اخلال الموظف بواجبات وظيفته
=================================
الطعن رقم 0075
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 576
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات
وظيفته
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 105
لسنة 1948 بشأن التوفيق و التحكيم فى المنازعات بين العمال و أصحاب الأعمال قد نظم
فض ما ينشأ من نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال إما بحسمه فى مكتب العمل ودياً
بإتفاق بين الطرفين يثبت فى محضر تصبح له قوة قرارات هيئة التحكيم أو برفع أمره إلى
لجنة التحكيم أو هيئته بالأوضاع التى قررها القانون . فإذا كان الحكم الذى عاقب
المتهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون لم يبين الواقعة التى أدان المتهم فيها بياناً
يتحقق فيه قيام نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال صار حسمه بإحدى الطريقتين المشار
إليهما فيه فإنه يكون قاصراً .
( الطعن رقم 75 لسنة 22 ق ، جلسة
1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 3536
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 6
لما كان الشارع قد نص
فى المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت صور الرشوة - على الإخلال بوجبات
الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه
عن عمل من أعمال وظيفته فكل إنحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الإمتناع عن
القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص .
=================================
الطعن رقم 0788
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 337
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات
وظيفته
فقرة رقم : 4
إن كل ما تتطلبه
المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد
عرقلة سيره أو الإخلال بإنتظامه ، و هى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، و لا
أن يكون المتهمون متعددين .
( الطعن رقم 788 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0412
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 154
بتاريخ 31-01-1929
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات
وظيفته
فقرة رقم : 1
إطاعة الرؤساء لا
ينبغى بأية حال أن تمتد إلى الجرائم و تسعها فى الوجوب . فإذاعلل المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع و لم
تعن المحكمة بالرد عليه فلا تثريب عليها فى ذلك ما دام وجه الإجرام بدهياً .
( الطعن رقم 412 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/1/31)
=================================
الطعن رقم 1472
لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات
وظيفته
فقرة رقم : 6
لا محل لتطبيق المادة
58 عقوبات إلا إذا كان ما وقع من الموظف قد كان تنفيذاً لأمر سائغ مشروع صادر إليه
من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة . أما إذا كانت الوقائع مما لا يمكن
للرجل العادى الفهم أن يفترض فيها أنها مما يجوز للرئيس أن يأمر مرءوسيه بإرتكابها
لخروجها عن حدوده فلا محل إذن لتطبيق هذه المادة .
=================================
الطعن رقم 2040
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 327
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات
وظيفته
فقرة رقم : 2
لا يوجد ثمة ما يمنع
قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائى و التأديبى عن المخالفة الواحدة للقانون .
=================================
الطعن رقم 2812
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 849
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات
وظيفته
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع إذ نص
فى المادة 116 من قانون العقوبات على أن " كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع
سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب
بالحبس و تكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو
إذا وقعت فى زمن الحرب " . فقد دل على أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية
التى يتعين لقيامها توافر القصد الجنائى العام بما يتطلبه هذا القصد من علم المتهم
بأنه موظف عام مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها ، و أن يكون هذا
التوزيع خاضعاً لنظام معين وضعته سلطة مختصة بوضعه قانوناً و علم الموظف ذاك
بقواعد هذا النظام التى ينسب إليه الإخلال بها ، و علم بما ينطوى عليه فعله من
إخلال و إتجاه إرادته إلى فعله أو إمتناعه .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم