الدفوع في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية
الدفع
بالايقاف
=================================
الطعن رقم 2127
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 429
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالايقاف
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن إستهل مرافعته بطلب سماع
شهود الإثبات و مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على
ما جاء بالأوراق من عدم الإستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم
ببراءة الطاعنين ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع
هؤلا الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن
تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة
أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى
أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك
، و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية
إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد
حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه
دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان
الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن
الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشئ
المحكوم فيه فى خصوصية الجنائية الماثلة لإختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ
، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد .
الدفع بالتزوير
=================================
الطعن رقم 2397
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 469
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى
الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن
المحكمة إعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و إطمأنت ، فى
حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من
قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1903
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 288
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
الطعن بالتزوير فى
ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة .
فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة
لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن
الدلائل عليه واهية . و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن
بالحكم الغيابى الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع
مجهول على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم
يقدم عليه ما يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده ، و كان البادى من الإطلاع على المفردات
المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت
بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه
لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير
بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1903 لسنة 37
ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 2113
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 165
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى
ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو
من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً
لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً
للاجراءات التى رسمها القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو
القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من
ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .
=================================
الطعن رقم 0984
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1136
بتاريخ 03-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ
سابق على تاريخ إستحقاقه المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن
على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك
كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى إتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد
الخبراء لتحقيق ما إدعاه - و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها
على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل
تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم و إستدلت المحكمة من ذلك و من إبداء
الطاعن لإدعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء
، و كان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و
لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل
الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة
التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع
لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت
المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن
تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة
1973/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1008
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1201
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الطعن
بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع
لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة
فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير
الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه
لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع
المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه
إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه إشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار
الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل إسمه ، و هو الأمر الذى لا
يدحضه الطاعن ، و كانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من
حرية تقدير الطعن بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة
العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً
للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه ما دامت قد
إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/12/10 )
الدفع بالجهل بالقانون
=================================
الطعن رقم 2020
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 243
بتاريخ 10-02-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 2
إن العلم بالقانون
الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم فإنه لا
يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى .
=================================
الطعن رقم 1851
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 751
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يشترط
لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من
يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه
يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى
أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه
مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون
العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً :
إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها
واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين
أو إعتقد أن إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب
الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً
على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون
لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع
الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام
قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم
الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر
عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الإعتقاد - و هو ما لا يجادل
فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما
ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .
=================================
الطعن رقم 7588
لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الجهل
بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون
و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف
الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة
المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين
العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط
فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .
=================================
الطعن رقم 3842
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 924
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يشترط
لقبول الإعتذار بالجهل بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم
من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى
إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول عليه فى
القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع
نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى
المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال
الآتية " أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت
عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته إرتكب
فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه و على كل حال
يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان
يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60
من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة
عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة
الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة الجمع
بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى
تبرر لديها هذا الإعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع
علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت
بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بإنتهاء
عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى إعترافها بالتحقيقات و
بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بإنقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج
الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على
دعوى الطاعنة بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية
فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن.
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق
، جلسة 1986/11/20 )
الدفع بانتفاء رابطة السببية
=================================
الطعن رقم 1962
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 587
بتاريخ 01-10-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة
السببية
فقرة رقم : 1
إذا كان مبنى الطعن
أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به
الطاعنون و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و هى إستئصال الطحال و كان يبين
من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد إكتفى ببيان الإصابات
التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى و الشرعى ، و منها
تمزق بالطحال أدى إلى إستئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات و ما
إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ، و لم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه
التقرير الإبتدائى و هل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم
بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، و لم يقل كلمته الآخيرة فى تأخر المجنى عليه عن
تقديم نفسه للطبيب مدة يومين و أثر0 ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه
الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على إنتفاء
رابطة السببية بين فعل الضرب و العاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ،
جلسة 1962/10/1 )
=================================
الطعن رقم 1276
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 915
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة
السببية
فقرة رقم : 5
الدفع بإنقطاع رابطة السببية بين إعتداء المتهم على المجنى عليه و العاهة التى تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحاً و إلا فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه - و يكون غير مطروح أمامها .
=================================
الطعن رقم 0012
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 310
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب
فقرة رقم : 1
إن الدفع بالإعفاء من
العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن
تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون
مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم 4527
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 468
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة
الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب أعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك
أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على
حكمها إغفاله التحدث عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع
بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات
فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4394
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 926
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب
فقرة رقم : 1
الدفع بالإعفاء من
العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً
جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن
القاذف فى حق الموظفين العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى
عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه
يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ
القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم
البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى
بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى
إستخلص منها توافره - و إذ إقتصر الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث
القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى
الدفع بأنه كان حسن النية - و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع
الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق
الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه .
( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ،
جلسة 1982/11/28 )
الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
=================================
الطعن رقم 0011
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى
تاركا لدعواه
فقرة رقم : 3
الدفع بإنتفاء الصفة
و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً
فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1808
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى
تاركا لدعواه
فقرة رقم : 5
متى كان الثابت من
محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار
المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من
الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ،
جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0209
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى
تاركا لدعواه
فقرة رقم : 4
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
الدفع
باستحالة الرؤية
=================================
الطعن رقم 1104
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 236
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 1
إن الدفع بإستحالة
الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها
إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم
فى الإدانة .
( الطعن رقم 1104 لسنة 20 ق ،
جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1383
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 861
بتاريخ 05-12-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
الدفع باستحاله
الرؤيه بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن ترد عليها
استقلالاً - بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدله التى استند إليها
الحكم فى الإدانه .
( الطعن رقم 1383 لسنه 30 ق
، جلسه 1960/12/5 )
=================================
الطعن رقم 2392
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 1
الدفع بإستحالة
الرؤية بسبب الظلام و ما يترتب عليه من تعذر الإستعراف على المتهمين ليس من الدفوع
الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد
عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 1479
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
الدفع بإستحالة
الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما
دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها
الحكم .
=================================
الطعن رقم 1141
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1056
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 1
الدفع بتعذر الرؤية
أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة
أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى
إستند إليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 0102
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 3
الدفع بتعذر الرؤية و
تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم
ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى
أوردها .
=================================
الطعن رقم 0755
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1003
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 5
الأصل أن الدفاع
المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من
أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
الدفع
ببطلان اقوال الشاهد
=================================
الطعن رقم 1274
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 2
من المقرر ان الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة
الموضوع مناقشته و الرد عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة
الطاعن على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد
أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه و يقول كلمته فيه معيباً بالقصور فى التسبيب
.
=================================
الطعن رقم 0678
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 767
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد
فقرة رقم : 5
إذا لم يثر الطاعنون
لدى محكمة الموضوع أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد
أو وعيد فلا يقبل منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها و لا يجوز
لهم أن يثيروا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً
تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0783
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 575
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من
محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد
فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 783 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0690
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 423
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
الدفع
ببطلان اذن التفتيش
=================================
الطعن رقم 1410
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 875
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد رد
على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات
بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد
أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا
يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .
=================================
الطعن رقم 0749
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 954
بتاريخ 11-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإذن
بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو
جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى
للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها
لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت
رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين
على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0202
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 269
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن ما يثيره الطاعن
من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه
لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار
دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً
لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما
لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا
يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته
، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر
عنه وظيفة محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1289
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 26
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .
=================================
الطعن رقم 0550
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 2
الدفع بالتقادم هو من
الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0105
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 475
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
إن الدفع بإنقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول
مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما
يفيد صحة هذا الدفع .
( الطعن رقم 105 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0050
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 624
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الفصل
فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى
لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء
بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الإتهام و تمحيص دلائله و بإعتبار أن سقوط
الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم -
و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه
الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة
غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم
هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد
قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما
رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات إنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من
أسباب الإنقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة .
=================================
الطعن رقم 1729
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 211
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
أفصح الشارع بما
أورده من نصوص فى شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع
التقادم بين كل من قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى
الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن
الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة
بأفراد الناس ، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة
بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم
كتاب النيابة إعداد ورقة التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت و وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً
للقانون ، فتترتب عليها كافة الأثار القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم
بوصفها من إجراءات الإتهام .
( الطعن رقم 1729 لسنة 37
ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1046
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 538
بتاريخ 22-04-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع
بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
=================================
الطعن رقم 0100
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 447
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 3
الدفع أمام محكمة
الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت
يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و
إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه
الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و
كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع
الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى
... ... ... و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة
وقعت قبل ... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق
، جلسة 1978/4/24 )
الدفع
بانقضاء الدعوى
=================================
الطعن رقم 15027
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27
بتاريخ 02-01-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الدفع
بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو
لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون
فيه ترشح له . و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة
المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و كذلك
الأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه
رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع ، و إذا تعددت الإجراءات التى
تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، و كان يبين
من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت فى
1978/12/17 أمراً بضبط و إحضار المتهم الطاعن و بتاريخ 1978/12/21 مثل الطاعن
أمامها و أجرت إستجوابه ثم إستمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود و كان آخرها فى
1980/7/24 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة ...... و من ثم فإن
مدة العشر سنوات اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من
قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم إتخاذ آخر إجراء من الإجراءات
القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن فى 1988/12/6 و يضحى النعى
المبدى من الطاعن فى هذا الصدد و لا محل له .
( الطعن رقم 15027 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/2 )
الدفع
ببطلان اجراءات التحريز
=================================
الطعن رقم 1903
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 321
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات
التحريز
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات
التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و
لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة
إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث . و إذ كانت المحكمة
قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط و إلى سلامة إجراءات التحريز فإنه لا
يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الدفع
ببطلان اجراءات التحقيق
=================================
الطعن رقم 0199
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات
التحقيق
فقرة رقم : 18
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
تحقيقات النيابة العامة و رد عليه فى قوله " إن المحكمة تطمئن تماماً إلى
التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة فى هذه الدعوى ، و ترى أنها تمت فى حيدة
كاملة ، و لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى عدم حيدة من قاموا على التحقيق فيها ، أما
ما يثيره الدفاع من أن أحد المختصين قام بتمزيق ورقتين من أوراق التحقيق ، فإنها و
إن كانت تشير إلى عدم دقة المحقق ، إلا أنها لا تدل على إنحرافه بالتحقيق أو
فقدانه لحيدته ، و من ثم تكون التحقيقات صحيحة ، و يكون الدفع ببطلانها على غير سند
من صحيح القانون " ، و كان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد
سائغاً و كافياً فى إطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة ، و فى بيان وجه إقتناع
المحكمة بصحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
الدفع
ببطلان اجراءات المحاكمة
=================================
الطعن رقم 0966
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1304
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الإستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة . و إذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 61340
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل
فقرة رقم : 1
لما كان البين من
محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان إذن
النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان الإذن
لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 61340
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل
فقرة رقم : 2
لما كان البين من
المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما
أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط قسم مكافحة جرائم
الأموال العامة - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئه و تسويغاً لإصداره ،
فإنه بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير
حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم
المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و يكون
هذا الوجه من النعى فى غير محله .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم