📁 آخر الأخبار

جريمة الضرب والجرح في قانون العقوبات المصري

 


جريمة الضرب والجرح في قانون العقوبات المصري 


اركان جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

  

 

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

 

               ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 737

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

 

                  ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1060     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

 

                ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

 

            ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 39 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

 

                 ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

 

                  ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 284

بتاريخ 25-03-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

 

                  ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 404

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

 

               ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428

بتاريخ 16-04-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح

و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

 

              ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-10-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-10-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه. 

                      ( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 946

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .

 جرح     اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 823

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : جرح     اركان الجريمة                              

فقرة رقم : 1

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام . و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 823

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : جرح - اركان الجريمة                              

فقرة رقم : 2

لا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداث جرح عمداً بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى لدى المتهم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

                ( الطعن رقم 583 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 )

القصد الجنائى فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1589     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 325

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته

و  لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارته ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجنى عليه فذلك يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع منه قد صدر عن عمد .

 

                  ( الطعن رقم 1589 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 45 

بتاريخ 27-10-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى إرتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

                ( الطعن رقم 858 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/27 )

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 12 

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو بصحته و لا يلزم التحدث عنه بصراحة ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و ظروف الواقعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1056

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

إن ركن القصد الجنائى فى جرائم الضرب العمد عموماً يتحقق بإرتكاب الجانى فعل الضرب عن علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2021     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 220

بتاريخ 03-03-1958

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

توافر القصد الجنائى على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً و إنما يكفى أن يستفاد من عبارته .

 

              ( الطعن رقم 2021 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 3

الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدى يجوز حدوثها من الضرب بالعصى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2090     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 377

بتاريخ 13-03-1980

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                      

فقرة رقم : 3

من الثابت أن جريمة أحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى للعام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إردة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  4217     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-11-1982

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 6

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفصل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736

بتاريخ 07-10-1982

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 5

لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 16-11-1931

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 2

النية المبيتة على الإعتداء يصح أن تكون غير محدودة " indeterminee " و يكفى فيها أن يدبر الجانى الإعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 602

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح العمد متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 225

بتاريخ 18-12-1933

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

إن حق الزوج فى تأديب زوجته مبين بالمادة 209 من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها " يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر . و لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً و لو بحق " . و قد قالوا إن حد الضرب الفاحش الذى تشير إليه المادة هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد . فإذا ضرب زوج زوجته فأحدث بها سحجين فى ظاهر الخنصر و سحجاً آخر فى الصدر ، فهذا القدر كاف لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 206 عقوبات .

 

                       ( الطعن رقم 178 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/12/18 )

=================================

علاقة السببية فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710

بتاريخ 10-05-1990

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : علاقة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسبا ب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه صفع المجنى عليها و ركلها فى بطنها و وفاتها أثر ذلك ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن و وفاة المجنى عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الإنفعال النفسانى و المجهود الجسمانى اللذين صحبا الإعتداء على المجنى عليها قد مهدا لحصول نوبة القلب الحادة التى تسببت عنها الوفاة فإن ذلك ما يحقق مسئوليته - فى صحيح القانون - عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها .

 احداث عاهة

=================================

الطعن رقم  22552    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 653

بتاريخ 23-04-1990

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : احداث عاهة                                       

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية ، و إذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه و التى كانت مجهولة من المحكمة و المتهم إبان المحكمة و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى ، و كانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها و أوقع عليه عقوبتها بإعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم ....... لسنة ......... قسم المنيا بالنسبة للطالب و المسئول عن الحقوق المدنية و إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً .

 

                 ( الطعن رقم 22552 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/23 )

=================================

الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : احداث عاهة                                       

فقرة رقم : 1

إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 100

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : احداث عاهة                                       

فقرة رقم : 1

إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم لا يؤثر فى سلامته ما دام أنه قد بين واقعة الدعوى و أثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة .

 

             ( الطعن رقم 931 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

رابطة السببية فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 06-06-1938

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

إن رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ . و إذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم [ و هو سائق سيارة ] و التصادم الذى وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصور وقوع الحادث بدون إرتكاب المتهم لمخالفة المرور المنسوبة إليه ، فإن هذا يكون قصوراً يعيب الحكم عيباً جوهرياً مبطلاً له .

 

                      ( الطعن رقم 1609 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 579

بتاريخ 01-01-1945

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التى أحدثها ، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت إرتكابه فعلته . فإذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجنى عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة ، الإعتبارات التى أوردتها فى حكمها ، من أن وفاة المجنى عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح و وصول عداوه إلى المخ ، مما هو من المضاعفات المعروفة فى مثل الإصابة التى أحدثها به المتهم ، فذلك منها صحيح . و لا يغير منه أن يكون هناك إهمال فى علاج المجنى عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة .

 

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1181

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن عى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2009     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 434

بتاريخ 05-04-1979

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده ثم تناول عصا و إنهال بها ضرباً عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى و التى تختلف عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه فقد فى السمع بالأذن اليسرى و نقص بالسمع بالأذن اليمنى مع ضعف بعضلات الوجه بالجهة اليسرى إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بقبضة اليد و العصا لما حدثت تلك الإصابة - فيكون منعى الطاعن علىالحكم فى هذا الشأن غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-01-1990

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  15060    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 253

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 2

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 1988/6/28 و حجزت للحكم للجلسة 1988/6/30 و بالجلسة الأخيرة إعيدت للمرافعة لتحقيق طلب الدفاع مناقشة الأطباء الشرعيين ، و تداولت الدعوى بالجلسات لتنفيذ القرار ذاك ، و بجلسة 1988/12/29 تغيرت هيئة المحكمة بتشكيل جديد ، حيث ترافع المدافع عن الطاعن و لم يتمسك بمناقشة الطبيب الشرعى حتى مختتم مرافعته التى تناهى فيها إلى طلب تبرئة الطاعن ، فإن ذلك من المدافع عن الطاعن يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر من أنه إذا تغيرت هيئة المحكمة ، فإنه لا عليها إن لم تعرض لدفاعه السابق إبداؤه أمام هيئة مغايرة ، ما دام أنه لم يعد إلى التمسك به أمامها فى تشكيلها الجديد ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  29334    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 749

بتاريخ 17-05-1990

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها ، إثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليه أصيب فى رأسه بإصابتين و أن الطاعن هو المحدث لهما ثم أشار إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية فى أن الوفاة تعزى إلى هاتين الإصابتين فإنه يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و من ثم فلا محل لما يزعمه الطاعن من قصور الحكم فى هذا الخصوص .

 الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1360     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 174

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين بالضرب الذى أحدث بالمجنى عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة ، مستنداً فى ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإنه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعاً عن العاهة لأنه مع قيام ظرف سبق الإصرار عند المتهمين جميعاً يكون كل منهم مسؤولاً لا عما وقع منه فحسب بل أيضاً عما يقع من باقى المتهمين معه . و إذا كان الحكم فى تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الإصرار فذلك لا يؤثر فى سلامته ، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى حقيقة مراده .

 

               ( الطعن رقم 1360 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1150

بتاريخ 04-12-1973

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب                     

فقرة رقم : 4

من المقرر أن يسأل الجانى بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت العاهة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه و إن نفى توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت إقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية و الثانى شاطوراً إنهالا بهما ضرباً عليه - و ذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر إتفاقهما على التعدى على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهة - فيكون منعاهما على الحكم فى صدد إعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمة غير سديد ، فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلى .

الاشتراك فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 202

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالمجنى عليه و عاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم فى تخلف العاهة و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو إتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها ، فذلك يكون قصوراً منه فى البيان مستوجباً لنقضه ، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الإتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التى إرتكبها .

 

           ( الطعن رقم 1093 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446

بتاريخ 11-03-1935

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافرظرف سبق الإصرار للمتهمين ، و طبقت فى حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205 ع ، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة و هى الحبس لا الغرامة . فإذا هى قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها و توقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 540

بتاريخ 24-04-1939

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إن الإتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالإتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الإتفاق ، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . و ذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها و لو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى و الشريك . و ما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الإتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الإشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 1/240 و 2  1/242 و 2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة و كان ذلك منهم عن سبق الإصرار ، و قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 2/241 ، و إستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم إتفقوا جميعاً على الإعتداء على المجنى عليه بالضرب ، و هذا يقتضى إعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالإتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .

 

                      ( الطعن رقم 986 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 245

بتاريخ 24-06-1940

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207ع قديم " المقابلة للمادة 243 جديد " أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم إتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، و إتجهت إتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة ، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح .

 

                    ( الطعن رقم 1144 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 427

بتاريخ 31-03-1941

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى عليه و قام كلاهما بتنفيذ الإعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه و الآخر على رأسه فإن كلاً منهما يعتبر فاعلاً فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .

 

                  ( الطعن رقم 1081 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85 

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 207 و سبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204 عقوبات . و لا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق و سبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معاً .

 عقوبة جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

لا يجدى للطاعن أن يجادل فى إنطباق المادة 241 من قانون العقوبات التى آخذه بها الحكم ، ما دام قد أثبت فى حقه أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه ، و كانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0581     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 02-04-1934

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

عجز المصاب أو مرضه مدة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع ، فبيان ذلك فى الحكم واجب . و لا يكفى أن يستند الحكم فى إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب إستغرق مدة تزيد على العشرين يوماً ، فإن هذا لا يقطع فى عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج . و لكن إذا كان الحكم مع هذا الإبهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما يدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لإبهامه فى هذا الصدد .

 

                            ( الطعن رقم 581 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446

بتاريخ 11-03-1935

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز عن الأعمال الشخصية ، و لو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .

 

                         ( الطعن رقم 822 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 37 

بتاريخ 22-05-1930

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 3

يكفى لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض و عولج أكثر من عشرين يوماً حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله . 

 

                   ( الطعن رقم 1336 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )



تعليقات