موجبات الرأفة في القانون المصري
تنص المادة 72 من قانون العقوبات على عدم جواز الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على المتهم الذي تجاوز عمره 15 عاماً ولم يبلغ 17 عاماً.
في هذه الحالة، يجب على القاضي تحديد العقوبة الواجب تطبيقها أولاً، مع مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت.
لم توجب المادة على القضاة استعمال الرأفة بصفة مطلقة، بل جعلت زمام تقديرها بيد القاضي، بدليل عبارة "مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت".
طلب استعمال الرأفة
يعد طلب استعمال الرأفة من الإجراءات التي قد يطرحها الدفاع أمام المحكمة.
ملاحظة: إن طلب استعمال الرأفة لا يقتضي من المحكمة رداً خاصاً عليه.
أسباب الرأفة
لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من اعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبني على أسباب معقولة ظرفاً من ظروف الرأفة.
يتم ذلك حتى في الحالات التي لا يعتبر فيها المتهم في حالة دفاع شرعي أو تجاوز لحدوده.
المصدر:
- المادة 72 من قانون العقوبات
- المادة 17
- قانون العقوبات المصري

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم