القائمة الرئيسية

الصفحات



القبض شروطه وأحكامه في القانون المصري

 


القبض شروطه وأحكامه في القانون المصري 

ماهية القبض

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 60 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : ماهية القبض                                      

فقرة رقم : 2

إن ما قارفه المخبران على الصورة التى أوردها الحكم من إستيقاف المتهم عقب نزوله من القطار و الإمساك به و إقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس ، عمل ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية ، فهو القبض بمعناه القانونى و الذى لم تجزه المادة " 34 " من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و إذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليس من رجال الضبطية القضائية ، و كانت القوانين الجنائية لا تعرف الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و لم يكن المتهم منهم ، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً و إنما هو مجرد إستيقاف لا يكون صحيحاً فى القانون و لا يؤدى إلى تبرير القبض على المتهم ، و يكون هذا القبض قد وقع باطلاً .

 

                  ( الطعن رقم 1678 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 482

بتاريخ 27-04-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : ماهية القبض                                      

فقرة رقم : 1

القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة .


اجراءات القبض

=================================

الطعن رقم  1189     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 297

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه و حبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال تحقيقها ، فإن القبض الذى أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 1/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية إحراز مخدر و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق .

 

              ( الطعن رقم 637 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .

 

             ( الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1071

بتاريخ 06-06-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة و منها الجنايات ، و مؤدى هذا ، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها ، أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1244

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه فى حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1295

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق و هو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته و وسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط و لا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف و يستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض و عدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها بإختياره.

 

               ( الطعن رقم 649 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

لا تعرف القوانين الجنائية الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين ، و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم و هو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه

و إقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس ، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة فى حق الأفراد و الذى لم تجزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل أجازت له ذلك أيضاً عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، و تقدير تلك الدلائل

و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول فى إعترافه قد دل على شخص المتهم الثانى و مكان وجوده القريب - فى إنتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول - و قد وجد المتهم الثانى فعلاً فى هذا المكان ، فيكون بذلك فى حكم المتهم الحاضر - الذى تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه و تفتيشه ، و لو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم ، من المبادرة إلى القبض على المتهم الذى توفرت الدلائل على إتهامه - و هو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط فى المادة 34 المذكورة .

 

             ( الطعن رقم 1182 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم " الطاعن " أنه تخلى بإختياره و إرادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس ، فلا يقدح فى ذلك وقف رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى - الذى كان المتهم من بينهم - حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلفاً بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه ، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن و النظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره . و من ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضاً بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه و جعله يلقى بالمخدر على غير إرادته ، يكون غير سديد .

 

                   ( الطعن رقم 960 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

=================================

الطعن رقم  2755     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 295

بتاريخ 08-04-1963

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر من صحيح القانون أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبها ، و أن قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من ساهم فى إرتكابها و يجيز تفتيشه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن السائق المبلغ ساير الطاعنين تظاهراً منه بعلم رياسته

و بالإتفاق مع رجال القوة حتى تم تسليم المخدرات له ، فنقلها إلى رجال القوة و تم ضبطها ، و إستدل الحكم من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1859     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 295

بتاريخ 28-02-1967

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

يؤخذ من عموم نص الفقرتين الأولين من المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع و قد خول مأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، لم يشترط لإيقاع هذين الإجراءين ترتيباً معيناً . و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان إجراءات الضبط و فساد دليل الكشف على المخدر المستمد منها - إستناداً إلى أن القبض عليها كان تالياً لتفتيش عباءتها - لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون . 

 بطلان القبض

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 459

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

إن بطلان القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه و قائمة بذاتها . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض و التفتيش و ببراءة المتهم و كان من بين ما أوردته فى أسباب حكمها أن المتهم قد إعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم إعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الإعتراف و حكمها فيه - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1615 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1177     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 785

بتاريخ 27-11-1962

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى بطلان القبض على الطاعن و تفتيشه قضى بإدانته قولاً منه إنه يستند فى ذلك إلى عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن القبض و التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها ، معتمداً فى ذلك على أقوال إثنين من الشهود قررا بأن الطاعن هو صاحب السلة المضبوطة و أنه كان يحملها على ركبته ، و أن الضابط أخرج منها و من جيوبه المخدرات المضبوطة ، و إلى ما قرره الطاعن فى تحقيق النيابة من أن المواد المخدرة قد ضبطت بتلك السلة ، و إلى ما أسفر عنه تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة حشيش و أفيون ، و ما تبين منه من وجود فتات من الحشيش بجيوب صديرى الطاعن و أثار بالكيس الذى كان بالسلة . لما كان ذلك ، و كانت شهادة الشاهدين التى إستندت عليها المحكمة فى قضائها بالإدانة لا تخرج عن أن تكون تقريراً لما كشف عنه القبض و التفتيش الباطلان و تأكيداً له ، و لا يمكن أن يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل الذى أسفر عن وجود المخدر ، و كان ما قرره الطاعن من العثور على المخدر فى السلة لا يعد إعترافاً منه بحيازته أو إحرازه له و لا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل ، كما أن نتيجة التحليل أثر من أثار ذلك التفتيش الباطل ، و إذ إنهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى فى الدعوى دليل على نسبة إحراز المخدر إلى الطاعن و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بالإدانة إستناداً إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض و التفتيش ، يكون معيباً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

 

              ( الطعن رقم 1177 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1990     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 255

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه . و تقدير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً . و لما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل و عدم الإعتداد به فى إدانته ، و كان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر فى جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه ، لأن ما هو لازم بالإقتضاء العقلى و المنطقى لا يحتاج إلى بيان . و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

                 ( الطعن رقم 1990 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 613

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشئ المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطى - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد إشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 613

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 2

الإستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، و هو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو إعتداء عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 932

بتاريخ 11-10-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 2

الإستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كشف الإستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى عملاً بحكم المادة 38 من القانون المذكور .

 

                ( الطعن رقم 1008 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1813     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 219

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 5

لا صفة فى الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً .

 قبض و حجز بدون وجه حق

=================================

الطعن رقم  020      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 709

بتاريخ 30-05-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل فى وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.

 

 

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 45 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى عليهما بدعوى أنهما إرتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا إبتزاز المال منهما ، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن إرتكاب المجنى عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما . ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذى يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس و تسليم من إرتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية 0

 

                 ( الطعن رقم 484 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 722

بتاريخ 14-05-1956

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 2

متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التى دين المتهمان بها قد تمت و إكتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة

و إرشادهم .

 

                  ( الطعن رقم 419 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 506

بتاريخ 09-04-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .

 

                        ( الطعن رقم 174 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 632

بتاريخ 08-10-1984

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يصح الإستناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها إعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

 

                    ( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 351

بتاريخ 13-01-1941

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الإستشهاد عليه بالمخدر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .

 

                     ( الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 07-05-1931

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 4

المادة 113 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا على من إستعمل القوة من الموظفين إعتماداً على سلطة وظيفته ، و لا تتسع لحالات القبض و الحبس و الحجز بدون وجه حق لاسيما إذا كانت مشفوعة بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها بالمادتين 242 و 244 ع . أما هاتان المادتان فلورودهما بالكتاب الثالث فى الباب الخامس من قانون العقوبات الذى عنوانه " القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق " ، و لكون نصيهما مطلقين فهما وحدهما الواجب تطبيقهما فى أحوال القبض و الحبس و الحجز المذكورة أياً كان الجانى موظفاً أم غير موظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 07-05-1931

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 5

إذا كانت الوقائع التى تكون الجناية المنصوص عليها بالمادة 244 عقوبات حصلت لمناسبة إجراء إنتخابات بحيث يمكن أن يكون منها ما ينطبق كذلك على المادة 77 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 فإنه يكون من المتعين على المحكمة توقيع أشد العقوبتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 853

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 5

القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 4

لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أو منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق                            

فقرة رقم : 7

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .

 استيقاف

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 606

بتاريخ 08-05-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

إن مجرد إستيقاف الداورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً ، و فرار هؤلاء الأشخاص و متابعة رجال الداورية لهم و مشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الداورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل بعد أن ألقاها المتهمون و هم يحاولون الفرار .

 

                ( الطعن رقم 428 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 791

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات و الريب ، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهده فى هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره و يكشف عن الوضع الذى وضع هو نفسه فيه طواعية و إختياراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2410     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 807

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                           

فقرة رقم : 1

إذ قام المخبرون فى غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش بإصطحاب المتهمة فى سيارة عامة و غيروا إتجاه السيارة و حالوا دون نزول المتهمة مع باقى الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور ، فهذا الإجراء الذى إتخذوه إن هو إلا صورة من صور الإستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 998

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء و هى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الشبهات و الريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد إشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته و هو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور و لا يؤدى إلى ما يتطلبه الإستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل .

 

              ( الطعن رقم 1164 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 772

بتاريخ 12-10-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

إرتداء المتهم الزى المألوف لرجال البوليس السرى و حمله صفارة تشبه النوع الذى يستعمله رجال البوليس و إظهار جراب " الطبنجة " من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور و يدعو إلى الريبة و الإشتباه ، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه و إقتياده إلى مركز البوليس لإستيضاحه و التحرى عن أمره و لا يعد ذلك قبضاً .

 

               ( الطعن رقم 1137 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/10/12 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 437

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من " الصفيح " فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه و حاول إبتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته

و إختياره موضع الريب و الشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة إستيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، و إذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الإستيقاف بإنبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم و شم المخبر و الضابط هذه الرائحة و رؤيتهما له و هو يحاول إبتلاع الشئ الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .

 

                  ( الطعن رقم 471 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 715

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 2

فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها و التى تبيح له إستيقاف السيارة و لا يعد فعله تفتيشاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1955     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 170

بتاريخ 06-02-1961

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 2

الأمر بعدم التحرك الذى صدر من الضابط أو من الكونستابل الذى كان يرافقه ، إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها ، و التى كانت - فى واقعة الدعوى - تفقد حالة الأمن و البحث عن المحكوم عليهم و المشبوهين .

 

                   ( الطعن رقم 1955 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 339

بتاريخ 10-04-1962

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الإستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد و ضع نفسه موضع الشبهات و الريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره .و إذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد إرتبك - عندما رأى الضابطين - و مد يده إلى صديريه و حالول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الإشتباه فى أمره و إستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . و من ثم فإن إستيقاف أحد الضابطين له و إمساكه بيده و فتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الإتهام قد إنتهت إلى بطلان القبض و التفتيش و ما تلاهما من إجراءات ، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً فى القانون .

 

                ( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-01-1970

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و من ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لإستكناه أمره يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و يكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى إنفرط و ظهر ما به من مخدر قد تم طواعية و إختياراً و بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 74 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 1

الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 74 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : استيقاف                                          

فقرة رقم : 2

ملاحقة المتهم على إثر فراره لإستكناه أمره يعد إستيقافاً .

 جمع الاستدلالات

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : جمع الاستدلالات                                  

فقرة رقم : 13

 لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

 

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : جمع الاستدلالات                                  

فقرة رقم : 14

 من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل المضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم .

 

اختصاص مأمورى الضبط القضائى

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 255

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية إستصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان إختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون إختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الإعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد إختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الإختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .    

 

 

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 107

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة إتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .

 

               ( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 341

بتاريخ 20-02-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

 

                ( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 754

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .

 

                ( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 348

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى إستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

 

                ( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 672

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ،

و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .

 

                     ( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 556

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .

 

               ( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 796

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط  القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 234

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ،  و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع  أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم

و فى أثناء تأدية وظائفهم

 سلطة مأمورى الضبط القضائى

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 234

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يجيز لمأمورى الضبطية القضائية القبض على المتهم و تفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل أجاز ذلك لهم عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 1145 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 851

بتاريخ 04-11-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 1

متى كان الضابط بعد أن شاهد حالة تلبس المتهم الأول بجريمة إحراز المخدر أمر مرافقيه من رجال القوة بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتى يتم محضره ، فإن هذا الإجراء منه يكون مشروعاً يخوله له القانون ، فإن تخلى آخر على أثر ذلك عما يحوزه من مخدر بإلقائه على الأرض للتخلص منه طواعية و إختياراً ، تقوم به حالة التلبس بالجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1598     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 84 

بتاريخ 21-01-1958

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى الحق فى القبض على المتهم و تفتيشه متى وجدت دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر تطبيقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يشترط لصحة هذا الاجراء أن يسفر التحقيق عن ثبوت صحة إسناد الجريمة إلى المتهم ، إذ قد يتضح إنقطاع صلة المتهم بها و مع ذلك يبقى التفتيش صحيحاً منتجاً لأثره .

 

               ( الطعن رقم 1598 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 621

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 1

متى كانت جريمة الرشوة قد تمت فعلاً بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى المتهم فى بناء محكمة شبرا الواقع فى إختصاص قسم روض الفرج ، فإن رجل الضبط القضائى الذى يتبع هذا القسم يكون مختصاً بإجراء كل ما خوله إياه القانون من إعمال التحقيق - كالتفتيش - لتعقب المتهم فى أى مكان فى المرحلة التالية الخاصة بدفع باقى الرشوة

و التى لا تعتبر واقعة مستقلة عن الأولى .

 

                ( الطعن رقم 550 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1006

بتاريخ 01-12-1958

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 1

التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها . فإذا كان الثابت من الحكم أنه لوحظ وجود شبكة كهربائية كبيرة تخرج من الشقة التى يقيم بها الطاعن و تخترق الشارع فوق أسلاك الترام و تغذى أماكن مختلفة بشوارع متجاورة شوهد منها نور كهربائى ينبعث من مصابيح كهربائية و لم يكن أصحابها متعاقدين مع إدارة الكهرباء على إستيراد النور ، و قد قرروا جميعاً أنهم إنما يستمدون التيار من ذلك المنزل فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائى المملوك لإدارة الكهرباء تخول لمأمور الضبطية القضائية أن يفتش منزل المتهم بغير إذن من النيابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2032     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 11 

بتاريخ 04-01-1960

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 1

التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائى هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المنازل ، أما ضبط الأشياء التى يحتمل أن تكون قد إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، أو نتجت عن إرتكابها ، أو ما وقعت عليه الجريمة ، و كل ما يفيد فى كشف الحقيقة ، فإنه مما يدخل فى إختصاص هؤلاء المأمورين - طبقا للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية - بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة فى محل يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخوله - فإذا كان مأمور الضبط القضائى الذى ضبط قطعة القماش فى مكتب المتهم مأذوناً بضبطه و إحضاره ، فإنه إذا شاهد هذه القطعة التى وصل إليه نبأ إستعمالها فى إرتكاب الحادث من المجنى عليه وقام بضبطها بإرشادة بنية كشف الحقيقة ، لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2032     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 11 

بتاريخ 04-01-1960

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 2

القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى إحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، و لكن لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أو بطلان ، فالأمر مرجعه إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 2

تنص المادة 34 إجراءات على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصر و منها الجنايات . و القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شىء من ذلك هو من الأمور الموضوعية التى تقدرها غرفة الاتهام . فإذا رأت الغرفة فى حدود سلطتها التقديرية - و فى خصوص الدعوى المطروحة - أن محاولة المتهم ، الذى لم يكن مأذوناً بتفتيشه ، الهرب من المقهى أثناء مداهمة الضابط لها ليس فيها ما ينبىء بوقوع جريمة متلبس بها كما هى معرفة بها فى القانون و رتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلاً فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها و يكون قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى محله و يتعين رفض الطعن .

 

                    (الطعن رقم 1763 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24)

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 210

بتاريخ 25-03-1963

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة مأمورى الضبط القضائى                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن وضع نفسه بإختياره موضع الريبة بفتحه أحد دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة متعلقاتهم من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة إستيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، و كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الإستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية و إختيار فقد حق لرجل الضبط القضائى تفتيشه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجلى الشرطة الملكيين عليه قبل إلقاء المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً ، إذ طالما أن مبررات الإستيقاف قد توافرت فقد حق لرجلى الشرطة إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً .

ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 651

بتاريخ 22-06-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق                  

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذى أفتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقاً فيه ، و أن المحضر الآخر الذى حرره " ملازم أول " لم يباشره بناء على إنتداب من النيابة العامة ، بل سار فيه بناء على بلاغ شفوى من زوجة المجنى عليه - و هو بلاغ مستقل بذاته منفصل عن البلاغ الكتابى الذى قدمه المجنى عليه للنيابة و التى ندبت أحد الضباط لتحقيقه - ثم أعيدت الأوراق جميعها إلى النيابة فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة ، و يكون من حقه الإلتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2415     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 508

بتاريخ 30-05-1960

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق                  

فقرة رقم : 1

ما يشترطه القانون فى ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق هو أن يكون المحقق مختصاً بإجراء العمل ، وأن يكون المندوب للتحقيق من مأمورى الضبط القضائى ، و أن يبين فى أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها و الإجراءات المطلوب إتخاذها فيما عدا إستجواب المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2415     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 508

بتاريخ 30-05-1960

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة للنيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته ، طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى 



تعليقات