الاثر الرجعى للقانون
=================================
الطعن رقم 1368
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون
فقرة رقم : 4
نصت المادة الخامسة
مكرراً " 5 " المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بالقانون رقم 168
لسنة 1961 فى فقرتها الأولى على أنه : " تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية
للأماكن التى إنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك إبتداء
من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون " . و قد صدر
هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى 5 نوفمبر سنة 1961 فليس له أثر رجعى
ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه ، و إنما هو يسرى من تاريخ نفاذه على
الأجور التى تحصل بعد صدوره ، و ذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود ممتدة تولد
أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن المدة المحددة
كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضى تدخلاً ممتابعاً متجدداً ممن يقارفها . و لا
يعتبر ورود الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل صدور القانون الجديد
مبرراً للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره ، لأن المراد بالواقعة المؤثمة
التى يسرى عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التى حددها القانون فيما يحصل من أجور
بعد نفاذه لا فيما حصل منها من قبل ، مما ليس فيه إعمال للأثر الرجعى للقانون .
=================================
الطعن رقم 0728 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 694
بتاريخ 22-05-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المادة
الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من
القانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء فى صريح لفظهما و واضح
دلالتهما ، كما يبين من إستقراء نصوص القانونين كليهما و من مطالعة مذكرتيهما
الإيضاحيتين أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذى ينطبق عليه هو إقامة بناء أو
تعديله أو ترميمه ، فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معاً إذا كانت قيمتها تزيد على
ألف جنيه . فيشترط أن يحصل صاحب الشأن على موافقة اللجنة المشار إليها فى القانون
رقم 55 لسنة 1964 بالإضافة إلى الترخيص الذى أوجبه فى القانون رقم 45 لسنة 1962
أما غير ذلك من الأعمال التى تتناول المبانى فلا يسرى عليها سوى الترخيص أو
الإخطار الواجب فى القانون الأخير وحدة بالغة ما بلغت قيمة هذه الأعمال .
=================================
الطعن رقم 1153
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 311
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون
فقرة رقم : 2
1) إن الفقرة الأخيرة
من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم
القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو
غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/5/30 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم