📁 آخر الأخبار

المحكمة الدستورية العليا في القانون المصري

 


المحكمة الدستورية العليا في القانون المصري 


اختصاص المحكمة الدستورية العليا

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 31 

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : محكمة دستورية           

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الدستورية العليا                  

فقرة رقم : 1

من المقرر حسبما تقضى به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الإختصاص هى وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها .

سلطة المحكمة الدستورية الفصل فى دستورية القوانين

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 262

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : محكمة دستورية           

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الدستورية الفصل فى دستورية القوانين 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع فى غيبتها و بإعلان على يد محضر لشخصها أو فى محل إقامتها و قضت على عقابه فى حالة المخالفة بالعقوبة الواردة بالمادة 23 مكرراً من ذات القانون سالف البيان - إلا أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه - قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 ق " دستورية " و بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية و تم نشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 16 من مايو سنة 1985 و أنه لما كان ذلك و كانت المادة 49 من القانون 48 سنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . و على ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 و من بين أحكامه النص الذى - عوقب الطاعن بمقتضاه - يعد غير دستورى و من ثم فإنه بإنكار القيمة القانونية لنص التجريم يتجرد من الوجود القانونى فلا يكون الفعل مؤثماً جنائياً .

 

                   ( الطعن رقم 300 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/20 )


تعليقات