📁 آخر الأخبار

المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات المصري

 


المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات المصري 


مسئولية جنائية 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 871

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 118 لسنة 1948 الصادر بتعديل المادتين العاشرة و الرابعة عشرة من الأمر العالى الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1889 لم ينقل عبء الإلتزام بإصلاح المبانى الآيلة للسقوط عن أصحابها و يفرضه على الحكومة و إنما خول لهذه الأخيرة أن تلفت أصحاب هذه المبانى إلى ما بها من خلل و أن تقوم هى عنهم بالإصلاحات المطلوبة فى أحوال الخطر الداهم إذا هم تقاعسوا عن إجرائها ، و تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس و لكن لا يمكن مساءلتها بهذا الوصف جنائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0982     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 49 

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 2

لا محل لتضامن المتهمين فى التعويض عند إختلاف الضرر ، و إستقلال كل منهم بما أحدثه ، و لو وقعت تلك الأفعال جميعاً فى مكان واحد و زمان واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 288

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

إن أساس المسئولية فى الدعوى المدنية يختلف عنه فى الدعوى الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تر مساءلة المتهمين مدنياً عن الضربة التى أحدثت الوفاة ، و التى لم يعرف مرتكبها على وجه التحديد ، فإن مسئوليتهما مقررة قبل المجنى عليه نفسه عن الضرر المادى الذى أصابه من الضربة الأخرى التى ثبتت فى حقهما أخذاً بالقدر المتيقن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1227     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 834

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 2

إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً فى نفى المسئولية عن المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2420     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 521

بتاريخ 14-02-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    

فقرة رقم : 2

لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية و المسئولية الجنائية ، فقد يكون الفعل مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات و لا تثريب على النيابة إذا ما أقامت الدعوى العمومية قبل المتهم لمحاكمته على ما أسند إليه من فعل يكون فى نفس الوقت مخالفة إدارية .

 

                ( الطعن رقم 2420 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1084

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 و إن كان قد نص فى المادة 36 منه على أن

" يكون مستغل المحل العمومى و مديره و مباشر أعماله مسئولين معاً عن مخالفة أحكام هذا القانون " إلا أن المشرع لم يقصد بذلك مخالفة قواعد إنعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة

و حرمان المتهم من إثبات العكس . و إذن فإذا دفع المتهم بأنه غير مسئول عن جريمة السماح بلعب القمار فى مقهاه ، لغاية وقت إرتكابها بسبب المرض ، كان على المحكمة أن تحقق دفاعه و تقول كلمتها فيه ، فإذا هى لم تفعل و أسست قضاءها بإدانته على مجرد المسئولية المفترضة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 294 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1123

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

إن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية .

 

                ( الطعن رقم 463 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1463

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

إذا قتل أحد سكان المنزل خطأ نتيجة عدم إتخاذ مالكه الإحتياطات اللازمة لحماية السكان عند إجراء إصلاحات به فإن لا يشترط لمسئولية صاحب المنزل أن تكون هناك رابطة قانونية بينه و بين المجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1463

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 2

عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم من مالكه لا ينفى عن هذا الأخير الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث الناتج من جراء إصلاحات بالمنزل أدت إلى تهدمه ، إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً .

 

              ( الطعن رقم 790 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 176

بتاريخ 26-02-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة ، و أنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها ، و بأن الخلل يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب له فى الوقت المناسب عند العمل على وقف السيارة ، و لكنه على الرغم من علمه بهذه الظروف أقدم على قيادتها و السير بها ، فإنه يكون مسئولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ ، و لا تجدى فى هذا المقام المحاجة بأن الخلل الذى طرأ على فرملة السيارة كان فجائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 176

بتاريخ 26-02-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 2

السرعة التى تصلح أساساً للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت و تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب .

 

              ( الطعن رقم 1033 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1340     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 07-01-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمسئولية فى جرائم القتل و الإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة ، و الفصل فى ذلك هو فصل فى مسألة موضوعية .

 

                   ( الطعن رقم 1340 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 717

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذى إرتكبه أو إشترك فى إرتكابه متى وقع ذلك الفعل ، إلا أن الشارع و قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادى للأمور خرج عن ذلك الأصل و رجع و جعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد و أن تكون قد توجهت نحو الفعل و نتائجه الطبيعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 717

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 43 من قانون العقوبات و إن وردت فى باب الإشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الإبتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن تحديد مناط تقدير الإحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى إتجهت إليها إرادة الفاعل أولاً و بالذات و ما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً و بحكم المجرى العادى للأمور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1546     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 309

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 3

مجرد التوافق و إن كان لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه ، إلا انه إذا أثبت الحكم فى حق كل من المتهمين أنه ساهم فى إحداث الإصابات التى أدت إلى وفاة المجنى عليه و دانهما على هذا الإعتبار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

               ( الطعن رقم 1546 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1044

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجنى عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده و وقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث ، و هو لا يؤثر فى قيام الجريمة و لا عبرة به فى المسئولية .

 

              ( الطعن رقم 1255 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 628

بتاريخ 29-05-1961

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم ، و أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 876

بتاريخ 25-12-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت الطاعنين الثالث و الرابع و الخامس بأنهم قتلوا عمداً أحد المجنى عليهما فى الدعوى ، كما إتهمت الطاعنين السادس و السابع و الثامن بأنهم قتلوا عمدا المجنى عليه الأخر ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان هؤلاء الطاعنين جميعاً عن قتلهم المجنى عليهما ، و كان ما أورده الحكم فى أسبابه و إن دل على التوافق بين المتهمين فهو لا يفيد إتفاقهم على إرتكاب هاتين الجريمتين ، كما لم يثبت فى حق كل من الطاعنين أنه ساهم فى إحداث الإصابابات التى أدت إلى وفاة المجنى عليهما فإنه يكون قاصراً مما يعيبه و يستوجب نقضه . ذلك أن مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه .

 

                ( الطعن رقم 1094 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/25 )

=================================

الطعن رقم  2108     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 366

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار عند إقامة البناء - بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة ، و إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه . و لما كان دفاع الطاعن يقوم على مسئوليته قد إنتفت بإقامته مقاولاً لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية ، فهو الذى يسأل عما يقع من تقصير فى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية الناس ، و قد دانه الحكم المطعون فيه بوصف أنه المقاول المعهود إليه بإنشاءات الحديد و رتب مسئوليته على أن نقل الحديد تم على نحو تسببب عنه قتل المجنى عليها ، و كان الحكم حين أشرك الطاعن فى المسئولية خلافاً للأصل المقرر فى القانون و ألزمه بإتخاذ إحتياطات من جانبه ، بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد إلى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة ، لم يبن سنده فيما إنتهى إليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .

 

                ( الطعن رقم 2108 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 563

بتاريخ 24-06-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 1

الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ، و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، فيعتبر مسئولاً عن الإصابة العمدية و لو أصاب شخصاً غير الذى تعمد ضربه ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه .

 

                ( الطعن رقم 628 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 4

متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجنى عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه ، فإن فى هذا ما يتحقق به مسئولية المتهمين معاً عن جنايتى قتل أحد المجنى عليهما عمداً و الشروع فى قتل الآخر - كفاعلين أصليين فيهما طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يستوى فى هذا أن يكون مطلق العيار النارى الذى قضى على المجنى عليه الأول معلوماً و معيناً بالذات أو غير معلوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 931

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                   

فقرة رقم : 2

الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة . و لما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على تخلف العاهة المستديمة التى دين الطاعن بها نتيجة إعتدائه على المجنى عليها . فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون سديداً .

مسئولية جنائية    اسباب الاباحة و موانع العقاب

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 80 

بتاريخ 26-01-1959

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     

فقرة رقم : 1

تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه - فإذا كان الحاضر مع المتهم دفع بجلسة المحاكمة بإمتناع العقاب لأن المتهم كان فاقد الشعور وقت إرتكاب الفعل بسبب عاهة فى العقل تراوده أحيانا ، و طلب ضم ملفه بمستشفى الأمراض العقلية ، و لكن المحكمة لم تضم الملف و ردت على طلبه بقولها " ... إن الثابت من إفادة مدير عام " مصلحة الصحة العقلية " رداً على خطاب النيابة أن المتهم ترك مستشفى الأمراض العقلية منذ تاريخ معين إذ أفرج عنه لتحسن حالته و عدم إنطباقها على أحكام المادة الرابعة بعد الخروج علماً بأنه لم يتردد على المستشفى بعد هذه المرة " - فإن ما أوردته المحكمة لا يصلح رداً على طلب الدفاع و لا يفيد أن المتهم كان متمتعاً بقواه العقلية وقت إرتكاب الفعل ، و بالتالى يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

             ( الطعن رقم1760 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 5

يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه - فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ التى تكفى كل صورة منها لعدها خطأ قائماً بذاته أتاه المتهم و ترتب عليه مسئولية فاعله - و لو لم يقع منه خطأ آخر - فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى .

