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد إستقلالاً إذا كان ما دون فيه قاطعاً فى ثبوته .

 

                ( الطعن رقم 99 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1261

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع و يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع .

 

               ( الطعن رقم 615 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 

بتاريخ 24-01-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديمها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و لو كان المتهم لم يتصرف فيها بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1011

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع فى يوم لم يكن له به علم سابق و عجزه عن تقديم بعضها فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائى كما يتطلبه القانون و لا يدل بذاته على إنصراف نية المتهم إلى عرقلة التنفيذ .     

 

              ( الطعن رقم 1575 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 192

بتاريخ 24-02-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أورد فى أسبابه أن المتهم لم يقدم القطن المحجوز عليه فى يوم البيع مع علمه بالحجز . فإن فى ذلك ما يكفى لإثبات توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك إلى التحدث إستقلالاً عن هذه النية .

 

              ( الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 337

بتاريخ 24-03-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع إعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

 

                ( الطعن رقم 14 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1087

بتاريخ 16-12-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحداً أو إمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، كما أوجبت على المحضر فى ظرف أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلىجهة الإدارة و عليه أيضاً أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، فإذا كان الحكم - فى جريمة إختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً - قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد إتبعت ، فإن المحكمة إذ عدت الإعلان فى مواجهة شيخ البلد صحيحاً و أسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 1144 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يجوز لمندوب الحجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 - إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها .

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم - و هو المدين المحجوز عليه - كان حاضراً وقت توقيع الحجز و أن مندوب الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً فإمتنع، غير أنه لم يعتد برفضه و ترك المحجوزات فى حراسته - كما أثبت الحكم فى حقه أنه إمتنع عن تقديم تلك المحجوزات فى اليوم المحدد لبيعها مع علمه به و بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من إدانته بجريمة التبديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1979     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 802

بتاريخ 03-12-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

لم يشترط القانون فى إختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس ، بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إختلاس أشياء محجوزة إستناداً إلى ما خلص له من أنه لم يقدم تلك الأشياء للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

                ( الطعن رقم 1979 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1237

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت على المتهم بقيام الحجز ، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق .

 

                 ( الطعن رقم 1816 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 406

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز ، أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أى بقصد الإعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز . و لما كان يبين من مطالعة المفردات أن أمر الضم قد أوجب إيداع ناتج القطن المحجوز عليه بمركز التسويق التعاونى حتى ينتهى النزاع بين طرفى الخصومة ، فإن الطاعن بإيداعه إياه لحساب نفسه يكون قد تصرف فيه تصرف المالك بخصم ثمنه من الدين المستحق عليه و أخل بأمر الضم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه عندما إستدل بهذا الإخلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن يكون إستدلالاً كافياً و سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 177

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفى لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قصد الطاعن فى الإضرار بالمطعون ضدها من عدم محافظته على المحصول المحجوز عليه و المعين حارساً عليه و عدم تقديمه للبيع فى اليوم المحدد لذلك ، ملتفتاً عن دفاعه بتلف المحصول بإطراحه الشهادة الإدارية لعدم إطمئنانه إليها و إستخلص سوء نية الطاعن من وقوفه عند حد إستصدار الأمر القضائى بجنى المحصول و قيامه بجنيه دون إستصناعه مع إمكانه القيام بذلك فى المصنع الذى يديره و يستأجره من المسئول عن الحقوق المدنية - المدين المحجوز عليه - للمحافظة عليه و إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى مساءلته عن عرقلة تنفيذ البيع فإن ما أثبته الحكم كاف فى الرد على دفاع الطاعن بتلف المحصول و فى إستظهار القصد الجنائى فى جريمة التبديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 457

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يلزم لمساءلة المتهم عن جريمة التبديد أن يكون عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع و تعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و متى كان الثابت أنه كان قد حدد لإجراء البيع يوم 25 ديسمبر 1969 ، و أن القائم على التنفيذ إنتقل لمباشرته يوم 25 نوفمبر 1969 و أثبت وقوع التبديد إستناداً إلى أنه لم يجد الطاعن الحارس و لا المحجوزات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ - بقضائه بالإدانة - فى تطبيق القانون ، نظراً لإنتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته فى غير اليوم المحدد له و الذى ما كان يعلم به الطاعن من قبل .

 

                    ( الطعن رقم 125 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )

انقضاء جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 687

بتاريخ 23-05-1950

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذى حل محل القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن  " للجنة فى أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب [ طلب التسوية ] جائز القبول و تنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين و أمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع الطلب " . و مؤدى هذا النص أن الدائن ، و لو أن له يوقع الحجز على أموال مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلاً وفاء لدينه ، ممنوع من إجراء بيع الأموال المحجوزة . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل و أن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز ، فإنه لا تصح إدانة المتهم فى جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلى بتصرفه فى المحجوز مع قيام الحجز .

 

                ( الطعن رقم 1327 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 149

بتاريخ 08-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس المحجوزات ، كسائر الجرائم ، تتم بوقوع الفعل المكون لها . فتصرف الحارس فى المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه الجريمة ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية . أما المطالبة بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح عده مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معيناً بالذات و ليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض و التى تووضع على أن إختلاسها يتم بالعجز عن ردها عند المطالبة بها .

 

                        ( الطعن رقم 518 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 442

بتاريخ 27-03-1944

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 1

إن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس . و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت و لو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الإختلاس ، إذ علم المجنى عليه ليس شرطاً فى تحقق الجرائم و وقوعها . و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . و لا شك أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان قضاؤه فى ذلك غير مستمد من الواقع الثابت فى الدعوى بل مبنياً على إعتبارات قانونية صرفة فإن حكمه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 778 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 10-12-1945

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 6

لا تسرى على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة .

 

                  ( الطعن رقم 1461 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )

=================================

الطعن رقم  2413     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 3

لا يصح إعتبار مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة تاريخاً للحادثة و مبدأ لسريان مدة سقوطها . فإنه ليس بمفهوم عقلاً أن مجرد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها و عجز فعلى منه عن تقديمها . بل إن هذا المعنى الذى تقوم به الجريمة هو معنى زائد على مجرد الحلول الزمنى و منقطع عنه تمام الإنقطاع . فلابد لتحققه فى الواقع و إمكان تقرير القاضى له من دليل خاص يدل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 233

بتاريخ 14-03-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 1

لا تقوم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد ، و لما كانت إقالة المتهم من الغرامة السابق الحكم بها عليه هى تصرف قانونى تم به إبراء ذمته من الإلتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد ، فإن المال المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، و يكون الحكم حين دان المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياَ قد خالف التطبيق السليم للقانون و ذلك لإنتفاء المسئولية الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 1599 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/14 )

ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

=================================

الطعن رقم  1578     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان الشىء المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز و بهذا التسليم و لو كان من المثليات أو كانت له نظائر لدى الحارس ، فلا يحق للحارس أن يدعى بعد ذلك جهالته و عدم تمييزه . و إذن فإدعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز و أن عنده نظائر لهذا الشىء فلم يعرفه من غيره - ذلك لا يعتد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  01197    لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 318

بتاريخ 24-12-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام  الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 570

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن وجود الشئ المحجوز و عدم التصرف فيه لا ينفى جريمة الإختلاس ، ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .

 

               ( الطعن رقم 1299 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 881

بتاريخ 25-05-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن منازعة الطاعن فى أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها فى مسؤوليته المترتبة على توقيع الحجز الذى دين بالإشتراك مع الحارس فى عرقلة تنفيذه .

 

            ( الطعن رقم 643 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0627     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1279

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

سداد المتهم للمبلغ المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة لا أثر له على قيامها .

 

             ( الطعن رقم 627 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1368

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 1

الحجز قضائياً كان أو إدارياً واجب الإحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه ، فإذا وقع التبديد على مال محجوز حجزاً باطلاً قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 

بتاريخ 24-01-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

 

                  ( الطعن رقم 1143 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 281

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 1

إن دفع المتهم بتبديد المحجوزات بأن له شركاء فى الدين المحجوز من أجله ليس من شأنه أن يؤثر فى مسئوليته عن فعله ما دام هو المحجوز ضده الوحيد و الحارس على ما حجز عليه .

 

                 ( الطعن رقم 1395 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 937

بتاريخ 17-11-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن الحجز التحفظى الذى توقع صحيحاً واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

 

               ( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 30 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

الدفع بأن الحجز شكلى و صورى لا يبرر الإعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الإختصاص ببطلانه .

