القائمة الرئيسية

الصفحات



جميع الدفوع الجنائية في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية

 



جميع الدفوع الجنائية في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية


الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام

=================================

الطعن رقم  4156     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 763

بتاريخ 13-10-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام           

فقرة رقم : 1

لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعنين و لم تقسطه حقه و تعن بتحقيقه عن طريق المختص فنياً ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، يكون حكمها معيباً بالأخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه ، و لا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ، فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 635

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام           

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم قدرة المجنى عليه على النطق عقب نقله إلى المستشفى و أطرحه بقوله " كما تطمئن المحكمة إلى ما قرره كل من ............ المدرس بمدرسة .......... و الذى بادر بنقل المجنى عليه إلى المستشفى و الذى قرر بصدق محاولته سؤال المجنى عليه حال نقله إلا أن الأخير لم يتمكن من الإجابة عليه إلا بعد وصوله إلى المستشفى و فى حضور .......... الذى لم يسمع سوى إسم المتهم فقط دون نطق إسمه وتوضيح واقعة نقل المجنى عليه إلى المستشفى عما سمع به بالإضافة إلى تبين الممرضتين المتواجدتين فى ذلك الوقت و قد قطع السيد الطبيب الشرعى لدى سؤاله أمام هذه المحكمة بأنه فى مكنة المجنى عليه التحدث بتعقل بعد الحادث و لفترة لا يمكن تحديدها و لم يقطع الطبيب المعالج بأن المجنى عليه كان فى غيبوبة وقت الكشف عليه حينما قرر أنه لم يسأله لأنه كان فى شبه غيبوبة ، و إذ كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - سائغاً فى العقل و المنطق و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، و يكشف عن إقتناع المحكمة بصدق ما رواه الشاهدان ........... و ............. من أن المجنى عليه أفضى إليهما عقب نقله إلى المستشفى بأن الطاعن هو الضارب له مما يتسق مع الدليل الفنى المستمد مما شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة من أن إصابات المجنى عليه لم تكن تحول بينه و بين التحدث بتعقل إلى ما قبل دخوله مرحلة الغيبوبة التى لم يقطع الطبيب المعالج بدخوله فيها إثر وصوله إلى المستشفى ، و من ثم تنتفى عن الحكم ما يرميه به الطاعن من فساد فى الإستدلال و قصور فى التسبيب فى هذا الصدد و يكون هذا الوجه من الطعن فى غير محله .

 الدفع بعدم الاختصاص

=================================

الطعن رقم  9896     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 50 

بتاريخ 08-01-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعى .

 الدفع بعدم الدستورية

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 510

بتاريخ 14-03-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية                             

فقرة رقم : 1

لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة 29 على أنه : " إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . و كان هذا النص يتسق و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها قد قدرت إستناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى و رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

 الدفع بعدم العلم بيوم البيع

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                      

فقرة رقم : 1

دفع المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . فإذا كان لم يبده أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 457 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-10-1954

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                      

فقرة رقم : 1

إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً . و إذن فإذا تبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن المتهم لم يثر شيئاً من ذلك ، فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 1034 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 558

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                      

فقرة رقم : 3

تنتفى مصلحة المتهم فى الدفع بعدم علمه بميعاد البيع إذا كان الثابت من الحكم إعلانه بيوم البيع و إنتقال المحضر فى ذلك التاريخ إلى مكان الأشياء المحجوز عليها و بحثه عنها فلم يجدها .

 

                 ( الطعن رقم 641 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-11-1959

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 449

بتاريخ 16-05-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       

فقرة رقم : 3

محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد.

 

                     ( الطعن رقم 2015 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/16 )

=================================

الطعن رقم  2212     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 131

بتاريخ 12-02-1963

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                      

فقرة رقم : 2

الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

 

               ( الطعن رقم 2212 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                      

فقرة رقم : 2

يعد الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها قاصراً . و لا يكفى فى إثبات العلم بيوم البيع إستناد الحكم إلى إعلان المتهم به فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين ، إذ أن مثل هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .

 

                      ( الطعن رقم 604 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/20 )

الدفع بعدم جدية التحريات

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جدية التحريات                         

فقرة رقم : 17

 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات إستناداً إلى إطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التى أجراها الشاهد الأول و جديتها ، و هو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل .

  

الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 4

إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق ، و تمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية ، فإستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى و قالت بوجود المانع و بجواز سماع الشهود و بعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية .

 

                 ( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 543

بتاريخ 22-01-1951

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه ، و لا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض .

 

              ( الطعن رقم 1802 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 259

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   

فقرة رقم : 1

إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى . و إذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 117

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                  

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن - و هو متهم بالتبديد - قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة و دون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/5 )

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 518

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هى قيدتها ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل ، و كان الحكم الصادر فى هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك ، و لكن كان يبين من الطعن الذى قدمه المتهم فى ذلك الحكم إلى محكمة النقض و من مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ، و بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم ، ففى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى مبدأ الأمر متهماً و إذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه .

 

                 ( الطعن رقم 1563  سنة 19 ق ، جلسة 1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1017     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 110

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 1

إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة و المنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى ، فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها و لذا يجب على المحكمة أن تحققه

و تفصل فيه فإن لم تفعل و قضت بإدانة المتهم دون أن تعرض فى حكمها إلى هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم  1017 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  2405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 542

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى أجراء تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185

بتاريخ 10-03-1964

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

  

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

=================================

الطعن رقم  2245     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 377

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2245     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 377

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى                       

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده دفع بأنه " حكم عليه بالغرامة فى قضية أخرى " و هو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . و لما كانت النيابة الطاعنة أثارت و أقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن ذات الوقائع و سدد الغرامة المقضى عليه بها و أصبح الحكم فيها نهائياً من قبل الفصل فى هذه الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده دون أن يفطن إلى هذا الدفع فلم يورده أو يعن بالرد عليه على الرغم من أنه دفع جوهرى قد ينبنى عليه - لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  28911    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1078

بتاريخ 10-12-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى                       

فقرة رقم : 6

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 28911 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/10 )

الدفع بعدم دستورية القوانين

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 454

بتاريخ 26-03-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين                      

فقرة رقم : 1

لما كانت مادة الديكسامفتامين و أملاحها و مستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها ، و ذلك على خلاف بعض المواد الأخرى ، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها و من ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر فى تلك المادة لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى مادته الرابعة على إختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها فى دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، . . . و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع . و كان القانون رقم 66 لسنة 1970 فى شأن الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا قد إشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل فى دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته ، و هو ذات المضمون الذى ساقه نص الفقرة الثانية " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى إعتبر الدفع كأن لم يكن " و من ثم فلا تثريب على المحكمة - فى الحالين - إن هى لم توقف الدعوى إذا رأت عدم الدفع . و لما كانت المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون و ليست بقرار وزارى - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزارى الذى أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته ، بل و لا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه بإعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، و لئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل فى جدول المواد المخدرة و فى النسب المبينة به و هو ما لا يصلح رداً فى خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون و ليس بقرار وزارى إلا انه لما كان من المقرر أن التقرير القانونى الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية و لا فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . و لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

 

                 ( الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 586

بتاريخ 31-05-1981

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين                      

فقرة رقم : 1

لما كان المشرع فى المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه فى الجداول الملحقة بهذا القانون ، و ما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من الدستور الحالى و المرددة فى الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - بها بعض جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع و فى الحدود و بالشروط التى يعينها القانون الصادر منها . لما كان ذلك ، و كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيما إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف و تحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية و مرونة فى إتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة فى مسمياتها و عناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً و أحكام الدستور و يكون النعى على المادة 32 المشار إليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير أساس ، و لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن هو إلتفت عنه أو لم يرد عليه ، و لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هى إستمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح ميدية أجلاً للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2190     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 350

بتاريخ 16-04-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين                       

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى " [1] الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " كما نصت المادة الأولى فى فقرتها الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أن " ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - و كذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة " . و يبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادهما أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها . و قد أكد القانون رقم 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا - و السارى المفعول إعتباراً من 1979/9/20 - هذا المعنى بما نص عليه فى المادة 29 منه بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى " . . . . . " ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 702

بتاريخ 18-10-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ                  

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن يثار أمام محكمة النقض . إذ لا شأن لهذه المحكمة فى تنفيذ الأحكام الجنائية .

