الاعتذار بالجهل بالقانون
=================================
الطعن رقم 1095
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الجهل
بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ فى فهم
أسس القانون الإدارى يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم .
( الطعن رقم 1095 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0475
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 744
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 6
الدعوى بجهل مركب من
جهل بقاعدة مقررة فى الأمر العسكرى 358 لسنة 1942 و الواقع فى وقت واحد - يجب
قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع .
=================================
الطعن رقم 1135 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 937
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 2
الجهل بالقانون
العقابى و القوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية .
( الطعن رقم 1135 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1582
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1116
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 3
الأصل أن العلم
بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له ، يفترض فى حق الكافة - فلا يقبل
الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى ، و من ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم على أساس أن بيعه السلعة بأكثر من السعر المقرر
لها ، و كان عن فضول لأنه ليس بصاحبها و عن جهل بسعرها يكون قد أخطأ صحيح القانون
، ذلك أن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعتبر تشريعاً مكملاً لأحكام قانون العقوبات
بما ورد فيه من جرائم و عقوبات مقررة لها .
( الطعن رقم 1582 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1015
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 558
بتاريخ 22-06-1975
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم
بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة و من ثم فإنه
لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلظ فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى . لما كان ما
تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
( الطعن رقم 1015 لسنة 45
ق ، جلسة 1975/6/22 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 563
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط
لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من
يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى
إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . و هذا هو المعول عليه فى
القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع
نصوص القانون . فإنه مع تقديره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد
فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى
الأحوال الآتية . " أولاً " إذ إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من
رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . " ثانياً " إذا حسنت
نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من
إختصاصه . و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت
و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما
قال فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل
إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم
المطعون فيه قد إقتصر فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق
مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة و جدتها دون
أن يبين الدليل على صحة ما إدعاه المطعون ضدهما من أنهما كان يعتقدان أنهما إنما
كانا يباشران عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الإعتقاد ،
فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 2402 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/27 )
=================================
الطعن رقم 4877
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322
بتاريخ 10-03-1982
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر
أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن
يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الى
إعتقده ، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، و هذا هو المعول عليه
فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أساس المسئولية الجنائية ، و هو المستفاد ممن
مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون
أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى
الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت
عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً
تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه ، و على كل حال
يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان
يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60
من قانون العقوبات ، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة
عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته فى
إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته فى الأثم قررت له أنها حملت منه و أن الولد
للفراش . لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون
الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بمن هى فى عصمة زوج آخر ، ما دام لم يقدم
الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر
عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - و هو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم
الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً
عن الصواب .
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم