القائمة الرئيسية

الصفحات



دستورية القوانين في القانون المصري

 


 دستورية القوانين في القانون المصري 

دستورية القانون

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 554

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 3

إن المادة 14 من الدستور و إن كفلت حرية الرأى و الإعتقاد إلا أنها عقبت على ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة ... يكون فى حدود القانون ذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منهم لحريات غيره . و إذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يبين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء إستعمال هذه الحريات الإعتداء على حريات الغير و ليس فى أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأى أو يتجاوز تنظيم ممارسة حرية الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعى عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 524

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : دستور                    

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 3

إن المادة 14 من الدستور إذ نصت على أن حرية الرأى مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك ، يكون فى حدود القانون .

و ذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منهم لحريات غيره . و إذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء إستعمال هذه الحريات الإعتداء على حريات الغير . و ليس فى أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأى أو يتجاوز وضع الحدود التى تتضمن ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكرة و عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعى عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 292

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 2

إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 بدعوى مخالفته لأحكام الدستور - ذلك مردود بأن الدستور و إن نص فى المادة 14 منه على أن حرية الرأى مكفولة إلا أنها جعلت مناط هذه الحرية أن يكون فى حدود القانون . لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا

حدود إحترام كل منهم حريات غيره . و إذن فإن من حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء إستعمالها إعتداء على حريات الغير

و إذ كانت أحكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الرأى و لا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد حرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تكفل عدم المساس بحريات غيره - فالقول ببطلان هذا المرسوم لا يكون له محل .

 

               ( الطعن رقم 1011 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203

بتاريخ 05-01-1954

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

إن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية ، و أن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى و الإجتماع و الخطابة مردود بأن هذا القانون - كما تدل عليه ديباجته - قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد و هو الخديوى الذى كان له حق التشريع ، و بأن هذا القانون و إن صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نص فى المادة 176 منه على أن " كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من الأحكام و كل ما سن أو أتخذ من قبل من الأعمال و الإجراءات طبقاً للأصول و الأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذهاً متفقاً مع مبادئ الحرية

و المساواة التى يكفلها هذا الدستور " - لما كان ذلك و كان الدستور الآنف الذكر و إن كفل فى المادتين 14 و 20 منه حرية الرأى و الإجتماع و الخطابة ، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن يكون فى حدود القانون ، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منهم لحريات غيره . فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء إستعمالها إعتداء على حريات الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203

بتاريخ 05-01-1954

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 2

إن الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 الخاص بالإضراب

و التوقف عن العمل لصدوره فى غيبة البرلمان و عدم توفر الشروط التى تتطلبها المادة 41 من الدستور مردود بما إستقر عليه قضاء محكمة النقض من أن للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون فى غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، و كل ما إشترطته المادة 41 من الدستور ألا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور و أن تعرض على البرلمان فإذا لم تعرض عليه أو عرضت و لم يقرها أى المجلسين ، زال ما كان لها من قوة القانون . و لما كان المرسوم بقانون آنف الذكر صدر من الجهة المختصة بإصداره حسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان فى أول إجتماع له و لم يصدر أحد مجلسى البرلمان قراراً بعدم الموافقة عليه ، فإن هذا الدفع يكون على غير أساس .

 

                 ( الطعن رقم 914 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 297

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 3

القانون رقم 358 لسنة 1952 الصادر فى 1952/12/25 و الذى أضفى على رجال مكتب الآداب صفة مأمورى الضبط القضائى ، صدر مستنداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 1952/12/10 و بذلك يكون قد صدر صحيحاً فى ظل الأوضاع التشريعية السارية وقت صدوره .

 

              ( الطعن رقم 1390 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-10-1958

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 2

لا يضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون حق .

 

            ( الطعن رقم 1030 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1673     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 35 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

أجازت المادة 2/2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات و المقاييس الخاصة باللبن و منتجاته ، و تنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة فى 7 يوليه سنة 1952 و أوجب فى مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم فى لبن

" الجاموس " عن 5.5 % و على ذلك فإن القول بأن القرار قد صدر باطلاً هو قول لا سند له فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : دستور                    

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 739

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 3

لما كان قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 ورد فى ديباجته أنه صدر بالإستناد إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 و قراره رقم 166 لسنة 1965 و القانون رقم 346 لسنة 1956 بشأن حظر تداول و إستيراد مشروب الطافيا ، و كذلك القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول ، و كان القانون رقم 658 لسنة 1954 و قد إلغى إستيراد المراسيم ، مما يترتب عليه أن قرار نائب رئيس الوزراء للصناعة و قد صدر فى نطاق التفويض التشريعى الوارد بالقوانين و القرارات المشار إليها ، و يكون قد حل محل المرسوم الذى إستوجبته المادة الخامسة من قانون قمع الغش و التدليس ، و كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها ، أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء من تنفيذها ، فضلاً عن أن لا مصلحة للطاعن فى هذا الوجه من النعى لأن عقوبة الغرامة المقضى بها مقررة فى القانون رقم 363 لسنة 1956 المنطبق أيضاً على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 258

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى ، صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، و يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم أعمال هذا النص من يوم العمل به ، و يعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحال قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . لما كان ذلك ، و كان ما قضى الدستور فى المادة 44 من صون حرمة المسكن و حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ، إنما هو حكم قابل للأعمال بذاته فيما أوجب فى هذا الشأن من أمر قضائى مسبب ، ذلك بأنه ليس يجوز البتة للمشرع من بعد أن يهدر أياً من هذين الضمانين - الأمر القضائى و المسبب - اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن ، فيسن قانوناً يتجاهل أحد هذين الضمانين أو كليهما ، و إلا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية الدستورية ، أما عبارة " وفقاً لأحكام القانون " الواردة فى عجز هذا النص فإنما تعنى أن دخول المساكن ، أو تفتيشها لا يجوز إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، من ذلك ما أفصح عنه المشرع فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر دخول المسكن إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك و أما ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور فإن حكمها لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من المشرع ، و من ثم يكون تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ، إجراء لا مندوحة عنه ، منذ العمل بأحكام الدستور دون تربص صدور قانونى أدنى ، و يكون ما ذهبت إليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2170     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 813

بتاريخ 04-11-1981

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطيبق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 337

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

إن النص فى المادة 4 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة - ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها فى مصلحة الجماعة ، فإن هذه الحرية ، كغيرها من سائر الحريات ، لا تقوم بالنسبة إلى الفرد إلا فى حدود إحترامه حريات غيره . فحين يكون من وراء إستعمالها الإضرار بالغير فإنها لا تكون فى حقيقة أمرها حرية ، و لا تكون بالتبع مكفولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 337

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 41 من الدستور حين أجازت للملك إصدار المراسيم التى نوهت عنها قد نصت فى الوقت ذاته على أن هذه المراسيم تكون لها قوة القانون ، و هى لم تفرق فى هذا الشأن بين المواد الجنائية و غيرها من التدابير المستعجلة التى يرى وجوب إتخاذها بين أدوار إنعقاد البرلمان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 337

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                   

فقرة رقم : 3

ليس للمحاكم أن تخوض فى صميم أعمال المشرع فتراقبه فى سلطة سن القوانين بمقولة إن حق إصدار المرسوم بقانون هو حق إستثنائى لا يجوز التوسع فى الأخذ به .

 

 

=================================

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 5

إن الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه ، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك ، تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو و الصدارة ألا و هو الدستور و إهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  5703     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1150

بتاريخ 30-11-1988

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فى جميع ما تضمنه من أحكام - و من بينها نص كل من المادتين 5 مكرراً و 23 مكرراً المضافتين بمقتضاه إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 و اللتين أنزل الحكم المطعون فيه بمقتضاهما العقاب بالطاعن و ذلك لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور و قد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 . لما كان ذلك ، و كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قرارتها ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة ، و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها - و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم - فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " و كان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد إشتمل قضاؤه على عدم دستورية نصين جنائين هما نص كل من المادتين 5 مكرراً ، 23 مكرراً المضافتين بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و اللتين جرم الشارع بمقتضاها فعل عدم إعلان

المطلق زوجته المطلقة منه بوقوع الطلاق و عاقب عليه بعقوبة الحبس و الغرامة أو بأيهما ، فإن الحكم المطعون فيه الذى إستند إلى هذين النصين فى الإدانة - و إن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا و نشره - يعتبر كأن لم يكن . لما كان ذلك ، و كان مفاده ما تقدم أن الفعل الذى قارفه الطاعن - على فرض ثبوته يعتبر و كأنه لم يؤثم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2597     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 539

بتاريخ 28-03-1991

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القانون                                  

فقرة رقم : 4

لما كانت وثيقة زواج الطاعن بالمدعية بالحقوق المدنية قد حررت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 - أى فى ظل سريان أحكام المادتين 6 مكرراً ، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - و كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية - دستورية - القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 4 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، و جرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 . لما كان ذلك ، و كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة ، و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " . و إذ كان نص كل من المادتين 6 مكرراً ، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى قضى بعدم دستوريته - من النصوص الجنائية ، فإن الفعل الذى قارفه الطاعن بعدم إقراره للمأذون فى عقد زواجه بإسم زوجته السابقة التى فى عصمته و محل إقامتها ، يعتبر و كأنه لم يؤثم .

 

عدم دستورية القانون

=================================

الطعن رقم  9242     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1204

بتاريخ 10-11-1991

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : عدم دستورية القانون                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء إنتخاب أعضائه بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته لا يؤدى إلى وقوع إنهيار دستورى و ألا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين و قرارت و ما إتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة و حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله فى الجريدة الرسمية ، بل تظل تلك القوانين و القرارات و الإجراءات قائمة على أصلها من الصحة و من ثم تبقى صحيحة و نافذة و ذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا .    

تعليقات