📁 آخر الأخبار

جرائم الجلسات في القانون المصري

 


 

جرائم الجلسات

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 842

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

ليس مما يستوجب نقض الحكم أن المحكمة - تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - إعتبرت ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة جميعها ثم إنتهت فى وصفها إلى إعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها ، إذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة فى الحالتين .

 

                 ( الطعن رقم 1887 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

إن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . و لما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضى التحقيق غير واجب قانوناً ، و كانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، و لم تحل على المادة 244 ، بل أحالت على إختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما فى الأحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ، و هى لا توجب سماع النيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان ممثل النيابة حاضراً فى الجلسة مع قاضى التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهرى فى هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .

 

                ( الطعن رقم 763 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .

 

                   ( الطعن رقم 1013 لسنة 24 ق ، 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

ينتهى إنعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها ، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - و هى من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لأن المحكمة تصبح من الوقت الذى إعتبرت فيه المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال إنعقادها و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 من قانون الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

توجيه تهمة شهادة الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 3

إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال إنعقاد الجلسة - عملاً بالمادتين 2/129 مرافعات ، 244 من قانون الإجراءات - وجب عليها أن توجه إليها تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة و لكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، و لم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل إنتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، و لكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة ، فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلاً لا يقبل التجزئة ، و هى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها إعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 56  مكتب فنى 07  صفحة رقم 496

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات ، فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الإبتدائية المدنية فى جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون فى شئ .

 

                  ( الطعن رقم 64 لسنة 56 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 433

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

لا وجوب لسماع أقوال النيابة فيما يجرى من المحاكمات على ما يقع بالجلسات المدنية من التشويش و جنح الإعتداء على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها . أما ما يجرى من تلك المحاكمات أمام المحاكم الجنائية فسماع أقوال النيابة فيها واجب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 577

بتاريخ 26-05-1932

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

لقاضى الإحالة سلطة الحكم فيما يقع من الجنح فى الجلسة التى يعقدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 372

بتاريخ 22-10-1934

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 4

لا يلزم لإعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى لإعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، و بهذا التغيير الجزئى تتحقق محاباته للمتهم ، و هذه المحاباة هى أمارة سوء القصد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 372

بتاريخ 22-10-1934

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 5

إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى قولها : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية " و ليس فى هذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة أو المخالفة . و ما دام النص خلواً من إيجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها ، خصوصاً إذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانونى للتهمة التى طلبت توجيهها إلى المتهم ، فإن ذلك يكفى فى هذا المقام لتنوير الموقف و تحديد الإتهام و تعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه و المطلوب معاقبته عليها .

 

                     ( الطعن رقم 1610 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-01-1936

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

جريمة شهادة الزور هى من الجرائم التى تقع فى الجلسة و التى يجب الحكم فيها وفقاً للمادة 237 من قانون تحقيق الجنايات فى نفس الجلسة . فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها و لو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية .

 

                        ( الطعن رقم 568 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 278

بتاريخ 25-11-1940

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

المحاضر التى يحررها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات ، سواء أكان ذلك بناء على المادة 52 من قانون المحاماة أم على المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم على المادة 87 مرافعات ، هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها . فهى بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها ، إلا أن حجيتها لا يمكن أن تكون حائلاً بين المتهمين بهذه الجرائم و بين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مع الثابت بتلك المحاضر ، كما أنها لا تمنع القاضى من أن يقضى فى الدعوى على الوجه الذى يطمئن إلى صحته من أى طريق من طرق الإثبات ، فله إذن أن يأخذ أو أن لا يأخذ بما هو ثابت بهذه المحاضر ، كما هو الشأن فى سائر الأدلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 278

بتاريخ 25-11-1940

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

إن حصانة المحامى الوارد ذكرها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 لم تقرر لحمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الإطلاق ، بل الغرض من تقرير تلك الحصانة على سبيل الإستثناء إنما هو حماية المحامى أثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر أثناء قيامه بهذا الواجب أنه محدود الحرية . فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه و إنما يحرر محضراً بما يقع و يحيله إلى النيابة لتقديم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص . و مؤدى هذا أن الدعوى العمومية تعتبر مرفوعة للقضاء بمقتضى الأمر الصادر بالإحالة من القاضى الذى وقعت أمامه الجريمة ، فيكون ممتنعاً على النيابة أن تجرى فيها تحقيقاً ، شأنها فى ذلك الشأن فى سائر القضايا بعد أن ترفع فعلاً للمحاكم . أما إذا كان المحامى لم يكن يؤدى واجبه فلا تكون ثمة حصانة ، بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم عليه فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه .

 

                 ( الطعن رقم 14 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 433

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 3

مع إفتراض أنه يمكن إعتبار المحامى فى مصر أثناء قيامه بواجب الدفاع أمام المحاكم من أرباب الوظائف بها ، و مع إفتراض أنه يمكن إعتبار المادة 86 من قانون المرافعات الأهلى مخصصة للمادة 89 إذا كان الذى وقع من المحامى أثناء إنعقاد الجلسة مجرد تشويش إلا أنه - مع خلو لوائح صناعة المحاماة فى مصر من نص كنص المادة 103 من قانون 3 مارس سنة 1808 الفرنسى المعدلة بقانون 10 مارس سنة 1898 أو كنص المادة 41 من لائحة المحاماة بفرنسا الصادرة فى 20 يونية سنة 1920 يخول للمحاكم الإبتدائية و الإستئنافية سلطة توقيع عقوبة تأديبية محددة على المحامين - يكون من غير الميسور فى مصر التقرير بالإكتفاء بإحالة المحامى على مجلس التأديب ، لأن المادة 86 التى تجيز الحكم بالعقاب التأديبى تنص على أن يكون توقيعه فى حال إنعقاد الجلسة. فلذلك بتعين الأخذ بأصل القاعدة المنصوص عليها بالمادة 89 و هى توقيع العقوبة البدنية على من حصل منه التشويش أياً كان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 433

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 5

إن المادة 89 مرافعات لم تشترط لإمكان المحاكمة الفورية على جنحة الجلسة إلا قيام الصفة الخاصة فى المعتدى عليه و لم تتعرض لصفة المعتدى ، فأياً كان هذا المعتدى فهو مأخوذ بحكمها . فالقاضى و عضو النيابة و المحامى و الكاتب و المحضر و الفرد من الأفراد أى منهم دخل الجلسة و إعتدى على أى من المشار إليهم بالمادة المذكورة فللمحكمة معاقبته فوراً بما يقضى به قانون العقوبات . بل إن كاتب الجلسة و محضرها و مترجمها إذا إعتدى أحد منهم على زميله أو على أحد القضاة أو على هيئة المحكمة فلها عقابه أيضاً فى الحال . و المراد " بالمحكمة " فى هذا الصدد هيئة القضاة و من يعتبرون جزءاً متمماً لهيئتهم و هم النيابة فى الجلسات الجنائية و كتبة الجلسة . و ما دامت هيئة المحكمة تكون كاملة ففى إستطاعتها هذه المحاكمة بحيث لو أن المعتدى كان محضر الجلسة مثلاً فلها أن تحكم عليه فوراً بعد سماع دفاعه . بل لو كان المعتدى هو كاتب الجلسة و كان إلى جواره كاتب آخر من كتاب الجلسات و أمكن أن يحل فوراً محل المعتدى لجازت تلك المحاكمة الفورية أيضاً و كانت صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

العقاب على التشويش الحاصل بمجالس القضاء هو أمر راجع لمجرد الإخلال بالنظام فيها و لا شأن له مطلقاً بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى مثل القذف أو السب ، بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة . فإذا حكمت المحكمة على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة فإن هذا الحكم لا يمنع من محاكمته محاكمة قانونية مستقلة على ما تضمنه هذا التشويش من القذف و السب . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

إذا لم تحرر المحكمة المدنية أو محكمة الخلط محضراً بالتشويش المشتمل على قذف أو سب فإن هذا لا يمنع إمكان محاكمة المتهم على الجريمة بتدخل النيابة و غيرها من موظفى الضبطية القضائية أو رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعين بالحق المدنى .

 

                   ( الطعن رقم 716 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )



تعليقات