📁 آخر الأخبار

الدفوع في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية

 


الدفوع في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية


الدفع بالايقاف

=================================

الطعن رقم  2127     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 429

بتاريخ 19-03-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالايقاف                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن إستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات و مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الإستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلا الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن  تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوصية الجنائية الماثلة لإختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد .

 الدفع بالتزوير

=================================

الطعن رقم  2397     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 469

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   

فقرة رقم : 1

الدفع بتزوير ورقة  هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة إعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و إطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288

بتاريخ 27-02-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   

فقرة رقم : 3

الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة . فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده  ، و كان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                      ( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2113     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   

فقرة رقم : 1

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0984     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1136

بتاريخ 03-12-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ إستحقاقه المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى إتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما إدعاه - و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم و إستدلت المحكمة من ذلك و من إبداء الطاعن لإدعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

 

                      ( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1201

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه إشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل إسمه ، و هو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، و كانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه ما دامت قد إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .

 

                    ( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )

الدفع بالجهل بالقانون

=================================

الطعن رقم  2020     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 243

بتاريخ 10-02-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            

فقرة رقم : 2

إن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1851     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 751

بتاريخ 09-10-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو إعتقد أن إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الإعتقاد - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3842     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 924

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية " أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته إرتكب فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة الجمع بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديها هذا الإعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بإنتهاء عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى إعترافها بالتحقيقات و بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بإنقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن.

 

                    ( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )

الدفع بانتفاء رابطة السببية

=================================

الطعن رقم  1962     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 587

بتاريخ 01-10-1962

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة السببية                      

فقرة رقم : 1

إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و هى إستئصال الطحال و كان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد إكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى و الشرعى ، و منها تمزق بالطحال أدى إلى إستئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات و ما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ، و لم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الإبتدائى و هل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، و لم يقل كلمته الآخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين و أثر0 ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب و العاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/1 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 915

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة السببية                      

فقرة رقم : 5

الدفع بإنقطاع رابطة السببية بين إعتداء المتهم على المجنى عليه و العاهة التى تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحاً و إلا فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه - و يكون غير مطروح أمامها .

 الدفع بالاعفاء من العقاب

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 310

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                         

فقرة رقم : 1

إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/28 )

=================================

الطعن رقم  4527     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 468

بتاريخ 08-04-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                         

فقرة رقم : 2

لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب أعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  4394     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 926

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          

فقرة رقم : 1

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن القاذف فى حق الموظفين العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره - و إذ إقتصر الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/28 )

الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221

بتاريخ 30-03-1964

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه         

فقرة رقم : 3

الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه         

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .

 

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه         

فقرة رقم : 4

لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .

الدفع باستحالة الرؤية

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 236

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 1

إن الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة . 

 

                ( الطعن رقم 1104 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 861

بتاريخ 05-12-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

الدفع باستحاله الرؤيه بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدله التى استند إليها الحكم فى الإدانه .

 

                     ( الطعن رقم 1383 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/5 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 1

الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و ما يترتب عليه من تعذر الإستعراف على المتهمين ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 87 

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

الدفع بإستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1056

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             

فقرة رقم : 1

الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 3

الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1003

بتاريخ 18-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 5

الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .

الدفع ببطلان اقوال الشاهد

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 974

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 2

من المقرر ان الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه و يقول كلمته فيه معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 767

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 5

إذا لم يثر الطاعنون لدى محكمة الموضوع أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد أو وعيد فلا يقبل منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها و لا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0783     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 575

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 783 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0690     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 423

بتاريخ 12-05-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 الدفع ببطلان اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 954

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 269

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 1

إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 26 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .

 الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1556

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 2

الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .

 

              ( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 475

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

إن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .

 

               ( الطعن رقم 105 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 624

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الفصل فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الإتهام و تمحيص دلائله و بإعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم - و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات إنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الإنقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1729     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 211

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

أفصح الشارع بما أورده من نصوص فى شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة إعداد ورقة التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت  و وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ، فتترتب عليها كافة الأثار القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الإتهام .

 

                      ( الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 538

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 447

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          

فقرة رقم : 3

الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى ... ... ... و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل ... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .

 

                      ( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/24 )

الدفع بانقضاء الدعوى

=================================

الطعن رقم  15027    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 27 

بتاريخ 02-01-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى                             

فقرة رقم : 9

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له . و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و كذلك الأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع ، و إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت فى 1978/12/17 أمراً بضبط و إحضار المتهم الطاعن و بتاريخ 1978/12/21 مثل الطاعن أمامها و أجرت إستجوابه ثم إستمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود و كان آخرها فى 1980/7/24 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة ...... و من ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم إتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن فى 1988/12/6 و يضحى النعى المبدى من الطاعن فى هذا الصدد و لا محل له . 

 

                    ( الطعن رقم 15027 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/2 )

الدفع ببطلان اجراءات التحريز

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات التحريز                     

فقرة رقم : 4

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث . و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط و إلى سلامة إجراءات التحريز فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الدفع ببطلان اجراءات التحقيق

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات التحقيق                     

فقرة رقم : 18

 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة و رد عليه فى قوله " إن المحكمة تطمئن تماماً إلى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة فى هذه الدعوى ، و ترى أنها تمت فى حيدة كاملة ، و لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى عدم حيدة من قاموا على التحقيق فيها ، أما ما يثيره الدفاع من أن أحد المختصين قام بتمزيق ورقتين من أوراق التحقيق ، فإنها و إن كانت تشير إلى عدم دقة المحقق ، إلا أنها لا تدل على إنحرافه بالتحقيق أو فقدانه لحيدته ، و من ثم تكون التحقيقات صحيحة ، و يكون الدفع ببطلانها على غير سند من صحيح القانون " ، و كان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد سائغاً و كافياً فى إطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة ، و فى بيان وجه إقتناع المحكمة بصحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

  

الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1304

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الإستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة . و إذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

 الدفع ببطلان اذن التسجيل

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل                         

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل                          

فقرة رقم : 2

لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئه و تسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و يكون هذا الوجه من النعى فى غير محله . 



تعليقات