الرأفة وشروطها في القانون المصري
موجبات
الرأفة
=================================
الطعن رقم 1797
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 778
بتاريخ 19-03-1951
الموضوع : رأفة
الموضوع الفرعي : موجبات الرأفة
فقرة رقم : 1
إن المادة 72 من
قانون العقوبات إذ نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة
سنة ، و فى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع
النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت تلك العقوبة هى
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، و إن
كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " - إن هذه المادة إذ نصت على ما
تقدم فإنها لم توجب على القضاة بصفة عامة مطلقة ، عند تقدير العقوبة الواجب
تطبيقها بقطع النظر عن نصها ، ملاحظة موجبات الرأفة ، بل إنها جعلت بيد القاضى
زمام إستعمال الرأفة بدليل قولها " مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت " و
لو كان صحيحاً القول بوجوب إستعمال الرأفة مع الصغير فى جميع الأحوال لما كانت
عقوبة الإعدام بعد تطبيق المادة 17 ، من بين العقوبات التى تقضى المادة 72
بإبدالها بعقوبة السجن .
طلب
استعمال الرأفة
=================================
الطعن رقم 1742
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 503
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : رأفة
الموضوع الفرعي : طلب استعمال الرأفة
فقرة رقم : 1
إن طلب إستعمال
الرأفة لا يقتضى من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 1742 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/1/15 )
=================================
اسباب
الرأفة
=================================
الطعن رقم 0866
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 150
بتاريخ 06-11-1951
الموضوع : رأفة
الموضوع الفرعي : اسباب الرأفة
فقرة رقم : 2
لا يوجد فى القانون
ما يمنع المحكمة من إعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة و
الذى لا يعتبر معه فى حالة دفاع شرعى و لا فى حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع - ما
يمنع إعتبار هذا التوهم ظرفاً من ظروف الرأفة .
( الطعن رقم 866 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/11/6 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم