القائمة الرئيسية

الصفحات



الرأفة وشروطها في القانون المصري

 


الرأفة وشروطها في القانون المصري



موجبات الرأفة

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 778

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : رأفة                    

 الموضوع الفرعي : موجبات الرأفة                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 72 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة ، و فى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت تلك العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، و إن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " - إن هذه المادة إذ نصت على ما تقدم فإنها لم توجب على القضاة بصفة عامة مطلقة ، عند تقدير العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن نصها ، ملاحظة موجبات الرأفة ، بل إنها جعلت بيد القاضى زمام إستعمال الرأفة بدليل قولها " مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت " و لو كان صحيحاً القول بوجوب إستعمال الرأفة مع الصغير فى جميع الأحوال لما كانت عقوبة الإعدام بعد تطبيق المادة 17 ، من بين العقوبات التى تقضى المادة 72 بإبدالها بعقوبة السجن .

طلب استعمال الرأفة

=================================

الطعن رقم  1742     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 503

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : رأفة                    

 الموضوع الفرعي : طلب استعمال الرأفة                               

فقرة رقم : 1

إن طلب إستعمال الرأفة لا يقتضى من المحكمة رداً .

 

               ( الطعن رقم 1742 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

 

اسباب الرأفة

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 150

بتاريخ 06-11-1951

الموضوع : رأفة                    

 الموضوع الفرعي : اسباب الرأفة                                     

فقرة رقم : 2

لا يوجد فى القانون ما يمنع المحكمة من إعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة و الذى لا يعتبر معه فى حالة دفاع شرعى و لا فى حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع - ما يمنع إعتبار هذا التوهم ظرفاً من ظروف الرأفة .

 

                 ( الطعن رقم 866 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )


تعليقات