 

               ( الطعن رقم 489 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 742

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإعتبارات و إفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و هذا ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، و هو هو المعول عليه فى القانون الهندى الذى أخذت عنه المادة المذكورة .

 

              ( الطعن رقم 626 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 332

بتاريخ 10-04-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . فإذا كانت المحكمة قد ردت على عدم مسئولية الطاعن ، إستناداً إلى الشهادة الطبية المقدمة منه ، بأنها لا تطمئن إلى صحتها لما إستبان لها من تصرفات المتهم و مسلكه فى أدوار التحقيق و طريقة تأويله لأقواله فيه من أنه كان متمتعاً بقواه العقلية فى وقت إرتكاب الحادث و خلصت من ذلك إلى مسئوليته عن الفعل الذى وقع منه فإنه لا يصح مجادلتها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  2313     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

المصاب بالحالة المعروفة بأسم " الشخصية السيكوباتية " و إن عد من الناحية العلمية مريضاً مرضاً نفسياً - إلا أنه يعتبر فى عرف القانون مصاباً بجنون أو عاهة فى العقل مما يصح معه إعتباره فاقداً الشعور أو الأختيار فى عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 254

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية ، و لما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها ، إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذى يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يوثر فى سلامة عقله و صحة إدراكه و تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 678

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . و إذ كان الدفاع قد أشار عرضاً فى مرافعته بما يفيد أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فإندفع فى إرتكاب جريمته بسبب غيرته على شرفه الذى إنتهكته زوجته المجنى عليها فإن ذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائى لفحص قواه العقلية و إنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه . و لما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت أن الطاعن قارف جريمته و هو حافظ لشعوره و إختياره ورد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية و لم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم إرتكب الحادث بإحكام و تدبير و روية ، فإن فى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2040     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 314

بتاريخ 14-04-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن طاعة المرؤس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون  و قد جعل القانون أساساً فى المادة 63 من قانون العقوبات لمنع مسئولية الموظف الجنائية - أن يكون فيما قام به حسن النية ، و أنه قام أيضاً بما ينبغى له من وسائل التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به أطاعه لأمر رئيسه و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221

بتاريخ 30-03-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 7

يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى إرتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به . و لما كان فرار الطاعن من مركز الشرطة لم يكن ليسوغ له أن ينطلق فى الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التى ألقت بالمجنى عليه فى طريق السيارة ، خاصة و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليه حاول منعه أو الإمساك به و لم يرد بالأوراق و لا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شئ من ذلك . و من ثم فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة فى هذه الصورة إنما يكون دفاعاً قانونياً لا يستأهل من المحكمة رداً .

 

                    ( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 329

بتاريخ 20-04-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى - لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 295

بتاريخ 13-04-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . فإذا كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الأثارة أو الأستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه . فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل و هما مناط الإعفاء من المسئولية و لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 216 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 516

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحالات النفسية ليست فى الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون و العاهة فى العقل اللذين يجعلان الجانى فاقد الشعور و الإختيار فى عمله وقت إرتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات . وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل و تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 853

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 2

حكم المادة 48 من قانون العقوبات منبت الصلة بجريمة إخفاء الأشياء المختلسة و

التى لم يقرر القانون ثمة حالات للإعفاء منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 388

بتاريخ 13-03-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . و متى كان فعل الإختلاس و إشتراك الطاعن فيه الذى أسند إليه و دانته المحكمة به هو عمل غير مشروع و نية الإجرام فيه واضحة فلا يشفع للطاعن ما يدعيه من عدم مسئوليته طبقاً لنص المادة 13 من قانون العقوبات .

 

                        ( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 672

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 3

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات على أنه " يعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة " و متى كان الحكم قد أثبت وقوع جنايتى القتل و السرقة قبل إعتراف الطاعن بإشتراكه فى جريمة السرقة - و هو ما لا يجادل الطاعن فيه - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة بما يدل على إطراحه فضلاً عن أنه دفاع قانونى ظاهر البطلان لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 675

بتاريخ 02-11-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو يغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله . و يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى إرتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد تساند فى قضائه بإمتناع مسئولية المطعون ضده إلى أنه لجأ إلى إقامة البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه و ماله بسبب خارج عن إرداته لا يد له فيه و لا فى قدرته منعه ، و هو تهدم البناء بسبب هبوط الأمطار ، فإن هذا الذى إتخذه الحكم أساساً لقضائه ينفى المسئولية الجنائية لا يصلح فى ذاته سبباً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى إرتكاب جريمة إقامة البناء بدون ترخيص و بأن إعادة البناء كانت الوسيلة الوحيدة لدفع خطر حال على النفس أو وشيك الوقوع ، و إذ كان الحكم قد إتخذ من واقعة تهدم البناء على هذا النحو ذريعة للقول بقيام حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية ، فقد كان يتعين عليه أن يستظهر الصلة بين واقعة تهدم البناء بسبب هطول الأمطار و الضرورة التى ألجأت المطعون ضده إلى إقامته على خلاف أحكام القانون ، و أن يستجلى هذا الأمر و يستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت الجريمة التى إرتكبها المطعون ضده هى الوسيلة اوحيدة لدفع خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو يغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله ، أو أنه كان فى وسعه أن يتجنب إرتكابها بالإلتجاء إلى وسائل أخرى يتمكن بها من وقاية نفسه أو غيره من ذلك الخطر الجسيم الحال بفرض قيامه ، مما قصر الحكم فى بيانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 675

بتاريخ 02-11-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد إنطوى فيما ذهب إليه من إمتداد الضرورة المعفية من العقاب إلى حالة الخطر الذى يهدد المال - على فهم خاطىء لأحكام حالة الضرورة و شروطها ، فإنه يكون قد تردى فى خطأ تطبيق القانون فوق ما شابه من قصور و فساد فى الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 1133 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369

بتاريخ 29-03-1976

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 7

من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه و أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، و كانت المحكمة تسرى أن ما أورده المستأنف فى مذكرته من عبارات على ما سبق البيان - مما لا يستلزمه الدفاع عن حق موكلته فى هذه الدعوى و لا تمتد إليه حماية القانون ، فإن ما يثيره المستأنف فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

                      ( الطعن رقم 1495 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/29 )

=================================

الطعن رقم  4424     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 937

بتاريخ 30-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم ، و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 5

من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره وقت إرتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما ، و كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه إرتكب جرائمه تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية و عصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بإنعدام المسئولية لجنون أو عاهة فى العقل و هما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  8242     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 403

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الحالات النفسية ليست فى الأصل من موانع المسئولية و العقاب كالجنون و العاهة فى العقل ، اللذين يجعلان الجانى فاقد الشعور و الإختيار فى عمله وقت إرتكاب الجريمة ، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل و تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً ، هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك ، أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه ، فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  4122     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 967

بتاريخ 14-11-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة - فاعلين كانوا أو شركاء - و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه - و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن - أن هذا الدفاع مجرد زعم لا سند له من القانون أو الواقع - لتخبط الطاعن فى الإرشاد عن المتهم الحقيقى الذى سلمه المخدر المضبوط على حد زعمه ، و كان لقاضى الموضوع أن يفصل فى ذلك ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن بالإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات .

 

                ( الطعن رقم 4122 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/14 )

مسئولية جنائية    مسئولية صاحب العمل

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1055

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن يكون " صاحب المحل مسؤولاً  مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها ، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون " فقد دل بذلك على أن الأصل هو معاقبة صاحب المحل بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدير المحل الذى وقعت فيه المخالفة . فإذا كانت المخالفة عقوبتها الحبس و الغرامة معاً فإنه ما لم يثبت صاحب المحل أنه كان متعذراً عليه منع وقوع المخالفة إنطبقت الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة . و إذا طبقت المحكمة على صاحب المحل هذه الفقرة معتمدة فى ذلك على أقواله فى التحقيقات التى يستفاد منها أنه كان المهيمن الفعلى على ما يدور فى مصنعه الذى وقعت فيه المخالفة و على مصانعه الأخرى و لم تعبأ بما ذكره من تعدد مصانعه

و إتساع أملاكه ، مما لا يعتبر دليلاً على إستحالة المراقبة ، فإنها تكون قد إستعملت سلطتها التقديرية فى أمر متعلق بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 617

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

إن غياب صاحب المخبز عن محله وقت خبز العيش أو وقت الوزن قبل الخبز لا أثر له فى مسئوليته عن حيازته خبزاً أقل من الوزن المقرر إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 627

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 2

إن مجرد تعيين مدير للمحل لا يعفى صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ، فقد فرضت المادة الخامسة عشرة منه هذه المسئولية عليه و أوجبت عقابه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً ، ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففى هذه الحالة الأخيرة وحدها لا يعفى من العقاب كله و إنما تخفف مسئوليته طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيقضى عليه بالغرامة دون الحبس .

 

              ( الطعن رقم 218 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1064

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ، و يعاقب بالعقوبات المقررة لها إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة فعندئذ تقتصر العقوبة على الغرامة المبينة بالمواد من 50 - 56 .

 

                    ( الطعن رقم 519 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 285

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 2

إن المادة 40 من القانون رقم 371 سنة 1956 نصت على مساءلة مستغل المحل

و مديره و المشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع و أفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها ، فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه .

 

              ( الطعن رقم 1514 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1058

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               

فقرة رقم : 2

إن العرض للبيع يمكن أن يسأل عنه العامل و المسئول عن إدارة المحل معاً متى تحققت باقى عناصر الجريمة بالنسبة لهما .

 

               ( الطعن رقم 1272 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 39 

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - فى شأن المحال العامة - أن مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هى مسئولية أقامها الشارع و إفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها ، فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه و بين الإشراف على المحل و منع إرتكاب الجريمة . و لما كانت " لعبة الكومى " التى كان يزاولها اللاعبان بمقهى المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الألعاب المحظور مزاولتها فى المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون السالف الإشارة إليه و لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بإعتبارها من ألعاب القمار ذات الطابع الخطر على مصالح الجمهور ، فإن المطعون ضده بإعتباره مستغلاً للمقهى يكون مسئولاً عن هذه المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة الذكر ، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا .

 

                    ( الطعن رقم 997 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0283     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 726

بتاريخ 31-05-1966

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               

فقرة رقم : 1

الشارع إذ نص فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها ، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون . و تكون الشركات و الجمعيات و الهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة و المصاريف " . قد دل على أنه لا يزاوج بين مسئولية صاحب المحل و بين مسئولية المدير بل تجرى نصوصه على إستقلال كليهما فى المسئولية فلا ترفع عن صاحب المحل إذا عين له مدير ، لأن مسئولية كليهما تقوم على إفتراض قانونى مبناه الإشراف على المحل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 732

بتاريخ 31-05-1966

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

الغياب لا يصلح بذاته عذراً - فى مجال تطبيق المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - إلا إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه لم ير فى مجرد غياب الطاعن وقت الحادث ما يحول دون قيامه بواجب المراقبة لمنع وقوع المخالفة ، فإنه إذ إلتفت عن دفاع الطاعن و قضى عليه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً يكون على صواب فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 327

بتاريخ 06-03-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 فى شأن المحال العامة على أنه " يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون " و واضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هى مسئولية أقامها الشارع و إفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه مالم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه و بين الإشراف على المحل و منع إرتكاب الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 478

بتاريخ 01-06-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل              

فقرة رقم : 1

إن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً ، متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و مسئوليته هذه فرضية تقوم على إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه و هى قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة و موانع العقاب و المسئولية - و إنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة . و لما كان الحكم المطعون قد دان الطاعن بمقولة إن مسئوليته مفترضة و أن المرض و الغياب لم يمنعا من تشغيل المخبز لحسابه ، دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لإنقطاع صلته بالمخبز لمرضه و إقامته فى مكان بعيد عنه ، و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، مما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                        ( الطعن رقم 831 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/1 )


تعليقات