القائمة الرئيسية

الصفحات



اخلال الموظف بواجبات وظيفته

 


 

اخلال الموظف بواجبات وظيفته

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 576

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق و التحكيم فى المنازعات بين العمال و أصحاب الأعمال قد نظم فض ما ينشأ من نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال إما بحسمه فى مكتب العمل ودياً بإتفاق بين الطرفين يثبت فى محضر تصبح له قوة قرارات هيئة التحكيم أو برفع أمره إلى لجنة التحكيم أو هيئته بالأوضاع التى قررها القانون . فإذا كان الحكم الذى عاقب المتهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون لم يبين الواقعة التى أدان المتهم فيها بياناً يتحقق فيه قيام نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال صار حسمه بإحدى الطريقتين المشار إليهما فيه فإنه يكون قاصراً .

 

                ( الطعن رقم 75 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  3536     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 962

بتاريخ 08-12-1982

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 6

لما كان الشارع قد نص فى المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت صور الرشوة - على الإخلال بوجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل إنحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الإمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 337

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : عمل                      

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 4

إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بإنتظامه ، و هى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، و لا أن يكون المتهمون متعددين .

 

                      ( الطعن رقم 788 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 31-01-1929

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 1

إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتد إلى الجرائم و تسعها فى الوجوب .  فإذاعلل المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع و لم تعن المحكمة بالرد عليه فلا تثريب عليها فى ذلك ما دام وجه الإجرام بدهياً .

 

                    ( الطعن رقم 412 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31)

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 07-05-1931

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 6

لا محل لتطبيق المادة 58 عقوبات إلا إذا كان ما وقع من الموظف قد كان تنفيذاً لأمر سائغ مشروع صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة . أما إذا كانت الوقائع مما لا يمكن للرجل العادى الفهم أن يفترض فيها أنها مما يجوز للرئيس أن يأمر مرءوسيه بإرتكابها لخروجها عن حدوده فلا محل إذن لتطبيق هذه المادة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2040     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 327

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 2

لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائى و التأديبى عن المخالفة الواحدة للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2812     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 849

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته                      

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع إذ نص فى المادة 116 من قانون العقوبات على أن " كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس و تكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت فى زمن الحرب " . فقد دل على أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى يتعين لقيامها توافر القصد الجنائى العام بما يتطلبه هذا القصد من علم المتهم بأنه موظف عام مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها ، و أن يكون هذا التوزيع خاضعاً لنظام معين وضعته سلطة مختصة بوضعه قانوناً و علم الموظف ذاك بقواعد هذا النظام التى ينسب إليه الإخلال بها ، و علم بما ينطوى عليه فعله من إخلال و إتجاه إرادته إلى فعله أو إمتناعه .



تعليقات