جرائم الجلسات
=================================
الطعن رقم 1887
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 842
بتاريخ 26-03-1951
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 2
ليس مما يستوجب نقض
الحكم أن المحكمة - تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - إعتبرت ما وقع منه إهانة
لهيئة المحكمة جميعها ثم إنتهت فى وصفها إلى إعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها
، إذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة فى الحالتين
.
( الطعن رقم 1887 لسنة 20 ق ، جلسة
1951/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0763
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 317
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
إن نظام جلسات قاضى
التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن لقاضى
التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . و لما كان حضور ممثل
للنيابة مع قاضى التحقيق غير واجب قانوناً ، و كانت المادة 72 المشار إليها لم
تستوجب سماع طلبات النيابة ، و لم تحل على المادة 244 ، بل أحالت على إختصاصات
المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم
الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما فى الأحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها ،
فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ، و هى لا توجب سماع
النيابة العامة .
=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 317
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 2
إذا كان ممثل النيابة
حاضراً فى الجلسة مع قاضى التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله فى جرائم
الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهرى فى هذا الشأن أن ممثل
النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ،
بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .
( الطعن رقم 763 سنة 22 ق ، جلسة
1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1013
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
للنيابة العامة أن
تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام
المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .
( الطعن رقم 1013 لسنة 24 ق ،
1954/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0562
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
ينتهى إنعقاد الجلسة
المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها ، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه
لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - و هى من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لأن
المحكمة تصبح من الوقت الذى إعتبرت فيه المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل
فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال إنعقادها
و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 من قانون الإجراءات
.
=================================
الطعن رقم 0562
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 2
توجيه تهمة شهادة
الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه
على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة .
=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 3
إذا رأت المحكمة
محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال إنعقاد الجلسة - عملاً بالمادتين 2/129 مرافعات
، 244 من قانون الإجراءات - وجب عليها أن توجه إليها تهمة شهادة الزور أثناء
المحاكمة و لكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ،
و لم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل إنتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد
إبداء الشهادة المزورة ، و لكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل
أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة ، فشهادته يجب أن تعتبر فى
جميع أدوار المحاكمة كلاً لا يقبل التجزئة ، و هى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة،
فإذا عدل عنها إعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .
=================================
الطعن رقم 0064
لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 496
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 402
من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى جرائم الجلسات
من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات ، فإذا
كان الحكم قد قضى بعدم جواز إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة
الإبتدائية المدنية فى جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف
القانون فى شئ .
( الطعن رقم 64 لسنة 56 ق ، جلسة
1956/4/3 )
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
لا وجوب لسماع أقوال
النيابة فيما يجرى من المحاكمات على ما يقع بالجلسات المدنية من التشويش و جنح
الإعتداء على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها . أما ما يجرى من تلك المحاكمات أمام
المحاكم الجنائية فسماع أقوال النيابة فيها واجب .
=================================
الطعن رقم 1601
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 577
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
لقاضى الإحالة سلطة
الحكم فيما يقع من الجنح فى الجلسة التى يعقدها .
=================================
الطعن رقم 1610
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 4
لا يلزم لإعتبار
الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى لإعتبارها كذلك أن
يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، و بهذا التغيير الجزئى تتحقق
محاباته للمتهم ، و هذه المحاباة هى أمارة سوء القصد .
=================================
الطعن رقم 1610
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 5
إن المادة 237 من
قانون تحقيق الجنايات صريحة فى قولها : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة
يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية " و ليس فى هذا
النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة
أو المخالفة . و ما دام النص خلواً من إيجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان
عند السكوت عنها ، خصوصاً إذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانونى للتهمة التى
طلبت توجيهها إلى المتهم ، فإن ذلك يكفى فى هذا المقام لتنوير الموقف و تحديد
الإتهام و تعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه و المطلوب معاقبته عليها .
( الطعن رقم 1610 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0568
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 543
بتاريخ 13-01-1936
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
جريمة شهادة الزور هى
من الجرائم التى تقع فى الجلسة و التى يجب الحكم فيها وفقاً للمادة 237 من قانون
تحقيق الجنايات فى نفس الجلسة . فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها و لو لم
ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية .
( الطعن رقم 568 لسنة 6
ق ، جلسة 1936/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0014
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 278
بتاريخ 25-11-1940
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
المحاضر التى يحررها
القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات ، سواء أكان ذلك بناء على المادة
52 من قانون المحاماة أم على المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم على المادة 87
مرافعات ، هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها . فهى بهذا الإعتبار حجة
بما يثبت فيها ، إلا أن حجيتها لا يمكن أن تكون حائلاً بين المتهمين بهذه الجرائم
و بين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مع الثابت بتلك
المحاضر ، كما أنها لا تمنع القاضى من أن يقضى فى الدعوى على الوجه الذى يطمئن إلى
صحته من أى طريق من طرق الإثبات ، فله إذن أن يأخذ أو أن لا يأخذ بما هو ثابت بهذه
المحاضر ، كما هو الشأن فى سائر الأدلة .
=================================
الطعن رقم 0014
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 278
بتاريخ 25-11-1940
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 2
إن حصانة المحامى
الوارد ذكرها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 لم تقرر لحمايته فى كل ما
يقع منه بالجلسة على الإطلاق ، بل الغرض من تقرير تلك الحصانة على سبيل الإستثناء
إنما هو حماية المحامى أثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر أثناء قيامه بهذا
الواجب أنه محدود الحرية . فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على
المحامى بالجلسة لما يقع منه و إنما يحرر محضراً بما يقع و يحيله إلى النيابة
لتقديم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص .
و مؤدى هذا أن الدعوى العمومية تعتبر مرفوعة للقضاء بمقتضى الأمر الصادر بالإحالة
من القاضى الذى وقعت أمامه الجريمة ، فيكون ممتنعاً على النيابة أن تجرى فيها
تحقيقاً ، شأنها فى ذلك الشأن فى سائر القضايا بعد أن ترفع فعلاً للمحاكم . أما
إذا كان المحامى لم يكن يؤدى واجبه فلا تكون ثمة حصانة ، بل يكون للمحكمة أن
تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم عليه فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة
لتجرى شئونها نحوه .
( الطعن رقم 14 لسنة 11 ق ،
جلسة 1940/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 3
مع إفتراض أنه يمكن
إعتبار المحامى فى مصر أثناء قيامه بواجب الدفاع أمام المحاكم من أرباب الوظائف
بها ، و مع إفتراض أنه يمكن إعتبار المادة 86 من قانون المرافعات الأهلى مخصصة
للمادة 89 إذا كان الذى وقع من المحامى أثناء إنعقاد الجلسة مجرد تشويش إلا أنه -
مع خلو لوائح صناعة المحاماة فى مصر من نص كنص المادة 103 من قانون 3 مارس سنة
1808 الفرنسى المعدلة بقانون 10 مارس سنة 1898 أو كنص المادة 41 من لائحة المحاماة
بفرنسا الصادرة فى 20 يونية سنة 1920 يخول للمحاكم الإبتدائية و الإستئنافية سلطة
توقيع عقوبة تأديبية محددة على المحامين - يكون من غير الميسور فى مصر التقرير
بالإكتفاء بإحالة المحامى على مجلس التأديب ، لأن المادة 86 التى تجيز الحكم
بالعقاب التأديبى تنص على أن يكون توقيعه فى حال إنعقاد الجلسة. فلذلك بتعين الأخذ
بأصل القاعدة المنصوص عليها بالمادة 89 و هى توقيع العقوبة البدنية على من حصل منه
التشويش أياً كان .
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 5
إن المادة 89 مرافعات
لم تشترط لإمكان المحاكمة الفورية على جنحة الجلسة إلا قيام الصفة الخاصة فى
المعتدى عليه و لم تتعرض لصفة المعتدى ، فأياً كان هذا المعتدى فهو مأخوذ بحكمها .
فالقاضى و عضو النيابة و المحامى و الكاتب و المحضر و الفرد من الأفراد أى منهم
دخل الجلسة و إعتدى على أى من المشار إليهم بالمادة المذكورة فللمحكمة معاقبته
فوراً بما يقضى به قانون العقوبات . بل إن كاتب الجلسة و محضرها و مترجمها إذا
إعتدى أحد منهم على زميله أو على أحد القضاة أو على هيئة المحكمة فلها عقابه أيضاً
فى الحال . و المراد " بالمحكمة " فى هذا الصدد هيئة القضاة و من
يعتبرون جزءاً متمماً لهيئتهم و هم النيابة فى الجلسات الجنائية و كتبة الجلسة . و
ما دامت هيئة المحكمة تكون كاملة ففى إستطاعتها هذه المحاكمة بحيث لو أن المعتدى
كان محضر الجلسة مثلاً فلها أن تحكم عليه فوراً بعد سماع دفاعه . بل لو كان
المعتدى هو كاتب الجلسة و كان إلى جواره كاتب آخر من كتاب الجلسات و أمكن أن يحل
فوراً محل المعتدى لجازت تلك المحاكمة الفورية أيضاً و كانت صحيحة .
=================================
الطعن رقم 0716
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 1
العقاب على التشويش
الحاصل بمجالس القضاء هو أمر راجع لمجرد الإخلال بالنظام فيها و لا شأن له مطلقاً
بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى مثل القذف أو السب ، بل هذه ينظر فيها
بالطرق القانونية المرسومة . فإذا حكمت المحكمة على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة
فإن هذا الحكم لا يمنع من محاكمته محاكمة قانونية مستقلة على ما تضمنه هذا التشويش
من القذف و السب .
=================================
الطعن رقم 0716
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات
فقرة رقم : 2
إذا لم تحرر المحكمة
المدنية أو محكمة الخلط محضراً بالتشويش المشتمل على قذف أو سب فإن هذا لا يمنع
إمكان محاكمة المتهم على الجريمة بتدخل النيابة و غيرها من موظفى الضبطية القضائية
أو رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعين بالحق المدنى .
( الطعن رقم 716 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/3/12 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم