القائمة الرئيسية

الصفحات



الاثر الرجعى للقانون

 


 

الاثر الرجعى للقانون

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 4

نصت المادة الخامسة مكرراً " 5 " المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بالقانون رقم 168 لسنة 1961 فى فقرتها الأولى على أنه : " تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى إنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون " . و قد صدر هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى 5 نوفمبر سنة 1961 فليس له أثر رجعى ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه ، و إنما هو يسرى من تاريخ نفاذه على الأجور التى تحصل بعد صدوره ، و ذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود ممتدة تولد أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن المدة المحددة كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضى تدخلاً ممتابعاً متجدداً ممن يقارفها . و لا يعتبر ورود الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل صدور القانون الجديد مبرراً للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره ، لأن المراد بالواقعة المؤثمة التى يسرى عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التى حددها القانون فيما يحصل من أجور بعد نفاذه لا فيما حصل منها من قبل ، مما ليس فيه إعمال للأثر الرجعى للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0728     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 694

بتاريخ 22-05-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء فى صريح لفظهما و واضح دلالتهما ، كما يبين من إستقراء نصوص القانونين كليهما و من مطالعة مذكرتيهما الإيضاحيتين أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذى ينطبق عليه هو إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه ، فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معاً إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه . فيشترط أن يحصل صاحب الشأن على موافقة اللجنة المشار إليها فى القانون رقم 55 لسنة 1964 بالإضافة إلى الترخيص الذى أوجبه فى القانون رقم 45 لسنة 1962 أما غير ذلك من الأعمال التى تتناول المبانى فلا يسرى عليها سوى الترخيص أو الإخطار الواجب فى القانون الأخير وحدة بالغة ما بلغت قيمة هذه الأعمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 2

1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

 

                  ( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )



تعليقات