القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة التجمهر اركانها وعقوبتها في القانون المصري

 


 جريمة التجمهر اركانها وعقوبتها في القانون المصري 

تجمهر    اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  0585     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 105

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا قدم متهمون إلى المحكمة بتهمة الإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بقصد إرتكاب جرائم و بتهمة الشروع فى القتل فأدانتهم المحكمة فى هذه الجرائم جميعاً و طبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات لما بين هذه الجرائم من إرتباط

و أوقعت عليهم عقوبة الشروع فى القتل فلا جدوى لهم من النعى على الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة التجمهر .

 

                 ( الطعن رقم 585 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0238     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1109

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

متى إستخلصت المحكمة أن تجمهراً غير مشروع و على رأسه الطاعنان وقع فى أعقاب التجمع المشروع للإنتخاب ، و كان الغرض من ذلك التجمهر هو الأخذ بالثأر

و إرتكاب الجرائم و أن الطاعنين كانا يعلمان الغرض من ذلك التجمهر و أن المتجمهرين فى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر إقتحموا باب المدرسة بعد أن كسروه و إعتدوا على رجال الضبط الذين وقفوا فى سبيلهم ثم إقتحموا حجرة الإنتخاب و قتلوا المجنى عليه و وقع هذا القتل تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر ، فالجدل فى كون التجمهر الجنائى متوافراً أم لا لا محل له .

 

                   ( الطعن رقم 238 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 205

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت وجود المتهمين جميعاً [ و هم أكثر من خمسة ] فى مكان الحادث و إشتراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدى و الإيذاء ، و تعدى بعضهم بالضرب على المجنى عليه بالعصى التى كانوا يحملونها فإن أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة 243 من قانون العقوبات تكون قد تحققت ، و ليس من الضرورى بعد ذلك أن يبين الحكم من إعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0375     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 803

بتاريخ 22-10-1957

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إن التجمع - و إن كان بريئاً فى بدء تكوينه - إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه ، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه

و يكفى فى حكم القانون حصول التجمهر و لو عرضاً من غير إتفاق سابق - و كل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة و رفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب .

 

           ( الطعن رقم 375 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 209

بتاريخ 03-03-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                             

فقرة رقم : 1

مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكابها .

 

                ( الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2190     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 72 

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ، و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر ، و إستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و أن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول و حب الإستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2835     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 496

بتاريخ 10-06-1963

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ، و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، و كان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة لهم ،

 

 

=================================

الطعن رقم  1711     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 857

بتاريخ 22-12-1964

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 2

إن كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناه على الإعتداء و إتجاه خاطر كل منهم إتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى وفقاً لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادر فى سنة 1937 .

 

                ( الطعن رقم 1711 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 595

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 2

حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة و التهديد بإستعمالها . و مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر إتجاه غرض المتجمهرين الذى يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر .

 

                   ( الطعن رقم 832 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور و قد وقعت جميعاً حال التجمهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذ أثبت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع و عللته بأدلة سائغة ، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادرا المحكمة فى معتقدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1015

بتاريخ 09-10-1972

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - بشأن التجمهر - شرط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو  حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها . و لما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من  طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، و لايشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك . و لما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيلنها فى حق الطاعنين و كان ما أورده الحكم فى مجموعة ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهم ، و كانت دلالة ما إستظهره الحكم فى مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ ، و إذ كان ما أوردته المحكمة فى حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع بدعوى عدم توافر الجريمة فى حق الطاعنين ، فإن النعى عليها بقالة القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2302     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 487

بتاريخ 09-04-1980

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

متى كانت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو الوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين - و آخرين - و كان ما أورده الحكم فى مجموعة ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهما و كانت دلالة ما إستظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون و على ثبوتها فى حق الطاعنين و إذ ما كانت جناية السرقة بإكراه التى دانهما الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و حال التجمهر و لم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه و كان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الإلتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة و علم بغرضه و كان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية السرقة بإكراه تلك بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد و إجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون و ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التى إشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى و يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها و فى مبلغ إطمئنانها إليها و هو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه و لا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 2302 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 )

 

=================================

الطعن رقم  2198     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 595

بتاريخ 20-06-1932

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل و لو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر . و يجب على المتجمهرين التفرق متى أمرهم البوليس بذلك ، فإذا عصوا أمره بالتفرق فقد حقت على كل منهم العقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، فإذا ثبت أن المتهمين تجمهروا للإجرام فالمادة الثانية من ذلك القانون تنطبق هى أيضاً عليهم ، ثم إذا ثبت كذلك أنهم تعدوا على رجال البوليس و أتلفوا أموالاً ثابتة أو منقولة غير مملوكة لهم فهذا يجعل المادة الثالثة من ذلك القانون واجبة التطبيق مع المادتين 118 و 316 عقوبات .

