القائمة الرئيسية

الصفحات



حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة

 



حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة


حق الدفاع

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 10 

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يستوحب حضور محام مع المتهم فى جنحة ، فللمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن يختار محامياً يدافع عنه ، و يكون عليه ، لا على المحكمة ، أن يقدر مدى إتفاق دفاع المحامى مع مصلحته ، و لما كان المحامى ليس مقيداً بطريقة معينة فى دفاعه عن موكله بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره و إجتهاده ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من سوء تصرف محاميهم فى الدفاع عنهم و ما يزعمون من نتائج يقولون إنها ترتبت على ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 485

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد أقامت دعوى شهادة الزور بالجلسة على شاهدى شهدا لصالح المتهمين فى الدعوى ، فإنه يكون لهذين الشاهدين كمتهمين بشهادة الزور ، حق الدفاع المقرر فى القانون ، و تكون مصلحة المتهمين المشهود لصالحهما مرتبطة بهذا الدفاع على حسب ما يؤدى إليه ثبوت صدق شهادة شاهدى النفى أو كذبها من التأثير فى موقفهما من الإتهام . و إذا كان من حق المتهم أن يحقق دفاعه ، فإن مصادرة المحكمة لهذا الحق بمقولة إنها إقتنعت بكذب شاهد النفى و إن الوقائع التى تراد الشهادة عليها هى من تلفيق بعض أقارب المتهم المشهود لصالحه - ذلك يكون إخلالاً بحق الدفاع لما تضمنه من الحكم مقدماً على دليل لم يطرح أمام المحكمة بناء على إفتراضات إفترضتها . و لا يؤثر فى ذلك قول المحكمة إن المحامى الذى طلب سماع شهادته فى سبيل تحقيق ذلك الدفاع قد روى الواقعة التى حصلت بمكتبه بإفاضة أثناء مرافعته عن أحد المتهمين ، فإن سؤال المحامى كشاهد أمام المحكمة قد يجعل لأقواله بهذه الصفة شأناً غير الشأن الذى يكون لها و هو يرويها كمحام يترافع مدافعاً عن أحد الخصوم ، مما قد يكون من أثره أن تغير المحكمة وجهة نظرها التى إنتهت إليها بشأن الوقائع التى قررها بإعتباره مدافعاً .

و نقض هذا الحكم لذلك العيب الذى لحقه يستفيد منه حتماً جميع الطاعنين ، و ذلك للإرتباط الوثيق بين الجرائم المسندة إليهم مما يستوجب لإحقاق الحق فيها جميعاً أن تكون إعادة المحاكمة شاملة لجميع الطاعنين .

 

                       ( الطعن رقم 39 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 509

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 2

متى كانت ظروف الواقعة و مركز المتهمين من الإتهام - على ما يتضح من الحكم - لا تؤدى إلى تعارض بين مصلحة المتهمين فلا يقبل النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لتولى محام واحد المدافعة عن هذين المتهمين .

 

                ( الطعن رقم 206 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 528

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً واحداً حضر عن صاحب المخبز و متهم آخر معه و لكن كان الظاهر من هذا المحضر أيضاً أن هذا المحامى قصر دفاعه على صاحب المخبز دون المتهم الآخر ، فذلك ينتفى معه قيام التعارض بين مصلحتيهما .

 

                 ( الطعن رقم 282 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 554

بتاريخ 01-05-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن حضور محام عن المتهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون ، بل يكفى أن يدافع المتهم فيها بنفسه عن نفسه ، و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم كان حاضراً بنفسه و لم يشر إلى أن له محامياً أو يطلب شيئا فى هذا الشأن فإن نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بمقولة إنها لم تستجب إلى ما طلبه من تأخير نظر القضية حتى يحضر محاميه ، ذلك لا يكون له أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 760

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم فى جنحة ، بل يكفى أن يدافع هو عن نفسه فيها . فإذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن القضية أجلت أكثر من مرة بسبب غياب المحامى عن المتهم ، ثم حضر معه فى الجلسة الأخيرة محام ترافع فى موضوع الجنحة المسندة إليه و طلب براءته منها ، فلا يكون لهذا المتهم من وجه لأن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بعدم موافقتها على تأجيل القضية حتى يحضر محاميه الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1623     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 646

بتاريخ 19-02-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يمنع حضور محام عن المتهم فى قضايا الجنح أو الجنايات المجنحة . فإذا كان الثابت فى محضر الجلسة الإستئنافية أن المتهم حضر بشخصه و كانت لديه فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجبه إلى ما طلبه من إعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه الشفوى سواء أكانت المحكمة قد صرحت له بتقديم مذكرة كما زعم أو لم تصرح كما يستفاد من محضر الجلسة .

 

              ( الطعن رقم 1623 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )

=================================

الطعن رقم  197      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

ما دام الثابت أن محامياً حضر عن المتهم و ترافع فى الدعوى دون أن يطلب التأجيل للإستعداد و دون أن يتمسك بطلب سماع شهود فلا محل بعد ذلك للنعى على الحكم بأنه أخل بحق المتهم فى الدفاع ، لأن المحامى الذى ترافع كان نائباً عن محاميه الأصلى و لم يكن لديه الوقت الكافى للإستعداد.

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 741

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يوجب فى مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محام يتولى الدفاع عنه ، فإذا كانت المحكمة قد إستجابت لما طلبه المتهم فى مذكرته التى قدمها فى دفع أبداه من إعطائه مهلة لإبداء دفاعه فى موضوع التهمة و حددت لنظر الموضوع جلسة أخرى أعلن المتهم إليها إعلاناً صحيحاً فحضر و دافع عن نفسه - فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تجبه إلى طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه .

 

                 ( الطعن رقم 110 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 474

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة فيها قد أصدرت من تلقاء نفسها قراراً تحضيرياً فإن هذا القرار لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه ، صوناً لهذه الحقوق . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى و سمعت شهود الإثبات فى حضور الطاعن ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها عند نظر المعارضة المرفوعة منه فى الحكم الإستئنافى الغيابى تأجيل الدعوى و تكليف النيابة بإعلان شهود الإثبات ، فحضر واحد منهم الجلسة التالية و تخلف الآخران ، كما تخلف الطاعن نفسه عن الحضور ، فإكتفت المحكمة بسماع شهادة من حضر ، و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المعارض فيه ، فإن هذا منها جائز

و لا خطأ فيه ، ذلك أن المحكمة كانت قد إتخذت هذا الإجراء من تلقاء نفسها فى سبيل تبين الحقيقة فى الدعوى ، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ قرارها .

 

              ( الطعن رقم 1702 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 49 

بتاريخ 28-10-1952

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم و على والده بأن الوالد شرع فى قتل المجنى عليه عمداً و إشترك هو معه بطريق المساعدة بأن أعطاه السكين التى إرتكب بها الحادث ، ثم حضر للدفاع عنهما محام واحد ، و بالجلسة إعترف المتهم أمام المحكمة بأنه هو المرتكب للحادث و أن والده لم يكن موجوداً مما مقتضاه أن الحكم ببراءة أحدهما يؤدى إلى إدانة الآخر - فإن مصلحتهما تكون متعارضة ، و يكون من اللازم أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام غير المدافع عن الآخر لكى تكون له الحرية فى الدفاع . أما وجود محام واحد عنهما فإخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 862 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 186

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات و الحكم أن الواقعة التى أسندت إلى كلا المتهمين إنما هى ضربة واحدة و لم يتهما بالمساهمة فى الفعل أو الأفعال التى أدت إلى وفاة المجنى عليه ، فإن مصلحة كل من المتهمين تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ، و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به ، فإذا كان الواقع أن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما فهذه المحاكمة تكون باطلة لإنطوائها على خطأ جوهرى فى الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 701

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : دفاع                     

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم :  

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 864

بتاريخ 19-05-1953

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعهما عن إبداء الدفاع .

 

              ( الطعن رقم 626 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0647     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1101

بتاريخ 04-07-1953

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إفترض إحتمال صحة دفاع المتهم بأن تأخره عن إرسال المبلغ المسند إليه إختلاسه كان عن طريق السهو ، ثم تدارك الأمر و أرسل المبلغ للمصلحة ، و مع ذلك أخذ هذا المتهم بما لا يتفق مع هذا الإفتراض ، فإنه يكون قاصراً .

 

                  ( الطعن رقم 647 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/4 )

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1001

بتاريخ 22-06-1953

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها ، أما الجنايات التى تنظرها محاكم الجنح عملاً بالمادتين 158 و 179 من قانون الإجراءات الجنائية ، فتسرى عليها الإجراءات الخاصة بالجنح ، فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع .

 

                 ( الطعن رقم 858 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 68 

بتاريخ 26-10-1953

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة لدى نظرها الدعوى فى أول جلسة أجلتها لجلسة أخرى و كلفت النيابة بإعلان الشاهد الغائب ، و فى هذه الجلسة الأخيرة تغيب هذا الشاهد أيضاً فأبدى المدافع عن الطاعن ضرورة إعلانه بالحضور لأهمية

شهادته ، فردت النيابة بأن هذا الشاهد تعذر إعلانه ، ثم نظرت المحكمة موضوع الدعوى

و تلت أقوال هذا الشاهد بالجلسة فلم يعترض الدفاع عن الطاعن على ذلك و لم يصر على طلب إحضاره و ترافع فى موضوع الدعوى و ناقش أقوال الشهود جميعاً بما فيهم شهادة هذا الشاهد ثم ختم مرافعته بطلب البراءة دون أن يتمسك بضرورة إستدعائه ـ متى كان الأمر كذلك و كانت شهادة الشاهد قد تليت فى الجلسة و طرحت على بساط البحث عند المحاكمة و كانت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع من حضر من الشهود ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع يكون لا محل له .

 

               ( الطعن رقم 1311 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/26 )

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 425

بتاريخ 24-03-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                         

فقرة رقم : 1

الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم فى مواد الجنح إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته فى محام ليقوم بالدفاع عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، و إذا لم يتمكن من ذلك لسبب قهرى كان من المتعين عليها أن تؤجل الدعوى لحضوره أو لتمكين المتهم من توكيل محام غيره .

 

               ( الطعن رقم 2451 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع . و لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المقارنة التى أجرتها المحكمة بين الطاعنين و شقيقهما قد جرت بحضور المدافع عنهما و أن ما أثبتته من أنه يقترب منهما طولاً و شكلاً لم يكن موضعاً لإعتراض من جانبهما و لم يثر الدفاع بشأنه أية مناقشة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 592

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى إليه ضميره و إجتهاده . و إذن فمتى كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامى الذى ندبته المحكمة و قام بالدفاع عنه قد أنتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للإستعداد .

 

                ( الطعن رقم 431 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 598

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه فلا يقبل منه النعى على الحكم لنقص التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية .

 

                 ( الطعن رقم 435 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 863

بتاريخ 01-07-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامى الموكل من المتهم و لم يعتذر عن حضوره فندبت المحكمة محامياً آخر للمرافعة عن الطاعن و سلمته ملف الدعوى و لم يعترض الطاعن على هذا الإجراء و لم يطلب لا هو و لا المحامى المنتدب أجلاً للإستعداد ثم سئل الشهود و ترافعت النيابة و أدلى المحامى المنتدب بدفاعه عن الطاعن ـ فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم بحقه فى الدفاع ، ذلك لأن المحامى هو الذى يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى و ملابساتها و ظروف المتهم فيها من بحث و إعداد لمناحى الدفاع التى تحقق مصلحة المتهم و توفى حق الدفاع طبقاً لما يمليه عليه ضميره و تقضيه معلوماته القانونية و خبرته و تقاليد مهنته .

 

                  ( الطعن رقم 600 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/1 )

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 835

بتاريخ 29-06-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                         

فقرة رقم : 1

نصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، فإذا كان المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم لم يقبل للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية فضلاً عن إستبعاد إسمه من جدول المحامين العام من تاريخ سابق ـ فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .

 

                ( الطعن رقم 746 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 3

لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 4

إن إستعداد المحامى موكول تقديره إليه حسبما يمليه عليه ضميره و تقاليد مهنته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                         

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب على كل من الخصوم أن يحضر بالجلسة مستعداً ما دام قد أعلن فى الميعاد . و إذن فإذا كانت المتهمة أعلنت فى الميعاد الذى نص عليه القانون فلا يقبل منها القول بأن المحكمة أخلت بحقها فى الدفاع إذا رأت المحكمة نظر الدعوى و لم تر حاجة تدعو إلى تأجيلها و لم تمنع المتهمة من أن تبدى كافة أوجه الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 121 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 971

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 3

إن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و إجتهاده و تقاليد مهنته .

 

               ( الطعن رقم 176 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1104

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                         

فقرة رقم : 1

إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع مصلحة الآخر و لا يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1407     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 542

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 2

يشترط لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها ، حتى و لو كان من الطلبات الأصلية ، أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية المنظورة أمامها ، أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، و من غير ذلك يجوز لها ألا تلتفت إلى الطلب و ألا ترد عليه .

 

                ( الطعن رقم 1407 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 666

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 2

سكوت المتهم عن المرافعة لا يجوز أن ينبنى عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من إبداء دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 727

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم لم يتمسك بدفاعه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى أخيراً و تخلف المجنى عليه عن حضورها و ترافع المتهم فى الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع المجنى عليه أو الإطلاع على الأوراق التى تثبت دفاعه مما يفيد تنازله الضمنى عن هذا الدفاع فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ أنها لم تقم بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0736     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 976

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

المتهم حر فى إختيار من يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع . إلا أنه متى ثبت أن المتهم لم يذكر للمحكمة حين ندبت محامياً عنه أنه وكل محامياً آخر و لم يطلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره فإن المحامى الذى ندبته المحكمة يكون حراً فى أداء مهمته .

 

                 ( الطعن رقم 736 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 986

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1261

بتاريخ 10-12-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1196

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : حق الدفاع                                        

فقرة رقم : 1

يدخل فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة و تقتضيها ضرورات الدفاع .

تحقيق الدفاع

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : تحقيق الدفاع                                     

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة أول درجة قد أجابت المتهم فى قتل خطأ إلى ما طلبه من إستدعاء مهندس فنى و ناقشته فى مواجهته و لم يوجه هو أى مطعن على رأيه بل إنه على الضد من ذلك قد إستند المدافع عنه إلى هذا الرأى أمام محكمة ثانى درجة ثم إنتهى إلى طلب البراءة أو إستدعاء مهندس فنى لمناقشته دون أن يحدد طلبه و سبب إستدعاء الخبير - كان للمحكمة أن تلتفت عن هذا الطلب و لا تجيبه إليه على إعتبار أنه طلب غير جدى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1183

بتاريخ 29-05-1951

الموضوع : دفاع                     

 الموضوع الفرعي : تحقيق الدفاع                                     

فقرة رقم : 1

إن طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها . فإذا لم تر المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان .

 

                   ( الطعن رقم 233 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )

الاخلال بحق الدفاع    ما لا يوفره

=================================

الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع    ما لا يوفره                 

فقرة رقم : 5

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالإتهام . فلا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض و لا يقبل منه النعى على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تتطلب رداً خاصاً ، و يكفى رداً عليها ما أورده الحكم من أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/24 )

 

=================================

الطعن رقم  10581    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1110

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .

 

الاخلال بحق الدفاع

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم - و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم

فى المدافعة - أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 18 

بتاريخ 25-10-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - هو أن قول الشاهد " إن الحادث هو الذى أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به ، و الطبيب الشرعى يستطيع الجزم بهذه المسألة " فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعى يقتضى عند عدم الإستجابة له رداً من المحكمة عليه ، و إنما هو يعتبر تفويضاً لها فى أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له ، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك و أخذت بقول المجنى عليه و بالأدلة الأخرى التى أوردتها فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب

و لم ترد عليه .

 

                   ( الطعن رقم 852 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 53 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامى المتهم من إستيضاح الطبيب الشرعى عن حالة إدراك المجنى عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة ، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته و يرى ضاربه ، قد إعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المجنى عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامى فى مقدرته على التمييز و الإدراك بعد الإصابة ، و فى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع و الوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به و هو الطبيب الشرعى ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، و الدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه - لو صح - تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه .

 

               ( الطعن رقم 915 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 56 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهرى من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكى تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بإلتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذى سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً

نقضه .

 

                ( الطعن رقم 920 سنة 19 ق ، جلسة  1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 63 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التى أجرتها النيابة كانت فى غيبته و لكى يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التى كان هو فيها و تلك التى كان فيها رجال البوليس ، و هم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية ، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و أن الأعيرة التى أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب و المقاومة لكى يتمكن من الهرب ، مما ينتفى معه توافر نية القتل لديه ، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية و يكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً . فإذا هى كانت فى ردها عليه قد إقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية - مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها - فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم .

 

              ( الطعن رقم 1158 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 159

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان النزاع أمام المحكمة الإستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى إستندت إليه المحكمة الإبتدائية فى قضائها دون أن تسمعه

و رأت المحكمة الإستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى ، ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة و لم يتيسر الإهتداء إليه ، طلب المتهم إستدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و عولت على تقرير ذلك المهندس ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1376 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 161

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامى المتهم التأجيل للإستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالى ، ثم ترافع أحد المحامين فى الجلسة التالية و لم يطلب أجلاً جديداً و لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فإن قضاء المحكمة فى الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 570

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع - فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة - أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، و لو كان ذلك أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة فإذا كانت المحكمة قد إستندت - فيما إستندت إليه فى حكمها - إلى أقوال شهود فى محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة و قالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التى إستندت إليها فى تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق و قدمت القضية للإحالة

و ذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر و لم تشر إليه بالجلسة و لم توجه نظر محامى المتهم إليه ، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1582 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1902     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 734

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه و مختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل ، و كان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل ، و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا ، و لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الإتهام ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

 

                 ( الطعن رقم 1902 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0315     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 466

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

متى كان دفاع المالك المتهم بالإشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة فى تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز و حين عاد إليه و علم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله ، و أن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات ، و كان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز ، و أن البيع كان محدداً له سوق فى بلدة أخرى غير التى وقع فيها الحجز ، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الإستنتاجات و الفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 315 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 655

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر و لم يكن فى مكنته أن يرتكب الحادث الذى وقع ليلاً و طلب ندب إخصائى لفحص قوة إبصاره ، و كانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامى دون أن يتمسك بشىء فى صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية - بنفى الخطأ المسند إليه - بدفاع موضوعى جوهرى و طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب و كان الحكم الإبتدائى قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع و لا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم - فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1021 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 437

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم قدم لمحكمة ثانى درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها إعتداء بالضرب من المتهم و أن الإجهاض الذى حصل لها إنما نشأ عن إنفعال نفسانى إنتابها من جراء المشادة التى وقعت ، و تقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية ، و لكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية و المدنية ، بل إكتفت بإستبعاده إعتماداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية و هى المجنى عليها فى جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند ، فهذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1053 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )             

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 439

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات و إن حرص فى المواد من 17 إلى 21 منه على بيان الطريق التى يسلكها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام المحكمة ، و ذلك بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم ، بحيث إنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكى يتيسر لها سرعة الفصل فى القضايا و لكى ينال المجرم جزاءه و يتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرئ دون بقاء الإتهام معلقاً عليه بغير مبرر ، و مع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقدس حق المتهم فى الدفاع و التى من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها ، على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل ، و أنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة فى سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها فى الوقت الذى حدده القانون . و إذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوى بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم تبد لها أية شبهة فى صحة شهادتهم ، و أنها لذلك لا تطمئن إلى ما شهد به فى التحقيق و لا ترى وجهاً لإجابة طلب المتهم سماعه - إذا بررت رفضها بذلك فإنها تكون قد تجاوزت فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة ، و يكون حكمها قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1054 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 197

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و أن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و إذن فإذا كان المحامى الذى ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات و بطلان الحكم المترتب عليها تبعاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالإشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة ، الأمر الذى يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً . 

 

              ( الطعن رقم 1091 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 382

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه و طلب تحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه . فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى . و لا يغنى عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجوز و ترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس ، و أنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن .

 

               ( الطعن رقم 1355 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : دفاع                     

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إن تقديم محامى المتهم طلباً لفتح باب المرافعة و الإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات و بعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع .

 

                   ( الطعن رقم 1369 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1901     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 616

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون إستشارياً و لها ألا تأخذ به ، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه ، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها ، و بهذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

 

              ( الطعن رقم 1901 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 667

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الإستئنافى الغيابى لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الإبتدائى لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه و أن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة ، و طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة و دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة - فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 66 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 678

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى فى غيبة المتهم و قضت بالإدانة و عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود و أجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض ، و لكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجنى عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة و عولت على ما أخذ به من أقوالهم ، فإن إدانة المتهم إستناداً إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا فى غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع ، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود فى مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً .

 

                 ( الطعن رقم 74 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 874

بتاريخ 27-03-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوى على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التى إحتوتها هذه المذكرة . و إذن فمتى كان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة الإستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين

و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى الأسبوع الأول ، و كان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت و ضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما - فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين و بإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 75 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )

الدفاع الباطل

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1034

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                    

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادى و الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% تنص على أنه " يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء الأقليم المصرى ، بيع الدقيق العادى و الدقيق الفاخر نمرة "1 " إستخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها فى ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 " . و إذ كان ذلك ، و كان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز لم يجز إلا إستخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافى " العادى " و دقيق القمح الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% ، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الإتجار فى الدقيق بكافة أنواعه من عادى و فاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% و مستورد إلا بترخيص ، و كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذى باعه هو من النوع الفاخر ، فإن ما أورده الحكم يكفى لسلامته و ينأى به عن القصور فى التسبيب ، و لا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع و هل هو من المحظور بيعه أم لا ، لأنه دفاع ظاهر البطلان .

 

               ( الطعن رقم 805 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1144

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                    

فقرة رقم : 1

إن قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة التى يقودها المتهم بتنبيهه إلى تأخيره عن موعده - بفرض حصوله - لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين و اللوائح و قيادة و السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ، و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع المتهم فى هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .

 دفاع جوهرى

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 438

بتاريخ 20-03-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 2

ما دام الدفاع الذى تقدم به المتهم متعلقاً بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها فلا تكون المحكمة ملزمة بأن ترد عليه رداً صريحاً خاصاً ، بل يكفى أن يكون ردها عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردتها فيه .

 

                 ( الطعن رقم 303 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 39 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

ما دام الدفاع متعلقاً بأدلة الثبوت فى الدعوى فيكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانة المتهم إستناداً إلى الأدلة التى أوردها الحكم و ليست المحكمة ملزمة بالرد عليه صراحة .

 

                    ( الطعن رقم 441 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 271

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم - إزاء تعارض رأى الخبيرين الفنيين فى صدد مضاهاة الإمضاءين المطعون عليهما على إمضاء المنسوب إليه هذان الإمضاءان إذ قال أحدهما إنهما تختلفان عن توقيعه الحقيقى بينما قرر الآخر أن المضاهاة غير ممكنة لأن الإمضاءين المطعون عليهما لم تكتبا بالطريقة العادية المألوفة - إذا كان قد طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إعادة الأوراق إلى قلم الطبيب الشرعى لمضاهاة الإمضاءين المطعون عليهما على إمضاءين معترف بهما ، و مع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تجيب هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده مع كونه طلباً هاماً لتعلقه بتحقيق دفاع جوهرى - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1020 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0329     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1  

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا طلب المتهم إلى المحكمة الإستئنافية معاينة مكان الحادث لتتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام ، فلم تأبه لهذا الطلب و أيدت الحكم بالإدانة فهذا منها قصور يعيب الحكم ، وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى أو أن ترد عليه بما يفنده إن لم تر إجابته .

 

                 ( الطعن رقم 329 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 766

بتاريخ 06-03-1952

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم ببيع لبن مغشوش قد طعن فى محضر أخذ العينة بالتزوير فإنه يكون على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهرى و ترد عليه ، فإذا هى تعرضت له و كان ما أوردته فى سبيل الرد عليه لا يصلح لتفنيده تعين نقض حكمها .

 

                ( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 254

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأن قتل المجنى عليه حصل فى مكان غير الذى وجدت به الجثة بدليل أن وكيل النيابة المحقق لم يثبت فى محضر معاينته أنه وجد أثراً للدماء تحت الجثة ، مما يكذب شهادة شاهدة الرؤية الوحيدة التى إدعت أنها رأت المتهمين يعتدون على القتيل فى المكان الذى وجدت به جثته و كان كل ما قالته المحكمة فى تفنيد هذا الدفاع أنه لم يقم دليل على صحته و أن وكيل النيابة المعاين قرر أنه وجد الجثة ملوثة بالدماء الغزيرة ، و أن عدم إثباته فى المحضر وجود دماء تحت الجثة لا يدل على عدم وجود الدماء و أنه لو قامت عنده شبهة فى ذلك لأثبتها فى محضره ، فهذا الذى قالته لا يصلح رداً على هذا الدفاع الذى لو صح فقد يترتب عليه تغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، و يكون هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1150 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 316

بتاريخ 24-12-1951

الموضوع : دفاع                     

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بجريمة القتل الخطأ قد تمسك أمام المحكمة بأن المحقق حين إنتقل إلى مكان الحادث ، وجد شظايا الزجاج متناثرة فى منتصف الطريق ، مما يدل على أن العربة التى صدمت المجنى عليه قد تهشم زجاجها ، و أنه لما ضبطت سيارته على أثر ذلك تبين أن زجاجها سليم لا كسر فيه ، مما يباعد بينها و بين الحادث ، فدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الدفاع و ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً إذ أنه دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى .

 

               ( الطعن رقم 1196 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 977

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إنه إذا كان الثابت أن المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم و لم يكن مرخصاً له من المحكمة فى تقديمها ، فذلك مما يسوغ للمحكمة الإلتفات عنها . و لكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة و كان الدفاع جوهرياً قد يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و كانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 267 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم  2097     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 343

بتاريخ 16-02-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة الذى آخذ المتهم بإعترافه ، دون أن يعنى بالرد على دفاعه بأنه إنتزع منه بطريق الإكراه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

             ( الطعن رقم 2097 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/16 )

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 289

بتاريخ 26-01-1954

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المدافع عن المتهم قد قال " إن القطن كان بالمحلج و لم يبع إلا لما باعته الحكومة " و قد قدم ورقة إطلعت عليها المحكمة و ردتها إليه ، فإن هذا الدفاع هو دفاع جوهرى كان يقتضى من المحكمة أن تحققه لأنه لو كان صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل و لم تشر إليه فى حكمها ، أو تبدى رأيها فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

   

                 ( الطعن رقم 2144 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/26 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 183

بتاريخ 14-02-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالإعتداء على أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه لم يغتصب الأرض و علل وجودها فى وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة و لما توفى وضع يده عليها بنفس السبب و قدم مستنداً لإثبات دفاعه و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس على إنتفاء نية الغصب لديه و لم تشر إليه فى حكمها و لم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1241 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )

دفاع غير جوهرى

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 386

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى                                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان القانون يوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا ما وضحت لها الواقعة أو كان الأمر المطلوب إليها تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين فى حكمها أسباب رفضها الطلب الذى يقدم إليها . فإذا كانت إدانة المتهم قد بنيت على أنه و هو وقاد للقطار الذى حصلت فيه السرقة قد إتفق مع سائقه و سائر المتهمين على إيقاف سيره ثم أوقفه حتى تمكن المتهمون من إنزال الأشياء التى سرقوها منه مما أدى إلى أن قطع القطار المسافة بين المحطتين اللتين حصلت السرقة فى مكان واقع بينهما فى مدة تزيد كثيراً على المدة المقررة ، الأمر الذى يؤيد ما قرره بعض الشهود من أن وقف القطار كان متعمداً لتسهيل إتمام السرقة ، و كان المتهم قد عزا تأخير القطار إلى خلل بالقاطرة و طلب ضم ملف القاطرة المذكورة لتحقيق هذا الدفاع فإستجابت المحكمة لهذا الطلب و لكنها عادت و عدلت عن تنفيذ قرار الضم ، بانية ذلك على ما تبين لها من أقوال من سألتهم من موظفى مصلحة السكة الحديدية من أن القاطرة فى ليلة الحادث لم يكن بها خلل ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ ما دام قد ثبت أن القاطرة لم يكن بها الخلل المدعى فى ليلة الحادث فإن تحرى حالتها السابقة لا يكون له محل لإنقطاع الصلة بين تلك الحالة السابقة و بين واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 336

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى سبيل تفنيد تقرير الطبيب الشرعى قد قدم للمحكمة تقريراً قال إنه من خبير معتمد أمام المحاكم يقطع فيه بعدم صحة رأى الطبيب الشرعى و إنه مستعد للمناقشة أمام الطبيب الشرعى و الأمر يرجع للمحكمة ، فإن هذا لا يصح إعتباره طلباً بل هو مجرد تفويض للمحكمة إن رأت لزوماً له ، فلا تكون ملزمة بالرد عليه .

 

                  ( الطعن رقم 67 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 383

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى                                   

فقرة رقم : 4

قاضى الموضوع غير مكلف أن يتتبع الدفاع فى جميع ما يثيره من الأوجه ، بل يكفى أن يبين الأسباب التى كون منها إعتقاده و أن تكون الأسباب صحيحة واقعياً و قانوناً ، فإهماله الرد على بعض ما دفع به المتهم ليس من شأنه أن يعيب حكمه .

 دفاع غير منتج

=================================

الطعن رقم  3150     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 120

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع غير منتج                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الظاهر أن ما طلبه الدفاع من ضم الدفاتر إنما كان الغرض منه ثبات حصول جرد سابق لعهدة المتهم فى 1954/2/25 ، فإن هذا الطلب لا يقتضى من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً مادام الدليل الذى قد يستمد منه - إن صح - ليس من شأنه أن ينفى حصول التبديد فى تاريخ لاحق و هو تاريخ الحادث أو يهدر القسوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى و التى أفصح الحكم عن أنها أكدت لديه حصول العجز فى عهدة المتهم .

 

                   ( الطعن رقم 3150 لسنة 31 ق ، جاسة 1962/2/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع غير منتج                                    

فقرة رقم : 8

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .

دفاع فرعى    توافره

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 27-11-1939

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع فرعى    توافره                               

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط فى الفقرة الأولى من المادة 246 عقوبات لإباحة إستعمال القوة دفاعاً عن النفس أن يكون إستعمالها لازماً لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى قانون العقوبات ، و يشترط فى الفقرة الثانية لإباحة إستعمال القوة دفاعاً عن المال أن يكون إستعمالها لازماً لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب : الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثانى ، و كذلك فى المادة 387 فقرة أولى " الدخول فى أرض مهيأة للزرع إلخ " و فى المادة 389 فقرة أولى و ثالثة " إتلاف المنقولات و رعى المواشى بأرض الغير " من قانون العقوبات . فإذا كان كل ما وقع من المجنى عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً فى حقه فى إدارة الساقية إتماماً لرى أرضه ، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه بإستعمال القوة .

 

                  ( الطعن رقم 1655 لسنة 9 ق ، جلس 1939/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 27-11-1939

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع فرعى - توافره                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت ظروف الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها تدل على أن المتهمين قد تعدى كل منهما على الآخر و هدده بالقتل ثم نفذه كل فى غريمه فإن مسارعة أحدهما إلى التنفيذ و سبقه فيه لا تجعل الآخر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه .

 

                 ( الطعن رقم 1656 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )

دفاع قانونى

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 586

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع قانونى                                      

فقرة رقم : 5

الدفع القانونى الظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ، و لا يعيب الحكم إغفال التعرض له .

 

                    ( الطعن رقم 808 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 630

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع قانونى                                      

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1453     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1245

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع قانونى                                      

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 

                  ( الطعن رقم 1453 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 206

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع قانونى                                      

فقرة رقم : 3

لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية فى هذا الشأن لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 دفاع موضوعى

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 2

إن دفاع المتهم بحصول المحاسبة بينه و بين شريكه المجنى عليه عن مدة إدارته

و تسلم هذا الأخير نصيبه فى الغلة هو دفاع موضوعى . فإذا هو سكت عن إبدائه أمام محكمة الموضوع فلا يكون له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 368

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 1

إن الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً . و يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1344 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 539

بتاريخ 22-01-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 1

دفع المتهم بأن المنزل الذى ضبط فيه المخدر ليس له ، و هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .

 

              ( الطعن رقم 1368 لسنة 20 ق ، جلسة 1915/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 140

بتاريخ 11-02-1957

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 2

متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً .

 

               ( الطعن رقم 1514 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 686

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 1

لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم - إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة - إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق .

 

                 ( الطعن رقم 688 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1428     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 887

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن المتهم حين تقدم إلى المحكمة بطلب معاينة و تجربة رؤية لمكان الحادث لم يقصد إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة ، و لم ينازع فى قوة إبصار شهود الرؤية ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة - بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أقوال الشهود الذين اطمأنت إليهم المحكمة .

 

                           ( الطعن رقم 1428 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 399

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين فى شأن إتجاه سير المقذوف النارى فى جسم المجنى عليها ورد عليه بإنتفاء قيام تعارض بين أقوال الشاهدتين و ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى مؤسساً ذلك على إحتمال أن تكون المجنى عليها قد تلفتت لدى مفاجأتها بدخول الطاعنين و إطلاق النار عليها ، فتغير بذلك مسار العيار النارى فى جسمها و مؤيداً فى ذلك مما أورده التقرير الطبى من جواز حدوث إصابة المجنى عليها وفق تصوير الشاهدتين ، لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما أراده الحكم فى رده على دفاع الطاعنين هو أن المجنى عليها قد إلتفتت عند مفاجأتها بإطلاق النار عليها و هو معنى سائغ فى تبرير ما إنتهن إليه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعية و فى كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الإثبات التى أوردها الحكم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2397     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 469

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم " الطاعن " لم يتمسك بالدفاع الموضوعى - الخاص بالإدعاء بتزوير الورقة - أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه لا يجوز له بعد ذلك إثارته أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  2554     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 172

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم " الطاعن " قد طلب فى مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة - و التى تعتبر متممة لدفاعه الشفوى - معاينة المضبوطات " و هى قطعتان من النحاس " للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل عليه حملها بالكيفية التى صورها الشهود و إخفاؤها فى الحقيبة الصغيرة التى قيل بضبط المسروقات فيها ، فإن عدم إجابة هذا الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه هو مما يعيب الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . و لا يقدح فى ذلك أن تلك المذكرة لم توجد بين المفردات التى أمرت محكمة النقض بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، إذ الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم " قد قدم مذكرة للمحكمة بعد انتهاء مرافعته " و من ثم فإنه لا و جه للمنازعة فيما يقول الدفاع إنه أورد بتلك المذكرة من طلب إجراء التجربة المشار إليها _ مادام الظاهر يسانده .

 

                 ( الطعن رقم 2554 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 983

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                       

فقرة رقم : 1

يشترط لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التى تثار على وجه الجزم فى أثناء المرافعة و قبل إقفال بابها ، أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى - أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته و منتجاً فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 362

بتاريخ 11-05-1964

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كان طلب المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة  كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1846     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 101

بتاريخ 30-01-1967

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 5

من المقرر أن أوجه الدفاع الموضوعية لا تستلزم من الحكم رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

                ( الطعن رقم 1846 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 729

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : 8

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً

 

 

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع موضوعى                                      

فقرة رقم : أ

1) من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع . و لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المقارنة التى أجرتها المحكمة بين الطاعنين و شقيقهما قد جرت بحضور المدافع عنهما و أن ما أثبتته من أنه يقترب منهما طولاً و شكلاً لم يكن موضعاً لإعتراض من جانبهما و لم يثر الدفاع بشأنه أية مناقشة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

   2) سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً .

 

   3) يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه .

 

   4) البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

 

   5) لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

   6) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى جدود سلطته التقديرية . و إذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطاعنين . و كان البين فى مساق الحكم أن ما قاله فى معرض هذا التدليل من أن الطاعنين لم يكفا عن الإعتداء على المجنى عليه إلا بعد أن أيقنا أنهما نالا بغيتهما و أجهزا عليه ، قد عنى الحكم به - على ما يبين من مدوناته الكاملة - أن الطاعنين لم يكفا عن الإعتداء على المجنى عليه إلا بعد أن أيقنا أنهما حققا قصدهما من الإجهاز عليه بما أحدثاه من إصابات من شأنها أن تؤدى إلى الوفاة وهو ما يتسق مع ما ذكره فيما أورده بياناً لواقعه الدعوى من أنهما لم يكفا عن ضربه - أى المجنى عليه - إلا بعد أن سقط أرضاً مغلوباً على أمره " و قد أحدثا به عديداً من الإصابات أودت بحياته " و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى شأن إستدلاله على توافر نية القتل من أنه قاصر و غير سائغ يكون غير سديد .

 

   7) لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .

 

   8) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .

 

   9) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أساس فيها .

 

  10) الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

  11) تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

 

  12) التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

                      ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1972/4/9 )

 يشترط حضور محام مع المتهم فى جنحة

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 99 

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : لا يشترط حضور محام مع المتهم فى جنحة             

فقرة رقم : 1

لا يشترط حضور محام مع المتهم فى جنحة ، إذ يكفى أن يدافع المتهم عن نفسه و له أن يتنازل عن محاميه إذا لم يوافق على دفاعه . و إذن فحضور محام عن متهمين فى جنحة تتعارض مصلحتهما لا يصح أن يرتب عليه القول بحصول إخلال بحق الدفاع ما دام لكل متهم أن يبدى ما يشاء من الدفاع حرصاً على مصلحته . مع انه إذا كانت الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية لم تطرح إلا بالنسبة إلى أحد ذينك المتهمين فلا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع إذ المحامى عنه كان حراً طليقاً فى أن يترافع عنه بما يشاء .

 

                 ( الطعن رقم 569 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

طلبات الدفاع

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 93 

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات الدفاع                                      

فقرة رقم : 1

رفض المحكمة إستدعاء الطبيب الشرعى الذى طلب الدفاع ندبه لتحقيق العاهة لا ينقض الحكم ما دامت المحكمة قد ذكرت السبب الذى من أجله رفضت هذا الطلب =================================

 

طلبات الدفاع  

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 474

بتاريخ 03-04-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات الدفاع                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بأخفاء ساعة مسروقة قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة الدولاب المقول بأن الساعة وجدت فيه لكى تتبين المحكمة أنه ليس " نملية " كما قيل و إنما هو دولاب توضع فيه الكتب و وضع الساعة فيه ليس مما يريب ، و كان محضر الجلسة قد خلا من ذكر هذا الطلب و لكن كان الحكم قد أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الإستئنافية و أنها إقتصرت فى الرد عليه بقولها إنه غير منتج ، فحكمها يكون قاصراً ، إذ هذا الرد خال من أى بيان يؤدى إلى الرأى الذى إنتهت إليه فى صدد هذا الدفاع الجوهرى الذى تمسك به المتهم ، و خصوصاً إذا كان الحكم قد إستند فى الإدانة إلى ما قاله من ضبط الساعة مخبأة فى نملية المنزل و أن هذا ليس شأن الساعة التى تشترى فى ظروف غير مريبة .

 

                     ( الطعن رقم 1304 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1740     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 333

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات الدفاع                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع قد طلب إلى المحكمة عرض المتهم على أطباء لبيان العجز الذى بيده و الذى يستحيل عليه مع وجوده إرتكابه الحادثة ، فلم تجب المحكمة هذا الطلب على أساس أن الطبيب الشرعى قد قرر  إنه و لو أن المتهم فقد بعض سلاميات أصابع الخنصر والبنصر والسبابة فإنه ، مع حركات باقى السلاميات و صلاحية إصبعيه الابهام و الوسطى من اليد اليمنى ، يمكنه القبض على السكين بقوة تكفيه لتوجيه الطعنة ، و كانت المحكمة أيضا قد فحصت يد المتهم فى الجلسة و تحقق لها صحة الرأى الذى أبداه الطبيب الشرعى ، و كان المدافع عن المتهم فضلاً عن ذلك لم يقدم سبباً للإعتراض على رأى الطبيب الشرعى يبرر ندب طبيب غيره فإن ما أوردته المحكمة فى حكمها من ذلك يكفى للرد على الطلب الذى تقدم به .

 

                 ( الطعن رقم 1740 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 305

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات الدفاع                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من معاينة الدولاب الذى قيل بأن المخدر ضبط به لم تبن هذا الرفض على مجرد إفتراضات أوردتها و إنما أرجعته إلى إعتبارات منطقية مقبولة و مستندة إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها شيئاً فى هذا الصدد .

 

                  ( الطعن رقم 1883 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1906     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 268

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات الدفاع                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب ضم قضية إلى الدعوى المقامة عليه لإرتباطها بها فقررت المحكمة ضمها و أجلت الدعوى مراراً لتنفيذ قرار الضم ثم حكمت فيها بإدانته دون أن ينفذ هذا القرار و تعرضت فى حكمها لواقعة فى القضية المطلوب ضمها كان لها أثرها فى النظر الذى إنتهت إليه فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يتعين عليها و قد رأت أن تعرض لدليل مستمد من هذه القضية أن تنتظر ورودها ليطرح هذا الدليل على بساط البحث أمامها قبل أن تفصل فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1906 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 421

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات الدفاع                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المدافع عن المتهم فى إحداث العاهة قد طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى الإصابة و هل حدثت من ضربة أو من أكثر ، و خصوصاً لإشتراك آخرين معه فى الضرب ، فرفضت المحكمة هذا الطلب على أساس أنه بالرجوع إلى التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى تبين أن ما ذكر بها من الوضوح بحيث لا يحتمل أى لبس و لا يعتوره غموض ، فضلاً عن أنه مذكور فى التقرير الطبى الإبتدائى عن إصابة رأس المجنى عليه أنها إصابة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض كالعصا الغليظة ، مما يتفق مع تصوير المجنى عليه ، فإن المحكمة تكون قد بينت السبب الذى من أجله رفضت ذلك الطلب ، و هو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته من عدم لزومه للفصل فى الدعوى . و لا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم فى هذا الخصوص الذى فصلت المحكمة فيه بما لها من سلطة التقدير فيما يتعلق بالمعلومات الفنية أو الوقائع التى ترى الوقوف عليها . و لا يقبل الإحتجاج بما يقول به هذا المتهم من أن المطلوب إستدعاؤه خبير يوجب القانون حضوره بوصف أنه خبير ما دام الرأى الذى إنتهى إليه الخبير و إكتفت به المحكمة كان معروضاً للبحث كعنصر من عناصر الإثبات ، للمتهم أن يعرض له و يناقشه و للمحكمة أن تقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود و عناصر الإستدلال الأخرى التى تطرح أمامهاعلى بساط البحث .

 

                     ( الطعن رقم 54سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )

مبدأ حرية الدفاع

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1014

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : مبدأ حرية الدفاع                                 

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه . و ما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب المطعون ضده أدنى وسائل الدفاع عن نفسه فى مقام إتهامه أمام الشرطة بإغتصاب أثاث زوجته و رميه بأنه يريد أن يعيش من مالها .  

 

                    ( الطعن رقم 782 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/6 )

 

لفت نظر الدفاع

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 570

بتاريخ 26-06-1962

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : لفت نظر الدفاع                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بوصف أنه قتل ثلاثة أشخاص و شرع فى قتل أخرى . و طلبت النيابة عقابه عن ذلك بالمواد 45 و 46 و 1/234 عقوبات ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلساة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية القتل العمد تقدمتها جناية الشروع فى القتل الأمر المنطبق على المادة 2/234 عقوبات و طلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس ، فإن المحكمة قد أعملت بذلك حكم القانون و لم تخل بحق الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 1723 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 5  

بتاريخ 02-01-1977

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : لفت نظر الدفاع                                   

فقرة رقم : 3

لما كان ما إنتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الإختلاس خلاله هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصته المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى فلا يعد ذلك فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى

 طلبات المدعى بالحق المدنى

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 995

بتاريخ 08-10-1956

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : طلبات المدعى بالحق المدنى                        

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى بالحق المدنى قد طلب سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم و كان ما تضمنه رد المحكمة على ذلك أن الشاهد كان الضامن للمدعى بالحق المدنى لدى الشركة التى يقاضى رؤساءها و أن طلب سماع شهادته جاء متأخراً ، فإن ذلك لا ينطوى على حكم سابق على شهادته و لا يفرض قيداً زمنياً مبهماً و إنما يرمى إلى إستظهار أن أمر هذا الشاهد لم يكن ليخفى على المدعى بالحق المدنى إلى ما بعد حجز القضية للحكم

و علاقتهما أعرق فى القدم من قيام التقاضى .

 

              ( الطعن رقم 757 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )

ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 71 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 2

متى كان محضر الجلسة غير وارد فيه أن الدفاع طلب إنتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة ، فلا يحق للمتهم أن يدعى فى طعنه على الحكم أنه طلب ذلك فى أثناء مرافعته أمام محكمة الموضوع كما يفهم منها و لو أن الكاتب أغفل إثباته ، و لا يحق له بالطبع أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع أو يرد عليه ، ما دام الحكم يتضمن أن المحكمة لم تر محلاً لهذا التحقيق إكتفاء ، بما ثبت لديها من الأدلة التى أوردتها على إدانة المتهم .

  

            ( الطعن رقم 1163 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 230

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل العمد نازع فى دلالة تقرير تحليل الدماء التى وجدت بملابس المتهم على أن فصيلتها تتفق مع فصيلة دم المجنى عليه إذ أن فصيلة " أ و ب " التى وجدت بالملابس تختلف عن فصيلة " أ ب " التى هى فصيلة دم القتيل ، فسئل الطبيب الشرعى فى ذلك بالجلسة فقرر أن معنى ما ذكره الطبيب المحلل بتقريره هو أن الدماء التى وجدت بملابس المتهم هى من فصيلة  دم المجنى عليه ، فطلب الدفاع سؤال الطبيب المحلل فى ذلك ، فلم تر المحكمة محلاً لهذا و أخذت فى إيضاح ما نازع فيه الدفاع ، برأى الطبيب الشرعى الذى إقتنعت به ، فالجدل فى ذلك يكون جدلاً موضوعياً . إذ فضلاً عن أن فيما  ذكرته المحكمة بحكمها فى هذا الصدد ما يفيد أنها لم تر حاجة إلى مناقشة طبيب آخر ، فإنه ليس عليها أن تساير الدفاع فى طلب إستدعاء الطبيب المحلل ما دامت هى قد وجدت فيما أدلى به الطبيب الشرعى ما أوضح لها الأمر بما إطمأنت إليه .

 

                 ( الطعن رقم 1354 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 161

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

لا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها لم تحقق ما دافع به من أن محضر البوليس المحرر عن الواقعة مزور ، ما دام محضر جلسة المحاكمة لم يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أشارت فى حكمها إلى تعديل وصف الإتهام بالجلسة و إلى أن الدفاع عن المتهمين قد ترافع على أساسه و لم يتمسك بطلب المهلة أو بالتأجيل لتحضير دفاع جديد ، فلا يجوز المجادلة فى الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1738     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 331

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه أخفى أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها فقضت المحكمة بإدانته غيابياً و إستندت فى إثبات علمه بالسرقة إلى أقوال متهمين آخرين بالجلسة كانت قد رفعت الدعوى عليهم معه لإرتكابهم جريمة السرقة و أدينوا حضورياً فيها و كان المتهم لم يطلب فى جلسة المعارضة سماع هؤلاء المتهمين بل إنه تنازل عن سماع بعض شهود الإثبات ثم ترافع عنه محاميه و ناقش الأدلة القائمة قبل الطعن و منها أقوال المتهمين المشار إليهم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع بعدم سماعها أقوال المتهمين الآخرين فى مواجهته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1884     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 308

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب فى إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب فى الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمناً تنازله عنه .

 

                  ( الطعن رقم 1884 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 43 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه عناصر الجريمة التى دان المتهم بها و لم تكن تلك الواقعة حسبما بينها الحكم بحاجة إلى الكشف الطبى الذى ينعى الطاعن على المحكمة عدم إجرائه ، و كان الدفاع عن الطاعن لم يتقدم إلى المحكمة بطلب إجراء هذا الكشف ، فلا يقبل منه الطعن على الحكم لهذا السبب .

 

                ( الطعن رقم 444 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 186

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 3

إذا كان لا يظهر من محضر الجلسة أن المتهم أو المدافع عنه قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لتحقيق وجه دفاع أدلى به فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تندب خبيراً لهذا الغرض .

 

                   ( الطعن رقم 1084 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 223

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 2

إن إستعداد المدافع عن المتهم و عدم إستعداده موكول إلى تقديره هو على حسب ما يمليه عليه ضميره و إجتهاده . فإذا ما أبدى المحامى إستعداده للقيام بما ندب له و أدلى بأوجه الدفاع التى رأى الإدلاء بها فلا يكون ثمة إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم فى الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1100 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 233

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : دفاع                     

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ رفض طلباً للدفاع قد رد على هذا الطلب بإيراد إعتبارات سديدة تبرر رفضه فلا يكون ثمة محل للنعى عليه من هذه الناحية .

 

                 ( الطعن رقم 1103 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 207

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم قد دافع عن نفسه بأنه كان يبيت ليلة الحادث بفندق عينه و لكنه لم يطلب إلى المحكمة ضم دفتر الفندق لإثبات صحة هذا الدفاع فلا يصح له أن ينعى على الحكم أن المحكمة لم تأمر بضم الدفتر و مراجعته .

 

            ( الطعن رقم 1282 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 340

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم لم يطلب إلى قاضى الإحالة إعلان الشاهد الذى يريد أن تسمعه المحكمة و لم يقم هو بإعلانه إذ لم يدرج إسمه بقائمة الشهود عملاً بالمادتين 17 و 182 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذا هى لم تجبه إلى  طلب سماع هذا الشاهد .

 

               ( الطعن رقم 1314 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1614     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 457

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بطلب سماع شهود نفى أو بطلب إرسال الورقة التى ضبط المخدر ملفوفاً بها إلى التحليل فليس له أن ينعى على الحكم إغفال ذلك بمقولة إن تحقيق دفاعه كان يقتضيه .

 

                ( الطعن رقم 1614 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1672     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 2

إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين فى جنحة حتى عند إختلاف المصلحة لا يخل بحق الدفاع ، إذ الإستعانة بمحام أمام محكمة الجنح ليست لازمة بحكم القانون ، فضلاً عن أن المتهم ما دام حاضراً بنفسه فقد كان فى مقدوره أن يبدى هو دفاعه و هو لم يدع أن أحداً منعه من إبداء دفاعه أو إستكماله .

 

                ( الطعن رقم 1672 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 728

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع                      

فقرة رقم : 1

الدفع ببطلان القبض هو دفاع فى موضوع الدعوى لأنه فى واقعة يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض . فإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلى بجميع ما يعن له من دفاع . و إذن فإذا كان الثابت أن محامى الطاعن قد قال إنه يطلب البراءة يطلب البراءة و يدفع ببطلان القبض و بالتالى بطلان الإجراءات ، ثم بعد أن ترافع فى الدفع المشار إليه إنتهى إلى تكرير طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها فى الدعوى فى آخر الجلسة دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذا حكمت فيه و فى الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم . 

 

 



تعليقات