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ  فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكباً لجنحة النصب ، ولما كان لكل من واقعتى الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   

فقرة رقم : 3

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند إنتهاء الإجارة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة .

 

                  ( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1806     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 269

بتاريخ 22-02-1970

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها ، الأمر الذى منع عليها السير فيها ، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منه السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، لم يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها ، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1806 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/22 )

=================================

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1110

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                   

فقرة رقم : 1

الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و  لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 1382 لسنةة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                   

فقرة رقم : 5

إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 712 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1108

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                   

فقرة رقم : 3

إذا كان البين من الإطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين ، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

                     ( الطعن رقم 754 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                   

فقرة رقم : 5

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدفع بعدم قبول الدعوى

=================================

الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى                           

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول المدعى لمضى مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف و بين تحريك الدعوى و خلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 و تم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة فى 12 من سبتمبر سنة 1984 ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون و تضحى دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .                

 الدفع بقيام حالة الضرورة

=================================

الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5  

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الضرورة                         

فقرة رقم : 7

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 الدفع بنفى التهمة

=================================

الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 3

لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و أن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5941     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 223

بتاريخ 02-02-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/2 )

=================================

الطعن رقم  4074     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 950

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 8

إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3869     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 51 

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 7

من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 الدفوع الفرعية

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 508

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفوع الفرعية                                   

فقرة رقم : 1

لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى موضوع و الفصل فيها بحكم واحد . و ما نص عليه فى المادة 135 من قانون المرافعات من إجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الإختصاص إلى الموضوع و الفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الإستدلال به على عدم جواز الضم فى باقى الدفوع الفرعية ، لأن الشارع المصرى أراد بالنص الوارد فى هذه المادة دفع شبهة عدم جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الإختصاص كما يقضى به القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هذه الحالة فقط دون غيرها . و كذلك لا يصح الإستدلال فى هذا الصدد بما نص عليه فى المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات التى أوجبت على المحكمة أن تحكم فى الحال فى المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة ، فإن المسائل المقصودة فى هذه المادة هى المسائل التى تحدث عرضاً فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 232

بتاريخ 07-03-1929

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفوع الفرعية                                   

فقرة رقم : 1

لمحكمة النقض أن تأخذ بالدفوع الفرعية التى تثار أمامها حتى لو كانت هذه الدفوع لم تذكر بأسباب الطعن متى تبينت صحتها و كانت من أخص ما يتعلق بالنظام العام .

 

                     ( الطعن رقم 798 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )

القبض و التفتيش

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : القبض و التفتيش                                  

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه ، كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله فى مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه ، فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان .

 صاحب الحق فى التمسك بالدفع

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 799

بتاريخ 04-10-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك بالدفع                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لا حق لوجود الصفة فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1384     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 56 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك بالدفع                       

فقرة رقم : 3

إذ كان القرار رقم 323 لسنة 1959 قد صدر فى 2 من مايو سنة 1959 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 من أبريل سنة 1956 و نص فى مادته الرابعة على أن تؤخذ العينات لتحليلها و فحصها طبقاً لأحكام القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة تنفيذاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 ، و كان هذا القرار قد نص فى المادة الخامسة منه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد له ، فإن ذلك - على ما أولته محكمة النقض - لا يقيد المحاكم ، لأن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 و قرار مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 و يبقى لهذه المحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .                                   

 

 

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك بالدفع                       

فقرة رقم : 7

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . 


تعليقات