 

                    ( الطعن رقم 2198 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 308

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 207 عقوبات تعاقب كل من إشترك فى التجمهر المنصوص عليه فيها و لو لم يحصل منه شخصياً أى إعتداء على أحد من المجنى عليهم . فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة ، كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً . و إذن فإذا كان كل ما ثبت بالحكم هو أن الذين إشتركوا فى التجمهر و الإعتداء كانوا أربعة فقط ، و أن ثلاثة منهم إشتركوا فعلاً فى الضرب ، و لم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع بحيث لم يكن فى الإستطاعة أن يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 207 ع ، فإن هذا البيان الذى لا يكفى وحده لتطبيق المادة 207 عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، و ليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذى لم يرد بالحكم دليل على إشتراكه فعلاً فى الضرب و كان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة فى الطعن . ذلك لأن ترابط الوقائع المكونة للحادثة ، و إتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم ، و خصوصاً أن المادة المطبقة هى المادة 207 التى تقتضى - لإمكان الحكم بها - توافر شروط خاصة من حيث عدد المتهمين الخ .

 

                        ( الطعن رقم 995 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 37 

بتاريخ 04-12-1939

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 2

إن صدور الأمر من رجال الحفظ للمتظاهرين بالتفرق ليس بلازم إلا فى حق من إشتركوا فى المظاهرة مجرد إشتراك ، أما من دعوا إليها أو قادوها فتتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرق أم لم يصدر . و ذلك ما دامت المظاهرة ممنوعة فى ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها " قارن الفقرة الأولى و الثانية بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1929 " . و على كل حال فإن ما يثبته الحكم من وقوع المظاهرة من عدة أشخاص و من صدور أمر للمتظاهرين بالتفرق لا رقابة لمحكمة النقض عليه لأنه من المسائل الموضوعية التى يتحرى قاضى الموضوع قيامها و يستظهرها بسلطته التامة فى فهم الواقع .

 

                   ( الطعن رقم 6 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 61 

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                             

فقرة رقم : 1

إنه للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر يكفى أن يكون التجمهر بقصد إرتكاب جريمة من الجرائم ، و أن يكون المشتركون فيه عالمين بذلك ، فلا يلزم إذن أن يكون التجمهر من شأنه تكدير السلم أو أن يكون قد صدر للمتجمهرين أمر بالتفرق و لم يتفرقوا .

 

                    ( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1864     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 18-11-1940

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ليس فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن يكون التجمهر موجهاً لشخصية الحكومة لمقاومتها أو للإحتجاج على أعمالها بصفة عامة أو  للإخلال بالأمن ، أو أن يكون من شأنها قلبها ، بل إن المادة الأولى منه تنطيبق على المتجمهرين كلما لم يذعنوا للأمر الصادر لهم بالتفرق من رجال السلطة على أساس ما يرونه من أن التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر . و ذلك حتى إذا لم يكن لدى المتجمهرين أى قصد إجرامى . كما أن المادة الثانية تعاقب على التجمهر الذى يحصل لأى غرض غير مشروع مما نص عليها فيها من إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ، أو إستعمال القوة و التهديد فى التأثير على السلطات فى أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل . فهذا القانون يعاقب على التجمهر إطلاقاً و لو لم يكن موجهاً ضد الحكومة . فيدخل تحت طائلة التجمهر الذى يحصل لمجرد مقاومة عمل معين من أعمال موظفيها . و بناء على ذلك فإذا كان الثابت بالحكم أن المتجمهرين لم ينصاعوا للأمر الصادر لهم من حكمدار المديرية بالتفرق ، و أن نيتهم كانت مبيتة على تعطيل تنفيذ الأمر الصادر من تفتيش الرى بإيقاف طلمبة وابور الرى المملوك لأحدهم ، و أنهم فى سبيل تنفيذ هذا الغرض إستعملوا القوة و العنف مع مهندس الرى ليحولوا بينه و بين الوصول إلى الوابور للقيام بالمهمة التى كان مكلفاً بها ، فإن معاقبتهم بمقتضى هذا القانون تكون صحيحة . 

 

             ( الطعن رقم 1864 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1366     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 281