 

               ( الطعن رقم 1668 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1809     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 758

بتاريخ 06-10-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً أثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص ، فكون الحجز قد وقع بحضور شاهد واحد بدل شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أصدرته أو العمل على عرقلة إجراءات التنفيذ على المحجوزات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 32 

بتاريخ 09-01-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه - حين دان المتهم بجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة و ألغى بذلك حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة - قد اقتصر على مجرد القول بأن السداد اللاحق لا ينفى القصد الجنائى فى الجريمة ، دون أن يرد على ما أورده الحكم المستأنف فى خصوص نزول الجهة الحاجزة عن الحجز ، و لم يستظهر تاريخ هذا التنازل و ما إذا كان سابقاً على اليوم المحدد للبيع أو لاحقاً له ، فإن خلوه من استجلاء هذه الوقائع الجوهرية التى أقيم عليها حكم البراءة سالف الذكر إنما يصمه بالقصور و الغموض اللذين لا يستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة ، مما يعيبه بما يبطله و يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 689 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/9 )

=================================

الطعن رقم  2789     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 16 

بتاريخ 08-01-1963

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . كما أن من المقرر أن السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر فى قيامها .

 

                 ( الطعن رقم 2789 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 657

بتاريخ 04-10-1965

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه - و لهذا فإن كون الطاعن ليس مديناً للجهة الحاجزة لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أصدرته أو العمل على عرقلة التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 126

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . و لما كانت الطاعنة لا تنازع فيما أثبت فى محضرى الحجز و التبديد اللذين عول الحكم فى إدانتها على ما ورد بهما ، و كان دفاعهما قد تأسس على أنها أقامت دعوى إسترداد للمنقولات المحجوزة قضى فيها لصالحها ، و كان الثابت أن الحكم فى دعوى الإسترداد المشار إليها بإلغاء الحجز الموقع قد صدر بعد وقوع الجريمة التى دينت الطاعنة بها ، فإنه لا يجدى الطاعنة منازعتها فى أحقية الجهة الحاجزة فى توقيع الحجز على منقولاتها إستناداً إلى أنها ليست مدينة لها ، و لا يشفع لها أنه حكم ، من بعد وقوع الجريمة ، بأحقيتها للأشياء المحجوزة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1283

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

 اثبات جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1368

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

فقرة رقم : 2

القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما يجوز إثباتها بكافة الطرق .

 

            ( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0557     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 792

بتاريخ 21-10-1957

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المالك للأشياء المحجوزة عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات أن يكون الجانى عالماً بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 296

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

 

              ( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 723

بتاريخ 08-06-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك - و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة المتهم - فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 2

ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1898     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 329

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها . فمتى أثبتت على المتهم مقارفته جريمة التبديد و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك و كانت أدلة سائغة تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ، فإن عدم تحرير محضر بالتبديد لا يجدى الطاعن و لا يقدح فى سلامة الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت يه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1081

بتاريخ 26-12-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                       

فقرة رقم : 1

لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها فى الحكم بالإدانة فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1915     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 315

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشئ المحجوز و يقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدد للبيع . و إذن فلا يمكن إعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فإمتنع عن تقديمها فيه . و التقصير الذى ينطوى عليه هذا الإمتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت جريمة الإختلاس .

 

                    ( الطعن رقم 1915 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 600

بتاريخ 15-12-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة فى أن تستند فى إدانة المتهم بإختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف فى التحقيق ، و ما شهد به فى الجلسة ، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها ، و لو لم يعمل محضر بهذه المعاينة ، و ذلك لأنه يكفى أن تقتنع هى بحصول المعاينة بالفعل ، ولا شأن لمحكمة النقض بها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 14 

بتاريخ 09-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

لا يلزم فى جريمة إختلاس المحجوز أن تثبت واقعة الفعل المكون لها بمحضر يحرره موظف معين ، بل إن إثبات هذه الواقعة خاضع للقواعد العامة ، فيجوز للمحكمة أن تعتمد فى ثبوتها على أى دليل أو قرينة . و إذن فمتى أثبتت المحكمة وقوع الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى على المتهم فإنها لا تكون ملزمة بأن ترد فى حكمها على ما دفع به هذا المتهم من أن محضر التبديد باطل لأنه لم يحرر بمعرفة موظف له صفة الضبطية القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 16-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                       

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى إثبات جريمة الإختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة مما يقدم إليها فى الدعوى . فما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التى أدانته من أجلها ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك ، فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2242     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 72 

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى .

 

                      ( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 166

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها - بحسب الأصل - أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم المتهم فى جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . و لا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة .

 

                      ( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )



تعليقات