📁 آخر الأخبار

الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة

 


 

الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 4

إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق ، و تمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية ، فإستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى و قالت بوجود المانع و بجواز سماع الشهود و بعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية .

 

                 ( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 543

بتاريخ 22-01-1951

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه ، و لا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض .

 

              ( الطعن رقم 1802 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 259

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   

فقرة رقم : 1

إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى . و إذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 117

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن - و هو متهم بالتبديد - قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة و دون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/5 )

 

=================================

الطعن رقم  2125     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 426

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ما دام الدفاع قد تمسك بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذين الدفعين و لم يعن بالرد عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 34  مكتب فنى 24  صفحة رقم 499

بتاريخ 08-04-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، و لما كان من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الإئتمان الذى خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ، و قد دفع محامى الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة و لم يعن أى من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه بالرد عليه و قد تساند الحكم الإبتدائى إلى أقوال الشهود فى إثبات عقد الإئتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . لما كان ذلك ، و كان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق ، جلسة 1973/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 848

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

لما كان طلب المطعون ضده " المتهم " سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه و سماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى إقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للإستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .

 

                ( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 916

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود و أنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الإستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع يسقط على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض على سماع الشهود بغير نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية التى هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . و لما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع المجنى عليه فى جنحة التبديد و لم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة و لم يرد الدفع بذلك إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفيد أنه قد نزل إبتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة و يمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل .

 

                ( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/6 )

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : ز

1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

 

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

 

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

 

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر. 

 

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .

 

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

 

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .

 

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .

 

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .

 

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .

 

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .

 

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .

 

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

 

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .

 

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .

 

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .

 

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .

 

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .

 

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .

 

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1062

بتاريخ 09-12-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 2

أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط ، و ما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة فى الإثبات بالكتابة يمنعه فيما يعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1751     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 16 

بتاريخ 08-11-1928

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة فى التحقيق و أمام محكمة أول درجة و أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع .




تعليقات