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                             

فقرة رقم : 1

لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله فى طريق أو محل عام و إنما يجب فقط أن يكون على مرأى من الناس و لو لم يكن فى ذات الطريق أو المحل العام . فإذا حصل التجمهر فى حقل على مقربة من الطرق العمومية معرضاً لأنظار المارة فقد حق العقاب على المتجمهرين . و القول بأنه يجب للعقاب على التجمهر أن يكون علنياً إن صح الأخذ به فى تخصيص النص الذى جاء فى القانون عاماً مطلقاً و على غرار القوانين الأجنبية التى أخذ عنها و التى لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قصد أن العلانية لا تكون إلا إذا كان التجمع فى ذات الطريق أو المحل العام ، و إنما القصد أن يحصل التجمع فى أى مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينزعجوا ، أو يمكن العامة بمجرد مشيئتهم أن ينضموا إليهم فيزداد خطره على السلم العام ، إذ الشخص فى زمرة المتجمهرين ، يختلف عنه خارج التجمهر ، من حيث إستهتاره بالمسئولية و إنقياده إلى أهواء الغير . أما القول بغير ذلك فإنه يؤدى إلى تعطيل حكم القانون ، إذ بناء عليه يكفى للإفلات من العقاب أن يعمل المتجمهورن على أن يكون تجمعهم فى غير الطريق العام و لو على قيد شبر منه ، و هذا لا يمكن قبوله لا فى العقل و لا فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1890     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 239

بتاريخ 02-12-1946

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " . فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر بهذه المادة ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع و وقوع الجريمة أثناء إشتراكهم فى التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان بيته مقارفها أم كان قد نبت عند أحد المتجمهرين فجأة فلا يسأل عنها باقى المشتركين فى التجمهر ، كما لا يسألون عنها إذا إرتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه متى تبين أن الإلتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة و علم بغرضه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الإحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة " يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين " فتصدى لها البوليس بالتفريق و المطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة و سارت فى جهات مختلفة و قام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو إختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر ، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة و لا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف و السرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها . و لا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه إرتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى إتخذت الإجرام السافر غرضاً لها و أن ما حصل من الإتلاف و السرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى .

 

                    ( الطعن رقم 1890 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 701

بتاريخ 21-12-1948

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

القانون لا يشترط للعقاب فى جريمة التجمهر سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر إرتكاب الجرائم .

 

                    ( الطعن رقم 1888 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 144

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                             

فقرة رقم : 3

فى جريمة التظاهر يجب أن يثبت بالحكم أن البوليس أمر المتظاهرين بالتفرق فلم يطيعوا ، و لكن هذا يصدق فقط على من يشترك فى المظاهرة لا على من يتصدر لزعامتها أو يدعو إليها أو يقودها كما يتضح ذلك من مقارنة الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 بالفقرة التى تليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 144

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                             

فقرة رقم : 4

إن جريمة الإشتراك فى مظاهرة هى غير جريمة التجمهر ، و هما معاقب عليهما بقانونين مختلفين . و سواء أكان التظاهر و التجمهر قد وقعا فى وقت واحد أم فى أوقات متباعدة و سواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين فهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليهما القانون بنصين مختلفين ، على أنه إذا كانت أعمال المظاهرة هى نفسها أعمال التجمهر فإن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 تقضى بأن تطبيق فقراتها الثلاث الأولى لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد تكون منصوصاً عليها بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، و إذاً فلا يجوز لمتهم أن يشكو من تشديد المحكمة الإستئنافية العقوبة بتطبيقها قانون التجمهر ما دامت التهمة تتسع لتكوين جريمتى الإشتراك فى المظاهرة و التجمهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 144

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 5

إذا وقع من أحد المتجمهرين تعد بالقوة و العنف على أحد رجال البوليس و هو يحاول تفريق التجمهر جاز تطبيق المادتين 2 و 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و لو أن هذا الفعل يصح أن يعتبر فى ظروف أخرى تعدياً على موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  5895     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 638

بتاريخ 23-04-1987

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إن جرائم إحراز الأسلحة و الذخائر و ما إرتبط بها من جرائم التجمهر و القتل التى رفعت بها الدعوى هى من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 و لا يدخل أى منهما فى عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ، و من ثم فلا مناحة فى أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ ، و لا يقدح فى ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ إعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ و من ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أى بيان إسم المحكمة لم يتضمن كلمة " طوارئ " أو إن المحكمة تساندت فى أسباب حكمها فى المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التى تنص على عدم قبول الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التى تنص على نفس هذا الحكم ، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو و الخطأ المادى الواضح .

 

تجمهر    الاشتراك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  01791    لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 148

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين ، ذلك أن التجمع وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عند ما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  01791    لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 148

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تجمهر - الاشتراك فى الجريمة                      

فقرة رقم : 2

إذا دلل الحكم تدليلاً سليماً على إشتراك المتهمين فى التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمس أشخاص و إتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، و قد جمعتهم نية الإعتداء و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و كانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة - و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور و قد وقعت جميعها حال التجمهر ، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 .

تجمهر    اثبات الجريمة

=================================

الطعن رقم  01791    لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 148

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى التجمهر غير المشروع  كما هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكمه على كل من إشترك فى هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته - ما دام الحكم قد دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان التجمهر فى حق المتجمهرين جميعاً .

 

                     ( الطعن رقم 1791 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )

تجمهر - عقوبة الجريمة

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1015

بتاريخ 09-10-1972

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .

 


تعليقات