محتويات المقال
التوفيق والتحكيم في المنازعات العمالية
نظم القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال فض النزاعات عبر طريقتين:
- حسم النزاع ودياً في مكتب العمل بمحضر له قوة قرارات هيئة التحكيم.
- رفع الأمر إلى لجنة التحكيم أو هيئتها وفق الأوضاع القانونية المقررة.
يعد الحكم قاصراً إذا لم يبين الواقعة التي أدان فيها المتهم بياناً يتحقق فيه قيام النزاع العمالي.
مفهوم الإخلال بواجبات الوظيفة
نصت المادة 104 من قانون العقوبات على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة. ويشمل هذا الوصف كل انحراف عن واجب وظيفي أو الامتناع عن القيام به، وهو ما يماثل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة.
الامتناع عن العمل وعرقلة سيره
تتطلب المادة 124 من قانون العقوبات لثبوت الجريمة أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.
إطاعة الرؤساء والمسؤولية الجنائية
لا تمتد إطاعة الرؤساء إلى الجرائم. وإذا تمسك المتهم بهذا الدفاع، فلا تثريب على المحكمة إن لم ترد عليه ما دام وجه الإجرام بدهياً.
لا محل لتطبيق المادة 58 عقوبات إلا إذا كان فعل الموظف تنفيذاً لأمر سائغ ومشروع. أما إذا كانت الوقائع مما لا يمكن للرجل العادي افتراض مشروعيتها، فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
الجمع بين الجزاء الجنائي والتأديبي
لا يوجد ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائي والجزاء التأديبي عن المخالفة الواحدة للقانون.
جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع
نصت المادة 116 من قانون العقوبات على عقاب الموظف العام المسؤول عن توزيع سلعة إذا أخل عمداً بنظام توزيعها. وتعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام، ويشمل ذلك:
- علم الموظف بأنه مسؤول عن توزيع السلعة.
- علم الموظف بقواعد النظام الذي وضعته السلطة المختصة.
- علم الموظف بأن فعله ينطوي على إخلال بالنظام.
- اتجاه إرادة الموظف إلى الفعل أو الامتناع عنه.
- القانون رقم 105 لسنة 1948
- المادة 104 من قانون العقوبات
- المادة 124 من قانون العقوبات
- الطعن رقم 788 لسنة 17 ق
- المادة 58 عقوبات
- المادة 116 من قانون العقوبات
- internal_links
- notes
- schema_json_ld
- faq

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم